(200) "فإذا
قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه
اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وفي لفظ:
"حتى إذا كانت قعدة السجدة التي فيها التسليم، أخر رجله اليسرى، وقعد متوركا على
شقه الأيسر".
تقدّم تخريجه من حديث أبي حميد
الساعدي تحت الحديث رقم (125) و (194).
ويشهد له حديث
ابن مسعود، وابن الزبير:
أما حديث عبد
الله بن مسعود:
فقد تقدّم تخريجه أيضا برقم
(195)، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في آخر صلاته على وركه
اليسرى".
وأما حديث عبد
الله بن الزبير:
فقد تقدّم تخريجه أيضا تحت الحديث
رقم (194)، وفيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه
اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع
يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه" واللفظ لمسلم (579-112)، وابن خزيمة
(696)، والطبراني 13/ (239)، والبيهقي 2/ 130 و 305.
وعند أبي داود (988)، وأبي عوانة
(2001) و (2002)، والطبراني في "الأوسط" (9456): "جعل قدمه اليسرى تحت
فخذه وساقه".
يستفاد من الحديث
مشروعية التورك في التشهد الأخير
في الثلاثية والرباعية، والتورك: هو أن يخرج الرِجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة،
ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، أو تكون الرجل اليمنى مفروشة
أيضا.
٭ ٭ ٭
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق