words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 26 مايو 2020

لا يقوم المصلون إذا أخذ المؤذن في الإقامة حتى يخرج الإمام


 

(270) "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت".

 

أخرجه البخاري (637) و (638) و (909)، ومسلم (604)، وأبو داود (539)، وفي "المراسيل" (64)، والترمذي (592)، والنسائي (687) و (790)، وفي "الكبرى" (867) و (1663)، وأحمد 5/ 296 و 303 و 304 و 305 و 307 و 308 و 309 و 310، والشافعي في "السنن المأثورة" (158)، وابن أبي شيبة 1/ 405، والدارمي (1261) و (1262)، والفضل بن دكين في "الصلاة" (291)، والحميدي (427)، وعبد الرزاق (1932)، والطيالسي (622) و (623)، وعبد بن حميد (189)، وحرب الكرماني في "مسائله" (526)، والدولابي في "الكنى" (290) و (291)، وابن خزيمة (1526)، وأبو عوانة (1335-1341)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4197-4204)، وابن المنذر في "الأوسط" (1959) و (1960)، والسراج في "مسنده" (912-916)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (553)، وابن الأعرابي في "المعجم" (10)، والمحاملي في "أماليه" (52) و (53)، وابن حبان (1755) و (2222) و (2223)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (4040)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (835)، وأبو الشيخ في "الأقران" (354)، والطبراني في "الأوسط" (8527)، وفي "مسند الشاميين" (2858)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1340) و (1341) و (1342)، وفي "الحلية" 8/ 391، والبيهقي 2/ 20 و 21، وفي "المعرفة" (2931)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 308، والبغوي في "شرح السنة" (440) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم به، واللفظ لمسلم، والترمذي، والنسائي (687)، وفي "الكبرى" (1663)، وعبد بن حميد، وأبي عوانة (1337) و (1338)، وابن المنذر (1959)، وابن حبان (2223)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (4040)، وأبي نعيم في "المستخرج" (1342)، والبيهقي 2/ 20-21، والبغوي.

وقرن مسلم (604-156)، وابن خزيمة، والدولابي (290)، والسراج (912)، وأبو نعيم في بعض طرقه بعبد الله بن أبي قتادة: أبا سلمة.

وفي لفظ للبخاري (638) و (909)، وأحمد 5/ 310، والفضل بن دكين، وحرب الكرماني، وأبي عوانة (1339) و (1340)، وابن المنذر (1960)، وابن حبان (1755)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (4040)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2858)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1341): "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

 

وله شواهد من حديث أنس، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله:

 

أما حديث أنس:

فأخرجه الطيالسي (2140)، والترمذي في "العلل الكبير" (146)،

وعبد بن حميد (1259)، والسراج في "مسنده" (917)، والطبراني في "الأوسط" (9387)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 349 عن جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جرير بن حازم".

وقال الترمذي:

"سألت محمدا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث خطأ، أخطأ فيه جرير بن حازم، ذكروا أن الحجاج الصواف كان عند ثابت البناني، وجرير بن حازم في المجلس فحدث الحجاج عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) فوهم فيه جرير بن حازم فظن أن ثابتا حدثه عن أنس بهذا، والصحيح هو عن ثابت، عن أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يتكلم مع الرجل حتى نعس بعض القوم)".

وقال الترمذي في "سننه" 2/ 487:

"وحديث أنس غير محفوظ".

وقال ابن عدي:

"وهذا يقال أخطأ فيه جرير بن حازم، وليس هذا من حديث أنس، إنما رواه ثابت (كذا)، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه".

وساق أبو داود بإسناده في "المراسيل" (64)، وكذا عبد الله بن أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" 2/ 83 و 3/ 128 - وعنه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 198 - عن حماد بن زيد أنه أنكره، وقال:

"كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس".

وقال الدارقطني في "العلل" 12/ 22:

"وهم - يعني: جرير بن حازم - فيه، وليس هذا من حديث أنس، ولا من حديث ثابت، وإنما يروى هذا عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وقال حماد بن زيد حين بلغه عن جرير بن حازم: وإنما سمعه من حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه في مجلس ثابت البناني، فتوهم أنه سمعه من ثابت، ويشبه أن يكون القول قول حماد بن زيد".

وذكره الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 786 في قسم الثقات الذين لا يذكر أكثرهم غالبًا في أكثر كتب الجرح، وقد ضُعِّف حديثُهم.

 

وأما حديث جابر بن سمرة:

فأخرجه أبو يعلى في "المعجم" (207)، والطبراني في "الأوسط" (1580)، وفي "الصغير" (44) عن صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش، حدثنا قاسم الجرمي، عن إسرائيل، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا إسرائيل، ولا عن إسرائيل إلا القاسم الجرمي، تفرد به صالح بن عبد الصمد".

وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 75:

"وإسناده حسن".

قلت: وهو كما قال، فإن صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش: ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 319، وسماك بن حرب: صدوق، وباقي رجاله ثقات.

 

وأما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه الترمذي (195)  و (196)، وعبد بن حميد (1008)، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 111، والطوسي في "مختصر الأحكام" (179) والطبراني في "الأوسط" (1952)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 34 و 9/ 13، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 153-154)، والبيهقي 1/ 428 و 2/ 19، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 57 من طريق عبد المنعم بن نعيم الرياحي، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني".

وقال الترمذي:

"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول".

وقال البيهقي:

"هكذا رواه جماعة عن عبد المنعم بن نعيم أبي سعيد، قال البخاري: هو منكر الحديث. ويحيى بن مسلم البكاء الكوفي ضعفه يحيى بن معين".

وأخرجه الحاكم 1/ 204 وليس فيه موضع الشاهد منه، وأدخل بين عبد المنعم بن نعيم الرياحي، ويحيى بن مسلم: عمرو بن فائد الأسواري [1]، وقال:

"هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه! غير عمرو بن فائد والباقون شيوخ البصرة وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادا غير هذا، ولم يخرجاه".

وأخرجه العقيلي 3/ 291 - ترجمة عمرو بن فائد الأسواري - من طريق علي بن حماد البزار، قال: حدثنا عمرو بن فائد الأسواري، قال: حدثنا يحيى بن مسلم به مقتصرا على موضع الشاهد منه، وقال:

"ولا يتابعه عليه إلا من هو دونه أو مثله بهذا الإسناد خاصة".

قلت: ومهما يكن فإسناده ضعيف جدا، فعبد المنعم بن نعيم الرياحي: متروك.

وعمرو بن فائد: متروك أيضا.

ويحيى بن مسلم: إن كان هو البكاء: فضعيف، وإن كان هو البصري: فمجهول.

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم، وهذا لا يعارض حديث جابر بن سمرة "أن بلالا كان يؤذن إذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه" أخرجه مسلم (606)، فبلال رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه صلى الله عليه وسلم يقيم بلال الصلاة، ولا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف.

وأيضا لا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم. ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه" متفق عليه.

وفي لفظ: "أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه" أخرجه مسلم (605)، فقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: (فأخذ الناس مصافّهم قبل خروجه) لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز، أو لعذر، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تقوموا حتى تروني) كان بعد ذلك، قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. وانظر "شرح مسلم" للنووي 5/ 103.

 

ثانيًا: جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، ثم ينتظر خروجه.

 

 

٭ ٭ ٭

 



 1 - ولعلّه تحريف، فعبد المنعم يرويه بلا واسطة، ولعلّ صوابه: عبد المنعم ختن عمرو بن فائد.


حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام