words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 16 أبريل 2024

القيام للجنازة


(390) "قام رسول الله ﷺ، ثم قعد".

 

أخرجه مسلم (962- 82)، والترمذي (1044)، والنسائي (1999)، وفي "الكبرى" (2137)، والبيهقي 4/ 27 عن قتيبة بن سعيد، ومسلم (962- 82) عن محمد بن رمح بن المهاجر، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 559 مسند عمر، وابن حبان (3055) من طريق يزيد بن خالد بن موهب، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة، لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم، حدثني عن علي بن أبي طالب، أنه قال: فذكره.

وقال الترمذي:

"حسن صحيح".

وأخرجه المحاملي في "أماليه" (160) من طريق سعيد بن سليمان الضبي، عن ليث، عن يحيى بن سعيد، عن نفر قد سماهم، عن علي أنه قال في الجنائز:

"قام رسول الله ﷺ، ثم قعد".

وأخرجه مسلم (962- 83)، وأبو يعلى (308)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 560 مسند عمر: من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، ومسلم (962- 83) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن أبي شيبة 3/ 309 عن عائذ بن حبيب، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 266- 267 من طريق زهير، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب به.

وأخرجه أحمد 1/ 82، وأبو يعلى (273)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 558 مسند عمر، والطحاوي 1/ 488، والمحاملي في "أماليه" (161)، وابن حبان (3056)، والبيهقي 4/ 27، في "السنن الصغير" (1065)، وفي "المعرفة" (7540) من طريق محمد بن عمرو، قال: حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، قال: شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال: لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت: حدثني مسعود بن الحكم الزرقي، أنه سمع علي بن أبي طالب برحبة الكوفة، وهو يقول:

"كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس".

وقرن أبو يعلى، والمحاملي بمحمد بن عمرو: يحيى بن سعيد.

وأخرجه أبو داود (3175)، والطحاوي 1/ 488، وابن المنذر في "الأوسط" (3064)، ومحمد بن مخلد في "فوائده" مخطوط، وابن حبان (3054)، والبيهقي 4/ 27، وفي "المعرفة" (7539)، عن مالك - وهو عنده في "الموطأ" 1/ 232 - عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب:

"أن النبي ﷺ قام في الجنائز، ثم قعد بعد".

وأخرجه الحميدي (51) - ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 266، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 337 - عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي أنه قال:

"إن رسول الله ﷺ إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد".

وأخرجه عبد الرزاق (6314) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي:

"أن رسول الله ﷺ قام عند القبر، ثم جلس".

فلم يذكر واقدا في إسناده.

وأخرجه البزار (908)، والمحاملي في "أماليه" (159) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: حدثنا نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، أن عليا حدثنا:

"أن رسول الله ﷺ قام مرة، ثم لم يقم - يعني للجنازة -".

وأخرجه مسلم (962- 84)، والنسائي (2000)، وفي "الكبرى" (2138)، وابن ماجه (1544)، وأحمد 1/ 83 و 131 و 138، وابن أبي شيبة 3/ 359، والطيالسي (145)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1668)، وأبو يعلى (288) و (570)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 561 مسند عمر، وابن الجارود (529)، والطحاوي 1/ 488، والبيهقي 4/ 27، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 268 عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت مسعود بن الحكم، يحدث عن علي، قال:

"رأيت رسول الله ﷺ قام في جنازة فقمنا، ورأيته قعد فقعدنا".

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6312)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 373، والبيهقي 4/ 28 عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن قيس بن مسعود، عن أبيه:

"أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة، فرأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط اجلسوا، فإن رسول الله ﷺ قد جلس بعد ما كان يقوم".

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 373- 374، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 561 مسند عمر، والبزار (909) من طريق أبي مصعب، والبزار (910) من طريق ابن جريج، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن يوسف بن مسعود بن الحكم، عن أبيه به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 374 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن عيسى بن مسعود الأنصاري، عن أبيه به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 374 من طريق وهيب بن خالد، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 560 مسند عمر، والطحاوي 1/ 488 من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي، عن أبيه، قال:

"شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت عليا رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي ﷺ قد أمرنا بالجلوس بعد القيام".

وأخرجه أحمد 1/ 141- 142، وعبد الرزاق" (6311)، وابن الأعرابي في "معجمه" (720) عن الثوري، والطيالسي (157) عن زائدة بن قدامة، والحميدي (50) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 3/ 357، وأبو يعلى (266) عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، أربعتهم عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي، قال:

"كنا مع علي، فمر به جنازة فقام لها ناس، فقال علي: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى، قال: إنما فعل ذلك رسول الله ﷺ مرة، فكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نُهِيَ، انتهى".

وأخرجه الطحاوي 1/ 489 من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن سخبرة، قال:

"كنا قعودا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ننتظر جنازة، فمر بجنازة أخرى، فقمنا، فقال: ما هذا القيام؟ فقلت: ما تأتونا به يا أصحاب محمد ﷺ، قال أبو موسى: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني فقوموا، فإنكم لستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة. فقال علي رضي الله عنه: إنما صنع ذلك رسول الله ﷺ مرة واحدة كان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء، فإذا نهي عنه تركه".

وأخرجه أبو يعلى (339) من طريق سفيان بن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن علي، ليس فيه ذكر لابن سخبرة.

وأخرجه أحمد 4/ 413 - ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" (ص 121) - من طريق أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن ليث، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال:

"إذا مرت بكم جنازة، فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. قال ليث: فذكرت هذا الحديث لمجاهد، فقال: حدثني عبد الله بن سخبرة الأزدي، قال: إنا لجلوس مع علي رضي الله عنه ننتظر جنازة، إذ مرت بنا أخرى فقمنا، فقال علي رضي الله عنه: ما يقيمكم؟ فقلنا: هذا ما تأتونا به يا أصحاب محمد، قال: وما ذاك؟ قلت: زعم أبو موسى، أن رسول الله ﷺ قال: إذا مرت بكم جنازة إن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي رضي الله عنه: ما فعلها رسول الله ﷺ قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد".

وأخرجه أحمد 4/ 391 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن ليث، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رسول الله ﷺ، قال:

"إذا مرت بكم جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها، فلستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة".

وأخرجه النسائي (1923)، وفي "الكبرى" (2061)، وابن أبي شيبة 3/ 358 عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، قال:

"كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها، فقال علي: ما هذا؟ قالوا: أمر أبي موسى، فقال: إنما قام رسول الله ﷺ لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك".

 

وفي الباب عن ابن عباس:

أخرجه النسائي (1924)، وفي "السنن الكبرى" (2062)، وأحمد 1/ 200- 201 و 201، وابن أبي شيبة 3/ 358، وعبد الرزاق (6313)، والطبراني 3/ (2743) و (2744) و 12/ (12873) و (12874)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 265- 266، وفي "الاستذكار" 3/ 61، والضياء في "المختارة" (91) و (92) من طرق عن أيوب، والنسائي (1925)، وفي "السنن الكبرى" (2063)، والضياء في "المختارة" (90) من طريق منصور، والطبراني 3/ (2745)، وفي "الأوسط" (2469) من طريق ابن عون، والطبراني 3/ (2747) من طريق أشعث، أربعتهم عن محمد بن سيرين:

"أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله ﷺ لجنازة يهودي؟ قال ابن عباس: نعم، ثم جلس".

وهذا مرسل فقد أخرجه أحمد 1/ 200، والطبراني 3/ (2746) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا محمد، قال: نبئت:

"أن جنازة مرت على الحسن بن علي، وابن عباس رضي الله عنهم، فقام الحسن، وقعد ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: ألم تر إلى النبي ﷺ مرت به جنازة فقام، فقال ابن عباس: بلى، وقد جلس، فلم ينكر الحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما".

وقرن الطبراني بيزيد بن إبراهيم التستري: سعد بن عبد الرحمن، وأبا بكر الهذلي.

وقد تابع محمدا: أبو مجلز:

أخرجه النسائي (1926) من طريق ابن علية، والبيهقي 4/ 28 من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن سليمان التيميّ، عن أبي مجلز:

"أن جنازة مرت بابن عباس، والحسن بن علي رضي الله عنهما، فقام أحدهما، ولم يقم الآخر، فقال أحدهما: ألم يقم النبي ﷺ؟ فقال الآخر: بلى، ثم قعد".

 وأبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد ثقة إلا أن حديثه هذا مرسل فيما قاله يحيى بن معين، وانظر "تهذيب التهذيب" 11/ 172.

 


يستفاد من الحديث

 

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 3/ 61:

"قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من قام لها فلا يعبه ومن قعد فأرجو أن لا يأثم.

وجاءت الرواية عن أبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت، وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنائز كان قبل الجلوس، فبان بهذا أنهما رضي الله عنهما قد علما في ذلك الناسخ والمنسوخ، وليس من علم شيئا كمن جهله، فالصواب في هذا الباب إلى ما قاله علي وابن عباس، فقد حفظا الوجهين جميعا وعرفا الناس أن الجلوس كان من رسول الله ﷺ بعد القيام، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي، وقال الشافعي: القيام لها منسوخ...وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه: أنه كان يعيب من قام إلى الميت وينكر ذلك عليه".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام