words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأحد، 31 يناير 2021

الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب

 


 

(308) "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت".

 

أخرجه البخاري (934)، والترمذي (512)، والنسائي (1401)، وفي "الكبرى" (1739)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1910)، والبيهقي 3/ 219، وفي "الشعب" (2739)، وفي "الخلافيات" (2785)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 30، وابن حزم في "المحلى" 5/ 63-62 من طريق عقيل، وابن ماجه (1110)، وأحمد 2/ 393 و 532، والشافعي في "السنن المأثورة" (44)، والطيالسي (2411)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (22)، وأبو عوانة (2728) طبعة الجامعة الإسلامية، والبيهقي في "المعرفة" (6514) عن ابن أبي ذئب، وأحمد 2/ 518، وابن وهب في "الموطأ" (223)، وابن خزيمة (1805)، وابن حبان (2793) عن يونس، وأحمد 2/ 396 من طريق أبي أويس، وابن وهب في "الموطأ" (223) عن ابن سمعان، والدارمي (1550) من طريق معمر، وعبد الرزاق (5415)، وفي "الآثار" (45)، والطحاوي 1/ 367، وأبو عوانة (2726) و (2728) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (1805)، والبيهقي 3/ 219، وفي "السنن الصغير" (627) عن ابن جريج، وأبو عوانة (2727) طبعة الجامعة الإسلامية من طريق صالح بن كيسان، والطبراني في "الأوسط" (9167) من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، تسعتهم عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه أبو داود (1112)، والنسائي (1577)، وفي "الكبرى" (1738) و (1793)، وأحمد 2/ 280 و 474 و 485 و 532، والشافعي 1/ 137، وعبد الرزاق (5416)، وابن وهب في "الموطأ" (223)، والدارمي (1549)، والبزار (7699)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (480)، والطحاوي 1/ 367، وأبو عوانة (2725) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (2795)، وتمام في "الفوائد" (1660)، والبيهقي في "المعرفة" (6513)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 30 عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت".

وقرن أحمد 4/ 280، وابن حبان بمالك: ابنَ جريج.

وقرن أبو عوانة بمالك: يونس بن يزيد.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 537 من طريق عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري به.

وأخرجه مسلم (851)، وأحمد 2/ 272 و 280، وعبد الرزاق (5415)، وفي "الآثار" (45)، وأبو يعلى (5846) و (6416)  و (5859)، وابن خزيمة (1805)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (20)، وأبو عوانة (2726) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (1806)، وابن حبان (2795)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1912) و (1913)، والبيهقي 3/ 219، وفي "السنن الصغير" (627) عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة به.

وأخرجه مسلم (851)، والنسائي (1402)، وفي "الكبرى" (1740)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (21) و (23)، والطحاوي 1/ 367، وأبو عوانة (2729) طبعة الجامعة الإسلامية، وأبو نعيم في "المستخرج" (1911)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 30-31 والمزي في "تهذيب الكمال" 14/ 276-277 من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ به.

وقرنوا به، سعيد بن المسيب.

وعند أبي عوانة: (إبراهيم بن عبد الله بن قارظ).

وله طرق عن أبي هريرة:

1 - أخرجه مسلم (851-12)، وأحمد 2/ 244، والشافعي 1/ 137-138، والحميدي (966)، وابن خزيمة (1806)، وابن الجارود في "المنتقى" (299)، وأبو عوانة (2730) طبعة الجامعة الإسلامية، وأبو نعيم في "المستخرج" (1914)، والبيهقي 3/ 219، وفي "المعرفة" (6519) و (6520) عن سفيان بن عيينة، سمعت أبا الزناد، يحدث عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغيت".

وأخرجه أبو محمد الفاكهي في "الفوائد" (3)، وابن المقرئ في "المعجم" (917)، والبيهقي 3/ 219، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 30 من طريق محمد بن عجلان، عن أبي الزناد به، ولفظه:

"إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، عليك بنفسك".

وأخرجه أحمد 2/ 485، والشافعي 1/ 137، وفي "السنن المأثورة" (45)، والدارمي (1548)، والبيهقي 3/ 219، وفي "المعرفة" (6515) و (6516)، والبغوي في "شرح السنة" (1080) عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 103) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا قلت لصاحبك، والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت".

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (3310) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد به.

2 - أخرجه أحمد 2/ 318 عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (5418)) عن معمر، عن همام بن منبه (وهو في "صحيفته" (120)) أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا قلت للناس أنصتوا يوم الجمعة وهم ينطقون، والإمام يخطب، فقد لغوت على نفسك".

وإسناده على شرط الشيخين.

3 - أخرجه أحمد 2/ 388، وابن خزيمة (1804)، وابن المنذر في "الأوسط" (1804) من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت، وألغيت - يعني: والإمام يخطب -".

وإسناده على شرط مسلم.

 

وله شواهد من حديث ابن عمرو، وأبيّ بن كعب، وعلي بن أبي طالب:

 

أما حديث عبد الله بن عمرو:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (302)، ولفظه:

"يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله يقول: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}".

وهو حديث حسن.

 

وأما حديث أبيّ بن كعب:

فأخرجه الطيالسي (2486)، والبزار (8012)، والطحاوي 1/ 367، والبيهقي 3/ 220 عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة، فقال أبو ذر لأبي بن كعب: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال أبي لأبي ذر: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي".

وإسناده حسن، وخالف حمادا في وصله إسماعيلُ بن جعفر بن أبي كثير:

فأخرجه علي بن حجر في "حديث إسماعيل بن جعفر" (196) حدثنا محمد، عن أبي سلمة: مرسلا.

وأخرجه عبد الرزاق (5424) عن ابن شريح، عن رجل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: مرسلا.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2840) من طريق يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أن علي بن سلمة أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول:

"إن أبا ذر دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وقعد إلى أبي بن كعب، فقال: ما سبقني من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد أني سألته شيئا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي لأبي ذر: إنها لم تكن لك جمعة، لأنك لم تنصت".

وإسناده ضعيف، علي بن سلمة: مجهول. قاله الذهبي في "الميزان" 3/ 132.

وأخرجه ابن ماجه (1111) حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي بن كعب:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه، أن اسكت، فلما انصرفوا، قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي".

وقد وقع اضطراب في متنه وإسناده من شريك بن عبد الله بن أبي نمر:

فأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 5/ 143 حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر به، وفيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبي بن كعب وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء وأبو ذر، فغمز أبي بن كعب أحدهما...".

فذكر سورة براءة بدلا عن سورة تبارك.

وأخرجه ابن خزيمة (1807) و (1808)، والحاكم 1/ 287-288 و 2/ 229-230، والبيهقي 3/ 219-220 من طرق عن سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، حدثنا شريك بن عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذر أنه قال:

"دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة، ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة، ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني، قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبي، وأنت تقرأ براءة، فسألته: متى نزلت هذه السورة؟ فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي".

فجعله من مسند أبي ذر، وقال الحاكم 1/ 288:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين!".

فتعقبه الحافظ الذهبي فقال:

"ما أحسب عطاءً أدرك أبا ذر".

وقال الحاكم في موضع آخر 2/ 230:

"هكذا وجدته في كتابي وطلبته في المسانيد فلم أجده بطوله، الحديث بإسناده صحيح" وأقره الذهبي!

وقال البيهقي:

"ورواه عبد الله بن جعفر، عن شريك، عن عطاء، عن أبي الدرداء، أو أبي بن كعب، وجعل القصة بينهما".

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 125 من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي:

"أن أبا ذر، أو الزبير بن العوام، سمع أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم آية يقرؤها وهو على المنبر يوم الجمعة، قال: فقال لصاحبه: متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فلما قضى صلاته، قال له عمر بن الخطاب: لا جمعة لك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فقال: صدق عمر".

وهذا مرسل.

وجاء من مسند أبي الدرداء بإسناد منقطع:

أخرجه أحمد 5/ 198، والطحاوي 1/ 367 عن مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سعيد، عن حرب بن قيس، عن أبي الدرداء، قال:

"جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة على المنبر يخطب الناس، فتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبيّ، متى نزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، قال: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته فأخبرته، فقلت: يا رسول الله، إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فسألته: متى نزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزلت زعم أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغوت، قال: صدق، إذا سمعت إمامك يتكلم، فأنصت حتى ينصرف".

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (175):

"سألت أبي عن حرب بن قيس؟ فقال: لم يدرك أبا الدرداء، وحديثه مرسل، وهو في سن مالك بن أنس".

وجاء من مسند جابر بإسناد ضعيف:

أخرجه أبو يعلى (1799) و (1800) - وعنه ابن حبان (2794) -، والطبراني في "الأوسط" (3728)، والبيهقي في "الشعب" (2736) من طريق يعقوب القمي، حدثني عيسى بن جارية، عن جابر، قال:

"دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنبه

أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، فظن ابن مسعود أنها موجدة، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال ابن مسعود: يا أبي، ما منعك أن ترد علي؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة، قال: لم؟ قال: تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، أطع أبيا".

 وإسناده ضعيف، عيسى بن جارية: قال ابن معين: ليس حديثه بذاك لا أعلم أحدا روى عنه غير يعقوب القمي.

وقال: عنده مناكير.

وقال أبو داود والنسائي: منكر الحديث.

وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء" (3270)، و"الميزان" 3/ 311: "قال النسائي: متروك".

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

وذكره الساجي، والعقيلي في الضعفاء.

وقال أبو زرعة وحده: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 214!

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 125، وعبد بن حميد (1142)، وأبو يعلى (708) من طريق مجالد، عن عامر، عن جابر، قال:

"قال سعد بن أبي وقاص لرجل في يوم الجمعة: لا جمعة لك، قال: فذكر الرجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن سعدا قال لي: لا جمعة لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يا سعد؟ قال: إنه تكلم وأنت تخطب، قال: صدق سعد".

ومجالد بن سعيد: ضعيف.

وأخرجه أحمد 1/ 230، وابن أبي شيبة 2/ 125، والبزار (4725) و (5345)، والرامهرمزي في "أمثال الحديث" (56)، والطبراني 12/ (12563) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة".

وقد عرفتَ حال مجالد بن سعيد آنفا.

وأخرجه الطبراني 9/ (9541) من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود أنه: سأل أبي بن كعب...الحديث.

وإسناده منقطع، إبراهيم وهو النخعي لم يدرك ابن مسعود.

وأخرجه ابن خزيمة (1809) حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا حسين بن عيسى - يعني الحنفي -، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ تلا آية، فقال رجل وهو إلى جنب عبد الله بن مسعود: متى أنزلت هذه الآية، فإني لم أسمعها إلا الساعة؟ فقال عبد الله: سبحان الله، فسكت الرجل، ثم تلا آية أخرى، فقال الرجل لعبد الله مثل ذلك، فقال عبد الله: سبحان الله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال ابن مسعود للرجل: إنك لم تجمع معنا، قال: سبحان الله، قال: فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ابن أم عبد، صدق ابن أم عبد".

وإسناده ضعيف، الحسين بن عيسى الحنفي: ضعيف.

 

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (301)، وفيه: "ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه، فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء".

وهو ضعيف.


غريب الحديث

 

(لغوت) قال في "النهاية" 4/ 257:

"لغا الإنسان يلغو، ولغى يلغى، ولغي يلغى، إذا تكلم بالمطرح من القول، وما لا يعني".

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها.

 

ثانيًا: أنه لا تغتفر الكلمة مع خفتها وكونها أمرا بمعروف محتاج إليه، فما عداها أولى بالمنع.

 

ثالثًا: التقييد بقوله: (والإمام يخطب) يخرج ما قبل ابتداء الإمام الخطبة، وما بين الخطبتين، وما بعد فراغه منها، فلا مانع من الكلام حينئذ.


كتبه الفقير إلى عفو ربه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

 

٭ ٭ ٭

 

الاثنين، 25 يناير 2021

النهي عن التحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة

 


(307) "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الْحِلَقِ يوم الجمعة قبل الصلاة".

 

حسن - أخرجه أبو داود (1079)، والترمذي (322)، والنسائي (714) و (715)، وفي "الكبرى" (795) و (796) و (9930)، وفي "عمل اليوم والليلة" (173)، وابن ماجه (749) و (766) و (1133)، وأحمد 2/ 179، وابن أبي شيبة 2/ 137 و 419، والفاكهي في "أخبار مكة" (1267)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 31 - 30، وابن خزيمة (1304) و (1306) و (1816)، وابن الجارود (561)، وابن المنذر في "الأوسط" (2515)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 358، والطوسي في "مختصر الأحكام" (302)، والبيهقي 2/ 448 و 3/ 234، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 2/ 272، وفي "الجامع لأخلاق الراوي" (1187) و (1188)، والبغوي في "شرح السنة" (485) من طرق تاما ومختصرا عن ابن عجلان، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: فذكره.

وقال الترمذي:

"حديث حسن".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6613)، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (1189)، وأبو موسى المديني في "اللطائف" (98) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام".

وأخرجه أبو موسى المديني في "اللطائف" (99) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان به.

وأخرجه أحمد 2/ 212، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (535) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد".

 

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع:

أخرجه الطبراني 22/ (148)، وفي "مسند الشاميين" (3397) حدثنا الوليد بن حماد الرملي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا بشر بن عون، حدثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يتحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام، وليقبلوا على القبلة، ولا يوم العيدين بعد الصلاة".

وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 190:

"بشر بن عون القرشي الشامي: يروي عن بكار بن تميم عن مكحول، روى عنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال...".

 

مما يُستفاد من الحديث

 

أولًا: النهي عن التحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 247:

"وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك".

 

ثانيًا: التقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

 

٭ ٭ ٭

 

السبت، 23 يناير 2021

النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

 


 

(306) "جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت"

 

صحيح - أخرجه أبو داود (1118) - ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (2823)، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 25، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 511 - من طريق بشر بن السري، والنسائي (1399)، وفي "الكبرى" (1718)، والطحاوي 1/ 366، وابن الجارود (294)، وابن حبان (2790)، والبيهقي 3/ 231، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (925)، والضياء في "المختارة" (23) و (26) من طريق عبد الله بن وهب، وأحمد 4/ 188، والبزار (3506) عن زيد بن الحباب، وأحمد 4/ 190، وابن خزيمة (1811)، والحاكم 1/ 288 - وعنه البيهقي في "المعرفة" (6614) -، والضياء في "المختارة" (24) و (25) عن عبد الرحمن بن مهدي، أربعتهم عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: فذكره.

واللفظ لأبي داود.

وزاد أحمد، والبزار، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والضياء: "وآنيت".

ومعنى (آنيت): أي: أبطأت في المجيء، وأخرته عن أوانه.

وزاد الطحاوي، وابن الجارود، والبيهقي: "قال أبو الزاهرية: وكنا نتحدث معه حتى يخرج الإمام".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1953) من طريق أسد بن موسى، حدثنا معاوية بن صالح به، وفيه:

"اجلس فقد أبيت وآذيت".

والذي يظهر لي أن (أبيت) تحريف، فقد أخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 488 من طريق الطبراني به، وفيه: "اجلس فقد آنيت وآذيت".

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1825) من طريق أسد بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن صالح به، وفيه:

"اجلس، فقد آذيت".

 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، والأرقم بن أبي الأرقم، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن أنس، وأبي الدرداء:

 

أما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه ابن ماجه (1115) من طريق عبد الرحمن المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله:

"أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت".

وإسناده ضعيف، إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف، والمحفوظ أنه مرسل:

فأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 144، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" 1/ 206 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6615) -

عن هشيم، قال: أخبرنا منصور، ويونس، عن الحسن: مرسلا.

وأخرجه عبد الرزاق (5498) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن به.

وأخرجه عبد الرزاق (5499) عن إبراهيم بن يزيد، عن الوليد بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن يزيد الخوزي: متروك.


وأما حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة:

فقد تقدّم تخريجه برقم (303)، ولفظه:

"من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. قال: وكان أبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها".

 

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (302)، ولفظه:

"يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله يقول: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}".

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا:

"من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا".

أخرجه أبو داود (347) - ومن طريقه البيهقي 3/ 231 -، وابن خزيمة (1810)، والطحاوي 1/ 368، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (530)، وأبو القاسم الأصبهاني "الترغيب والترهيب" (949) من طرق عن عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: فذكره.

وأسامة بن زيد الليثي: قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

وقد روى له الإمام مسلم في الشواهد مما يرويه عنه ابن وهب، وقال ابن عدي في "الكامل" 2/ 78:

"يروي عنه ابن وهب بنسخة صالحة".

 

وأما حديث الأرقم بن أبي الأرقم:

فأخرجه أحمد 3/ 417 - ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1025)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 74، وابن العديم في "تاريخ حلب" 6/ 2980 - حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن هشام بن زياد، عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار".

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1025) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا عباد بن عباد المهلبي به.

وأخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 1/ 78 - السفر الثاني، وأخرجه الطبراني 1/ (908)، والحاكم 3/ 504 [1] من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 47 عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد، والطبراني 1/ (908)، وابن بشران في "أماليه" (834) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، والطبراني 1/ (908)، والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (ص 124) من طريق محمد بن عبد الرحيم الديباجي، خمستهم (ابن أبي خيثمة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عبد الرحيم الديباجي) عن محمد بن بكار، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن هشام بن زياد، عن عمار بن سعد، عن عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم به.

فزاد في إسناده عمار بن سعد، وقال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب والأفراد" (624):

"غريبٌ من حديث الأرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم, تفرّد به أبو المقدام هشام بن زياد، عن عمار بن سعد، عن عثمان بن الأرقم، عن أبيه".

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (115)، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 2/ 647 عن الحسن بن عرفة، حدثنا عباد بن عباد، عن هشام بن زياد، عن عمار بن سعد، عن عثمان بن أرقم به.

وأخرجه الطبراني 9/ (8399) - وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4938) - من طريق إسماعيل بن هارون أبي قرة، حدثنا هشام بن زياد، عن عمار بن سعد، عن عثمان بن الأزرق، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

والحديث إسناده ضعيف جدا، فمداره على هشام بن زياد بن أبي يزيد وهو متروك.

 

وأما حديث أنس بن مالك:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3607)، وفي "المعجم الصغير" (468)، والبيهقي في "الشعب" (2741) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا موسى بن خلف العمي، قال: حدثنا القاسم العجلي، عن أنس بن مالك، قال:

"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء رجل تخطي رقاب الناس، حتى جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما منعك يا فلان أن تجمع؟ قال: يا رسول الله، قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى، قال: قد رأيتك تخطى رقاب المسلمين وتؤذيهم، من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا القاسم العجلي، ولا عن القاسم، إلا موسى بن خلف، تفرد به سعيد بن سليمان".

وإسناده ضعيف، القاسم بن مطيب العجلي: ضعّفه يحيى بن معين كما في "لسان الميزان" 9/ 394:

وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 213:

"يخطئ عمن يروي على قلة روايته، فاستحق الترك كما كثر ذلك منه".

وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 143:

"كوفي، ثقة!".

 

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي عمر العدني كما في "المطالب العالية" (720) - ومن طريقه الطبراني في "الأوسط" (8001)، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 74 - حدثنا بشر بن السري، حدثنا عمر بن الوليد الشني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوته جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم، فقال: ما فعلت يا رسول الله، ولكن كنت راقدا ثم استيقظت فقمت وتوضأت ثم أقبلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يوم وضوء هذا".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عمر بن الوليد، ولا عن عمر إلا

بشر بن السري، تفرد به محمد بن أبي عمر".

وقال ابن عبد البر:

"هكذا حدثت به مرفوعا، وهو عندي وهم لا أدري ممن، والله أعلم، وإنما القصة محفوظة لعمر لا للنبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الحافظ:

"رجاله ثقات إلا عمر ففيه مقال".

قلت: عمر بن الوليد الشني: ثقة، تفرّد النسائي بقوله فيه: (ليس بالقوي)، وقد وثقّه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وابن حبان.

وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا.

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به.

وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني فحرك يده كأنه لا يقويه، قال علي: فاسترجعت أنا، قال مَالَك؟ فقلتُ: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي، قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، ولكن لا بأس به.

وقال عمرو بن علي: لم يحدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن الوليد الشني.

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (1553):

"رجاله ثقات" فلم يستثن أحدًا من رواته، وهو كما قال، والأمر كما قال ابن عبد البر أنه وهم لا يُدرى ممن هو، وقد قال أبو حاتم الرازي في ابن أبي عمر العدني:

" كانت فيه غفلة".

 

وأما حديث معاذ بن أنس:

فأخرجه الترمذي (513) - ومن طريقه البغوي (1086) -، وابن ماجه (1116)، وأبو يعلى (1491)، وفي "المفاريد" (9)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 347-348، وابن عدي في "الكامل" 4/ 74، والبيهقي في "الشعب" (2740)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (924) من طريق رشدين بن سعد، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم".

وقال الترمذي:

"حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد...وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفوه من قبل حفظه".

وقال ابن حبان:

"رشدين بن سعد، وزبان بن فائد: ليسا بشيء".

وأخرجه أحمد 3/ 437 عن أبي سعيد مولى بني هاشم، وحسن، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص 331) عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبّار، والطبراني 20/ (418) من طريق أسد بن موسى، وابن عدي في "الكامل" 4/ 74 من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، خمستهم عن ابن لهيعة، عن زبان بن فائد به.

 

وأما حديث أبي الدرداء:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (33)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (634)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " 45/ 408 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، قال: حدثنا أرطاة بن المنذر، عن عبد الله بن رزيق، عن عمرو بن الأسود، عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"لا تأكل متكئا، ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة".

ولفظ ابن شاهين: "لا تأكل متكئا، ولا على غربال".

وفي لفظ لابن عساكر: "لا تأكل متكئا ولا على غربال، ولا تتخذن من المسجد مصلى لا يُصَلّى [2] إلا فيه، ولا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله لهم جسرا يوم القيامة".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به أرطاة بن المنذر".

وقال ابن عساكر:

"قال الخطيب: كذا سماه ونسبه أبو اليمان ووهم في ذلك، والصواب أنه رزيق أبو عبد الله كذلك ذكره أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبو عبد الله البخاري وأبو حاتم الرازي".

وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 301:

"رزيق أبو عبد الله الألهاني...ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق".

وذكره أيضا في كتاب "الثقات" 4/ 239!

وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به.

وذكره ابن خلفون في "الثقات" كما في "إكمال تهذيب الكمال" 4/ 378.

 

يستفاد من الحديث

 

النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، قال ابن رجب في "فتح الباري" 8/ 204:

"وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم الجمعة، سواء كان الإمام قد خرج أو لم يخرج بعد".

وقال 8/ 205:

"ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لا بدّ منها من وضوء أو غيره، أو لكونه لا يجد موضعا للصلاة بدونه، أو كان إمامًا لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي، لم يكره".

 

 

٭ ٭ ٭

 

 _____________________

- وتحرّف في مطبوع المستدرك (محمد بن بكار) إلى (أحمد بن بكار)، وانظر "إتحاف المهرة" (134).

 2 - وفي "المجروحين": "لا تُصلّي إلا فيه" وهو أقرب للصواب.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام