words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018

إقامةُ الصُّلْبِ في الركوع والسجود




(159) "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود".

صحيح - أخرجه أبو داود (855)، وأحمد 4/ 119 و 122، والطيالسي (646)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (735)، وابن خزيمة (592)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (205) و (3896)، وابن حبان (1893)، والطبراني 17/ (579)، والبيهقي 2/ 117، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 165 و 333، والبغوي في "شرح السنة" (617) عن شعبة، وعبد الرزاق في "المصنف" (2856) و (3736)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (206) و (3899)، والطبراني 17/ (578)، والبيهقي 2/ 88 عن الثوري، والحميدي (454)، وابن خزيمة (666)، والطبراني 17/ (582) عن ابن عيينة، والترمذي (265)، وابن أبي شيبة 1/ 287 و 14/ 218-219، وابن خزيمة (591) و (666)، وابن الجارود في "المنتقى" (195)، وأبو عوانة (1612)، وابن حبان (1892)، والطبراني 17/ (581) و (583)، والدارقطني 2/ 155 عن أبي معاوية الضرير، وابن ماجه (870)، وأحمد 4/ 122، وابن أبي شيبة 1/ 287 و 14/ 218-219، وابن خزيمة (591) و (666)، وأبو عوانة (1611)، وابن حبان (1892)، والطبراني 17/ (583)، والدارقطني 2/ 155، والبغوي في "شرح السنة" (617) عن وكيع، وأحمد 4/ 122، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" (55) عن عبد الله بن نمير، وأحمد 4/ 122 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والدارمي (1327)، وابن الجارود في "المنتقى" (195)، وابن المنذر في "الأوسط" (1404) [[1]]، وأبو عوانة (1612)، والطبراني 17/ (585)، والدارقطني 2/ 155، والبيهقي في "المعرفة" (3485)، وفي "الشعب" (2861)، والبغوي (617) عن يعلى بن عبيد الطنافسي، والنسائي (1111)، وفي "الكبرى" (703) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (1027)، وفي "الكبرى" (1101)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 116 [[1]] من طريق فضيل بن عياض، وابن خزيمة (591) و (666)، وابن الجارود في "المنتقى" (195) من طريق محمد بن فضيل، وابن الجارود في "المنتقى" (195)، وأبو عوانة (1611) من طريق محمد بن ربيعة، وابن الجارود في "المنتقى" (195)، وأبو عوانة (1611) و (1612)، والدارقطني 2/ 155، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5401)، والبيهقي 2/ 88 و 117 من طريق عبيد الله بن موسى، وأبو عوانة (1611)، والدارقطني 2/ 155 من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3900) من طريق أبي يوسف، والطبراني 17/ (580) من طريق زائدة، والدارقطني 2/ 155 من طريق عبد الله بن إدريس، وحماد بن سعيد المازني، وأبي أسامة، كلهم جميعًا عن الأعمش، قال: سمعت عمارة بن عمير، يحدث عن أبي معمر الأزدي، عن أبي مسعود البدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.

وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".

وله طريق أخرى عن أبي معمر:
أخرجه الطبراني 17/ (584) من طريق محمد بن خالد بن خلي الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا سلمة بن عبد الملك العوصي، عن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن عقبة بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تقبل صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه للركوع والسجود".
وإسناده جيد إن سلم من خطأ سلمة بن عبد الملك العوصي، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 286، وقال:
"ربما أخطأ".
وله شاهد من حديث علي بن شيبان:
أخرجه ابن ماجه (871) و (1003)، وأحمد 4/ 23، وابن أبي شيبة 1/ 287 و 2/ 193 و 14/ 156 - وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1678) -، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 551، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 275-276 - ومن طريقه البيهقي 3/ 105 -، وابن خزيمة (593) و (667) و (872) و (1569)، والطحاوي 1/ 394، وفي "شرح مشكل الآثار" (3901)، وابن المنذر في "الأوسط" (1405)، وابن حبان (1891) و (2202) 
و (2203)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4950) و (4951) تاما ومختصرا عن ملازم بن عمرو اليمامي، قال: حدثنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي، عن أبيه، وكان من الوفد، قال:
"صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى صلاته قال: يا معشر المسلمين لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة ورجل فرد يصلي خلف الصف، فلما قضى الصلاة وقف عليه - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى قضى الرجل الصلاة، ثم قال: استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف".
وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد 4/ 22 من طريق أيوب بن عتبة، حدثنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده".
وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة اليمامي.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأنس، وأبي هريرة، وأمراء الأجناد، وأبي هريرة، ورفاعة بن رافع:


أما حديث أبي سعيد:
فأخرجه أحمد 3/ 56، وعفان بن مسلم في "حديثه" (84) مطبوع ضمن "مجموع أحاديث الشيوخ الكبار"، والطيالسي (2333)، وابن أبي شيبة 1/ 288، وعبد بن حميد (990)، والبزار (536) - كشف، وأبو يعلى (1311)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 338-339، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 302، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 409-410 و 410 من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إن أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
وقال أبو نعيم:
"تفرد به علي بن زيد وهو ابن جدعان".
وهو ضعيف.
وجاء من حديث عبد الله بن مغفل، وأبي قتادة، وأبي هريرة، ومن مرسل النعمان بن مرة:
أما حديث عبد الله بن مغفل:
فأخرجه الطبراني في الأوسط (3392)، وفي "الصغير" (335) حدثنا
جعفر بن معدان الأهوازي، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أسرق الناس من يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها، ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عبد الله إلا الحسن، ولا عن الحسن إلا عوف، ولا عن عوف إلا عثمان، تفرد به زيد".
وإسناده ضعيف، زيد بن الحريش الأهوازي: ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 251، وقال:
"ربما أخطأ".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 383:
"مجهول الحال".
وجعفر بن معدان الأهوازي: مجهول الحال، وقد خولف في لفظه:
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (61) حدثنا حفص بن عــــ (كذا في المطبوع) جعفر بن معدان الأهوازي، وعبدان بن أحمد، والحسين بن إسحاق التستري، قالوا: حدثنا زيد بن الحريش بإسناده، بلفظ "أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام".
وأما حديث أبي قتادة:
فأخرجه أحمد 5/ 310، والدارمي (1328)، وأبو حاتم كما في "العلل" لابنه (487)، وأبو يعلى في "المعجم" (150)، وابن خزيمة (663)، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (431)، وابن المنذر في "الأوسط" (1452)، والطبراني 3/ (3283)، وفي "الأوسط" (8179)، والدارقطني في "العلل" 8/ 15، والحاكم 1/ 229، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2003)، والبيهقي 2/ 385-386، وفي "الشعب" (2849)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 223، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 15/ 53، وابن العديم في "تاريخ حلب" 6/ 2878 عن الحكم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
وقال أبو حاتم كما في "العلل" (487):
"كذا حدثنا الحكم بن موسى، ولا أعلم أحدا روى عن الوليد هذا الحديث غيره".
وقال الدارقطني في "العلل" 6/ 141:
"تفرد به الحكم بن موسى".
وقد أنكره على الحكم: عليُّ بن المديني كما في "تاريخ بغداد" 8/ 222-223، و"تاريخ دمشق" 15/ 54، و"تاريخ حلب" 6/ 2878، و"تهذيب الكمال" 7/ 141.
وقال أبو القاسم البغوي:
"ولا أعلم حدث بهذا الحديث عن الأوزاعي بهذا الإسناد غير الوليد بن مسلم".
وقال الخطيب:
"وقد تابع الحكمَ عليه: أبو جعفر السويدي".
أخرجه أحمد 5/ 310، ومن طريقه أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (487) حدثنا محمد بن النوشجان وهو أبو جعفر السويدي، حدثنا
الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.
وقال الدارقطني في "العلل" 6/ 141:
"وخالفه هشام بن عمار فرواه عن ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (487)، والطرسوسي في "مسنده" - مخطوط، وابن دحيم في "الفوائد" - مخطوط، وابن حبان (1888)، والحاكم 1/ 229، والبيهقي 2/ 386، وفي "الشعب" (2848)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 410، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 15/ 53-54.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4665) من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان، عن ابن أبي العشرين به.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إلا ابن أبي العشرين".
وقال الدارقطني:
"ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت، والله أعلم".
وأخرجه إسحاق بن راهويه (391)، ومن طريقه الطبراني في "مسند الشاميين" (2347)، والطالقاني في "صحائف الأخبار" - مخطوط: أخبرنا كلثوم، حدثنا عطاء، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إن شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
وإسناده ضعيف، كلثوم: قال أبو حاتم: يتكلمون فيه.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 28، وقال:
"يعتبر حديثه إذا روى عن غير عطاء الخراساني".
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني: قال أبو موسى المديني: لم يسمع من أبي هريرة.
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: لا أعلمه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" (1323)، والبيهقي في "الشعب" 4/ 481 من طريق يحيى بن عبيد الله، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: ذكرت السرقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر نحوه.
وإسناده ضعيف جدا، يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب: متروك.
ووالده عبيد الله: قال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير.
وأخرجه أبو نعيم في "المنتخب من حديث يونس بن عبيد" مخطوط الظاهرية (ق 10) حدثنا الغطريفي، حدثنا موسى بن العباس الجويني، حدثنا
 إبراهيم بن القعقاع، حدثنا أبو مالك - يعني سعيد بن هبيرة -، حدثنا صغدي بن سنان، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
وإسناده تالف، أبو مالك سعيد بن هبيرة الكعبي: قال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 327:
"يحدث بالموضوعات عن الثقات، كأنه كان يضعها أو توضع له فيجيب فيها لا يحل الاحتجاج به بحال".
وصغدي بن سنان البصري: قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: متروك.
وأما مرسل النعمان بن مرة:
فأخرجه الشافعي 1/ 150، والبيهقي 8/ 209-210، وفي "المعرفة" (16659)، وابن عبد البر في "جامع فضل العلم" (765)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" 1/ 359-360 عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 167)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3740) عن ابن عيينة، كلاهما (مالك، وابن عيينة) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نعمان بن مرة الزرقي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال هنّ فواحش، وفيهنّ عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها".

وأما حديث أنس:
فأخرجه البخاري (6644)، وأحمد 3/ 269 من طريق همام بن يحيى، ومسلم (425-111)، وأحمد 3/ 178، والطيالسي (2107)، وأبو عوانة (1716)، وأبو نعيم في "المستخرج" (953)، والبيهقي 2/ 117 من طريق هشام الدستوائي، ومسلم (425-111)، والنسائي (1117)، وفي "الكبرى" (708)، وأحمد 3/ 170 و 234، والبزار (7106)، وأبو يعلى (3156) و (3189)، وعنه ابن حبان في "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (1487)، والثعلبي في "التفسير" 7/ 183 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، ثلاثتهم عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم".
وأخرجه البخاري (742)، ومسلم (425-110)، وأحمد 3/ 130 و 274، والبزار (7174)، وأبو يعلى (3157)، وأبو نعيم في "المستخرج" (952) عن محمد بن جعفر، وأحمد 3/ 130، وعبد بن حميد (1170) عن يزيد بن هارون، والبخاري (742)، ومسلم (425)، والنسائي (1054)، وأحمد 3/ 114 و 274، وأبو يعلى (2971)، وأبو نعيم في "المستخرج" (952)، والبغوي في "شرح السنة" (615) عن يحيى بن سعيد القطان، والنسائي (1054)، وفي "الكبرى" (645) من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة (1715) من طريق حجاج، خمستهم عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"أقيموا الركوع والسجود فو الله إني لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم".
وأخرجه القطيعي في "جزء الألف دينار" (130) عن عبد الله بن أحمد (وهو في "زوائده" على "المسند" 3/ 279) من طريق شريك، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"اعتدلوا في سجودكم، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي - أو من بعد ظهري - إذا ركعتم، وإذا سجدتم".
شريك: ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8886) حدثنا مقدام، حدثنا أسد، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"أقيموا صفوفكم إذا ركعتم وسجدتم، فإني أراكم من بعد ظهري".
وإسناده ضعيف، فيه ضعيفان: سعيد بن بشير، ومقدام بن داود الرعيني.
وله طريق أخرى عن أنس:
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "العوالي" (37) حدثنا يعلى ( وهو في "جزءه" (322) ) حدثنا عبد الحكم، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"أتموا الركوع والسجود والله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي".
وإسناده ضعيف، يعلى هو ابن عباد الكلابي: ضعفه الدارقطني.
وعبد الحكم هو ابن عبد الله القسملي: ضعيف.

وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه أحمد 2/ 265 حدثنا محمد بن فضيل، والطيالسي (2716) حدثنا أبو عوانة، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، حدثني من سمع أبا هريرة، يقول:
"أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، والوتر قبل النوم ونهاني عن ثلاث: عن الالتفات
في الصلاة كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء القرد، ونقر كنقر الديك".
وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وأما من سمع أبا هريرة فهو مجاهد:
أخرجه أحمد 2/ 311 من طريق شريك، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6177) من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة به، وعند أحمد "كإقعاء الكلب".
ولفظ الطحاوي "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقعي في صلاتي إقعاء الذئب على العقبين".
وأخرجه البيهقي 2/ 120 من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال:
"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وركعتي الضحى، ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات الثعلب، أو أقعى إقعاء القرد، أو أنقر نقر الديك".
ليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.
والعطاردي: ضعيف أيضا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 285 حدثنا علي بن مسهر، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 1/ 55 من طريق عبد الواحد، كلاهما عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال:
"نهاني خليلي أن أقعي كإقعاء القرد".
فيه ليث ابن أبي سليم، وقد اضطرب فيه:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5275) من طريق المعافى بن سليمان، عن موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة، قال:
"أوصاني خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني:
إذا سجدت أن أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقر الغراب، أو التفت التفات الثعلب".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا حبيب بن أبي ثابت، ولا عن حبيب إلا ليث، ولا عن ليث إلا موسى بن أعين، تفرد به: المعافى بن سليمان".
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 6/ 355 من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، عن ليث، عن مجاهد وشهر بن حوشب، عن أبي هريرة به.
وأخرجه أبو يعلى (2619) من طريق محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن أبي هريرة به، وفيه "أو أقعي إقعاء السبع".
وهذا إسناد ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك.
وهذا الحديث محتمل تحسين المنهيات منه، فلها شواهد متفرقة، منها ما تقدم من حديث أنس تحت حديث ابن عمر ضمن ما جاء في باب الحديث رقم (158)، وأما المأمورات ففي الصحيحين.

وأما حديث أمراء الأجناد:
فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 247-248، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (635)، وأبو يعلى (7184) و (7350)، وابن خزيمة (665)، والطبراني 4/ (3840)، وفي "مسند الشاميين" (1624)، والآجري في "الأربعين" (21)، وأبو الشيخ في "أمثال الحديث" (278)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6588)، والبيهقي 2/ 89 من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي، سمعت أبا سلام الأسود، حدثني أبو صالح الأشعري، أنه سمع أبا عبد الله الأشعري:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه، مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا.
قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله: من حدثك بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشرحبيل ابن حسنة".
وزاد بعضهم "يزيد بن أبي سفيان".
وفي لفظ "ينقر في صلاته كما ينقر الغراب الدم".
وزاد البخاري، وابن خزيمة، والآجري، والبيهقي "فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتموا الركوع والسجود".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (494) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، حدثنا أبو سلام الأسود به.
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 121:
"إسناده حسن".

وأما حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع:
فهو المعروف بحديث المسيء صلاته، وقد تقدّم تخريجه برقم (32).

غريب الحديث


 (لا تجزئ) من أجزأ بهمزة في آخره، أي لا تجوز، ولا تصح، ولا تكفي.

(لا يقيم) أي: لا يعدل ولا يسوي، والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود ولذلك قال الجمهور بافتراض الطمأنينة، والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض لكن نص الطحاوي في "آثاره" أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أقرب للأحاديث. قاله السندي.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 7/ 172:
"إقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه من حركته، وقدر الطمأنينة المفروضة: أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.
والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست فرضا في ركوع ولا غيره، لظاهر قوله: {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77].
وللجمهور: أن الأمر بالركوع والسجود مطلق، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله وأمره، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع إلى بيانه في عدد السجود
وعدد الركعات، ونحو ذلك".

(صلبه) أي: ظهره.

يستفاد من الحديث


أولًا: فرض الطمأنينة في الركوع والسجود.


ثانيًا: فساد صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.



كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
16 - محرم - 1440 هجري



٭ ٭ ٭


[1] - تحرّف في مطبوعه (أبو مسعود) إلى (ابن مسعود)!


الركوع وصفته




(158) "ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي".
وفي لفظ "فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك".
وفي لفظ "حتى يطمئن كل عظم منك".
وفي لفظ "وامدد ظهرك" هذه ألفاظ حديث رفاعة.
وفي حديث أبي هريرة "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا".

صحيح - وقد تقدّم تخريجه من حديث أبي هريرة، ورفاعة بن رافع برقم (32).
وفي الباب عن أبي حُمَيد الساعدي، وسعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وعائشة، وأبي مسعود عقبة بن عمرو، ووائل بن حجر،
وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن عباس، والبراء، ووابصة:

أما حديث أبي حميد الساعدي:
فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (125)، وفيه: "وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره".
وفي رواية "ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع".

وأما حديث سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه البخاري (790)، وأبو داود (867)، والطيالسي (204)، والدورقي في "مسند سعد" (52)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 230، والطوسي في "مختصر الأحكام" (239)، والشاشي في "مسنده" (76)، والسراج في "حديثه" (453)، وابن حبان (1882)، والبيهقي 2/ 83، وفي "المعرفة" (3375) عن شعبة، ومسلم (535-29)، والترمذي (259)، والنسائي (1032)، وفي "الكبرى" (624)، والطحاوي 1/ 230، والبيهقي 2/ 83 من طريق أبي عوانة، ومسلم (535)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2864)، والحميدي (79)، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص 247)، وأبو عوانة (1808) عن ابن عيينة، والدارمي (1303)، والسراج
في "حديثه" (454) من طريق إسرائيل، والطبراني في "الأوسط" (3055) من طريق صدقة بن أبي عمران، والسراج في "حديثه" (454) من طريق شيبان، ستتهم عن أبي يعفور، قال: سمعت مصعب بن سعد، يقول:
"صليت إلى جنب أبي، فطَبَّقْتُ بين كَفَّيّ، ثم وضعتهما بين فَخِذَيّ، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله، فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب".
وتحرّف في "مسند الشاشي" (أبو يعفور) إلى (أبي جعفر)، وله طرق عن مصعب بن سعد:
أ - أخرجه مسلم (535-30) و (31)، والنسائي (1033)، وفي "الكبرى" (625)، وابن ماجه (873)، وأحمد 1/ 181 و 182، وابن أبي شيبة 1/ 244، والدورقي في "مسند سعد" (47)، والبزار (1164)، وابن خزيمة (596)، وأبو عوانة (1809)، والسراج في "حديثه" (451)، وابن حبان (1883)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (179)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 372، والبيهقي 2/ 84 من طريق الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد، قال:
"ركعت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي، فضرب سعد يدي، ثم قال: كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركب".
وعند أبي عوانة "فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرفع إلى الركب".
ب - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2953) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1395) - عن معمر، والدورقي في "مسند سعد" (59)، والدارمي (1303)، والبزار (1165) من طريق إسرائيل، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 230 من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، قال:
"ركعت فطبقت فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي، وقال: إنا كنا نفعل بذا فنهينا عنه".
ورجاله رجال الشيخين.
جـ - أخرجه أبو يعلى (812) حدثنا زحمويه، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن مصعب بن سعد، قال:
"صليت فطبقت، فنهاني أبي وقال: أمرنا أن نضع، أيدينا على الركب".
شريك هو النخعي وهو سيء الحفظ، والمحفوظ عن أبي حصين الأسدي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عمر:
رواه عنه ابن عيينة كما عند ابن أبي شيبة 1/ 245، وأبو بكر بن عياش عند الترمذي (258)، والثوري عند النسائي (1035)، وفي "الكبرى" (627)، ومسعر بن كدام عند البيهقي 2/ 84، وإسرائيل بن يونس عند السراج في "حديثه" (452)، والبيهقي 2/ 84، ولفظه "كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر رضى الله عنه: إن من السنة الأخذ بالركب".
وقال الترمذي:
"حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم".
و(التطبيق) هو الإلصاق بين باطن الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين.
وله طريق أخرى عن سعد بن أبي وقاص:
أخرجه أبو داود (747)، والنسائي (1031)، وفي "الكبرى" (623)، وأحمد 1/ 418-419، والبخاري في "رفع اليدين" (32)، وابن الجارود في "المنتقى" (196)، وابن خزيمة (595) - وعنه ابن حبان في "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (12928) -، والدارقطني 2/ 137، والحاكم 1/ 224، والبيهقي 2/ 78، وفي "المعرفة" (3376)، والحازمي في "ناسخ الحديث" (ص 84) من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله، قال:
"علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع. فبلغ ذلك سعدا، فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم
أمرنا بهذا يعني: الإمساك بالركب".
وقال الدارقطني:
"هذا إسناد ثابت صحيح".
وقال الحاكم:
"حديث صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهبي!
رجاله رجال مسلم، وليس على شرطه، فلم يرو مسلم لرواته على هذا النسق.

وأما حديث عمر بن الخطاب:
فأخرجه الترمذي (258) من طريق أبي بكر بن عياش، والنسائي (1035)، وفي "الكبرى" (627) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 245 عن ابن عيينة، والطيالسي (62)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (573)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 229، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 193، والضياء في "المختارة" (150) عن شعبة، والضياء (149) من طريق مسعر، والبيهقي 2/ 84 من طريق إسرائيل، خمستهم عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال عمر:
"إنما السنة الأخذ بالركب".
ولفظ البيهقي " كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر رضي الله عنه: إن من السنة الأخذ بالركب".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي (1034)، وفي "الكبرى" (626) من طريق أَبي داود، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبد الرحمن، عن عمر، قال:
"سنت لكم الركب، فأمسكوا بالركب".
وقال الدارقطني في "العلل" (244):
"ولم يتابع عليه، والمحفوظ حديث أبي حصين".
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 274:
"حكمه حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله مثل عمر".

وأما حديث عائشة:
فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (138)، وفيه: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك".

وأما حديث أبي مسعود الأنصاري:
فأخرجه أبو داود (863)، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" (1311)، وابن خزيمة (598)، والطبراني 17/ (672)، والحاكم 1/ 224، والبيهقي 2/ 127 من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي (1036)، وفي "الكبرى" (628)، وابن أبي شيبة 1/ 244 و 288، والطبراني 17/ (672) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، والنسائي (1038)، وفي "الكبرى" (630) من طريق إسماعيل ابن علية، وأحمد 4/ 119، والطيالسي (654)، والدارمي (1304)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 229، وابن المنذر في "الأوسط" (1393) و (1424)، والطبراني 17/ (668)، والمزي في "تهذيب الكمال" 10/ 176 عن همام بن يحيى،
وأحمد 5/ 274 من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (1037)، وفي "الكبرى" (629)، وأحمد 4/ 120، والطبراني 17/ (670)، والبيهقي 2/ 121، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 307 من طريق زائدة، والطبراني في "الأوسط" (2687) من طريق
مفضل بن مهلهل، والطبراني 17/ (669) و (671) و (673) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وجعفر بن الحارث، وحماد بن شعيب، عشرتهم عن عطاء بن السائب، عن سالم البراد، قال: قال لنا أبو مسعود البدري:
"ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فكبر، ثم ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم سجد فجافى حتى استقر كل شيء منه. قال: فصلى أربع ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو هكذا كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد وفيه ألفاظ عزيزة، ولم يخرجاه لإعراضهما عن عطاء بن السائب" وأقره الذهبي.
عطاء بن السائب: تغيّر بأخرة، وكلهم رووا عنه بعد تغيّر حفظه، ومنهم من لم تتميّز روايته عنه إلا زائدة بن قدامة فقد نقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" 7/ 207 عن الطبراني أنه قال:
"اختلط في آخر عمره، فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح، مثل: سفيان وشعبة وزهير وزائدة".
وكذا رجّح الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 149-150 أن رواية همام بن يحيى قبل تغيّر حفظه، وهذا قد يستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيّب ثراه، فقد توقّف عن تصحيحه في "الإرواء" 2/ 75، وتعليقه على "صحيح ابن خزيمة" (598)، ولا أستبعد أن يكون الشيخ اطّلع على هذا ورآه مرجوحا وهو من أهل هذا الشأن وله رسوخ واجتهاد فيه.

وأما حديث وائل بن حجر:
فأخرجه ابن خزيمة (594) و (642)، وابن المنذر في "الأوسط" (1439)، وابن حبان (1920)، والطبراني 22/ (26)، والدارقطني 2/ 138، والحاكم 1/  227 - وعنه البيهقي 2/ 112 - من طريق أبي الحسن الحارث بن عبد الله الهمداني يعرف بابن الخازن، والحاكم 1/ 224 من طريق عمرو بن عون، كلاهما عن هشيم، عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
رجاله ثقات، وليس على شرط مسلم.
وأخرج أحمد 4/ 316، والبيهقي 2/ 72 و 111 مطولا من طريق عبد الواحد، وأحمد 4/ 317 من طريق عبد العزيز بن مسلم، وابن أبي شيبة 1/ 244 عن ابن فضيل، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 230، والطبراني 22/ (80) من طريق أبي الأحوص، والطبراني 22/ (79)، وفي "الأوسط" (5485) من طريق قيس بن الربيع، خمستهم عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال:
"كنت فيمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأنظرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع رفع يديه، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه".
وزاد الطبراني "وفرق بين أصابع".
ورواه زائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وبشر بن المفضل، وأبو عوانة، عن عاصم بن كليب به، مطولا، وهو حديث صحيح، وقد استوفيت تخريجه في كتابي "الإنارة في حديث الإشارة" (ص 40).
وأخرجه أحمد 4/ 319 من طريق شعبة، عن عاصم به، وفيه: "وخَوَّى في ركوعه، وخَوَّى في سجوده".
(خوّى) بالتشديد، أي: باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه.
وأخرجه أحمد 4/ 319 من طريق شعبة، بلفظ "فلما كان في الركوع وضع يديه على ركبتيه، وجافى في الركوع".

وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه البزار (6177)، وابن حبان (1887)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 294، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (654) مختصرا: من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثني عبيدة بن الأسود، عن
القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر مطولا، وفيه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري: "فإذا ركعت، فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم أمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه".
وقال البزار:
"وهذا الكلام قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ولا نعلم له طريقا أحسن من هذا الطريق".
وقال البيهقي:
"إسناد حسن".
وأخرجه الطبراني 12/ (13566) من طريق عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (8830) ) عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عمر.
وإسناده ضعيف جدا، ابن مجاهد اسمه عبد الوهاب كما عند البيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 293-294 وهو متروك.
وقال البزار:
"وقد روى عطاف بن خالد، عن إسماعيل بن رافع، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام".
أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" 1/ 5-7، ومسدد كما في "المطالب العالية" (80) و (448) و (1131)، والبزار (1083) - كشف، والطبراني في "الأحاديث الطوال" (62)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 294 مطولا من طريق عطاف بن خالد المخزومي، حدثنا إسماعيل بن رافع، عن أنس بن مالك، وفيه "ثم إذا ركعت فأمكن يديك من ركبتيك، وافرج بين أصابعك حتى تطمئن راكعا، ثم إذا سجدت فأمكن وجهك من السجود كله حتى تطمئن ساجدا، ولا تنقر نقرا".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن رافع، وتحرّف في "أخبار مكة" (رافع) إلى (نافع): قال الذهبي: ضعيف واه.
ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر كما في "المطالب العالية" (504)، و"إتحاف الخيرة" (1310) حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن رافع، عن رجل، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل:
"إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك".
وأخرجه أبو يعلى (3624) من طريق عباد المنقري، والطبراني في "الصغير" (856)، وابن أخي ميمي الدقاق في "الفوائد" (264)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 9/ 342-343 من طريق عبد الله بن المثنى، كلاهما عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك، قال:
"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن ثمان سنين ...فذكره مطولا، وفيه "يا أنس، إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع مرفقيك عن جنبيك، ويابني إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكن كل عضو منك موضعه، إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده، ويابني، إذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض، ولا تنقر نقر الديك، ولا تقع إقعاء الكلب - أو قال: الثعلب وإياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة...".
وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (540):
"علي بن زيد بن جدعان ضعيف لكن لم ينفرد به علي بن زيد، فقد رواه أحمد بن منيع: حدثنا يزيد، أبنا العلاء أبو محمد الثقفي، سمعت أنس بن مالك... فذكره".
 يزيد هو ابن هارون، وإسناده ضعيف جدا، العلاء هو ابن زيد ويعرف بابن زيدل الثقفي: متروك.

وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى:
فأخرجه أحمد 3/ 407 حدثنا هارون بن معروف، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 291 عن سعيد بن أسد، والطبراني في "مسند الشاميين" (1275) من طريق أبي عمير بن النحاس، ثلاثتهم عن ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن عبد الله بن القاسم، قال: جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزى، فقال:
"ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلنا: بلى، قال: فقام فكبر، ثم قرأ، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عضو مأخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 174-175 أن محمد بن عبد الله العمري، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة به.
وإسناده حسن، وأُقحم في مطبوع "المعرفة والتاريخ" (هشيم) بين ابن القاسم، وعبد الرحمن بن أبزى، فجاء هكذا "عن هشيم قال: جلست إلى عبد الرحمن بن أبزى!" ولا شك أنه خطأ بيّن، فإن هشيما من أتباع التابعين فلم يجالس أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقت المصادر على خلوّه من أسانيد هذا الحديث، وأن الذي جلس إلى ابن أبزى إنما هو عبد الله بن القاسم.

وأما حديث عبد الله بن عباس:
فأخرجه أحمد 1/ 287 حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد
الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس، يقول:
"سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلل أصابع يديك ورجليك - يعني إسباغ الوضوء - وكان فيما قال له: إذا ركعت، فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن - وقال الهاشمي مرة: حتى تطمئنا - وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض، حتى تجد حجم الأرض".
وأخرجه الترمذي (39)، وفي "العلل الكبير" (21)، وابن ماجه (447)، والحاكم 1/ 182-183 من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بإسناده، بإسباغ الوضوء، وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب".
وقال في "العلل":
"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن, وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما، وكان أحمد، يقول: من سمع من صالح قديما فسماعه حسن".
وقال الترمذي:
"حسن غريب".

وأما حديث البراء:
فأخرجه السراج في "مسنده" (352)، ومن طريقه البيهقي 2/ 113 حدثنا الحسين بن علي الصدائي، حدثني أبي علي بن يزيد، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج".
وإسناده ضعيف، علي بن يزيد الصدائي: قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وأما حديث وابصة بن معبد:
فأخرجه ابن ماجه (872)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 185، والطبراني 22/ (400)، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 19 من طريق عبد الله بن عثمان بن عطاء، حدثنا طلحة بن زيد، عن راشد بن أبي راشد، قال: سمعت وابصة بن معبد، يقول:
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر".
وإسناده تالف، طلحة بن زيد القرشي: قال الإمام أحمد، وابن المديني، وأبو داود: كان يضع الحديث.
وعبد الله بن عثمان بن عطاء: لين الحديث.
وراشد بن أبي راشد: مجهول.
وجاء من حديث أنس، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي برزة الأسلمي، وعقبة بن عمرو، وهي كلها أحاديث ضعيفة لا تقويه، والمحفوظ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا:
أما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه الطبراني في "الصغير" (36) حدثنا أحمد بن إسحاق الصدفي المصري، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن
محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أنس بن مالك:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من اعتداله".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن محمد بن ثابت إلا يحيى بن أيوب تفرد به عمرو بن الربيع".
وإسناده ضعيف لضعف محمد بن ثابت بن أسلم البناني.
وفيه أيضا شيخ الطبراني أحمد بن إسحاق الصدفي: لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه القطيعي في "جزء الألف دينار" (53) عن عبد الله بن أحمد (وهو في "زوائده" على "المسند" 1/ 123)، قال: وجدت في كتاب أبي، قال: أخبرت عن سنان بن هارون، حدثنا بيان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب، قال:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق".
وإسناده ضعيف، فيه ثلاث علل:
الأولى: سنان بن هارون: ضعفه النسائي، وقال ابن معين:
"ليس حديثه بشيء".
والثانية: جهالة الشيخ الذي روى عنه الإمام أحمد.
والثالثة: قال القطيعي:
"قال غير أحمد بن حنبل: من حديث سنان عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
من حديث البراء:
أخرجه بحشل في "تاريخ واسط" (ص 247) حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب، قال: حدثنا أبو المسيب سلام (كذا) بن سلام، قال: حدثنا سنان بن هارون، عن بيان بن بشر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
البراء بن عازب، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع يماهد ظهره حتى لو وضعت عليه قدحا من ماء، ما هراق منه شيء".
سنان بن هارون: قد تقدّم بيان حاله.
وسلم بن سلام، أبو المسيب الواسطي: لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الحافظ في "التقريب" (2467):
"مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (397) من حديث أبي يحيى الحماني، عن الثوري، عن مسلم أبي فروة الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
البراء بن عازب، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده ورفع رأسه من الركوع متقارب، وكان إذا ركع لو صب على ظهره ماء استقر، وكان لا يخفض رأسه ولا يرفعه".
وقال الإمام أبو حاتم:
"ليس ذكره عن البراء بمحفوظ".
فالمحفوظ أنه مرسل:
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2872)، وحسين بن حفص في "جامعه الكبير" كما في "العلل" لابن أبي حاتم (397) عن الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 252 حدثنا ابن إدريس، وأبو داود في "المراسيل" (43) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أبي فروة الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا.
وقال ابن أبي حاتم:
"وروى عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن مسلم الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: (عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان قيامه وركوعه وسجوده متقارب، وكان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر)".
وأما حديث عبد الله بن عباس:
فأخرجه أبو يعلى (2447)، والطبراني 12/ (12781)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 101 عن أبي الربيع الزهراني، حدثنا سلام بن سليم، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن ابن عباس، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى فلو صب على ظهره ماء لاستقر".
ولفظ أبي يعلى "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد استوى فلو صب على ظهره ماء لأمسكه".
وقال أبو نعيم:
"غريب من حديث أبي نضرة لم يروه عنه إلا زيد العمي".
وإسناده ضعيف جدا، سلام بن سليم الطويل: متروك.
وزيد العمي: ضعيف.
وأخرجه الطبراني 12/ (12755)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 46 من طريق عليلة بن بدر، حدثنا سيار بن سلامة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال:
" كان يعلمنا الركوع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم, ثم يستوي لنا راكعا حتى لو قطرت بين كتفيه قطرة من ماء ما تقدمت، ولا تأخرت".
وإسناده ضعيف جدا، عُليلة هو الربيع بن بدر السعدي: متروك.
وأما حديث أبي برزة الأسلمي:
فأخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "البدر المنير" 3/ 598-599، وفي "الأوسط" (5676) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا
 صالح بن زياد السوسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد العطار، عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن أبي برزة الأسلمي، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، تفرد به صالح بن زياد".
وإسناده ضعيف، يحيى بن سعيد العطار: ضعيف، وتحرّف في مطبوع "البدر المنير" إلى (يحيى بن سعيد القطان!).
وأما حديث عقبة بن عمرو:
فأخرجه الطبراني 17/ (674)، وفي "الأوسط" (5205)، والنعالي الرافضي في "فوائده" - مخطوط: من طريق عبد الملك بن الحسين أبي مالك النخعي،
عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله البراد، عن عقبة بن عمرو، قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع عدل ظهره حتى لو صب على ظهره ماء ركد".
وإسناده ضعيف، عبد الملك بن الحسين: ضعّفه أبو زرعة والدارقطني، وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.


غريب الحديث


(هصر ظهره) معناه: ثنى ظهره وخفضه، وأصل الهصر أن يأخذ بطرف الشيء ثم يجذبه إليه كالغصن من الشجرة ونحوه فينصهر، أي: ينكسر من غير بينونة. قاله الخطابي في "معالم السنن" 1/ 196.
وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" 2/ 408:
"قال أبو هريرة: اتق الحنوة في الركوع والحدبة. وهذا هو هصر الظهر".
 (لا يقنع) أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره.


يستفاد من مجموع الأحاديث


أولًا: وجوب الطمأنينة في الركوع.

ثانيًا: يمد ظهره معتدلا من غير تقويس، ولا يرفع رأسه أعلى من ظهره ولا يخفضه خفضا بليغًا ولكن بين ذلك بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة، ويضع كفيه على ركبتيه مفرجا لأصابع كفيه، ويجافي يديه عن جنبيه.


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
15 - محرم - 1440 هجري

٭ ٭ ٭




حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام