words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأحد، 29 مارس 2020

حكم صلاة من صلى خلف الصف وحده




(264) "استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف".

صحيح - أخرجه ابن ماجه (871) و (1003)، وأحمد 4/ 23، وابن أبي شيبة 1/ 287 و 2/ 193 و 14/ 156 - وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1678) -، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 551، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 275 - 276 - ومن طريقه البيهقي 3/ 105 -، وابن خزيمة (593) و (667) و (872) و (1569)، والطحاوي 1/ 394، وفي "شرح مشكل الآثار" (3901)، وابن المنذر في "الأوسط" (1405)، وابن حبان (1891) و (2202) و (2203)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4950) و (4951) تاما ومختصرا عن ملازم بن عمرو اليمامي، قال: حدثنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي، عن أبيه، وكان من الوفد، قال:
"صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى صلاته قال: يا معشر المسلمين لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة ورجل فرد يصلي خلف الصف، فلما قضى الصلاة وقف عليه - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى قضى الرجل الصلاة، ثم قال: استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف".
وإسناده صحيح.

وله شواهد من حديث وابصة، وابن عباس، وأبي هريرة:

أما حديث وابصة:
فأخرجه أحمد 4/ 228، وابن أبي شيبة في "المسند" (752)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 184، والطبراني 22/ (383)، وتمام في "الفوائد" (957) عن أبي معاوية الضرير، حدثنا الأعمش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد، قال:
"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده؟ فقال: يعيد الصلاة".
وإسناده حسن، شمر بن عطية: صدوق، وباقي رجاله ثقات، وتابعه
حصين بن عبد الرحمن:
أخرجه أحمد 4/ 228 عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، قال:
"أقامني على وابصة بن معبد، فقال: حدثني هذا أنه صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته".
وأخرجه البيهقي 3/ 104 من طريق خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان الثوري، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصفوف وحده، فأمره فأعاد الصلاة".
وأخرجه البيهقي 3/ 104 من طريق الحميدي (وهو في "مسنده" (884))، والبيهقي في "المعرفة" (5820) من طريق الشافعي (وهو في "مسنده" 1/ 107) كلاهما (الحميدي، والشافعي) عن سفيان بن عيينة، حدثنا حصين، عن هلال بن يساف، قال:
"أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأقامني على رجل بالرقة، فقال: حدثني هذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، واسمه وابصة بن معبد الأسدي".
وأخرجه الترمذي (230) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، وابن ماجه (1004)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1051)، والطبراني 22/ (376) عن ابن أبي شيبة (وهو في "المصنف" 2/ 192 و 14/ 156، وفي "المسند" (751) ) حدثنا عبد الله بن إدريس، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 392، وابن حبان (2200) من طريق هشيم، والطبراني 22/ (378) من طريق زهير، والطبراني 22/ (380) من طريق الحسن بن الصباح، والطبراني 22/ (381) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، ستتهم عن حصين بن عبد الرحمن به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
وقال ابن حبان:
"سمع هذا الخبر هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد، عن وابصة والطريقان جميعا محفوظان".
وأخرجه الدارمي (1285) من طريق أبي زبيد عبثر بن القاسم، عن حصين به، وفيه:
"أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه رجل ولم يتصل بالصفوف فأمره رسول الله ان يعيد الصلاة".
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1508) من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 184-185 من طريق الحسن بن صالح، والطبراني 22/ (377) من طريق جرير، والطبراني 22/ (379) من طريق زائدة، أربعتهم عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد:
"أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة".
وزاد الطبراني (379): "لم يصل بالصفوف".
وأخرجه الطبراني 22/ (382) من طريق شريك، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن وابصة به.
ليس فيه ذكر لـزياد بن أبي الجعد، وشريك: سيء الحفظ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (271):
"سألت أبي عن حديث رواه حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة: أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
ورواه عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: أيهما أشبه؟
قال: عمرو بن مرة أحفظ".
وقال الترمذي في "سننه" (230)، وفي "العلل الكبير" (ص 67):
"اختلف أصحاب الحديث في حديث حصين بن عبد الرحمن، وعمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، فرأى بعض أهل الحديث أن رواية عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد أصح من حديث حصين، ومنهم من قال: حديث حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة أصح، وحديث حصين أصح عندي من حديث عمرو بن مرة وأشبه، لأنه روي من غير طريقهما عن
زياد بن أبي الجعد، عن وابصة".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2482)، وابن الجارود في "المنتقى" (319)، وابن المنذر في "الأوسط" (1995)، والطبراني 22/ (375) من طريق منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد به.
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (15) من طريق عدي بن الفضل، عن الشيباني، عن هلال بن يساف، عن وابصة به.
وإسناده ضعيف جدا، عدي بن الفضل: متروك.
وأخرجه الطبراني 22/ (387) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن هلال بن يساف، عن وابصة به.
وقد تقدّم آنفا أن هلال بن يساف لقي وابصة، وروى عنه هذا الحديث بقراءة زياد بن أبي الجعد عليه.
وأخرجه أحمد 4/ 228، وابن حبان (2201)، والطبراني 22/ (374)، والدارقطني 2/ 185 عن وكيع، والدارمي (1286)، والدارقطني 2/ 184،
والبيهقي 3/ 105 من طريق عبد الله بن داود، وابن المنذر في "الأوسط" (1996) من طريق القاسم بن مالك المزني، والطبراني 22/ (384) من طريق محمد بن ربيعة، أربعتهم عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عمه عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد به.
وإسناده حسن في المتابعات، زياد بن أبي الجعد: روى عنه اثنان، ووثقه ابن حبان.
وأخرجه الطبراني 22/ (385) و (386) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عبيد بن أبي الجعد به.
وله طرق عن وابصة:
1 - أخرجه أبو داود (682)، والترمذي (231)، وأحمد 4/ 228، والطيالسي (1297)، وابن أبي شيبة في "المسند" (754)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1050)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (111)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 393، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 184، وابن حبان (2199)، والطبراني 22/ (371)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6505)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 52، والبيهقي 3/ 104، وفي "المعرفة" (5823)، والبغوي في "شرح السنة" (824)، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 17-19 من طرق عن شعبة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 187-188، وابن حبان (2198)، والطبراني 22/ (372) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والطبراني 22/ (373) من طريق أبي خالد الدالاني، ثلاثتهم عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة".
وإسناد ضعيف لجهالة عمرو بن راشد.
2 - أخرجه الطبراني 22/ (398) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، والطبراني 22/ (391) من طريق المحاربي، كلاهما عن أشعث بن سوار، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة، قال:
"صليت صفا وحدي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعيد الصلاة".
وأشعث بن سوار: ضعيف، وله طريقان آخران عن سالم بن أبي الجعد:
أ - أخرجه الطبراني 22/ (390) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، والطبراني 22/ (391) من طريق المحاربي، كلاهما عن محمد بن سالم، عن سالم بن أبي الجعد به.
إن كان محمد بن سالم هو الهمداني فهو شبه متروك.
ب - أخرجه الطبراني 22/ (388) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عبيد بن أبي الجعد، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة".
وهذا إسناد حسن عبيد بن أبي الجعد: صدوق، وباقي رجاله ثقات.
3 - أخرجه الطبراني 22/ (392) من طريق سهل بن عامر البجلي، حدثنا عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن وابصة، قال:
"صلى رجل خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة".
وإسناده ضعيف جدا، سهل بن عامر البجلي: منكر الحديث.
وأخرجه أبو يعلى (1588)، وفي "المفاريد" (99)، والطبراني 22/ (394)، والبيهقي 3/ 105 من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصفوف وحده، فقال: أيها المصلي وحده، ألا وصلت إلى الصف، أو جررت إليك رجلا فقام معك، أعد الصلاة".
وقال البيهقي:
"تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف".
قلت: السري بن إسماعيل متروك.
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (985)، والطبراني 22/ (393) من طريق السري بن إسماعيل به، ولفظه:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة".
4 - أخرجه الطبراني 22/ (395) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني 22/ (397) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن أشعث بن سوار، عن بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد:
"أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة".
وأشعث بن سوار: ضعيف، وقد اضطرب فيه:
فأخرجه الطبراني 22/ (396) من طريق عمر بن علي المقدمي، حدثنا أشعث بن سوار به، ولفظه:
"وافى النبي صلى الله عليه وسلم أصلي خلف الصف وحدي، فأمرني أن أعيد الصلاة".
وأخرجه الطبراني 22/ (398) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، عن أشعث، عن بكير بن الأخنس، عن وابصة بنحوه.
ليس فيه ذكر لـ (حنش بن المعتمر).
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (281):
"سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي، عن أشعث بن سوار، عن
بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا صلى خلف الصف وحده؟
قال أبي: رواه بعض الكوفيين عن أشعث، عن بكير، عن وابصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبي: أما عمر فمحله الصدق، وأشعث هو أشعث!
قال ابن أبي حاتم: يعني أنه ضعيف الحديث، وهو أشعث بن سوار".
وقال في موضع آخر من "العلل" (474):
"أما عمر فمحله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا، إذ جاء بالزيادة [1]، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة، وأشعث هو أشعث.
قلت: حنش أدرك وابصة؟
قال: لا أبعده".
5 - أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (986) من طريق يحيى بن عبدويه، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 292 - وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 364 - من طريق الطائي شيخ قدم علينا أيام أبي داود، عن قيس بن الربيع، عن السدي، عن زيد بن وهب، قال: حدثني وابصة بن معبد:
"أن رجلا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ألا دخلت في الصف، أو جذبت إليك رجلا أعد الصلاة".
وقال أبو نعيم:
"قال أبو محمد: هذا الشيخ أراه يحيى بن عبدويه البغدادي لأن هذا الحديث معروف به".
وإسناده ضعيف، يحيى بن عبدويه: أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل، وأمر ابنه بالأخذ عنه حيث منعه السماع من علي بن الجعد.
وأما يحيى بن معين فرماه بالكذب.
وقيس بن الربيع: صدوق في نفسه إلا أنه أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط الاحتجاج به.

وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه البزار (516) - كشف، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 291، والطبراني 11/ (11658)، وفي "الأوسط" (4838) من طريق عبد الحميد أبي يحيى الحماني، عن النضر بن عبد الرحمن أبي عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
"رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة".
وقال البزار:
"لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد".
وإسناده ضعيف جدا، النضر بن عبد الرحمن أبو عمر: متروك، وقال العقيلي:
"وهذا يروى عن وابصة بن معبد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأسانيد أجود من هذا الإسناد".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 31 من طريق حماد بن داود الكوفي، قال: حفظته عن علي بن صالح، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس:
"أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد".
وقال ابن عدي:
"وهذا بهذا الإسناد معضل، لا يرويه غير حماد بن داود هذا، وليس بالمعروف".

وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 44-44، والطبراني في "الأوسط" (5323) من طريق عبد الله بن محمد بن القاسم مولى جعفر بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في آخر الصفوف وحده، فقال: أعد الصلاة".
وقال ابن حبان:
"عبد الله بن محمد بن القاسم مولى جعفر بن سليمان الهاشمي: يروي عن يزيد بن هارون المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد الله بن محمد العبادي".

غريب الحديث


(استقبل صلاتك) أي: استأنف صلاتك، وأعدها.


يستفاد من الحديث


فساد صلاة مَنْ صلى خلف الصف وحده، واستدل القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "زادك الله حرصًا ولا تعد".
قال السفاريني في "كشف اللثام شرح عمدة الأحكام" 2/ 256:
"ولنا مع ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل صلى وراء الصف وحده، فقال: "يعيد" رواه تمام في (الفوائد).
وأما حديث أبي بكرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فقال: "لا تعد".
والنهي يقتضي الفساد، وعَذَرَه صلى الله عليه وسلم فيما فعله لجهله، وللجهل تأثير في العفو، والله أعلم".
وقال ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" 4/ 186:
"قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيان واضح، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة صلاة من صلى خلف الصف، لأنه صلى منفردًا، لا أنه علم بإعلام الله إياه في ذلك الرجل ما يوجب عليه إعادة الصلاة مثل ترك الطهارة وما أشبهها من الأحوال التي لا تجوز الصلاة معها، لأنه صلى الله عليه وسلم أبان العلة التي من أجلها أمر بإعادة الصلاة، حيث قال: "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف"، علمنا منه بأنه علم أن في أمته من يجيء فيتأول خبره تاويلًا هو بالتبديل أشبه. انتهى.
وممن استدل به على أن صلاة المنفرد باطلة ابن المنذر من أصحابنا وعليه أحمد وإسحاق، واستدلوا أيضًا بما رواه ابن ماجه بإسناد حسن: "لا صلاة للذي خلف الصف" وحمل هذين الحديثين أصحابنا على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.
قال السبكي: وفيه نظر، لأن قوله في حديث أبي بكرة يجوز أن يكون وقت مشروعية هذا الحكم فلا يلزم منه إعادة تلك الصلاة، أو أن ذلك مما تعذر فيه لعدم العلم، كما في حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، والذين قالوا: لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا: إنه يصح إحرامه فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته، وهذا يصلح أن يكون جوابًا آخر. انتهى.
قال ابن حبان: خبر أبي بكرة يوهم عالمًا من الناس أن صلاة المصلي خلف الصف وحده جائزة لجواز المصطفى صلاة أبي بكرة، وقد افتتحها وحده ثم لحق بالصف وليس كذلك، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يزجر عن الشيء بلفظ العموم، ثم يستثني بعض ذلك العموم فيبيحه بشرط معلوم، ويبقى الباقي منه مزجورًا عنه، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة بلفظ العموم ثم استثنى بعض ذلك وهو بيع العرايا فأباحه بشرط معلوم وبقي باقي المزابنة منهيًّا عنه وكذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرء خلف الصف وحده بلفظ العموم، ثم استثنى بعض ذلك العموم، وهو مقدار دخول المرء في الصلاة قبل أن يلحق بالصف، وبقي الباقي على حاله مزجورًا عنه لا ينكر هذا إلا من قل عمله بالسنن وألفاظها والنواهي وأنواعها، ثم حُرِمَ التوفيق بالجمع بينهما إذا تضادت في الظاهر".
وقال ابن سيد الناس في "النفح الشذي" 4/ 231:
"ولا يُعد حكم الشروع في الركوع حكم الصلاة كلها، فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ويرى أن الركوع دون الصف جائز".

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام

٭ ٭ ٭

 ______________
1 - يعني زيادة حنش بن المعتمر في إسناده.



الأربعاء، 25 مارس 2020

الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان المأمومين




(263) "أمَّ حذيفةُ بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود، بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني".

صحيح - أخرجه أبو داود (597)، والطبراني 17/ (702)، والحاكم 1/ 210 - وعنه البيهقي 3/ 108 - من طرق عن يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وأخرجه الشافعي 1/ 137 - ومن طريقه ابن خزيمة (1523)، وابن حبان (2143)، والبيهقي في "المعرفة" (5835)، والبغوي في "شرح السنة" (381) - أخبرنا ابن عيينة، وابن الجارود في "المنتقى" (313) من طريق عيسى بن يونس، والطبراني 17/ (700) من طريق زائدة، والطبراني 17/ (701) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن الأعمش به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 262 عن أبو معاوية الضرير، عن الأعمش به لكن فيه أن الذي اجتذب حذيفةَ هو سلمانُ!
وأخرجه الحاكم 1/ 210 - وعنه البيهقي 3/ 109 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال:
"صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان، فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع، فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم تراني أجبتك حين مددتني؟".
وأخرج المرفوع منه الدارقطني 2/ 463-464 حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن غالب به، وقال:
"لم يروه غير زياد البكاء، ولم يروه غير همام فيما نعلم".
وإسناده ضعيف، زياد بن عبد الله البكائي: في حديثه عن غير ابن إسحاق لين، وقال أبو حاتم كما في "العلل" (200):
"حديث أبي مسعود ليس كل أحد يوصله، وقد وصله زياد البكائي، ومن رواية زيد بن أبي أنيسة، عن عَدي بن ثابت، عن رجل من بني تميم، عن أبي مسعود مرفوعا، وهو صالح".
وأخرجه ابن أبي شية 2/ 263 من طريق ابن عون، عن إبراهيم، قال:
"صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمده أبو مسعود، فقال له: أما علمت أن هذا يكره؟ قال: ألم تر أنك لما ذكرتني ذكرت".
ليس فيه همام!
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3905) عن معمر، عن الأعمش، عن مجاهد - أو غيره، شك أبو بكر (هو عبد الرزاق صاحب المصنف) -:
"أن ابن مسعود، أو قال: أبا مسعود - أنا أشك (يعني: عبد الرزاق) - وسليمان (كذا)، وحذيفة صلى بهم أحدهم، فذهب يصلي على دكان، فجبذه صاحباه، وقالا: انزل عنه".

وجاء من حديث عمار بن ياسر، وأبي سعيد الخدري:

أما حديث عمار بن ياسر:
فأخرجه أبو داود (598) - ومن طريقه البيهقي 3/ 109، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 162، والبغوي في "شرح السنة" (830) - من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل:
"أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار، حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذتَ على يدي".
وإسناده ضعيف لجهالة أبي خالد، والرجل الذي يرويه عن عمار.

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه البيهقي 3/ 109 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 192 من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، عن زيد بن جبيرة، عن أبي طوالة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
"أن حذيفة بن اليمان أتاهم بالمدائن فقام يصلي على دكان، فجذبه سلمان، ثم قال: لا أدري أطال العهد أم نسيت؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي الإمام على أنشز مما عليه أصحابه".
وقال أبو حاتم كما في "العلل" (200):
"حديث أبي طوالة من رواية زيد بن جبيرة ضعيف".

غريب الحديث


(المدائن) مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد.

(على دكان) بضم الدال المهملة وتشديد الكاف الحانوت، قيل: النون زائدة، وقيل: أصلية وهي الدكة بفتح الدال، وهو المكان المرتفع يجلس عليه.

(فجبذه) أي: جره وجذبه.

يستفاد من الحديث


منع ارتفاع الإمام على المؤتمين، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فقيل: إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله (ولتعلموا صلاتي) وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام

٭ ٭ ٭

موقف المأمومين من الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر




(262) "قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف".

متفق عليه من حديث أنس، وقد تقدّم تخريجه برقم (227).

وله شاهد من حديث جابر، وفيه: "ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني، حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر، حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا، حتى أقامنا خلفه".
أخرجه مسلم، وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (261).

يستفاد من الحديث


أنَّ وقُوفَ المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام


٭ ٭ ٭










الجمعة، 20 مارس 2020

موقف المأموم الواحد من الإمام




(261) "نمت عند ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت على يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج، فصلى ولم يتوضأ".

متفق عليه من حديث ابن عباس، وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (258).

وفي الباب عن جابر، وأنس:

أما حديث جابر:
فأخرجه مسلم (3010) مطولا، وأبو داود (634)، وابن الجارود في "المنتقى" (172)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 307، وابن المنذر في "الأوسط" (1972) و (2378)، وابن حبان (2197)، والبيهقي 2/ 239 و 3/ 95، وفي "المعرفة" (5802)، والبغوي في "شرح السنة" (827) من طريق حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:
"أتينا جابرا يعني ابن عبد الله، قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني، حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر، حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا، حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله، قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك".
واستدركه الحاكم 1/ 254 على الشيخين فوهم.
وله طرق عن جابر:
1 - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8918) من طريق أسد بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فحولني عن يمينه، ثم أتى جبار بن صخر، فقام عن يساره، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمنا خلفه".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن خالد بن يزيد إلا ابن لهيعة".
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه.
2 - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 86 حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن شرحبيل، عن جابر، قال:
"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامني عن يمينه".
وأخرجه ابن ماجه (974)، وأحمد 3/ 326، وابن خزيمة (1535) من طريق الضحاك بن عثمان، حدثني شرحبيل، عن جابر، قال:
"قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره، فنهاني، فجعلني عن يمينه، فجاء صاحب لي، فصففنا خلفه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه".
وإسناده ضعيف من أجل شُرَحبيل بن سعد.
3 - أخرجه ابن خزيمة (1536) و (1674)، وابن المنذر في "الأوسط" (1971) من طريق الليث، عن خالد وهو ابن يزيد، عن سعيد وهو ابن أبي هلال، عن عمرو بن أبي سعيد، أنه قال:
"دخلت على جابر بن عبد الله أنا، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فوجدناه قائما يصلي عليه إزار، فذكر بعض الحديث وقال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج لبعض حاجته، فصببت له وضوءا، فتوضأ فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، وأتى آخر فقام عن يساره، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلينا معه، فصلى ثلاث عشرة ركعة بالوتر".
وإسناده ضعيف، عمرو بن أبي سعيد: تحريف، والصواب أنه: عمرو أبو سعيد، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 271:
"عمرو أبو سعيد: روى عن جابر بن عبد الله، روى عنه سعيد بن أبي هلال، سمعت أبي يقول ذلك".
وقال ابن حبان في "الثقات" 5/ 184:
"عمرو بن عبد الله أبو سعيد: شيخ يروي عن جابر بن عبد الله، روى عنه سعيد بن أبي هلال".
وجاء اسمه في الموضع الأول من صحيح ابن خزيمة - وهو المثبت في "الأوسط" لابن المنذر -: (عمرو بن سعيد)، وانظر "إتحاف المهرة" (3072)، وأما الألباني فأعلّ الحديث بـ (سعيد بن أبي هلال)!، وهذا قصور، فإن سعيد بن أبي هلال: ثقة ثبت، احتجّ به الجماعة، ووثقه ابن سعد، وأبو حاتم، والعجلي، وابن خزيمة، والدارقطني، وابن حبان، وآخرون كما نقله الحافظ في "هدي الساري" (ص 406).
وقال ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار" (ص 301):
"وكان أحد المتقنين وأهل الفضل في الدين".
وقال الساجي:
"صدوق كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث".
وكلام الإمام أحمد لا يلزم منه الرد المطلق لحديث سعيد بن أبي هلال، وهو محمول على ما ثبت فيه تخليطه بمخالفة الثقات.
وقال الحافظ الذهبي في "الميزان" 2/ 162:
"ثقة معروف حديثه في الكتب الستة ... قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي!!".
وقال الحافظ في "التقريب" (2410):
"صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط".
وردّ تضعيف ابن حزم في "هدي الساري" (ص 406)، فقال:
"ولم يصب في ذلك - والله أعلم - احتج به الجماعة".
وقال الشيخ حماد الأنصاري بعد أن نقل كلام الساجي وابن حزم:
"وقد تبع ابنَ حزم في تضعيفه الألبانيُّ ولم يصب في ذلك".


وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه مسلم (660)، وأبو داود (609)، والنسائي (803) و (805)، وفي "الكبرى" (880)، وابن ماجه (975)، وأحمد 3/ 194-195 و 258 و 261، وابن أبي شيبة 2/ 86 و 88، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1503)، وابن خزيمة (1538)، وأبو عوانة (1516) و (1517)، وابن المنذر في "الأوسط" (1975)، وابن حبان (2206)، والبيهقي 3/ 95 و 106-107 من طرق عن شعبة، عن عبد الله بن المختار، سمع موسى بن أنس، يحدث عن أنس بن مالك:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا".
وأخرجه مسلم (660-268)، والبخاري في "الأدب المفرد" (88)، والنسائي (802)، وأحمد 3/ 217، والطيالسي (2139)، وعبد بن حميد (1267)، وأبو يعلى (3328)، وأبو عوانة (1521)، والبيهقي 3/ 53 و 95 من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال:
"دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا، وأمي، وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة. فصلى بنا، فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك ادع الله له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به، أن قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيه".
وأخرجه أبو داود (608)، وأحمد 3/ 160 و 184 و 204 و 239 و 242 و 248، وعبد بن حميد (1326)، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "إتحاف المهرة" (543)، وابن المنذر في "الأوسط" (1973)، والطبراني في "الأوسط" (5173)، والبيهقي 2/ 436 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه، فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط".
وأخرجه ابن حبان (2207) من طريق عمر بن موسى الحادي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن ثابت به.
وإسناده ضعيف، فيه عمر بن موسى الحادي.

يستفاد من الحديث


أولًا: أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام.

ثانيًا: أن من قام عن يسار الإمام، فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاتهما.

ثالثًا: أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام


٭ ٭ ٭



الأحد، 15 مارس 2020

صلاة المفترض خلف المتنفل




(260) "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت؟ يا فلان، قال: لا، والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقال: يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا".

متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (149).

وفي الباب عن جابر أيضا، وعائشة:

أما حديث جابر:
فأخرجه البخاري (4136) معلقا، ومسلم (843-311)، وأحمد 3/ 364، وابن أبي شيبة 2/ 464-465، وأبو عوانة (2427)، والطحاوي 1/ 315، وفي "شرح مشكل الآثار" (4220)، وابن حبان (2884)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (146)، والبيهقي 3/ 259، وفي "دلائل النبوة" 3/ 275، والبغوي في "شرح السنة" (1095) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال:
"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع، وللقوم ركعتان".
وأخرجه مسلم (843-312)، وابن خزيمة (1352)، وأبو عوانة (2428)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2827) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابرا أخبره:
"أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين".
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2348) من طريق عمران القطان، عن يحيى به.
وأخرجه أحمد 3/ 364-365 و 390، وعبد بن حميد (1096)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 980، وأبو يعلى (1778)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 315، وابن حبان (2883)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" 1/ 243، والحاكم 3/ 29-30، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 375-376 من طرق عن أبي عوانة، حدثنا أبو بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله، قال:
"قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن كخير آخذ، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله. قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله، قال: فذهب إلى أصحابه، قال: قد جئتكم من عند خير الناس، فلما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء عدوهم، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين، ثم انصرفوا، فكانوا مكان أولئك الذين كانوا بإزاء عدوهم، وجاء أولئك، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ركعتين، فكان للقوم ركعتان ركعتان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات".
وأخرجه الطبري في "التفسير" 7/ 414- طبعة هجر، وفي "تهذيب الآثار" 1/ 264 - مسند عمر، والطحاوي 1/ 317، وابن حبان (2882) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: لم يرويا شيئا لـ (سليمان بن قيس اليشكري)، وقال الإمام البخاري:
"سليمان بن قيس اليشكري: روى عنه أبو بشر وقتادة، وغير واحد، وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكري".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (522) من طريق عبد الوارث، والشافعي 1/ 176 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (5742) و (6759) -، وابن خزيمة (1353) عن إسماعيل ابن علية، كلاهما عن يونس، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى بطائفة ركعتين، والآخرون يقبلون على عدوهم، ثم سلم ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللناس ركعتين ركعتين".
وقال ابن خزيمة:
"قد اختلف أصحابنا في سماع الحسن من جابر بن عبد الله".
تنبيه: سقط شيخ ابن خزيمة من مطبوعة الأعظمي، ويُنظر "إتحاف المهرة" (2621).
وأخرجه النسائي (1554)، وفي "الكبرى" (1955) أخبرنا عمرو بن علي، والبيهقي 3/ 259 من طريق أبي الأشعث، كلاهما عن عبد الأعلى، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، قال: حَدَّثَ جابرٌ: بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 464 حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن سئل عن صلاة الخوف؟ فقال: نُبِّئْتُ عن جابر به.
وأخرجه النسائي (1552)، وفي "الكبرى" (1953) من طريق عمرو بن عاصم، والبيهقي 3/ 86 و 259 من طريق سليمان بن حرب،
وابن المنذر في "الأوسط" (2349)، والدارقطني 2/ 412 من طريق الحجاج بن منهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بأخرى أيضا ركعتين، ثم سلم".
وقال البيهقي:
"هكذا روياه، عن الحسن، عن جابر وخالفهما أشعث فرواه، عن الحسن، عن أبي بكرة، ووافقه على ذلك أبو حرة الرقاشي.
أخرجه أبو داود (1248)، والنسائي (836) و (1551) و (1555)، وفي "الكبرى" (521) و (912) و (1952) و (1956)، وأحمد 5/ 39 و 49، والبزار (3658)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 315، وابن حبان (2881)، والدارقطني 2/ 412، وابن حزم في "المحلى" 4/ 226، والبيهقي 3/ 86 و 259، وفي "السنن الصغير" (672)، وفي "المعرفة" (6761) من طريق الاشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف: الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، ولأصحابه ركعتين ركعتين".
وأخرجه الطيالسي (918) - ومن طريقه البزار (3659)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 315 - حدثنا أبو حرة، عن الحسن، عن أبي بكرة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى ركعتين، ثم انطلق هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وللقوم ركعتين ركعتين".
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 361 من طريق بكر بن بكار، حدثنا أبو حرة به بنحوه.
وأما حديث عائشة:
فأخرجه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (190) حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن السري بن يحيى التميمي ابن أخي هناد بن السري بالكوفة، حدثنا محمد بن إسحاق العامري، حدثنا عبيد الله، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا".
وإسناده صحيح، إسناده من المغيرة وهو ابن مقسم الضبي إلى صحابيّ الحديث على شرط الشيخين.
وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص هو سلام بن سليم: ثقة متقن.
وعبيد الله هو ابن موسى بن أبي المختار: ثقة.
ومحمد بن إسحاق البكائي العامري: روى عنه جمعٌ ووثقه ابن حبان 9/ 125.
وإبراهيم بن السري بن يحيى التميمي: قال السهمي:
"سألت أبا الحسن محمد بن أحمد بن حماد الحافظ بالكوفة، عن إبراهيم بن السري بن يحيى بن المقرىء؟ فقال: كان ثقة، وكان صاحب أخبار".


يستفاد من الحديث


صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 369:
"ومثل ذلك أيضا - يعني صلاة معاذ بقومه - حديث أبي بكرة في صلاة الخوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم بطائفة ركعتين وهو مسافر خائف، فعلمنا أنه في الثانية متنفل، وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء، وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك، والله أعلم".

كتبه
أبو سامي العبدان 
حسن التمام

٭ ٭ ٭



حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام