words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

من أصابه النعاس في مجلسه يوم الجمعة

 


 

(305) "إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره".

 

حسن لغيره - أخرجه أبو داود (1119)، والترمذي (526) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (1087) -، وابن خزيمة (1819) من طريق عبدة بن سليمان، والترمذي (526) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (1087) -، وابن خزيمة (1819) من طريق أبي خالد الأحمر، وأحمد 2/ 22، وعبد بن حميد (747)، والبزار (5936)، وابن خزيمة (1819)، وابن المنذر في "الأوسط" (1828)، وابن حبان (2792)، والبيهقي في "المعرفة " (6632) عن يعلى بن عبيد، وعبد بن حميد (747)، وابن خزيمة (1819) عن محمد بن عبيد، وأحمد 2/ 32، وابن أبي شيبة 2/ 120، وابن خزيمة (1819)، والحاكم 1/ 291 عن يزيد بن هارون، والحاكم 1/ 291 من طريق عيسى بن يونس، وأبو الشيخ في "جزء من حديثه" (38) - انتقاء ابن مردويه، والدارقطني في "العلل" 12/ 345، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 186 من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 3/ 237 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، ثمانيتهم عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

ولفظ أبي داود: "إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره".

وفي رواية الدارقطني، وأبي نعيم عن الثوري: (عن ابن عمر أراه رفعه).

وأخرجه أحمد 2/ 135 من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر به.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.

قلت: لم يحتج الإمام مسلم بابن إسحاق إنما أخرج له في المتابعات، وهو حسن الحديث لكن هذا الحديث مما أنكر عليه، قال علي بن المديني كما في "المعرفة والتاريخ" 2/ ٢٧-28:

"لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة)، والزهري عن عروة عن زيد بن خالد:

(إذا مس أحدكم فرجه)".

وقال علي بن المديني أيضا كما في "القراءة خلف الإمام" للبخاري (134) - طبعة الصميعي، و "تاريخ بغدد" 1/ ٢٤٦، و "تهذيب الكمال" ٢٤/ 417:

"نظرت في كتاب ابن إسحاق ‌فما ‌وجدت ‌عليه ‌إِلا ‌في ‌حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين".

وأخرجه البيهقي 3/ 237، وفي "القراءة خلف الإمام" (ص 60) من طريق أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا نعس أحدكم في الصلاة في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه إلى غيره".

وقال البيهقي:

"ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله".

وقال الدارقطني في "العلل" (2772):

"ولم يتابع عليه، والمحفوظ عن المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر.

وكذلك رواه الثوري وغيره، عن محمد بن إسحاق".

وأخرجه البزار (5937)، والطبراني في "الأوسط" (2150) من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدثنا أبو شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مكانه".

وقال البزار:

"وهذه الأحاديث التي رواها أبو شهاب عن أبي إسحاق الشيباني إنما هي عندي عن محمد بن إسحاق، ووهم فيها عندي لأن حديث: (إذا نعس..)، (وإذا قام من مكانه..)، لم يروها إلا محمد بن إسحاق، عن نافع".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذه الأحاديث عن أبي إسحاق إلا أبو شهاب".

وقال الدارقطني في "العلل" (2772):

"وهو وهم، والصحيح عن أبي شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، ومدار الحديث على محمد بن إسحاق.

ورواه عمرو بن دينار، عن ابن عمر، موقوفا".

أخرجه الشافعي 1/ 142، وابن أبي شيبة 2/ 119، والبيهقي 3/ 237، وفي "المعرفة" (6630) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر: موقوفا.

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب:

أخرجه البزار (4601)، والطبراني 7/ (6956)، والبيهقي 3/ 237 من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليقم من مقعده، وليجلس أخاه في مكانه".

وقال البيهقي:

"إسماعيل بن مسلم: هذا غير قوي".

وأخرجه البزار (4624)، والطبراني 7/ (7003) و (7004) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا نعس أحدكم في الجمعة فليتحول عن مقعده".

وإسناده ضعيف، من أجل جهالة سليمان بن سمرة، وابنه خبيب بن سليمان، وضعف جعفر بن سعد بن سمرة.


يستفاد من الحديث

 

أن مَن أصابه النعاس يوم الجمعة عليه التحول من ذلك المكان إلى غيره، والحكمة في الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه - وإن كان النائم لا حرج عليه - فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه، وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والنعاس في الصلاة من الشيطان، فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر، أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة.


كتبه الفقير إلى الله تعالى

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

 

٭ ٭ ٭

 

 

 

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

آداب الجلوس يوم الجمعة وغيرها

 

 

(304) "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا".

 

أخرجه مسلم (2178)، وعلّقه أبو عوانة (9557) - طبعة الجامعة الإسلامية، والبيهقي 3/ 233 من طريق الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.

وأخرجه أحمد 3/ 342 حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير به.

وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 793:

"معقل بن عبيد الله الجزري: ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يشبه حديثه ابن لهيعة.

ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء".

ثم ذكر حديث الباب فيما أنكر عليه، وله طريق أخرى عن أبي الزبير، قال أبو عوانة:

"ورواه حجاج بن منهال، عن حماد، عن حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه".

وله طريق أخرى عن جابر:

أخرجه الشافعي 2/ 187 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6620) - حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال سليمان بن موسى: عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ولكن ليقل: افسحوا".

وأخرجه أحمد 3/ 295 عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (5591) ) عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، أن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة، ويخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل: افسحوا".

وفي "المسند": (أخبرنا جابر).

وأخرجه أحمد 3/ 295 حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، قال: أخبرنا جابر به.

وإسناده منقطع، سئل ابن معين عن سليمان بن موسى عن جابر؟ فقال: مرسل.

وقال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا من الأدلة على أن أئمة الحديث لم تكن تردهم الصيغ عن التعليل، قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 1/ 140:

"وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ. يعني ذكر السماع".

على أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو من أثبت الناس في ابن جريج، قال: عن ابن جريج، قال: قال سليمان بن موسى: عن جابر.

وتابعه عبد الرزاق في رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، وخالفه الإمام أحمد وهو من هو في هذا الشأن، فقال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال سليمان بن موسى: أخبرنا جابر.

 

وفي الباب عن ابن عمر، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب:


أما حديث ابن عمر:

فأخرجه البخاري (911)، ومسلم (2177-28)، وأحمد 2/ 149، وعبد الرزاق (5592)، وابن خزيمة (1820)، وابن المنذر في "الأوسط" (1829)، والبيهقي 3/ 232 عن ابن جريج، قال: سمعت نافعا، يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول:

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها".

وزاد عبد الرزاق، وابن خزيمة، وابن المنذر: "وقال نافع: كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه".

واستدركه الحاكم 1/ 293 على الشيخين فوهم إذ الحديث عندهما بذكر الجمعة.

 

وله طرق عن نافع:

 

أ - أخرجه البخاري (6269)، والبيهقي 6/ 150 من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه".

ب و جـ - أخرجه البخاري (6270)، وفي "الأدب المفرد" (1140) و (1153)، ومسلم (2177-28)، وأحمد 2/ 17 و 22 و 102، والشافعي 2/ 186، وابن أبي شيبة 8/ 396، والحميدي (664)، وابن زنجويه في "الأموال" (362)، وأبو عبيد في "الأموال" (230)، والدارمي (2653)، وابن خزيمة (1822)، وابن المنذر في "الأوسط" (1830)، وابن حبان (586)، وتمام في "الفوائد" (758)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 137، والبيهقي 3/ 232، وفي "المعرفة" (6618)، وفي "الآداب" (246)، والبغوي في "شرح السنة" (3332) من طرق عن عبيد الله بن عمر، وعبد الرزاق (5594)، وعبد بن حميد (764) عن عبد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه".

 

د - أخرجه مسلم (2177-28)، والترمذي (2749)، وأحمد 2/ 126، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 442)، وابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 362-363)، والبيهقي 3/ 232 من طريق أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه".

وزاد أحمد، وابن جميع، والبيهقي: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

 

هـ - أخرجه مسلم (2177-27)، وأحمد 2/ 124، وأبو الجهم في "جزءه" (50)، والسراج في "البيتوتة" (14)، وابن حبان (587)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (262)، والبغوي (3331) عن الليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه".

 

و - أخرجه مسلم (2177-28) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع به.

 

ز - أخرجه أحمد 2/ 45، والطبراني في "الأوسط" (384) من طريق أيوب بن موسى القرشي، يحدث عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه".

وزاد الإمام أحمد: "لا يتناج اثنان دون صاحبهما".

وإسناده على شرط مسلم

 

حـ - أخرجه أحمد 2/ 121 حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا اجتمع ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه".

وإسناده على شرط البخاري.

 

ط - أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (711) حدثنا عيسى بن أبي حرب، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر بن عياش، حدثنا عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يقوم أحدكم من مجلسه لأحد، لكن تفسحوا، وتوسعوا".

ورجاله ثقات.

 

ي - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1515) عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، عن محمد بن عباد بن آدم، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، قال: سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يقيمن أحد أخاه من مجلسه، فيجلس مكانه".

وإسناده ضعيف، محمد بن عباد بن آدم: ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 114، وقال:

"يغرب".

وقال الحافظ في "التقريب" (5991):

"مقبول".

 

ك - أخرجه البزار (2017) - كشف، والطبراني في "الأوسط" (2149) من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدثنا أبو شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يقيم الرجل الرجل من مكانه فيجلس فيه، فإذا رجع فهو أحق به".

وقال البزار (2016) كشف الأستار:

"لا نعلم أحدا رواه عن نافع إلا محمد بن إسحاق، إلا شيء أخطأ فيه عندي محمد بن عبد الواهب، فرواه عن أبي شهاب، عن أبي إسحاق، فإنما أراد ابن إسحاق...هذه الأحاديث التي رواها أبو شهاب عن أبي إسحاق الشيباني إنما هي عندي عن محمد بن إسحاق، ووهم فيها".

والحديث محفوظ عن نافع بلفظ: "لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يخلفه فيه".

 

ل - أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (229) عن يزيد بن هارون، والبزار (5934) من طريق محمد بن سلمة الحراني، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (279) من طريق علي بن مسهر، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، إذا قام، قال: وإذا رجع فهو أحق به".

وزاد الخطيب: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم".

وقال البزار:

"لا نعلم أحدا رواه عن نافع - يعني بهذا اللفظ - إلا محمد بن إسحاق".

وله طرق عن ابن عمر:

 

1 - أخرجه مسلم (2177-29)، والترمذي (2750)، وأحمد 2/ 89 من طريق عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (5593) و (19793) )، ومسلم (2177-29)، وابن أبي شيبة 8/ 396، والبيهقي 3/ 233 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر، فلا يجلس فيه".

وقال الترمذي:

"حديث صحيح".

 

2 - أخرجه أبو داود (4828)، وأحمد 2/ 84-85، والطيالسي (2062)، والبيهقي 3/ 233، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (265)، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 495 و 496 عن شعبة، عن عقيل بن طلحة، قال: سمعت أبا الخصيب، يقول:

"كنت قاعدا، فجاء ابن عمر فقام له رجل من مقعده، فأبى ابن عمر يقعد فيه، فجعل الرجل يقول: ما عليك أن تقعد؟ ما عليك أن تقعد؟ فقال ابن عمر: ما كنت لأقعد في مجلسك ولا مجلس غيرك بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: وجاء رجل، فقام له رجل من مجلسه، فأراد أن يقعد فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".

وإسناده ضعيف، أبو الخصيب وهو زياد بن عبد الرحمن: قال الذهبي في "الميزان" 2/ 92:

"لا يعرف، وذكره ابن حبان في (الثقات)".

 

3 - أخرجه الطبراني 12/ (13637)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (263) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ليجلس في مكانه".

وأخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (281) من طريق أبي نعيم به، بلفظ:

"كان عبد الله يعني ابن عمر، إذا قام الرجل من مجلسه لم يجلس في مكانه، إذا ظن أن الرجل راجع إليه".

 وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: ضعيف.

 

وأما حديث أبي بكرة:

فأخرجه أبو داود (4827) - ومن طريقه البيهقي 3/ 233 - عن مسلم بن إبراهيم، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1573) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن شعبة، حدثنا عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت مولى لأبي بردة وأثنى عليه خيرا، يحدث عن سعيد بن أبي الحسن:

"أن أبا بكرة دخل عليهم في شهادة في بيت، وهو يريد أن يشهدهم على شهادة فقام له رجل من مجلسه، فقال أبو بكرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم

الرجل الرجل من مجلسه، ثم يقعد فيه، وقال: لا تمسح يدك بثوب من لا تملك".

وعند أبي داود: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه".

وإسناده ضعيف، سيأتي بيانه في الطريق الآتي:

وأخرجه الإمام أحمد 5/ 44 عن هاشم بن القاسم، وأحمد 5/ 48 عن محمد بن جعفر، وحجاج، وابن أبي شيبة 8/ 396 عن شبابة بن سوار، والطيالسي (912) - ومن طريقه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1572)، والبيهقي 3/ 233، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 33 -، والحاكم 4/ 272 من طريق عمرو بن مرزوق، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (264) من طريق آدم بن أبي إياس، سبعتهم (هاشم بن القاسم، ومحمد بن جعفر، وحجاج بن محمد المصيصي، وشبابة بن سوار، والطيالسي، وعمرو بن مرزوق، وآدم بن أبي إياس) عن شعبة، حدثنا عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت أبا عبد الله مولى أبي موسى الأشعري، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي بكرة به.

وعند ابن أبي شيبة: "ونهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يكسوه".

وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد" وأقره الذهبي!

قلت: بل إسناده ضعيف، أبو عبد الله مولى آل أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: مجهول.

وأخرجه البزار (3690) من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد

ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى لقريش، عن سعيد بن أبي الحسن به.

وقال البزار:

"ولا نعلم أحدا سمى هذا الرجل يعني أبا عبد الله مولى قريش، وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه".

وأخرجه الدولابي في "الكنى" (891) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا سوار أبو حمزة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يقيم الرجل الرجل من مكانه، ولكن يوسع لأخيه المسلم".

وإسناده ضعيف، تفرّد به سوار بن داود أبو حمزة: وقد وثّقه ابن معين، وقال مَرّة: ليس بشيء.

وقال الإمام أحمد:

"شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة".

وقال البزار:

"لم يكن بالقوي، وقد حدث عنه كثير من أهل العلم".

وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 422، وقال:

"يخطئ".

وذكره أيضا في "المجروحين" 1/ 290، وسَمَّاه: (داود بن سوار المزني أبو حمزة)، وقال:

"قليل الرواية، ينفرد مع قِلَّتِهِ بأشياء لا تشبه حديث من يروي عنهم".

وقال الدارقطني:

"لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به".

وقال البيهقي:

"ليس بالقوي".

 

وأما حديث أبي هريرة:

فأخرجه أحمد 2/ 338 و 483 و 523، وابن أبي شيبة 8/ 397، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 420 من طرق عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن أفسحوا يفسح الله لكم".

وفي لفظ: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم".

وإسناده حسن إن شاء الله تعالى، فليح: صدوق كثير الخطأ، وانظر ترجمته في "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (47).

وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 472:

"فليح وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن".


وأما حديث سمرة بن جندب:

فأخرجه البزار (4623) من طريق يوسف بن خالد، والطبراني 7/ (7045) من طريق محمد بن إبراهيم، كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نشهد الجمعة، ولا نغيب عنها، وقال: إن أحدكم أحق بمقعده إذا رجع إليه".

وإسناده ضعيف جدا، سليمان وابنه خبيب: مجهولان.

وجعفر بن سعد بن سمرة: ضعيف.

ومحمد بن إبراهيم بن خُبيب: لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد، ولم يتابعه عليه ممن يعتبر به فإن يوسف بن خالد السمتي: تركوه وكذبه ابن معين.

 


يستفاد من الحديث

 

أولًا: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة وغيرها ويقعد مكانه.

 

ثانيًا: أن الرجل أحق بمجلسه.

 

ثالثًا: أن من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به، وقد تقدّم تخريج أحاديث هذا الباب برقم (233).

 

رابعًا: ‌‌الحثّ على التوسّع لمن حضر المجلس.


كتبه 

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

 

٭ ٭ ٭

 

 

 

 

 

الخميس، 10 ديسمبر 2020

استحباب الطّيب والسواك ولبس أحسن ثيابه يوم الجمعة

 


 

(303) "من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. قال: وكان أبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها".

 

صحيح - أخرجه أبو داود (343) من طريق محمد بن سلمة، وأحمد 3/ 81 من طريق إبراهيم بن سعد، وابن خزيمة (1762) - وعنه ابن حبان (2778) -، وابن المنذر في "الأوسط" (1782)، وابن الأعرابي في "المعجم" (526)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 3/ 243، وفي "السنن الصغير" (613)، وفي "الشعب" (2727)، وفي "فضائل الأوقات" (268)، وفي "القراءة خلف الإمام" (296) من طريق إسماعيل ابن علية، والطحاوي 1/ 368 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، أربعتهم عن محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وإسناده حسن، محمد بن إسحاق: صدوق، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (343)، والطحاوي 1/ 368، وابن المنذر في "الأوسط" (1783)، والحاكم 1/ 283 - وعنه البيهقي 3/ 192، وفي "المعرفة" (6657) - من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"من غسل يوم الجمعة واستاك، ولبس أحسن ثيابه، وتطيب بطيب إن وجده، ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي، فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى".

وأخرجه الطيالسي (2485) - ومن طريقه البيهقي 3/ 231 - عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (وحده) به.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد رواه أيضا إسماعيل ابن علية، عن محمد بن إسحاق مثل رواية حماد بن سلمة، وقيده بأبي أمامة بن سهل مقرونا بأبي سلمة".

قلت: لم يحتج الإمام مسلم بـ (محمد بن إسحاق) إنما روى له في المتابعات، وحديثه حسن.

وقال الدارقطني في "العلل" (1793):

"يرويه محمد بن إسحاق واختلف عنه:

فرواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه إبراهيم بن سعد، وأبو خالد الأحمر، ويحيى بن سعيد الأموي، رووه عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.

وخالفهم محمد بن سلمة، رواه عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل (وحده)، عن أبي سعيد، وأبي هريرة.

ورواه عمران بن عيينة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي أمامة مرسلا.

لم يذكر أبا هريرة ولا أبا سعيد الخدري ولا أبا سلمة وهذا الاختلاف عندي من محمد بن إسحاق".

قلت: المرسل لا يثبت عن ابن إسحاق، لأن عمران بن عيينة: ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3124) من طريق شعيب بن يحيى، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حرب بن قيس، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة، ومس طيبا، وأنصت ولم يلغ حتى يقضي الإمام خطبته، وركع شيئا إن بدا له، كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن حرب إلا يزيد، تفرد به ابن لهيعة".

وابن لهيعة: ضعيف.

 

وله طريقان آخران عن أبي هريرة:

 

1 - أخرجه ابن خزيمة (1803)، والبيهقي 3/ 243، وفي "المعرفة" (6655) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثني سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن سعيد المقبري، أن أباه حدثه، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل، وغسل رأسه، ثم تطيب من أطيب طيبه، ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام".

ورجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (5590) عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

"من استن يوم الجمعة، ثم اغتسل كما يغتسل من الجنابة، ثم مس من طيب، ثم لبس ثوبيه، ثم غدا إلى المسجد، فلم يفرق بين اثنين، ولم يتكلم حتى يقوم الإمام، غفر له ما بين الجمعتين".

وإسناده ضعيف، فيه مَنْ أُبهم.

وأخرجه أبو الفضل الزهري في "حديثه" (704) من طريق عمر بن بكر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر، ولبس صالح ثيابه، وادهن من طيب دهنه، ثم راح إلى المسجد، ولم يفرق بين اثنين، وصلى ما قدر له، ثم قعد حتى يخرج الإمام، ولم يتكلم حتى ينزل الإمام من أعلى المنبر، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام".

وإسناده ضعيف، عمر بن بكر: لم أجد فيه إلا قول الدارقطني في "العلل" 10/ 345 أنه مديني.

وأخرجه البزار (8457)، وأبو يعلى (6549) عن سويد بن سعيد، حدثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال صلى الله عليه وسلم:

"من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، وغدا وابتكر حتى يأتي، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: فحدثت أبا بكر عمرو بن حزم بهذا، فقال: وزيادة أربعة أيام".

وإسناده ضعيف من أجل سويد بن سعيد، قال الذهبي:

"كان يحفظ لكنه تغيّر، قال البخاري: عمي فتلقن. وقال النسائي: ليس بثقة".

وقال الحافظ:

"صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول".

وأخرجه البزار (8554) من طريق عبد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أمثل ثيابه، ومس طيبا إن كان له، وغدا وابتكر، ولم يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، ثم استمع وأنصت حتى يفرغ الإمام، غفر له ما بين الجمعتين".

وإسناده ضعيف، عبد الله بن عمر العمري: ضعيف.

وأخرجه الدارقطني في "العلل" 10/ 349 من طريق عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من اغتسل يوم الجمعة، ثم ادهن من دهن أهله ما كان فإن الدهن وصلة إلى الطهور، ثم راح إلى الجمعة فلم يتخط رقاب الناس، ولم يؤذ مسلما فصلى ما كتب له، وإذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين".

وإسناده ضعيف جدا، عبد الله بن سعيد: متروك.

وقال الدارقطني في "العلل" (2045):

"اختلف فيه على سعيد المقبري، واختلف عنه:

فرواه صالح بن كيسان عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه عبد الله بن سعيد المقبري، واختلف عنه:

فرواه معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة.

وخالفه زفر بن الهذيل فرواه عن عبد الله بن سعيد عن جده وهو أبو سعيد.

ورواه ابن جريج عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وعن عمارة بن عامر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه عبيد الله، وعبد الله ابنا عمر، وعمر بن بكر مديني، وأبو أمية بن يعلي الثقفي، كلهم عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وخالفهم محمد بن عجلان، فرواه عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر. قاله يحيى القطان وإسماعيل بن عياش، عن ابن عجلان.

واختلف، عن ابن عيينة، فقال الحميدي: عنه، عن ابن عجلان عن سعيد المقبري، أراه، عن أبيه، وقال أبو عبيد الله المخزومي، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان عن سعيد المقبري، عن ابن وديعة ولم يقل عن أبيه.

ورواه ابن أبي ذئب عن المقبري، واختلف عنه، فقال حماد بن مسعدة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الفارسي.

وخالفه عثمان بن عمر، وعبد الله بن نافع وشبابة بن سوار، رووه عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الفارسي.

وكذلك رواه الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، وزاد الضحاك في آخر الحديث قال المقبري: فحدث بذلك عمارة بن عمرو بن حزم وأنا معهم.

فقال عمارة: أوهم ابن وديعة، سمعته من سلمان يقول: وزيادة ثلاثة أيام.

والحديث عندي حديث ابن أبي ذئب والضحاك بن عثمان، لأن للحديث أصلا محفوظا عن سلمان يرويه أهل الكوفة، ووهم ابن جريج في قوله عن المقبري، عن أبي هريرة، وعمارة بن عامر، وإنما أراد عمارة بن عمرو بن حزم كما قال الضحاك بن عثمان".

 

2 - أخرجه ابن حبان (2780) من طريق داود بن رشيد الهاشمي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، ولبس من صالح ثيابه، ومس من طيب بيته أو دهنه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها".

ورجاله رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (857-26) من طريق روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام".

وأخرجه مسلم (857-27)، وأبو داود (1050)، وابن ماجه (1090)، والترمذي (498)، وأحمد 2/ 424، وابن أبي شيبة 2/ 97، وابن خزيمة (1756) و (1818)، وابن المنذر في "الأوسط" (1767)، وابن حبان (1231) و (2779)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (306)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1933)، والبيهقي 3/ 223، وفي "السنن الصغير" (625)، وفي "الشعب" (2726) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أيضا مرفوعا:

"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد".

وقد تقدّم تخريجه برقم (56).

 

وفي الباب عن سلمان، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر، والبراء، وثوبان، وسهل بن حنيف، وأبي أيوب، وأنس، وعبد الله بن سلام، وعائشة، وجابر:

 

أما حديث سلمان:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (302)، ولفظه:

"من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

 

وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (56)، ولفظه:

"حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله".

 

وأما حديث ابن عمر:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (56)، ولفظه:

"إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، وإن كان له طيب مسه".

وفي الباب عن ابن عمر أيضا:

"أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أخا له بمكة مشركا".

 

أخرجه البخاري (886) و (2612)، ومسلم (2068-6)، وأبو داود (1076) و (4040)، والنسائي (1382)، وفي "الكبرى" (1698)، وفي "الجمعة" (33)، والشافعي 1/ 132، وأبو عوانة (8490) و (8491)، والطحاوي 4/ 244، وفي "شرح مشكل الآثار" (4831)، وابن المنذر في "الأوسط" (1784)، وابن حبان (5439)، والبيهقي 2/ 241-242 و 3/ 241-242 و 9/ 129، والبغوي (3099)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 1/ 179 عن مالك (وهو في "الموطأ" 2/ 917-918) عن نافع، عن عبد الله بن عمر: فذكره.

 

وله طرق عن نافع:

 

أ - أخرجه مسلم (2068)، وابن ماجه (3591)، وأحمد 2/ 20 و 103، والبخاري في "الأدب المفرد" (71)، وابن أبي شيبة 8/ 160، وأبو عوانة (8489)، والبيهقي 2/ 422، وفي "الآداب" (471) من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

وعند البخاري، وأحمد 2/ 103، وأبي عوانة، والبيهقي: "فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك".

وأخرجه النسائي (5295)، وفي "الكبرى" (9497)، والبزار (144) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به.

وقال البزار:

"وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر رأى حلة، ولم يقل: عن عمر إلا ابن نمير".

ب - أخرجه مسلم (2068) من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع به.

وأخرجه الفاكهي في "الفوائد" (50) و (51) من طريق داود بن عبد الرحمن، وابن جريج، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب به.

 

جـ - أخرجه البخاري (5841)، والبيهقي 3/ 275 من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله:

"أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ فقال: إنما بعثت إليك لتبيعها،

أو تكسوها".

 

د - أخرجه الطيالسي (18) - ومن طريقه أبو عوانة (8494) - حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع به.

وإسناده على شرط الشيخين.


هـ - أخرجه النسائي في "الكبرى" (9498) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع به.

وإسناده جيد، محمد بن عبد الرحمن بن غنج: قال الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث، يروي عنه الليث.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا أعلم أحدا روى عنه غير الليث بن سعد.

وقال البخاري: سمع نافعا، سمع منه الليث، مرسلٌ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 424، وقال:

"من أهل المدينة، يروي عن نافع بنسخة مستقيمة، روى عنه الليث بن سعد".

وقال في "مشاهير علماء الأمصار" (1524):

"من ثقات أهل المدينة، سكن مصر وبها مات".

 

و - أخرجه الحميدي (679)، والطحاوي 4/ 253، وفي "شرح مشكل الآثار" (4829) من طريق أيوب بن موسى، عن نافع به.

وإسناده على شرط مسلم.

 

ز - أخرجه أحمد 2/ 146، وأبو عوانة (8492) عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (19929) ) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن عمر بن الخطاب رأى عطاردا يبيع حلة من ديباج، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يبيع حلة من ديباج، فلو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة؟ فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له - حسبته قال: - في الآخرة. قال: ثم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلل من سيراء حرير، فأعطى علي بن أبي طالب حلة، وأعطى أسامة بن زيد حلة، وبعث إلى عمر بن الخطاب بحلة، وقال لعلي: شققها بين النساء خمرا. وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، سمعتك قلت فيها ما قلت، ثم أرسلت إلي بحلة؟ فقال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها. فأما أسامة فلبسها، فراح فيها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما رأى أسامة يحدد إليه الطرف، قال: يا رسول الله، كسوتنيها؟ قال: شققها بين النساء خمرا. أو كالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرجه أبو عوانة (8493)، والطحاوي 4/ 244، وفي "شرح مشكل الآثار" (4830) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني به.

 

حـ - أخرجه مسلم (2068-7)، وأبو يعلى (5814)، وأبو عوانة (8488)، والطحاوي 4/ 252-253، وفي "شرح مشكل الآثار" (4828)، والبيهقي 3/ 275 من طريق جرير بن حازم، عن نافع به.

 

ط - أخرجه أحمد 2/ 40 من طريق حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"وأتاه أسامة وقد لبسها، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت كسوتني، قال: شققها بين نسائك خمرا، أو اقض بها حاجتك".

وإسناده على شرط مسلم.

 

ي - أخرجه النسائي في "الكبرى" (9496) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال:

"خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق متوكئا عليّ فيه، فرأيت حلة سيراء تباع في السوق، فقلت: يا رسول الله، لو ابتعت هذه فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد وغيره، قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فمكثت ما شاء الله، ثم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فأرسل بها إلي، فخرجت فزعا لما سمعت منه ولإرساله بها إلي، فقلت: يا رسول الله ترسل بهذه الحلة إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت: قال: إني إنما أرسلت بها إليك لتكسوها، أو تبيعها وتستنفق بثمنها، لم أرسل بها إليك لتلبسها. فأرسل بها عمر إلى السوق".

وإسناده حسن، وفي متنه نكارة إذ المحفوظ أن عمر بعث بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.

 

وله طرق أخرى عن ابن عمر:

 

1 - أخرجه البخاري (2619) من طريق سليمان بن بلال، والبخاري (5981)، وفي "الأدب المفرد" (26) من طريق عبد العزيز بن مسلم، والنسائي في "الكبرى" (9502)، والخطيب في "الكفاية" (ص 178) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 206، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 105 من طريق أبي أيوب الأفريقي، أربعتهم عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول:

"رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال: يا رسول الله ابتع هذه، فالبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود، قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم".

وعند النسائي: "رأى حلة سيراء لعطارد بن حاجب التميمي تباع...".

وعند أبي الشيخ، وأبي نعيم: "فبعث بها إلى أخ له من أمه مشرك بمكة".

 

2 - أخرجه البخاري (948) و (3054)، ومسلم (2068-8)، والنسائي (1560)، وفي "الكبرى" (1772) و (9501)، وأبو عوانة (8495) و (8496)، والبيهقي 3/ 280، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 535-536 من طرق عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال:

"أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له. وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك".

وأخرجه البخاري (2104) مختصرا، ومسلم (2068-9)، وأبو يعلى (239)، وأبو عوانة (8497) من طريق أبي بكر بن حفص، عن سالم، عن ابن عمر:

"أن عمر رأى على رجل من العطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال: يا رسول الله، لو اشتريته، فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. قال: فأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي، قال: فقلت: أرسلت بها، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ فقال: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها".

وأخرجه البخاري (6081)، ومسلم (2068)، والطحاوي 4/ 245 من طريق يحيى بن أبي إسحاق، قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج، وخشن منه، قال: سمعت عبد الله، يقول: رأى عمر على رجل حلة من إستبرق...الحديث".

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (349) حدثنا المكي، قال: حدثنا حنظلة، عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر، قال:

"وجد عمر حلة إستبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتر هذه، والبسها عند الجمعة، أو حين تقدم عليك الوفود، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة، فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها، أو تقضي بها حاجتك".

وأخرجه النسائي (5299)، وفي "الكبرى" (1699) و (9499)، وفي "الجمعة" (34)، وابن حبان (5113) من طريق عبد الله بن الحارث المخزومي، عن حنظلة بن أبي سفيان به، وفيه:

"ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها فكسا عمر منها حلة، وكسا عليا حلة، وكسا أسامة حلة، فأتاه فقال: يا رسول الله، قلت فيها ما قلت ثم بعثت بها إلي قال: بعها فاقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك".

وأخرجه أبو يعلى (5515) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، حدثنا حنظلة، قال: سمعت سالما، قال: سمعت ابن عمر يقول:

"خرج أسامة وعليه حلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شققها لأهلك خُمُرًا".

وأخرجه البزار (130) من طريق روح، قال: حدثنا حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة".

وأخرجه البزار (136) من طريق روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"إنما يلبس الحرير من لا خلاق له".

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة موصولا إلا روح بن عبادة".

 

3 - أخرجه أحمد 2/ 82 - ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 57، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 372 - حدثنا محمد بن الحسن بن أتش، حدثنا جعفر بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، قال:

"خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى على عطارد رجل من بني تميم وهو يقيم حلة من حرير يبيعها، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، رأيت عطاردا يبيع حلته فاشتريها تلبسها إذا أتاك وفود الناس، فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له".

وقال العقيلي:

"هذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد صالح".

وإسناده حسن، محمد بن الحسن بن أتش: مختلف فيه، وهو حسن الحديث، فقد وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأحمد بن صالح المصري، وابن حبان.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي.


وله شاهدان من حديث أبي هريرة، وحفصة:

 

أما حديث أبي هريرة:

فأخرجه أحمد 2/ 337 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، والبزار (10008) من طريق محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي، كلاهما عن سالم أبي جميع، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة:

"أن عمر رأى حلة حرير تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة، فلبستها للوفود تقدم عليك، قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة".

وقال البزار:

"ولا نعلم روى سالم أبو جميع، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه غيره، عن ابن سيرين، ورواه غير سالم، عن محمد، عن ابن عمر رضي الله عنهما".

وإسناده حسن، سالم أبو جميع: مختلف فيه، وهو حسن الحديث فقد وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال الإمام أحمد:

أرجو أن لا يكون به بأس، لم يكن عنده إلا شيء يسير من الحديث.

وقال أبو داود: شيخ.

وقال أبو زرعة: لين الحديث.

وقال الدارقطني: ليس بمتروك، حمل عنه الناس.

 

وأما حديث حفصة:

فأخرجه النسائي في "الكبرى" (9543)، وأحمد 6/ 288، وإسحاق بن راهويه (1989)، وابن أبي شيبة 8/ 163، والطبراني 23/ (357) و (395) من طرق عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أنس بن سيرين، عن أبي مجلز، عن حفصة:

"أن عطارد بن حاجب جاء بثوب ديباج كساه إياه كسرى، فقال عمر: ألا أشتريه لك يا رسول الله، قال: إنما يلبسه من لا خلاق له".

ورجال إسناده ثقات.

 

وأما حديث البراء بن عازب:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (56)، ولفظه:

"إن من الحق على المسلمين، أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عنده طيب، فالماء له طيب".

وهو ضعيف.


وأما حديث ثوبان:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (56)، ولفظه:

"حق على كل مسلم السواك وغسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب أهله إن كان".

وإسناده ضعيف جدا.

 

وأما حديث سهل بن حنيف:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (56)، ولفظه:

"من حق الجمعة السواك، والغسل، ومن وجد طيبا فليمس منه".

وإسناده تالف.

 

وأما حديث أبي أيوب:

فأخرجه أحمد 5/ 420-421، والمروزي في "الجمعة وفضلها" (37)، وابن خزيمة (1775)، والطبراني 4/ (4006) و (4007) و (4008)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (297) من طرق عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن أبي يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى".

وزاد الإمام أحمد: "ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد".

وإسناده حسن.

 

وأما حديث أنس:

فأخرجه البيهقي في "الشعب" (2732) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عقيل، أن ابن شهاب أخبره، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع:

"يا معشر المسلمين ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، ويمس من طيب إن كان لأهله، وعليكم بالسواك".

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

 

وأما حديث عبد الله بن سلام:

فأخرجه أبو داود (1078) - ومن طريقه البيهقي 3/ 242 -، وابن ماجه (1095)، والطبراني 13/ (403) من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد [1]، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر في يوم الجمعة:

"ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوب مهنته".

وقال أبو داود:

"ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام: عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأخرجه أبو داود (1078) - ومن طريقه البيهقي 3/ 242 -، وعبد الرزاق (5330) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان: مرسلا.

ولفظ عبد الرزاق: "كان الناس يأتون الجماعة، وعلى أحدهم النمرة والنمرتان، كان يعقدهما عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم، أو ما عليكم

إذا وجد أن يتخذ ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته".

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 110 عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".

وأخرجه ابن خزيمة (1765) - وعنه ابن حبان (2777) - من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن يحيى بن سعيد، عن رجل منهم:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".

وإسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة: قال الإمام أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل، كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير.

وزهير وهو ابن محمد التميمي: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذه منها.

وقال الدارقطني في "العلل" (1196):

"يرويه الدراوردي عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة.

ورواه ابن عيينة، وابن المبارك، وأبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال.

والدراوردي جود إسناده".

وأخرجه عبد الرزاق (5329) عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"أما يتخذ أحدكم ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته. قال: وكانوا يلبسون النمر، قال عبد الله بن سلام فبعت نمرة كانت لي، واشتريت معقدة، يعني ثياب البحرين".

وأخرجه ابن ماجه (1095) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شيخ لنا، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه به.

وأخرجه عبد بن حميد (499) حدثني ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفر به.

فعرفنا من رواية عبد بن حميد أن المبهم هو الواقدي، وهو متروك.

وأخرجه الطبراني 13/ (373) من طريق الشاذكوني، قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي به.


وأما حديث عائشة:

فأخرجه ابن ماجه (1096)، وابن خزيمة (1765) - وعنه ابن حبان (2777) - من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".

وإسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة: قال الإمام أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل، كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير.

وزهير وهو ابن محمد التميمي: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذه منها، ولم يتفرّد به فقد تابعه مهدي بن ميمون:

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 35، وابن القيسراني في "صفوة التصوف" (ص 206) من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن خزيمة البصري بمصر، قال: حدثنا حاتم بن عبيد الله أبو عبيدة، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده".

وإسناد رجاله ثقات سوى حاتم بن عبيد الله، وقيل: ابن عبد الله، وهو صدوق، قال أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 3/ 260:

"نظرت في حديثه فلم أرَ في حديثه مناكير".

وقال أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 181، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 296-297:

"كان من الثقات".

وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 211، وقال:

"يخطئ".

وفي الباب عن عائشة أيضا:

"كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثلها".

أخرجه الحارث بن أبي أسامة (197)، وأبو جعفر بن البختري في "الجزء الرابع من حديثه" (197) - مطبوع ضمن مجموع فيه مصنفاته، والطبراني في "الأوسط" (3516)، وفي "الصغير" (424) عن محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن أبي يحيى، عن سعيد بن أبي هند، عن ذكوان أبي عمرو، عن عائشة، قالت: فذكره.

وقال الطبراني:

"لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي".

وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عمر الواقدي: متروك.

 

وأما حديث جابر:

فأخرجه مسدد كما في "المطالب العالية" (711) و (758)، و "إتحاف الخيرة" (4031)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 451، وابن خزيمة (1766)، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" 2/ 174، والبيهقي 3/ 247 و 280، وفي "المعرفة" (6664) عن حفص بن غياث، حدثنا حجاج، عن أبي جعفر، عن جابر رضي الله عنه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة".

ولفظ ابن خزيمة: "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة [2] يلبسها في العيدين، ويوم الجمعة".

وقال ابن خزيمة:

"إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي".

قلت: وإن ثبت سماعه منه فهو ضعيف، وقد اضطرب فيه فرواه مرسلا:

أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 451 من طريق هشيم، أخبرنا حجاج، عن أبي جعفر محمد بن علي:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر، ويعتم يوم العيدين".

وأخرجه عبد الرزاق (5331) عن ابن جريج، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه:

"عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في كل يوم عيد بردا له من حبرة".

وأخرجه الشافعي 1/ 152، وفي "الأم" 1/ 266 - ومن طريقه البيهقي 3/ 280، وفي "المعرفة" (6828) - أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرني

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد".

وإبراهيم بن محمد: متروك، وقال الحافظ الذهبي في "اختصار السنن الكبرى" 3/ 1216:

"مع إِرساله ضعيف".

قلت: وقد اضطرب فيه إبراهيم بن محمد:

فأخرجه البغوي في "الأنوار" (771) من طريقه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس برد حبرة في كل عيد".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7609) حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا أبي، حدثنا سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

علي بن حسين، عن ابن عباس به.

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن محمد إلا سعد بن الصلت، تفرد به شاذان".

 وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق بن إبراهيم: لم أجد له ترجمة [3].

وأبوه إسحاق بن إبراهيم أبو بكر الفارسي الملقب بشاذان: قال الحافظ في "لسان الميزان 2/ 33:

"له مناكير وغرائب مع أن ابن حبان ذكره في (الثقات)، فقال: يروي عن عُبَيد الله بن موسى، وجده - يعني: لأمه سعد بن الصلت - وعنه عبد الكبير الخطابي، وغيره...وقد جمع ابن منده غرائبه ووقعت لنا من طريقه، وقد ذكره ابن أبي حاتم فنسبه: إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن زيد النهشلي وقال: هو صدوق".

وسعد بن الصلت: ذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 378، وقال:

"رُبَّما أغرب".

وذكره مسلمة بن قاسم كما في "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" 4/ 437، وقال:

"لا بأس به لولا كثرة خطئه".

وضعّفه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 153.

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: استحباب التجمل ليوم الجمعة من غسل، ولبس أحسن ثيابه، والسواك، ومس الطيب إن وجده، وهو يتناول سائر أنواع الطيب حتى المسك، وغيره، وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 107:

"وقرانه بين غسل الجمعة وبين لبس أحسن ثيابه ومسه للطيب يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيب".

 

ثانيًا: إعداد الثياب الحسان للجمعة.

 

ثالثًا: ترك تخطي أعناق الناس، وفيه الإشارة إلى استحباب التبكير.

 

رابعًا: استحباب التنفل قبل خروج الإمام.

 

خامسًا: أن النوافل المطلقة لا حدّ لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم ركع ما شاء أن يركع).

 

سادسًا: الإنصات من حين خرج الإمام إلى أن يفرغ من صلاته.

 

كتبه الفقير إلى عفو ربه

أبو سامي العبدان

حسن التمام


 

٭ ٭ ٭




 1 - وعند ابن ماجه: موسى بن سعيد، وقال المزي في "تهذيب الكمال" 29/ 68:

"موسى بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني، وقال عبد الرزاق: موسى بن سعيد".

 2 - وفي "إتحاف المهرة" (3133)، و "البدر المنير" 4/ 676: "حُلَّة" وهو أولى.

 3 - وقال الألباني في "سلسلته الصحيحة" 3/ 274:

"محمد بن إسحاق هو ابن راهويه!".

وهذا صادر عن قلة نظر وتحقيق.



حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام