(159)
"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود".
صحيح - أخرجه أبو داود (855)، وأحمد 4/ 119 و
122، والطيالسي (646)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (735)، وابن خزيمة
(592)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (205) و (3896)، وابن حبان (1893)،
والطبراني 17/ (579)، والبيهقي 2/ 117، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/
165 و 333، والبغوي في "شرح السنة" (617) عن شعبة، وعبد الرزاق في
"المصنف" (2856) و (3736)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(206) و (3899)، والطبراني 17/ (578)، والبيهقي 2/ 88 عن الثوري، والحميدي (454)، وابن
خزيمة (666)، والطبراني 17/ (582) عن ابن عيينة، والترمذي (265)، وابن أبي شيبة 1/
287 و 14/ 218-219، وابن خزيمة (591) و (666)، وابن الجارود في "المنتقى"
(195)، وأبو عوانة (1612)، وابن حبان (1892)، والطبراني 17/ (581) و (583)، والدارقطني
2/ 155 عن أبي معاوية الضرير، وابن ماجه (870)، وأحمد 4/ 122، وابن أبي شيبة 1/
287 و 14/ 218-219، وابن خزيمة (591) و (666)، وأبو عوانة (1611)، وابن حبان
(1892)، والطبراني 17/ (583)، والدارقطني 2/ 155، والبغوي في "شرح السنة"
(617) عن وكيع، وأحمد 4/ 122، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث"
(55) عن عبد الله بن نمير، وأحمد 4/ 122 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والدارمي
(1327)، وابن الجارود في "المنتقى" (195)، وابن المنذر في "الأوسط"
(1404) [[1]]،
وأبو عوانة (1612)، والطبراني 17/ (585)، والدارقطني 2/ 155، والبيهقي في "المعرفة"
(3485)، وفي "الشعب" (2861)، والبغوي (617) عن يعلى بن عبيد الطنافسي، والنسائي
(1111)، وفي "الكبرى" (703) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (1027)، وفي
"الكبرى" (1101)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 116 [[1]] من طريق فضيل
بن عياض، وابن خزيمة (591) و (666)، وابن الجارود في "المنتقى" (195) من
طريق محمد بن فضيل، وابن الجارود في "المنتقى" (195)، وأبو عوانة (1611)
من طريق محمد بن ربيعة، وابن الجارود في "المنتقى" (195)، وأبو عوانة
(1611) و (1612)، والدارقطني 2/ 155، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5401)،
والبيهقي 2/ 88 و 117 من طريق عبيد الله بن موسى، وأبو عوانة (1611)، والدارقطني
2/ 155 من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(3900) من طريق أبي يوسف، والطبراني 17/ (580) من طريق زائدة، والدارقطني 2/ 155 من
طريق عبد الله بن إدريس، وحماد بن سعيد المازني، وأبي أسامة، كلهم جميعًا عن الأعمش،
قال: سمعت عمارة بن عمير، يحدث عن أبي معمر الأزدي، عن أبي مسعود البدري، أن النبي صلى الله
عليه وسلم، قال: فذكره.
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن صحيح".
وله
طريق أخرى عن أبي معمر:
أخرجه
الطبراني 17/ (584) من طريق محمد بن خالد بن خلي الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا سلمة بن
عبد الملك العوصي، عن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،
عن عقبة بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا
تقبل صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه للركوع والسجود".
وإسناده
جيد إن سلم من خطأ سلمة بن عبد الملك العوصي، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"
8/ 286، وقال:
"ربما
أخطأ".
وله
شاهد من حديث علي بن شيبان:
أخرجه ابن ماجه (871) و (1003)، وأحمد 4/
23، وابن أبي شيبة 1/ 287 و 2/ 193 و 14/ 156 - وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد
والمثاني" (1678) -، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 551، ويعقوب بن
سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 275-276 - ومن طريقه البيهقي 3/ 105 -، وابن
خزيمة (593) و (667) و (872) و (1569)، والطحاوي 1/ 394، وفي "شرح مشكل الآثار"
(3901)، وابن المنذر في "الأوسط" (1405)، وابن حبان (1891) و
(2202)
و (2203)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(4950) و (4951) تاما ومختصرا عن ملازم بن عمرو اليمامي، قال: حدثنا عبد الله بن بدر،
عن عبد الرحمن بن علي، عن أبيه، وكان من الوفد، قال:
"صلينا
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع
والسجود، فلما قضى صلاته قال: يا معشر المسلمين لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع
والسجود. ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة ورجل فرد يصلي خلف الصف، فلما قضى الصلاة
وقف عليه - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى قضى الرجل الصلاة، ثم قال: استقبل
صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف".
وإسناده
صحيح.
وأخرجه
أحمد 4/ 22 من طريق أيوب بن عتبة، حدثنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن
شيبان، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا
ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده".
وإسناده
ضعيف لضعف أيوب بن عتبة اليمامي.
وفي الباب عن
أبي سعيد الخدري، وأنس، وأبي هريرة، وأمراء الأجناد، وأبي هريرة، ورفاعة بن رافع:
أما حديث أبي
سعيد:
فأخرجه
أحمد 3/ 56، وعفان بن مسلم في "حديثه" (84) مطبوع ضمن "مجموع أحاديث
الشيوخ الكبار"، والطيالسي (2333)، وابن أبي شيبة 1/ 288، وعبد بن حميد (990)،
والبزار (536) - كشف، وأبو يعلى (1311)، وابن عدي في "الكامل" 6/
338-339، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 302، وابن عبد البر في "التمهيد"
23/ 409-410 و 410 من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إن
أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها
ولا سجودها".
وقال
أبو نعيم:
"تفرد به علي بن زيد وهو ابن جدعان".
وهو ضعيف.
وجاء من حديث عبد الله بن مغفل، وأبي قتادة،
وأبي هريرة، ومن مرسل النعمان بن مرة:
أما حديث عبد الله بن مغفل:
فأخرجه الطبراني في الأوسط (3392)، وفي
"الصغير" (335) حدثنا
جعفر
بن معدان الأهوازي، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن الحسن،
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أسرق
الناس من يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها، ولا
سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام".
وقال
الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عبد الله إلا الحسن،
ولا عن الحسن إلا عوف، ولا عن عوف إلا عثمان، تفرد به زيد".
وإسناده ضعيف، زيد بن الحريش الأهوازي: ذكره
ابن حبان في "الثقات" 8/ 251، وقال:
"ربما أخطأ".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"
3/ 383:
"مجهول الحال".
وجعفر بن معدان الأهوازي: مجهول الحال، وقد
خولف في لفظه:
أخرجه الطبراني في "الدعاء"
(61) حدثنا حفص بن عــــ (كذا في المطبوع) جعفر بن معدان الأهوازي، وعبدان بن أحمد،
والحسين بن إسحاق التستري، قالوا: حدثنا زيد بن الحريش بإسناده، بلفظ "أعجز الناس
من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام".
وأما حديث أبي قتادة:
فأخرجه
أحمد 5/ 310، والدارمي (1328)، وأبو حاتم كما في "العلل" لابنه (487)، وأبو
يعلى في "المعجم" (150)، وابن خزيمة (663)، وأبو القاسم البغوي في "معجم
الصحابة" (431)، وابن المنذر في "الأوسط" (1452)، والطبراني 3/
(3283)، وفي "الأوسط" (8179)، والدارقطني في "العلل" 8/ 15، والحاكم
1/ 229، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2003)، والبيهقي 2/ 385-386، وفي
"الشعب" (2849)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 223، وابن عساكر
في "تاريخ دمشق" 15/ 53، وابن العديم في "تاريخ حلب" 6/ 2878 عن
الحكم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله
بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أسوأ
الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها
ولا سجودها".
وقال أبو حاتم كما في "العلل"
(487):
"كذا حدثنا الحكم بن موسى، ولا أعلم أحدا
روى عن الوليد هذا الحديث غيره".
وقال الدارقطني في "العلل" 6/
141:
"تفرد به الحكم بن موسى".
وقد
أنكره على الحكم: عليُّ بن المديني كما في "تاريخ بغداد" 8/ 222-223، و"تاريخ
دمشق" 15/ 54، و"تاريخ حلب" 6/ 2878، و"تهذيب الكمال" 7/
141.
وقال
أبو القاسم البغوي:
"ولا
أعلم حدث بهذا الحديث عن الأوزاعي بهذا الإسناد غير الوليد بن مسلم".
وقال
الخطيب:
"وقد تابع الحكمَ عليه: أبو جعفر السويدي".
أخرجه أحمد 5/ 310، ومن طريقه أبو زرعة كما
في "العلل" لابن أبي حاتم (487) حدثنا محمد بن النوشجان وهو أبو جعفر السويدي،
حدثنا
الوليد
بن مسلم، عن الأوزاعي به.
وقال
الدارقطني في "العلل" 6/ 141:
"وخالفه هشام بن عمار فرواه عن ابن أبي
العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"
(487)، والطرسوسي في "مسنده" - مخطوط، وابن دحيم في "الفوائد"
- مخطوط، وابن حبان (1888)، والحاكم 1/ 229، والبيهقي 2/ 386، وفي "الشعب"
(2848)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 410، وابن عساكر في "تاريخ
دمشق" 15/ 53-54.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(4665) من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان، عن ابن أبي العشرين به.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي، عن يحيى،
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إلا ابن أبي العشرين".
وقال الدارقطني:
"ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت،
والله أعلم".
وأخرجه
إسحاق بن راهويه (391)، ومن طريقه الطبراني في "مسند الشاميين" (2347)، والطالقاني
في "صحائف الأخبار" - مخطوط: أخبرنا كلثوم، حدثنا عطاء، عن أبي هريرة، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إن
شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا
يتم ركوعها ولا سجودها".
وإسناده ضعيف، كلثوم: قال أبو حاتم: يتكلمون
فيه.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/
28، وقال:
"يعتبر حديثه إذا روى عن غير عطاء الخراساني".
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني: قال أبو موسى
المديني: لم يسمع من أبي هريرة.
وقال
إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: لا أعلمه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم.
وأخرجه
أحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" (1323)، والبيهقي في "الشعب"
4/ 481 من طريق يحيى بن عبيد الله، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: ذكرت
السرقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر نحوه.
وإسناده ضعيف جدا، يحيى بن عبيد الله بن عبد
الله بن موهب: متروك.
ووالده
عبيد الله: قال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير.
وأخرجه أبو نعيم في "المنتخب من حديث
يونس بن عبيد" مخطوط الظاهرية (ق 10) حدثنا الغطريفي، حدثنا موسى بن العباس الجويني،
حدثنا
إبراهيم
بن القعقاع، حدثنا أبو مالك - يعني سعيد بن هبيرة -، حدثنا صغدي بن سنان، عن يونس بن
عبيد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من
أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال:
لا يتم ركوعها ولا سجودها".
وإسناده
تالف، أبو مالك سعيد بن هبيرة الكعبي: قال ابن حبان في "المجروحين" 1/
327:
"يحدث
بالموضوعات عن الثقات، كأنه كان يضعها أو توضع له فيجيب فيها لا يحل الاحتجاج به بحال".
وصغدي
بن سنان البصري: قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال
الدارقطني: متروك.
وأما
مرسل النعمان بن مرة:
فأخرجه الشافعي 1/ 150، والبيهقي 8/
209-210، وفي "المعرفة" (16659)، وابن عبد البر في "جامع فضل العلم"
(765)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" 1/ 359-360 عن مالك (وهو في
"الموطأ" 1/ 167)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3740) عن ابن عيينة،
كلاهما (مالك، وابن عيينة) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نعمان بن مرة الزرقي، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟
وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال هنّ فواحش، وفيهنّ عقوبة، وأسوأ
السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا
سجودها".
وأما حديث أنس:
فأخرجه
البخاري (6644)، وأحمد 3/ 269 من طريق همام بن يحيى، ومسلم (425-111)، وأحمد 3/
178، والطيالسي (2107)، وأبو عوانة (1716)، وأبو نعيم في "المستخرج"
(953)، والبيهقي 2/ 117 من طريق هشام الدستوائي، ومسلم (425-111)، والنسائي (1117)،
وفي "الكبرى" (708)، وأحمد 3/ 170 و 234، والبزار (7106)، وأبو يعلى
(3156) و (3189)، وعنه ابن حبان في "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة"
(1487)، والثعلبي في "التفسير" 7/ 183 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، ثلاثتهم
عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أتموا
الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم".
وأخرجه
البخاري (742)، ومسلم (425-110)، وأحمد 3/ 130 و 274، والبزار (7174)، وأبو يعلى
(3157)، وأبو نعيم في "المستخرج" (952) عن محمد بن جعفر، وأحمد 3/ 130، وعبد
بن حميد (1170) عن يزيد بن هارون، والبخاري (742)، ومسلم (425)، والنسائي (1054)، وأحمد
3/ 114 و 274، وأبو يعلى (2971)، وأبو نعيم في "المستخرج" (952)، والبغوي
في "شرح السنة" (615) عن يحيى بن سعيد القطان، والنسائي (1054)، وفي
"الكبرى" (645) من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة (1715) من طريق حجاج،
خمستهم عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أقيموا
الركوع والسجود فو الله إني لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم".
وأخرجه
القطيعي في "جزء الألف دينار" (130) عن عبد الله بن أحمد (وهو في "زوائده"
على "المسند" 3/ 279) من طريق شريك، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي
صلى الله عليه وسلم، قال:
"اعتدلوا
في سجودكم، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، أتموا الركوع والسجود، فوالله إني
لأراكم من بعدي - أو من بعد ظهري - إذا ركعتم، وإذا سجدتم".
شريك:
ضعيف.
وأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (8886) حدثنا مقدام، حدثنا أسد، حدثنا سعيد بن بشير،
حدثنا قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"أقيموا
صفوفكم إذا ركعتم وسجدتم، فإني أراكم من بعد ظهري".
وإسناده
ضعيف، فيه ضعيفان: سعيد بن بشير، ومقدام بن داود الرعيني.
وله
طريق أخرى عن أنس:
أخرجه
الحارث بن أبي أسامة في "العوالي" (37) حدثنا يعلى ( وهو في "جزءه"
(322) ) حدثنا عبد الحكم، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"أتموا
الركوع والسجود والله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي".
وإسناده ضعيف، يعلى هو ابن عباد الكلابي: ضعفه
الدارقطني.
وعبد الحكم هو ابن عبد الله القسملي: ضعيف.
وأما حديث أبي
هريرة:
فأخرجه أحمد 2/ 265 حدثنا محمد بن فضيل، والطيالسي
(2716) حدثنا أبو عوانة، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، حدثني من سمع أبا هريرة، يقول:
"أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث،
ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، والوتر قبل النوم ونهاني
عن ثلاث: عن الالتفات
في الصلاة كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء القرد،
ونقر كنقر الديك".
وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وأما
من سمع أبا هريرة فهو مجاهد:
أخرجه
أحمد 2/ 311 من طريق شريك، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6177) من طريق
عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة به، وعند
أحمد "كإقعاء الكلب".
ولفظ
الطحاوي "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقعي في صلاتي إقعاء الذئب على
العقبين".
وأخرجه
البيهقي 2/ 120 من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن
مجاهد، عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال:
"أمرني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل
شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وركعتي الضحى، ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات الثعلب،
أو أقعى إقعاء القرد، أو أنقر نقر الديك".
ليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.
والعطاردي:
ضعيف أيضا.
وأخرجه
ابن أبي شيبة 1/ 285 حدثنا علي بن مسهر، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث"
1/ 55 من طريق عبد الواحد، كلاهما عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال:
"نهاني
خليلي أن أقعي كإقعاء القرد".
فيه
ليث ابن أبي سليم، وقد اضطرب فيه:
أخرجه الطبراني في "الأوسط"
(5275) من طريق المعافى بن سليمان، عن موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن حبيب بن
أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة، قال:
"أوصاني خليلي وصفيي صلى الله عليه
وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، وصيام ثلاثة
أيام من كل شهر، ونهاني:
إذا سجدت أن أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقر
الغراب، أو التفت التفات الثعلب".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا
حبيب بن أبي ثابت، ولا عن حبيب إلا ليث، ولا عن ليث إلا موسى بن أعين، تفرد به: المعافى
بن سليمان".
وأخرجه
ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 6/ 355 من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون،
عن ليث، عن مجاهد وشهر بن حوشب، عن أبي هريرة به.
وأخرجه
أبو يعلى (2619) من طريق محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن أبي هريرة به، وفيه
"أو أقعي إقعاء السبع".
وهذا
إسناد ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك.
وهذا
الحديث محتمل تحسين المنهيات منه، فلها شواهد متفرقة، منها ما تقدم من حديث أنس تحت
حديث ابن عمر ضمن ما جاء في باب الحديث رقم (158)، وأما المأمورات ففي الصحيحين.
وأما حديث أمراء
الأجناد:
فأخرجه
البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 247-248، وابن أبي عاصم في "الآحاد
والمثاني" (635)، وأبو يعلى (7184) و (7350)، وابن خزيمة (665)، والطبراني 4/
(3840)، وفي "مسند الشاميين" (1624)، والآجري في "الأربعين"
(21)، وأبو الشيخ في "أمثال الحديث" (278)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(6588)، والبيهقي 2/ 89 من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي، سمعت
أبا سلام الأسود، حدثني أبو صالح الأشعري، أنه سمع أبا عبد الله الأشعري:
"
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه، مات على غير ملة
محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم
ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا.
قال
أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله: من حدثك بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: أمراء الأجناد، خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشرحبيل ابن حسنة".
وزاد بعضهم "يزيد بن أبي سفيان".
وفي
لفظ "ينقر في صلاته كما ينقر الغراب الدم".
وزاد
البخاري، وابن خزيمة، والآجري، والبيهقي "فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار،
أتموا الركوع والسجود".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(494) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، حدثنا أبو سلام الأسود به.
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/
121:
"إسناده حسن".
وأما حديث أبي
هريرة، ورفاعة بن رافع:
فهو المعروف بحديث المسيء صلاته، وقد تقدّم
تخريجه برقم (32).
غريب الحديث
(لا
تجزئ) من أجزأ بهمزة في آخره، أي لا تجوز، ولا تصح، ولا تكفي.
(لا يقيم) أي: لا يعدل ولا يسوي، والمقصود
الطمأنينة في الركوع والسجود ولذلك قال الجمهور بافتراض الطمأنينة، والمشهور من مذهب
أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض لكن نص الطحاوي في "آثاره" أن مذهب أبي حنيفة
وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أقرب للأحاديث. قاله السندي.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 7/
172:
"إقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه
من حركته، وقدر الطمأنينة المفروضة: أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي،
وأحد الوجهين لأصحابنا.
والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة
واحدة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست فرضا
في ركوع ولا غيره، لظاهر قوله: {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77].
وللجمهور: أن الأمر بالركوع والسجود مطلق،
وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله وأمره، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع
إلى بيانه في عدد السجود
وعدد الركعات، ونحو ذلك".
(صلبه) أي: ظهره.
يستفاد من الحديث
أولًا: فرض الطمأنينة في الركوع والسجود.
ثانيًا: فساد صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
16 - محرم - 1440 هجري
٭ ٭ ٭
[1] - تحرّف في مطبوعه
(أبو مسعود) إلى (ابن مسعود)!