words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

السبت، 30 نوفمبر 2019

تقديم الرجل اليمني في دخول المسجد




(235) "من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى".

إسناده ضعيف - أخرجه الحاكم 1/ 218 -  وعنه البيهقي 2/ 442 - حدثنا أبو حفص عمر بن جعفر المفيد البصري، حدثنا أبو خليفة القاضي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شداد أبو طلحة، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث، عن أنس بن مالك، أنه كان يقول:
"من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي، ولم يخرجاه!" وأقره الذهبي!
قلت: إسناده ضعيف، قال البيهقي:
"تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي".
قلت: ولم يحتج به مسلم، إنما أخرج له حديثا واحدا في الشواهد (2767-51)، وهو مختلف فيه، فقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والبزار، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 310، وقال:
"ربما أخطأ".
وقال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث.
وقال العقيلي: صدوق في حفظه بعض الشيء، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
وشيخ الحاكم عمر البصري: قال البرقاني: قال لي أبو بكر أحمد بن عمر البقال: ذكر لي أبو محمد بن السبيعي قوما يكذبون في الحديث، فقال: عمر البصري كذاب، فقلت له كذاب؟ فقال كذاب، كذاب، وحلف أنه كذاب.
وقال ابن أبي الفوارس: "كانت كتبه ردية".
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 523:
"وعموم حديث عائشة [[1]] يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا".

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
1 - ربيع الثاني - 1441 هجري



٭ ٭ ٭



____________________________________________
[1] - يعني حديث عائشة:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله" متفق عليه.

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019

الخروج من المسجد بعد الأذان




(234) "كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".

أخرجه مسلم (655-258)، وابن ماجه (733) من طريق أبي الأحوص، وأبو داود (536)، والترمذي (204)، وأحمد 2/ 471، وعبد الرزاق (1947)، وإسحاق بن راهويه (229)، وأبو عوانة (1266)، والبيهقي 3/ 56 من طرق عن سفيان الثوري، وأحمد 2/ 410 و 416، وإسحاق بن راهويه (230)، والدارمي (1205)، وابن خزيمة (1506)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (186)، وابن المنذر في "الأوسط" (1897)، والبيهقي في "الشعب" (2602) من طرق عن شعبة، ثلاثتهم عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي الشعثاء المحاربي، قال: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه إسحاق بن راهويه (231) عن عمر بن عبيد الطنافسي، حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن رجل، عن أبي هريرة به.
وأخرجه مسلم (655-259)، والنسائي (683)، وفي "الكبرى" (1659)، وأحمد 2/ 506 و 537، والحميدي (998)، وأبو نعيم في "الصلاة" (265) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1118) -، وأبو عوانة (1264)، والبيهقي 3/ 56 من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
وأخرجه أحمد 2/ 537، والطيالسي (2711)، وإسحاق بن راهويه (232)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2248)، والبيهقي في "الشعب" (2603) عن شريك، عن أشعث بن أبي الشعثاء به، وزاد:
"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فلا تخرجوا حتى تصلوا".
وإسناده ضعيف، شريك النخعي: سيء الحفظ.
وأخرجه النسائي (684)، وفي "الكبرى" (1660)، وأبو عوانة (1265)، وابن حزم في "المحلى" 3/ 147 من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، عن أبي الشعثاء، قال:
"خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (2062)، والطبراني في "الأوسط" (5448)، وفي "الصغير" (817)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 114، والبيهقي في "الشعب" (2604) من طريق سريج بن يونس، قال: حدثنا أبو حفص الأبار، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، قال:
"رأى أبو هريرة رجلا قد خرج من المسجد، وقد أذن المؤذن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
وقال ابن حبان:
"أبو صالح هذا من أهل البصرة اسمه ميزان ثقة".
 وأبو حفص الأبار هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، وثقه ابن معين والدارقطني، وقال الإمام أحمد: ما كان به بأس.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 9/ 196 من طريق عبد العزيز بن الحسن بن بكر بن شرود، حدثنا أبي، عن جدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، قال:
"نادى مناد بالصلاة فخرج رجل من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
وقال الدارقطني:
"تفرد به بكر بن الشرود، عن الثوري".
وإسناده ضعيف، عبد العزيز بن بكر بن الشرود: قال الدارقطني:
"هو وأبوه وجده: ضعفاء".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3842) حدثنا علي بن سعيد الرازي، قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني أبي، وصفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه، إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث موصولا، عن أبي هريرة، عن صفوان وأبي حازم إلا ابن أبي حازم، تفرد به: أبو مصعب".
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (25)، والدارمي (446) من طريق الأوزاعي، وعبد الرزاق (1946)، والبيهقي 3/ 56 عن ابن عيينة، وأبو نعيم الفضل بن دكين في "الصلاة" (266) عن الثوري، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب: مرسلا.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 162 بلاغا عن سعيد بن المسيب: مرسلا.
وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 196:
"ورواه يحيى القطان، عن ابن حرملة، عن ابن المسيب مرسلا، وهو الصواب".

وفي الباب عن عثمان بن عفان:
أخرجه ابن ماجه (734)، وأبو نعيم في "صفة النفاق" (61)، والمزي في "تهذيب الكمال" 27/ 63 عن حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أنبأنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن أبي فروة، عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان، عن أبيه، عن عثمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق".
وإسناده ضعيف جدا، ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله: متروك الحديث.
وعبد الجبار بن عمر: ضعيف.
ويوسف القرشي الأموي مولى عثمان: تفرّد بالرواية عنه ابنه، ووثقه ابن حبان 5/ 551.
وقال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" (466):
"لا بأس به".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/ 14 - ترجمة عبد الجبار بن عمر - من طريق ابن وهب، عن عبد الجبار، عن ابن أبي فروة، عن محمد بن يوسف، عن أبيه، عن عَمرو بن عثمان بن عفان، عن أبيه به.
فزاد في الإسناد: عمرو بن عثمان!
وقال ابن عدي:
"ولعبد الجبار سوى ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه يخالف في ذلك، والضعف على رواياته بين".

يستفاد من الحديث


أولًا: الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة.

ثانيًا: أنه لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
29 - ربيع الأول - 1441 هجري

٭ ٭ ٭

الاثنين، 25 نوفمبر 2019

إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه




(233) "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به".

أخرجه مسلم (2179)، وأحمد 2/ 483، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1281)، والبيهقي 3/ 233، وفي "الآداب" (247)، والطيوري في "الطيوريات" (378) - انتخاب أبي طاهر السِّلَفي: من طريق أبي عوانة، ومسلم (2179)، وابن خزيمة (1821) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجه (3717)، والبيهقي 6/ 151 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد 2/ 283 عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (19792) ) عن معمر، وأحمد 2/ 263 و 537، والدارمي (2654)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2671)، وابن حبان (588)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (3333) عن زهير بن معاوية، وأحمد 2/ 389 من طريق وهيب، وأحمد 2/ 446 و 447، وأبو عبيد في "الأموال" (228)، وابن زنجويه في "الأموال" (361) من طريق سفيان الثوري، والبخاري في "الأدب المفرد" (1138) من طريق سليمان بن بلال، وابن خزيمة (1821) من طريق ابن أبي حازم، وابن خزيمة (1821) من طريق خالد بن عبد الله، وابن المنذر في "الأوسط" (1831) من طريق محمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1280) من طريق روح بن القاسم، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (280) من طريق علي بن عاصم،كلهم جميعا عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به".
وأخرجه أبو داود (4853) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 4/ 66 - وأحمد 2/ 342 و 389 و 527 من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، قال:
"كنت عند أبي جالسا، وعنده غلام، فقام الغلام، فقعدت في مقعد الغلام، فقال لي أبي: قم عن مقعده، إن أبا هريرة، أنبأنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قام أحدكم من مجلسه فرجع إليه فهو أحق به. غير أن سهيلا، قال: لما أقامني تقاصرت بي نفسي".
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (6623) من طريق إبراهيم قال: حدثني سهيل به، وزاد: "يوم الجمعة".
وهي زيادة منكرة، تفرّد بها إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث.

وفي الباب من حديث ابن عمر، ووهب بن حذيفة، وقيس بن سعد، وسمرة بن جندب، وأبي الدرداء:

أما حديث ابن عمر:
فأخرجه أحمد 2/ 32، وأبو عبيد في "الأموال" (229)، والبزار (5934)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (279) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجلُ الرجلَ في مجلسه، إذا قام، قال: وإذا رجع فهو أحق به".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2149) من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدثنا أبو شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع به، بلفظ:
"لا يقيم الرجل الرجل من مكانه فيجلس فيه، فإذا رجع فهو أحق به".
وقال البزار:
"لا نعلم أحدا رواه عن نافع إلا محمد بن إسحاق، إلا شيء أخطأ فيه عندي محمد بن عبد الوهاب، فرواه عن أبي شهاب، عن أبي إسحاق، فإنما أراد ابن إسحاق".
والحديث محفوظ بلفظ: "لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يخلفه فيه".
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك، والليث، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر، عن نافع به.

وأما حديث وهب بن حذيفة:
فأخرجه الترمذي (2751)، وأحمد 3/ 422، وابن أبي شيبة في "المسند" (625)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1595)، ولوين في "حديثه" (52)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1277) و (1278)، والروياني (1495)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 178، والطبراني 22/ (359)، والأزدي في "المخزون" (ص 163-164)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6490) من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1279) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح غريب".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 158 عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني أخي، عن سليمان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن جده:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، فقام رجل من أهل المجلس فقام رجل آخر، فجلس في مجلس الرجل، ثم بدا للرجل الذي قام فرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جلس في مجلسه: استأخر عن مجلس الرجل، فكل إنسان أحق بمجلسه".
قال المعلمي:
"الجد هو عمارة ويحتمل احتمالا قريبا أن الجد أبو حسن لأن أبا الجد جد، ولاحتمال عود الضمير في قوله (جده) على الأب فإن كان المراد عمارة فالحديث مرسل إذ لم تثبت لعمارة صحبة، وان كان أبا حسن فكأنه منقطع إذ لم يتبين لي إدراك يحيى بن عمارة لجده أبي حسن، نعم في (مسند أحمد) 4/ 77 ما يظهر منه أن يحيى أدرك جده أبا حسن وسمع منه، ولكن كأنه وقع في النسخة سقط، فقابل ما وقع في المسند بترجمة أبي حسن من (التعجيل) و (الإصابة) يظهر لك ذلك، ثم رأيت أبا عمر قد جزم في (الاستيعاب) بأن هذا الحديث لأبي حسن فانه قال في ترجمته "وهو جد يحيي بن عمارة...يقال: إنه ممن شهد العقبة وبدرا، حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه قال الرجل أحق بمجلسه إذا قام عنه ثم انصرف إليه، وقال لرجل قعد في مجلس رجل آخر استأخر عن مجلس الرجل فكل انسان بمجلسه أحق).
رواه عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم".
وأورد البخاري هذا الحديث في ترجمة وهب بن حذيفة، قال المعلمي:
"أشار بذلك إلى الاختلاف على عمرو بن يحيى...".
قلت: إسماعيل بن أبي أويس: صدوق مشهور ذو غرائب، وسمع منه الشيخان، وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل.
وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.
وقال: إسماعيل ضعيف، رماه النسائي، صنع حكاية عنه، فلا يحتج براويته إذا انفرد عن سليمان، يعني: ابن بلال، ولا عن غيره، فلا تقبل زيادة ابن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها.
وأخرجه أحمد 3/ 32، وابن أبي شيبة 8/ 372 من طريق إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"الرجل أحق بصدر دابته، وأحق بمجلسه إذا رجع".
وإسماعيل بن رافع المدني: ضعيف واه.

وأما حديث قيس بن سعد:
فأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 372 حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن شرحبيل، عن قيس بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الرجل أحق بصدر دابته، وإذا رجع إلى مجلسه فهو أحق به".
وإسناده ضعيف، محمد بن شرحبيل: مجهول.
وابن أبي ليلى: سيء الحفظ.

وأما حديث سمرة بن جندب:
فأخرجه البزار (4623) من طريق يوسف بن خالد، والطبراني 7/ (7045) من طريق محمد بن إبراهيم، كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نشهد الجمعة، ولا نغيب عنها، وقال: إن أحدكم أحق بمقعده إذا رجع إليه".
وإسناده ضعيف جدا، سليمان وابنه خبيب: مجهولان.
وجعفر بن سعد بن سمرة: ضعيف.
ومحمد بن إبراهيم بن خُبيب: لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد، ولم يتابعه عليه ممن يعتبر به فإن يوسف بن خالد السمتي: تركوه وكذبه ابن معين.

وأما حديث أبي الدرداء:
فأخرجه أبو داود (4854) - ومن طريقه البيهقي 6/ 151 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، والطبراني في "الأوسط" (424) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 24/ 175 - من طريق محمد بن أبي أسامة، كلاهما عن مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن تمام بن نجيح، عن كعب بن ذهل، قال: سمعت أبا الدرداء، يقول:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه، فأراد الرجوع إليه، ترك نعليه أو بعض ما يكون عليه".
ولفظ أبي داود: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون".
وإسناده ضعيف، كعب بن ذهل: مجهول.
وتمام بن نجيح: ضعيف.

شرح الحديث


 قوله صلى الله عليه وسلم (من قام من مجلسه) يعني: من كان جالسًا في مجلس فقام منه ليتوضأَ أو ليقضيَ شغلاً يسيرًا سواء ترك في موضعه سجادة أو كتابًا ونحوه.
(ثم رجع إليه فهو أحق به) فإذا وجد فيه قاعدًا فله أن يُقيمه، لأنه لم يَبْطُل اختصاصه به.
قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" 22/ 189-191:
"وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم...والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين:
من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم.
ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا...
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (اجلس فقد آذيت).
ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان:
أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
والثاني: وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضا وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور
واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه، والله تعالى أعلم والحمد لله وحده".

يستفاد من الحديث


أن من قام من مجلسه لحاجة ثم رجع إليه فهو أحقّ به من غيره، فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيه.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
28 - ربيع الأول - 1441 هجري

٭ ٭ ٭


السبت، 23 نوفمبر 2019

كيفية حمل السلاح في المسجد أو السوق




(232) "إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. أو قال: ليقبض على نصالها".

أخرجه البخاري (7075)، ومسلم (2615-124)، وأبو داود (2587)، وابن ماجه (3778)، وأبو يعلى (7291)، وابن خزيمة (1318)، وأبو عوانة (11418) و (11419) - ط الجامعة الإسلامية، والروياني (480)، والبيهقي 8/ 23، وفي "الآداب" (370)، وفي "الشعب" (4951) من طريق أبي أسامة، والبخاري (452) من طريق عبد الواحد، وأحمد 4/ 410، وابن أبي شيبة 2/ 436 عن وكيع، وأحمد 4/ 397، وأبو عوانة (11420)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 280 عن أبي أحمد الزبيري، والروياني (463) من طريق مروان بن معاوية، وابن حبان (1649) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة (11421) من طريق أبي يحيى الحماني، سبعتهم عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وأخرجه مسلم (2615-123)، وأحمد 4/ 400 و 418، وأبو عوانة (11422) و (11423)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3351)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (2576) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها. قال: فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض".
وأخرجه أحمد 4/ 391 و 413 من طريق الليث بن سليم، والطيالسي (522) عن أبي بكر الهذلي، كلاهما عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه به.
وعند أحمد فيه زيادة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4884) من طريق محمد بن عبيد الله الفزاري، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى به.
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري: متروك.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وبنة الجهني، وأبي بكرة، وابن عمر:

أما حديث جابر بن عبد الله:
فأخرجه البخاري (451) و (7073)، ومسلم (2614-120)، والنسائي (718)، وفي "الكبرى" (799)، وابن ماجه (3777)، وأحمد 3/ 308، والدارمي (633) و (1402)، وابن أبي شيبة 2/ 436 و 8/ 394، والحميدي (1252)، وأبو يعلى (1833) و (1971) و (1995)، وابن خزيمة (1316)، وأبو عوانة (11412) - ط الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (2524)، وابن حبان (1647)، والبيهقي 8/ 23 عن سفيان بن عيينة، قال: قلت لعمرو بن دينار:
"أسمعت جابر بن عبد الله، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل منهم مر بأسهم في المسجد: أمسك بنصالها؟ قال: نعم".
وأخرجه البخاري (7074)، ومسلم (2614-121)، وأبو يعلى (1994)، وأبو عوانة (11414) و (11415)، وابن المنذر في "الأوسط" (2523)، والبيهقي 8/ 23 من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر:
"أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها، لا يخدش مسلما".
وأخرجه مسلم (2614-122)، وأبو داود (2586)، وأحمد 3/ 350، وأبو الجهم في "جزءه" (7)، وابن خزيمة (1317)، وأبو عوانة (11416)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 280، وابن حبان (1648) من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله:
"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يجيء بها إلا وهو آخذ بنصولها".
وأخرجه أبو عوانة (11413) - ط الجامعة الإسلامية: حدثنا أبو حميد المصيصي، حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر به.
وأخرجه عبد الرزاق (1733) عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، قال:
"سئل جابر بن عبد الله عن سل السيف في المسجد؟ فقال: قد كنا نكره ذلك، وقد كان رجل يتصدق بالنبل في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بها في المسجد إلا وهو قابض على نصالها جميعا".
وهذا منقطع، سليمان بن موسى الدمشقي الأشدق: قال ابن معين: عن جابر مرسل.
وقال البخاري:
"لم يدرك سليمان أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار" (1415):
"وقد قيل إنه سمع جابرًا وليس ذاك بشيء، تلك كلها أخبار مدلَّسة".

وأما حديث بنة الجهني:
فأخرجه أحمد 3/ 347 حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، أن بنة الجهني أخبره:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد - أو في المجلس - يسلون سيفا بينهم، يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: لعن الله من يفعل ذلك، أو لم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف، فليغمده الرجل، ثم ليعطه كذلك".
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيء الحفظ.
وأخرجه ابن سعد 4/ 353، والطبراني 2/ (1190)، وفي "الأوسط" (2570)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 102، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1199)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 1/ 188-189 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن بنة الجهني به.
وممن رواه عن ابن لهيعة: عبدُ الله بن وهب، وروايته عنه جيدة.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1282) من طريق رشدين بن سعد، عن عبد الله بن لهيعة وأبي عمرو التجيبي، كلاهما عن أبي الزبير به.
وإسناده ضعيف، رشدين بن سعد: ضعيف.

وأما حديث أبي بكرة:
فأخرجه أحمد 5/ 41-42، والحاكم 4/ 290 من طريق المبارك بن فضالة، قال: سمعت الحسن، يقول: أخبرني أبو بكرة، قال:
"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: لعن الله من فعل هذا، أوَ ليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه، فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه، فليغمده، ثم يناوله إياه".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأخرجه أحمد 3/ 361 من طريق حميد، وابن أبي شيبة 8/ 394 و 395 من طريق عاصم الأحول، ومحمد بن المنكدر، ثلاثتهم عن الحسن: مرسلا.

وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه الضياء في "المختارة" (294) أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الدمشقي بها، أن أبا الحسن على بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني أخبرهم قراءة عليه، ابنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب، ابنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد، ابنا الحسن بن علي بن يحيى الشعراني قدم علينا، حدثنا محمد بن خلف هو العسقلاني أبو نصر، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العالية، قال: سمعت ابن عمر يقول:
"أما تعدون القتل شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر صاحب الأسهم الذي أبدا أنصالها أن يأخذ بنصالها، لا يخدش مسلما أو يخرق ثيابه".
وإسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل: سيء الحفظ.
والحسن بن علي بن يحيى الشعراني: ترجمه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ 326-327، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

غريب الحديث


(بنصالها) جمع نصل، وهو: حديدة الرمح والسهم والسكين.

يستفاد من الحديث


أولًا: وجوب أخذ من كان معه سهم بنصله، وتأمين أي سلاح إذا مر به في المسجد أو السوق.

ثانيًا: تأكيد حرمة المسلم، وتعظيم قليل الدم وكثيره.

ثالثًا: جواز إدخال السلاح المسجد.



٭ ٭ ٭


الأحد، 17 نوفمبر 2019

النهي عن البيع والشراء، ونشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد



(231) "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا".

أخرجه مسلم (568)، وأبو داود (473)، وأحمد 2/ 349، وأبو عوانة (1212)، وأبو محمد الفاكهي في "الفوائد" (246)، وابن حبان (1651)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1239)، والبيهقي 2/ 447 و 6/ 196 و 10/ 102، وفي "السنن الصغير" (2267) و (3235) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، ومسلم (568-79)، وابن ماجه (767)، وأحمد 2/ 420، وأبو عبد الله الفاكهي في "أخبار مكة" (1265)، وابن خزيمة (1302)، وأبو عوانة (1213)، وابن المنذر في "الأوسط" (2514)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (151)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1240)، والبيهقي 2/ 447 و 6/ 196، وفي "السنن الصغير" (2267) من طريق ابن وهب، وأبو عوانة (1213) من طريق أبي زرعة المصري، ثلاثتهم عن حيوة بن شريح، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8382) من طريق محمد بن رمح، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد أخبره، عن أبي هريرة، قال:
"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال: لا وجدت، قولوا: لا وجدت، إن المساجد لم تبن لهذا".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد إلا أبو الأسود، تفرد به: ابن لهيعة".
يعني رحمه الله تعالى أن ابن لهيعة تفرّد بروايته من فعله صلى الله عليه وسلم، وابن لهيعة سيء الحفظ.
وأخرجه الترمذي (1321)، والنسائي في "الكبرى" (9933)، وفي "عمل اليوم والليلة" (176)، والدارمي (1441) - تحقيق حسين سليم، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 506، والبزار (8260)، وابن الجارود في "المنتقى" (562)، وابن خزيمة (1305)، وابن المنذر في "الأوسط" (2516)، وابن حبان (1650)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (154)، والطبراني في "الأوسط" (2605)، والحاكم 2/ 56، والبيهقي 2/ 447 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك".
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن خصيفة، متصل الإسناد إلا الدراوردي".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
رجاله رجال الشيخين، وليس على شرط مسلم، فلم يرو حديث الدراوردي عن يزيد بن خصيفة، ولا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (153)، والطبراني 2/ (1454) - وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1418) - من طريق عباد بن كثير، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده ثوبان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد، فقولوا: فض الله فاك، ثلاث مرات، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا وجدتها، ثلاث مرات، ومن رأيتموه يبيع، ويبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. كذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" واللفظ للطبراني.
وإسناده ضعيف جدا، إن كان عباد بن كثير هو الثقفي البصري فإنه متروك.
وإن كان عباد بن كثير الرملي الفلسطيني فهو ضعيف.
وأخرجه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 506 حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أنشد ضالة في المسجد فقولوا: لا وجدت".
وإسناده لا بأس به، صالح مولى التوأمة: صدوق اختلط، وابن أبي ذئب ممن سمع منه قديما، قاله ابن المديني وابن معين والجوزجاني وابن عدي.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وبريدة، وأنس، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وجابر:



أما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه أبو داود (1079)، والترمذي (322)، والنسائي (714) و (715)، وفي "الكبرى" (795) و (796) و (9930)، وفي "عمل اليوم والليلة" (173)، وابن ماجه (749) و (766) و (1133)، وأحمد 2/ 179، وابن أبي شيبة 2/ 137 و 419، والفاكهي في "أخبار مكة" (1267)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 31-30، وابن خزيمة (1304) و (1306) و (1816)، وابن الجارود (561)، وابن المنذر في "الأوسط" (2515)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 358، والبيهقي 2/ 448 و 3/ 234، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 2/ 272، وفي "الجامع لأخلاق الراوي" (1187) و (1188)، والبغوي في "شرح السنة" (485) من طرق تاما ومختصرا عن ابن عجلان، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
وأخرجه أحمد 2/ 212، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (535) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6613) والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (1189) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام".

وأما حديث بريدة الأسلمي:
فأخرجه مسلم (569-80)، وأحمد 5/ 360، وعبد الرزاق (1721)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 30، وابن خزيمة (1301)، وأبو عوانة (1214)، والروياني (4)، وابن حبان (1652)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 704، وأبو نعيم في "المستخرج" (1241)، والبيهقي 2/ 447 عن الثوري، ومسلم (569-81)، والنسائي في "الكبرى" (9931)، وفي "عمل اليوم والليلة" (174)، وابن ماجه (765)، وأحمد 5/ 361، وابن أبي شيبة 2/ 419 [[1]]، والفاكهي في "أخبار مكة" (1269)، وابن شبة "تاريخ المدينة" 1/ 30، وابن خزيمة (1301)، وأبو عوانة (1215)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1242) من طريق أبي سنان، كلاهما عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه:
"أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
وأخرجه مسلم (569)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 112، وأبو عوانة (1216)، والبيهقي 6/ 196 و 10/ 103من طريق محمد بن شيبة، والطيالسي (804)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2080) و (2083)، والدينوري في "المجالسة" (2340)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (150) عن قيس بن الربيع،كلاهما عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال:
"صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فأطلع رجل رأسه في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له".
وفي لفظ: "لا رد الله عليك ضالتك".

وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 419 [[2]]، والفاكهي في "أخبار مكة (1266) عن عبيد الله بن موسى، والبزار (6234) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن موسى بن عبيدة، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:
"إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: لا وجدت".
موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نتائج الأفكار" 1/ 293، والطبراني في "الأوسط" (1677) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (2347)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 292 - من طريق موسى بن عقبة، عن عمرو بن أبي عمرو به.
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 24:
"ورجاله ثقات".
وقال الحافظ:
"هذا حديث صحيح".
قلت: عمرو بن أبي عمرو المخزومي: مختلف فيه، واختصر ابن حبان ترجمته بقوله: ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه.

وأما حديث سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه البزار (1167) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي سعيد الأعسم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: لا وجدت".
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 170:
"وفيه أبو سعيد الأعسم، ولم أعرفه، والحجاج بن أرطاة، وهو مدلس".

وأما حديث ابن مسعود:
فأخرجه البزار (1883) حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا عاصم يعني الأحول، عن أبي عثمان، عن عبد الله، قال:
"أُمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له: لا وجدت".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد".
وإسناده صحيح، أبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل.
وأخرجه ابن خزيمة (1303) حدثنا هارون بن إسحاق، والسراج كما في "نتائج الأفكار" 1/ 293 من طريق عثمان بن أبي شيبة، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (519) من طريق أحمد بن عبد الجبار، ثلاثتهم عن ابن فضيل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال:
"سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد، فغضب وسبه، فقال له رجل: ما كنت فحاشا يا ابن مسعود، قال: إنا كنا نؤمر بذلك".
وقال الحافظ ابن حجر:
"هذا حديث صحيح".
وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (152) من طريق محمد بن كثير، أخبرنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، قال:
"سمع عبد الله رجلا ينشد ضالته في المسجد، فأعضه، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، ما كنت فاحشا، فقال: إنا أمرنا بذلك".
الشعبي لم يسمع ابن مسعود.
وأخرجه عبد الرزاق (1724) - ومن طريقه الطبراني 9/ (9268) - عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، أو غيره، قال:
"سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فأمسكه وانتهره، وقال: قد نهينا عن هذا".
ابن سيرين لم يسمع ابن مسعود أيضا.

وأما حديث جابر:
فأخرجه النسائي (717)، وفي "الكبرى" (798) أخبرنا محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت".
وإسناده صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 233 من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم - يعني خالد بن أبي يزيد -، عن أبي الزبير به.
لم يذكر في إسناده ابن أبي أنيسة!
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 139 من طريق زياد البكائي، عن عطاء بن السائب، عن أبيه عن جابر، قال:
"دخل أعرابي ينشد ضالة في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدتها، لا وجدتها، إنما بني هذا المسجد لما بني له".
وإسناده ضعيف، زياد البكائي: ضعيف، قال ابن معين: لا بأس به في المغازي خاصة.
وعطاء بن السائب: مختلط، ولم يذكروا زيادا فيمن روى عنه قبل الاختلاط.

غريب الحديث


(ينشد) معناه: يطلب، يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها.

يستفاد من الحديث


أولًا: النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد.

ثانيًا: أن المساجد بنيت لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.

ثالثًا: الإنكار على من ينشد ضالته في المسجد، والأمر بأن يقال له: (لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا)، عقوبة له على مخالفته وعصيانه، أو يقول: (لا وجدت، إن المساجد لم تبن لهذا).

رابعًا: الأمر بالإنكار على من يبيع ويشتري في المسجد بقوله: (لا أربح الله تجارتك).


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
20 - ربيع الأول - 1441 هجري
٭ ٭ ٭






[1] - تحرّف في مطبوعه (أبو سنان) إلى (أبي أسامة)، وإنما أخرجه مسلم عنه.
[2] - تحرّف في مطبوعه (موسى بن عقبة) إلى (موسى بن علي).

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام