words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأحد، 28 فبراير 2021

تحية المسجد للداخل والإمام يخطب

 


 

(308) "دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال: صليت؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين".

 

 

أخرجه البخاري (930) و (931) و (1166)، وفي "القراءة خلف الإمام" (137) طبعة الصميعي، ومسلم (875-54) و (55) و (56) و (57)، وأبو داود (1115)، والترمذي (510)، والنسائي (1395) و (1400) و (1409)، وفي "الكبرى"(1715) و (1716) و (1729)، وابن ماجه (1112)، وأحمد 3/ 308 و 369 و 380، والشافعي 1/ 140، وفي "السنن المأثورة" (17) و (18)، والحميدي (1223)، والدارمي (1551) و (1555)، وعبد الرزاق (5513)، والطيالسي (1801)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1599)، وأبو يعلى (1830) و (1969) و (1988) و (1989)، وابن خزيمة (1832) و (1833) و (1834)، وابن الجارود (293)، والطحاوي 1/ 365، وأبو عوانة (2733) و (2735) و (2736) و (2737) و (2738) و (2739) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (1840)، والطبراني 7/ (6700-6707)، وفي "الأوسط" (6413) و (9058)، والدارقطني 2/ 326 و 326-327 و 327، وأبو نعيم في "المستخرج" (1963-1967)، والبيهقي 3/ 193 و 217، وفي "السنن الصغير" (631)، وفي "المعرفة" (6403) و (6405)، وفي "الخلافيات" (2774) و (2775)، والبغوي (1083) من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه، قال: فذكره.

وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

 

وله طرق عن جابر:

 

1 - أخرجه مسلم (875-59)، وأبو داود (1116) ، وابن ماجه (1114)، وأحمد 3/ 316-317، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (138) طبعة الصميعي، وابن أبي شيبة 2/ 110 و 116 و 14/ 251 و 267، وعبد الرزاق (5514)، وعبد بن حميد (1024)، وأبو يعلى (1946) و (2186) و (2276)، وابن خزيمة (1835)، وأبو عوانة (2741) و (2742) و (2743) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (1841)، والطحاوي 1/ 365، وابن حبان (2500) و (2501) و (2502)، والطبراني 7/ (6697) و (6698)، والدارقطني 2/ 325، وابن المقرئ في "المعجم" (373)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1969)، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 346، وفي "معرفة الصحابة" (3645) و (3646)، والبيهقي 3/ 194، وفي "المعرفة" (6408)، وفي "الخلافيات" (2777)، والبغوي (1084) من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة الإسكاف، عن جابر، قال:

"جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليصل ركعتين، ثم ليجلس".

وفي لفظ: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".

وأخرجه أحمد 3/ 389، وأبو عوانة (2744) طبعة الجامعة الإسلامية، والدارقطني 2/ 325 عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (5514) )، والدارقطني 2/ 325، وابن عدي في "الكامل" 4/ 547 من طريق الفريابي، وابن عدي في "الكامل" 4/ 547 من طريق إبراهيم بن خالد، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن السليك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين".

وأخرجه الطبراني 7/ (6697) - وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3645) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال:

"جاء رجل يقال له سليك من غطفان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين خفيفتين".

 فلم يذكر سليكا في إسناده، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 206:

"قال بعضهم: عن جابر، عن سليك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: صلِّ ركعتين. ولا يصحُّ عن سليك".

وقال النسائي كما في "الكامل في ضعفاء الرجال" 4/ 547:

"قال بعضهم: جابر عن سليك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب صل ركعتين، ولا يصح عن سليك".

وقال ابن عدي:

"والحديث له طرق عن جابر، ولكنهم قالوا: إن سليك دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب".

وأخرجه أحمد 3/ 279 - وعنه أبو داود (1117)، والطبراني 7/ (6699) - حدثنا محمد بن جعفر، وأحمد 3/ 279 عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والدارقطني 2/ 324 من طريق أبي بحر البكراوي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن الوليد أبي بشر، عن طلحة الإسكاف، سمع جابر بن عبد الله يحدث:

"أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. ثم أقبل على الناس، فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين يتجوز فيهما".

وإسناده صحيح.

 

2 - أخرجه مسلم (875-58)، والنسائي في "الكبرى" (499) و (1717)، وأبو الجهم في "حديثه" (11)، وعبد بن حميد (1048)، وأبو عوانة (2740) طبعة الجامعة الإسلامية، والطحاوي 1/ 365، وأبو نعيم في "المستخرج" (1968)، وفي "معرفة الصحابة" (3647)، والبيهقي 3/ 194 عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال:

"جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما".

وله طرق عن أبي الزبير:

أ - أخرجه ابن ماجه (1112)، والشافعي 1/ 140، وفي "السنن المأثورة" (19)، والحميدي (1223)، وأبو يعلى (1970)، وابن خزيمة (1832)، وأبو عوانة (2739) طبعة الجامعة الإسلامية، والطبراني 7/ (6709)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1965)، والبيهقي 3/ 193، وفي "السنن الصغير" (631)، وفي "المعرفة" (6404)، وفي "الخلافيات" (2776) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، سمع جابر بن عبد الله، قال:

"دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا، قال فصل ركعتين".

وإسناده على شرط مسلم.

ب - أخرجه أحمد 3/ 363، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (136) طبعة الصميعي، والطحاوي 1/ 365 من طريق يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

"جاء رجل والإمام يخطب، قال: أصليت؟ قال: لا. قال: صل. وكان جابر يعجبه إذا جاء يوم الجمعة أن يصليهما في المسجد".

وإسناده على شرط مسلم.

جـ - أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (200)، وأبو الحسن الأطرابلسي في "حديثه" (ص 78) من طريق إسماعيل بن أبان، حدثنا صباح المزني، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

"جاء سليك والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين ثم اجلس. ثم قال:

"إذا جاء أحدكم ولم يكن صلى فليصل ركعتين، ثم ليجلس. وذاك يوم الجمعة".

وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سيء الحفظ.

د - أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (488)، والطبراني 7/ (6708) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن الحسن بن الفرات القزاز، حدثنا حبان بن علي، عن الأعمش، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

"جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين".

وإسناده ضعيف، حبان بن علي: ضعيف.

ويحيى بن الحسن بن الفرات القزاز: لم أجد له ترجمة.

ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة: فيه اختلاف كثير، ودافع عنه العلّامة المعلمي في "التنكيل" 2/ 694 - 696.

 

3 - أخرجه ابن خزيمة (1828) حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال:

سمعت جابر بن عبد الله يقول:

"كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: أدخلت المسجد؟ قلت: نعم، فقال: أصليت فيه؟ قلت: لا، قال: فاذهب فاركع ركعتين".

وأسامة بن زيد الليثي: قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

 

4 - أخرجه ابن خزيمة (1831) - ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 158، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 201 و 202 - حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، حدثنا عيسى بن واقد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب، فليصل ركعتين قبل أن يجلس".

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 141 من طريق أبي الفضل العباس بن حمدان الحنفي، حدثنا حاتم بن بكر به.

وقال أبو نعيم:

"غريب من حديث شعبة، تفرد به عيسى بن واقد!".

وإسناده ضعيف، عيسى بن واقد: قال ابن عدي في "الكامل" 3/ 176:

"شيخ بصري".

وحاتم بن بكر بن غيلان: روى عنه جمعٌ، ولم يُذكر بجرح ولا تعديل.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 175 من طريق الحسن بن عمرو بن سيف العبدي، عن شعبة به.

وإسناده ضعيف جدا، الحسن بن عمرو بن سيف العبدي: متروك.


5 - أخرجه ابن حبان (2504) من طريق أحمد بن الأزهر، والدارقطني 2/ 328 من طريق الفضل بن سهل، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم، قال:

حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال:

"دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركع ركعتين، ولا تعودن لمثل هذا. فركعهما ثم جلس".

وإسناده حسن.

 

6 - أخرجه الترمذي في "العلل" (111)، وأبو يعلى (2117)، والطحاوي 1/ 371، وفي "شرح مشكل الآثار" (5717)، وابن المقرئ في "المعجم" (780)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 95 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن جابر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس".

وقال الترمذي في "العلل":

"وحديث مالك وغيره فيه عن أبي قتادة أصح، قال علي بن المديني: حديث سهيل خطأ".

وقال في "سننه" 2/ 130:

"وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة".

وحديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه متفق عليه، وسيأتي تخريجه - إن شاء الله تعالى - ضمن أحاديث هذا الباب.

 

7 - أخرجه أبو يعلى (2622)، والطبراني 7/ (6710) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر، قال:

"جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فأمره أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما".

وإسناده ضعيف، إسماعيل بن مسلم هو المكي: ضعيف، وله علة أخرى سيأتي بيانها.

وأخرجه الطبراني 7/ (6711) حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني، حدثنا أبو أمية ختن عمرو بن عون الواسطي، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن به.

وإسناده ضعيف، قال ابن خزيمة في "صحيحه" (2549):

"سمعت محمد بن يحيى - الذهلي - يقول:

"كان علي بن عبد الله - يعني ابن المديني - ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر".

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 110 و 14/ 268 حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وأبو حرة، ويونس، عن الحسن: مرسلا.

وأخرجه الدارمي (1553) من طريق الربيع بن صبيح البصري، عن الحسن: مرسلا.

 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي قتادة السلمي:

 

أما حديث أبي سعيد الخدري:

فأخرجه أبو داود (1675)، والترمذي (511)، والنسائي (1408)، وفي "الكبرى" (1731)، وابن ماجه (1113)، والشافعي 1/ 141، وفي "السنن المأثورة" (16)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (139) طبعة الصميعي، والدارمي (1552)، وعبد الرزاق (5516)، والحميدي (741)، وابن خزيمة (1799) و (1830) و (2481)، والحاكم 1/ 285 و 413، والبيهقي 3/ 194 و 217-218، وفي "المعرفة" (6409)، والبغوي (1085) عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول:

"جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا، قال: صل ركعتين، وحث الناس على الصدقة. فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين، فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فحث الناس على الصدقة، قال: فألقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة، فألقوا ثيابا، فأمرت له منها بثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة، فألقى أحدهما. فانتهره، وقال: خذ ثوبك".

وعند بعضهم: "رأيت أبا سعيد الخدري، جاء ومروان بن الحكم يخطب يوم الجمعة، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى أن يجلس حتى صلى الركعتين، فلما قضى الصلاة أتيناه، فقلنا له: يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك، فقال أبو سعيد: ما كنت لأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل...الحديث".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهبي.

وأخرجه النسائي (2536)، وفي "الكبرى" (2328)، وأحمد 3/ 25، وأبو يعلى (994)، وابن حبان (2503) و (2505)، والبيهقي 4/ 181 عن يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا ابن عجلان، عن عياض، عن أبي سعيد:

"أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة، فقال: صل ركعتين. ثم قال: تصدقوا. فتصدقوا، فأعطاه ثوبين، ثم قال: تصدقوا. فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى هذا، أنه دخل المسجد بهيئة بذة فرجوت أن تفطنوا له، فتتصدقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فتصدقتم فأعطيته ثوبين، ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهره".

وإسناده صحيح.

وأخرجه الطحاوي 1/ 266 من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن محمد بن عجلان به.

وأخرجه أحمد 3/ 70 حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:

"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فدخل أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فجلس الأعرابي في آخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: فأمره، فأتى الرحبة التي عند المنبر، فركع ركعتين".

وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيء الحفظ.

 

وأما حديث أبي هريرة:

فأخرجه أبو داود (1116)، وابن ماجه (1114)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (138) طبعة الصميعي، وأبو يعلى (1946) - وعنه ابن حبان (2500) -، والطحاوي 1/ 365، والطبراني 7/ (6698)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3646) من طرق عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

"جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت شيئا؟ قال: لا، قال: صل ركعتين تجوز فيهما".

وإسناده على شرط الشيخين.

 

وأما حديث أبي قتادة:

فأخرجه البخاري (444)، ومسلم (714-69)، وأبو داود (467)، وابن ماجه (1013)، والترمذي (316)، والنسائي (730)، وفي "الكبرى" (811)، وأحمد 5/ 295 و 303، والشافعي في "السنن المأثورة" (34)، وابن المبارك في "الزهد" (1292)، والطيالسي (633)، والدارمي (1393)، وابن خزيمة (1826)، وأبو عوانة (1239) و (2137)، والطحاوي 1/ 371، وفي "شرح مشكل الآثار" (5712)، وابن المنذر في "الأوسط" (1838) و (2526)، وابن حبان (2497)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (4081)، وابن المقرئ في "المعجم" (1233)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 168، والبيهقي 3/ 53، وفي "المعرفة" (5591)، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 100، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 304، والبغوي (480)، والمزي في "تهذيب الكمال" 14/ 59-60 من طرق عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 162) عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 314، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/ 191 من طريق محمد بن مخلد الدوري [1] ( وهو عنده في "ما رواه الأكابر عن مالك" (12) ) حدثنا أبو القاسم عنبس بن إسماعيل القزاز، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا سفيان الثوري، عن مالك بن أنس به.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 314، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 8/ 120 و 9/ 191 من طريق محمد بن مخلد (وهو عنده في "ما رواه الأكابر عن مالك" (13) ) حدثنا العلاء بن سالم، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا مالك بن أنس به.

وقال محمد بن مخلد:

"لم يذكر سفيان الثوري، وهذا هو عندي الصواب".

وأخرجه البخاري (1163)، وابن خزيمة (1827)، وأبو عوانة (2138)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5713)، وابن المقرئ في "المعجم" (506)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 168، والبيهقي 3/ 53 و 194، وفي "السنن الصغير" (835) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وأبو داود (468)، وأحمد 5/ 311، وابن حبان في "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (4081) من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (524)، وابن خزيمة (1827)، وابن حبان (2495)، والطبراني في "الأوسط" (4325)، وفي "الصغير" (383) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد 5/ 296 و 305، وابن أبي شيبة 1/ 339، وابن المبارك في "مسنده" (68)، وفي "الزهد" (1291)، والحميدي (421)، وابن خزيمة (1825) و (1827)، وأبو عوانة (1238)، والطحاوي 1/ 371، وفي "شرح مشكل الآثار" (5715)، والبيهقي في "المعرفة" (6411) عن محمد بن عجلان، وأحمد 5/ 296 و 305، والحميدي (421)، وابن خزيمة (1825)، وأبو عوانة (1238)، والطحاوي 1/ 370، وفي "شرح مشكل الآثار" (5713)، وابن المنذر في "الأوسط" (1839)، والبيهقي في "المعرفة" (6411) من طريق عثمان بن أبي سليمان، والدارمي (1393) من طريق فليح بن سليمان، وابن حبان (2498) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والطبراني 3/ (3280)، وفي "الأوسط" (8958) - وعنه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 168، وفي "معرفة الصحابة" (1999) - من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، والطبراني في "الأوسط" (9175) من طريق عبيد الله بن عمر، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1998) من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان، عشرتهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير به.

وزاد أبو داود: "ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5715) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن محمد بن عجلان، وابن جريج، عن عامر به.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "إتحاف المهرة" (4081) عن هدبة، عن همام به.

وأخرجه ابن حبان (2499) أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، عن ابن جريج، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به.

وأخرجه ابن خزيمة (1827) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به.

وقال الحافظ في "إتحاف المهرة" 4/ 154-155:

"حديث همام، عن ابن جريج، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فيه نظر في إسناده، وذلك أن أبا عاصم رواه كما ترى، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن عامر، فسقط زياد بن سعد على همام، على أن الحارث بن أبي أسامة قد رواه عن هدبة، عن همام، فقال: عن ابن عجلان، وابن جريج جميعا، عن عامر، فالظاهر أن هدبة حمل رواية ابن جريج على رواية ابن عجلان، وجاء الحسن بن سفيان فأسقطها، ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي عن محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حبان، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن همام، عنهما معا، وفي رواية ابن جريح من الزيادة بعد قوله: (فلا تجلس ولا تستخبر)".

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 340 حدثنا أبو خالد، عن محمد بن إسحاق، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"أعطوا المساجد حقها. قيل: وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن تجلس".

وأخرجه ابن خزيمة (1824) من طريق أبي خالد به، وفيه قال ابن إسحاق: "أُخْبِرنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم" وهو ظاهر الانقطاع بين ابن إسحاق وأبي بكر بن عمرو.

لكن أخرجه ابن خزيمة (1827) من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه:

"من دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".

وأخرجه مسلم (714-70)، وأحمد 5/ 305، وابن خزيمة (1829)، وأبو عوانة (1240) و (2139)، والطبراني في "الأوسط" (5076)، والبيهقي 3/ 194-195 من طرق عن زائدة بن قدامة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5716) مختصرا من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن عمرو بن يحيى الأنصاري، حدثنا محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري، عن أبي قتادة، قال:

"دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهري الناس فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: إني رأيتك جالسا والناس جلوس، قال: وإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

وأخرجه الطبراني 3/ (3281) من طريق عمر بن صهبان، عن محمد بن يحيى بن حبان به.

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: أن ركعتي تحية المسجد لا تترك في حال الخطبة.

 

ثانيًا: أنه مأمور بتخفيفهما ليسمع بعدهما الخطبة.

 

ثالثًا: وجوب تحية المسجد، لأن سماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه.


رابعًا: أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام.

 

خامسًا: جواز إجابة الخطيب على سؤاله.

 

سادسًا: أن الجلوس اليسير لا يفوت وقت الركعتين.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

 

٭ ٭ ٭

__________________

 1 - وجاء في "تاريخ بغداد" 2/ 316 من طريق محمد بن خلف الدوري، وقال الخطيب:

"كذا قال لي الرزاز في هذا الحديث: محمد بن خلف، وأخاف أن يكون محمد بن مخلد، فإن ابن مخلد قد روى هذا الحديث عن عنبس، والله أعلم".

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام