words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 23 يناير 2024

إجمار الكفن ثلاثا

 

(395) "إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا".

 

محتمل التحسين - أخرجه أحمد 3/ 331، وابن أبي شيبة 3 /265، وأبو يعلى (2300) - وعنه ابن حبان (3031) -، والحاكم 1/ 355 [1] - وعنه البيهقي 3/ 405 - عن يحيى بن آدم، حدثنا قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: فذكره.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهبي.

وقال يحيى بن معين:

"لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطا".

وأخرجه البزار (813) كشف: من طريق يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش به.

وقال البزار:

"لا نعلم رواه إلا جابر بهذا الإسناد، ويزيد: كوفي مشهور، لم يتابع على هذا، وإنما يحفظ عن الأعمش بهذا: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا)".

وجاء هذا الحديث في "مسند الفردوس" (2569) من طريق إسحاق بن إبراهيم النهشلي، عن سعد بن الصلت، عن الأعمش به، بلفظ: "جمِّروا كفن الميت".

 

غريب الحديث

 

(إذا أجمرتم الميت) قال السندي:

"من أجمرت الثوب وجمرته، إذا بخرته بالطيب".

 

يستفاد من الحديث

 

استحباب تطييب الميت وتبخير كفنه ثلاثا.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

٭ ٭ ٭

_______________

- وسقط من مطبوعه يحيى بن آدم.

الجمعة، 19 يناير 2024

إذا كان ‌الكفن قصيرًا لا يعم بدن الميت


(394) "هاجرنا مع النبي ﷺ نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها".

 

أخرجه البخاري (1276) و (3897) و (3913) و (3914) و (4047) و (4082) و (6432) و (6448)، ومسلم (940)، وأبو داود (2876) و (3155)، والترمذي (3853)، والنسائي (1903)، وفي "الكبرى" (2041)، وأحمد 5/ 109 و 111- 112 و 6/ 395، وابن أبي شيبة 3/ 260 و 14/ 393، وعبد الرزاق (6195)، والحميدي (155)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 121- 122، وابن السري في "الزهد" 2/ 387- 388، والبلاذري في "أنساب الأشراف" 9/ 409- 410، والبزار (2132)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 277 مسند ابن عباس، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 39- 40، وابن الجارود (522)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4046) و (4047)، والشاشي (1004)، وابن المنذر في "الأوسط" (2972)، وابن الأعرابي في "معجمه" (867)، وفي "الزهد" (114)، وابن حبان (7019)، والطبراني 4/ (3656- 3664)، وفي "الأوسط" (3466)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (878)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2102) و (2103)، والبيهقي 3/ 401 و 4/ 7، وفي "دلائل النبوة" 3/ 299-300، وفي "الأسماء والصفات" 2/ 105- 106، وفي "الشعب" (9917)، وفي "المعرفة" (7380)، والبغوي في "شرح السنة" (1479) من طرق عن الأعمش، قال: سمعت شقيق بن سلمة، قال: حدثنا خباب، قال: فذكره.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه الطبراني 4/ (3656) حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن يحيى الأحول، حدثنا أبو عبيدة بن معن المسعودي، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن مسروق، قال: سمعت خباب بن الأرت به.

فزاد في إسناده مسروقا، وفيه أحمد بن يحيى الأحول: ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في "الثقات: 8/ 24:

"يخطئ ويخالف".

وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 162:

"ليس بشيء".

ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة: فيه اختلاف كثير، ودافع عنه العلّامة المعلمي في "التنكيل" 2/ 694 - 696.

وأخرجه الطبراني 4/ (3694) من طريق خالد بن يوسف السمتي، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن خباب بن الأرت، قال:

"لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبهم المشركون إلا خباب بن الأرت كانوا يضجعونه على الرضف فلم يستقلوا منه شيئا، قال: فأتى بكفنه فنشر عليه قباطي بيضا فبكى، فقالوا: ما يبكيك يا أبا عبد الله فأنت صاحب رسول الله ﷺ؟ قال: ذكرت مصعب بن عمير لم يتعجل شيئا من طيباته، كفن في بردة، فلم يجد شيئا يكفن فيه، وكان إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، حتى جعلنا عليه من الإذخر ومن نبات الأرض".

وإسناده ضعيف، خالد بن يوسف السمتي: ضعيف.

 

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف:

أخرجه البخاري (1274) و (1275) و (4045)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 322 و 13/ 390، وابن المبارك في "الزهد" (521)، وفي "الجهاد" (96)، وابن أبي الدنيا في "الجوع" (178)، والبرتي في "مسند عبد الرحمن بن عوف" (26)، والبزار (1009)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4048)، وابن حبان (7018)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 100، والبيهقي 3/ 401 و 4/ 7 و 14، وفي "دلائل النبوة" 3/ 299، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 740- 741 من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال:

"أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة - أو رجل آخر - خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي".

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: إذا كان ‌الكفن قصيرًا لا يعم بدن الميت ستر به عورته، وما بقي من ستر عورته غطي به صدره ورأسه.

 

ثانيًا: أن الكفن يكون من رأس المال.

 

ثالثًا: أنه يستحب إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب كما يدل عليه قول العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭


السبت، 6 يناير 2024

تكفين المحرم

 

(393) عن ابن عباس رضي الله عنهما:

"أن رجلا كان مع النبي ﷺ، فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".

 

متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (54).

 

غريب الحديث:

 

(فوقصته ناقته) الوقص: كسر العنق، أي: أسقطته فاندق عنقه.

 

(كفنوه في ثوبيه) ثوباه: هما ثياب إحرامه إزار ورداء.

 

(ولا تخمروا رأسه) بالتشديد أي: لا تغطوا ولا تستروا رأسه.

 

(سدر) السدر: شجر النبق، الواحدة سِدْرَةٌ، والجمع سِدْرَاتٌ بسكون الدال، وسِدَرَاتٌ بفتح الدال وكسرها، وسِدَر بفتح الدال. "مختار الصحاح" (ص 292)، وفي "الفائق" 2/ 168:

"سدر السدر: شجر حمله النبق وورقه غسول".

 

(ملبيا) نصب على الحال، أي: حال كونه قائلا لبيك، والمعنى أنه يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دما.

 

يستفاد من الحديث:

 

أولًا: وجوب غسل ميت المسلمين، وهو فرض كفاية.

 

ثانيًا: استحباب السدر في غسل الميت.

 

ثالثًا: جواز استعمال المحرم الحي للسدر في غسله.

 

رابعًا: استخدام السدر مع الماء للمبالغة في التنظيف ولأنه يطيب الجسد.

 

خامسًا: أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.

 

سادسًا: جواز التكفين بثوبين.

 

سابعًا: جواز التكفين في الثياب الملبوسة.

 

ثامنًا: وجوب تكفين ميت المسلمين وهو إجماع.

 

تاسعًا: أن الكفن مقدم على قضاء دين الميت.

 

عاشرًا: أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.

 

الحادي عشر: أن المحرم يكفن بثياب إحرامه، ولا يجوز أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يمس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي: أي: يقول: لبيك اللهم لبيك.

 

الثاني عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام.

 

الثالث عشر: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى:

{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].

 

الرابع عشر: أن الميت يبعث على هيأته التي مات عليها.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام