words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

صلاة العيدين

 


 

الأمر بصلاة العيد

 

(339) عن بعض أصحاب النبي ﷺ: "أن ركبًا جاءوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".

 

صحيح - أخرجه أبو داود (1157)، وابن المنذر في "الأوسط" (2189)، وابن حزم في "المحلى" 5/ 92، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 373 عن حفص بن عمر الحوضي، والنسائي (1557)، وفي "الكبرى" (1768) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والنسائي في "الإغراب" (7) من طريق بشر بن المفضل، وأحمد 5/ 57، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (232) عن محمد بن جعفر، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1712) عن علي بن الجعد، والدولابي في "الكنى" (699) من طريق بقية بن الوليد، والطحاوي 1/ 387، والدارقطني 3/ 124 من طريق وهب بن جرير، والطحاوي 1/ 387، والبيهقي في "السنن الصغير" (1314) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (230) من طريق عاصم بن علي، وعفان بن مسلم، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (232) من طريق معاذ بن معاذ، والدارقطني 3/ 124 من طريق النضر بن شميل، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (233)، والدارقطني 3/ 124 من طريق الثوري، والدارقطني 3/ 124، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7126)، والبيهقي 4/ 250 من طريق روح بن عبادة، والدارقطني 3/ 124-125 من طريق أبي النضر هشام بن القاسم، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (231)، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 142 من طريق عمرو بن مرزوق، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 292 من طريق سليمان بن حرب، كلهم جميعا عن شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ: فذكره.

وقال الدارقطني:

"هذا إسناد حسن".

وقال ابن حزم:

"هذا مسند صحيح، وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه مِن أعمامه مَن صحّت صحبته ممن لم تصح صحبته، وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه هذا، والصحابة كلهم عدول رضى الله عنهم، لثناء الله تعالى عليهم".

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 359:

"أبو عمير بن أنس: فيقال إنه ابن أنس بن مالك، واسمه عبد الله ولم يرو عنه غير أبي بشر ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتج به".

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 597:

"إن أبا عمير لا تعرف حاله...وعمومة أبي عمير لم يسموا".

قلت: أبو عمير: وثّقه ابن سعد، وابن حبان، وقد صرّح أن عمومته من أصحاب النبي ﷺ.

وخالف هذا الجمع عن شعبة، سعيدُ بن ُعامر:

فأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 3/ 279، والبزار (7164)، وابن حبان (3456)، والبيهقي 4/ 249 من طريقه، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس:

"أن عمومة له شهدوا عند النبي ﷺ على رؤية الهلال، فأمر الناس أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد".

والمحفوظ من حديث شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير، وقال البزار:

"وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر وإنما رواه شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس: أن عمومة له شهدوا عند النبي ﷺ".

وقال البيهقي:

"تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة، وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر".

وله طريق أخرى عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية:

أخرجه ابن ماجه (1653)، وأحمد 5/ 58، وابن أبي شيبة 3/ 67 و 14/ 188، وفي "المسند" (769)، وعبد الرزاق (7339)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 766 مسند ابن عباس، وابن الجارود (266)، والطحاوي 1/  386 و 387، والبيهقي 3/ 316، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 331 عن هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ قال:

"غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله ﷺ، أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد".

وعند الطحاوي: "ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد إلى مصلاهم".

 

وله شاهد من حديث ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ:

أخرجه أحمد 4/ 314، وعبد الرزاق (7335) و (7337)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 768 مسند ابن عباس، والطبراني 17/ (662)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7207)، والبيهقي 4/ 248، وفي "السنن الصغير" (1313) من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال:

"أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا".

وأخرجه أبو داود (2339)، والدارقطني 3/ 123، والبيهقي 2/ 248 و 4/ 250 من طريق أبي عوانة، والدارقطني 3/ 120 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن منصور به.

وعند أبي داود، والدارقطني 3/ 123، والبيهقي 4/ 250: "وأن يغدوا إلى مصلاهم".

وقال الدارقطني 3/ 123:

"هذا إسناد حسن ثابت".

وقال في الموضع الآخر 3/ 120:

"هذا صحيح".

 

وفي الباب من حديث أم عطية:

أخرجه البخاري (351) و (974) و (981)، ومسلم (890-10) و (11)، وأبو داود (1136) و (1137)، والترمذي (539)، والنسائي (1559)، وفي "الكبرى" (1770) و (1771)، وابن ماجه (1308)، وأحمد 5/ 85، وإسحاق بن راهويه (2342) و (2343)، وابن خزيمة (1467)، وابن الجارود (105)، والطحاوي 1/ 387- 388، والطبراني 25/ (101-109)، وفي "الأوسط" (670) و (3341) و (8464)، والبيهقي 3/ 305، والبغوي (1110) من طرق عن محمد بن سيرين، قال: لقيت أم عطية، فقلت لها: هل سمعت من النبي ﷺ؟ وكانت إذا ذكرته قالت: بأبا فقالت: بأبا قال:

"أخرجوا العواتق، وذوات الخدور فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض مصلى الناس".

وفي لفظ: "كان يخرج الأبكار، والعواتق ذوات الخدور، والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، فقالت إحداهن: إن لم يكن لإحدانا جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جلبابها".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

 

وله طريقان آخران عن أم عطية:

 

1 - أخرجه البخاري (971)، ومسلم (890-11)، وأبو داود (1138)، والطبراني 25/ (131)، وفي "الأوسط" (6394)، والبيهقي 3/ 306 من طريق عاصم الأحول، والبخاري (324) و (974) و (980) و (1652)، وأبو داود (1137)، والنسائي (390) و (1558)، وفي "الكبرى" (1769)، وأحمد 5/ 84، وعبد الرزاق (5722)، والحميدي (361) و (362)، وابن خزيمة (1466)، والطبراني 25/ (129) و (130)، والبيهقي 3/ 306 من طرق عن أيوب، ومسلم (890-12)، والترمذي (540)، والنسائي في "الكبرى" (1771)، وابن ماجه (1307)، وأحمد 5/ 84، وإسحاق بن راهويه (2340) و (2341)، وابن أبي شيبة 2/ 182، وعبد الرزاق (5721)، والدارمي (1609)، وابن خزيمة (1467)، وابن الجارود (257)، والطحاوي 1/ 387، وابن المنذر في "الأوسط" (2126)، وابن حبان (2816) و (2817)، والطبراني 25/ (123-128)، والبيهقي 3/ 306، وفي "المعرفة" (6956) من طرق عن هشام بن حسان، ثلاثتهم عن حفصة بنت سيرين، قالت:

"كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي ﷺ: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية، سألتها أسمعت النبي ﷺ؟ قالت: بأبي، نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي، سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة، وكذا وكذا".

وفي لفظ: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته".

 

2 - أخرجه أبو داود (1139)، وأحمد 5/ 85 و 6/ 408-409، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 361، وابن أبي شيبة 3/ 390، والبزار (252) [1]، وأبو يعلى (226)، وابن خزيمة (1722) و (1723)، وابن حبان (3041)، والطبراني 25/ (85) [2]، والبيهقي 3/ 184، وفي "الشعب" (8875) من طرق تاما ومختصرا عن إسحاق بن عثمان الكلابي، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، عن جدته أم عطية، قالت:

"لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب، قام على الباب، فسلم، فرددن عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله إليكن، قلنا: مرحبا برسول الله، ورسول رسول الله، قال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في معروف؟ قلنا: نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت، ومد يده من خارج البيت، ثم قال: اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيه العتق، والحيض، ونهى عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، وسألتها عن قوله: {ولا يعصينك في معروف}، قالت: نهينا عن النياحة".

وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: مجهول الحال، تفرّد بالرواية عنه إسحاق بن عثمان الكلابي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 18.

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: الأمر بأداء صلاة العيد.

 

ثانيًا: أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته.

 

ثالثًا: إخراج النساء والحيض إلى العيدين ليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض مصلى الناس.

 

فائدة: إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام، فإنه يصليها مثل صلاة الإمام في العيد، وفيه أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".

أخرجه البيهقي 3/ 305، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 386 من طريق نعيم بن حماد، حدثنا هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ قال: فذكره.

وأخرجه عبد الرزاق (5855)، والطحاوي 4/ 348 من طريق سعيد بن منصور، كلاهما (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك:

"أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين".

ولفظ الطحاوي: "إذا كان في منزله بالطف، فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر".

وإسناده على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري تعليقا 2/ 23.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 183 حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: حدثني بعض آل أنس:

"أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين".

وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 386-387 من طريق الثوري، عن يونس بن عبيد، عن أبي بكر بن أنس، قال:

"كان مولى لأنس على رستاق من رساتيق البصرة، فأمره أنس أن يجمع بهم في الأضحى والفطر".

 

٭ ٭ ٭

 

 

وقت صلاة العيد

 

(340) "خرج عبد الله بن بُسْرٍ صاحبُ رسول الله ﷺ مع الناس في يوم عيدِ فِطرٍ، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنَّا كنَّا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح".

 

إسناده صحيح - أخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" (3075) - وعنه أبو داود (1135)، والحاكم 1/ 295، والبيهقي 3/ 282 و 9/ 277 -، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 376 عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وابن ماجه (1317)، والطبراني في "مسند الشاميين" (997) من طريق إسماعيل بن عياش، والفريابي في "أحكام العيدين" (35) و (36)، وابن حجر في "تغليق التعليق " 2/ 376 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، ثلاثتهم عن صفوان بن عمرو، عن يزيد بن خمير الرحبي، قال: فذكره.

وفي رواية الحاكم، والبيهقي 3/ 282: "إنَّا كنَّا مع النبي ﷺ قد فرغنا ساعتنا هذه...".

وعند ابن حجر: "وذلك حين تسبيح الضحى".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.

قلت: إسناده على شرط مسلم، وأخرجه البخاري 2/ 19 معلقًا، باب التبكير إلى العيد.

 

 

غريب الحديث

 

(التسبيح) أي: حين دخل وقت السبحة، وهي صلاة النافلة، والمقصود صلاة الضحى، وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 457:

"وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حين تسبيح الضحى".

قلت: وقد ساقها في "تغليق التعليق" 2/ 376 بإسناده.

 


يستفاد من الحديث

 

أولًا: أن وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى.

 

ثانيًا: الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر.

 

٭ ٭ ٭

 

الأكل ‌قبل ‌الخروج ‌لصلاة ‌عيد ‌الفطر وتركه في الأضحى

 

(341) "كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".

 

أخرجه البخاري (953)، وابن ماجه (1754)، وعبد الله بن أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (2226)، والدارقطني 2/ 382، والبيهقي 3/ 282، وفي "السنن الصغير" (687)، وابن حزم في "المحلى" 5/ 89-90، والبغوي في "شرح السنة" (1105)، وفي "الأنوار" (646) من طريق هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: فذكره.

وأنكره الإمام أحمد، وقال:

"إنما كان هشيم يحدث به عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس".

وقال الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (197):

"وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر، وقال: إنما رواه هشيم، عن ابن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس.

وقيل: إن هشيما كان يدلسه، عن عبيد الله بن أَبي بكر.

وقد رواه مسعر، ومرجى بن رجاء، وعلي بن عاصم، عن عبيد الله، ولا يثبت منها شيء".

وقال في "العلل" (2578):

"والمعروف: عن هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس بن مالك".

أخرجه الترمذي (543)، وابن أبي شيبة 2/ 160، والدارمي (1601)، وعبد بن حميد (1237)، والبزار (6457)، وابن خزيمة (1428)، وابن حبان (2813)، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3 /282 و 283 من طرق عن هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس:

"أن النبي ﷺ كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى".

وقال الترمذي:

"حديث حسن غريب صحيح".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!

وليس كما قال رحمه الله تعالى، فلم يحتج الإمام مسلم بمحمد بن إسحاق إنما أخرج له في المتابعات، وهو حسن الحديث.

وقال الحافظ في "هدي الساري" (ص 353) - بعدما ذكر كلام الإمام أحمد والدارقطني -:

"وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم يعرفه من حديث هشيم، لأن هشيما كان يحدث به قديما هكذا ثم صار بعد لا يحدث به إلا عن محمد بن إسحاق، ولهذا لم يسمعه منه إلا كبار أصحابه، وأما قوله إن هشيما كان يدلس فيه فمردود، فرواية البخاري نفسها عن هشيم قال: أخبرنا

عبيد الله بن أبي بكر فذكرها، والعجب من الإسماعيلي أيضا فإنه أخرجه من رواية أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن عبيد الله، ثم قال: هشيم يدلس. وكأنه لما رواه عنه معنعنا ظن أن هشيما دلسه، ومن هنا يظهر شفوف نظر البخاري على غيره".

وقال في "الفتح" 2/ 446-447:

"إن هشيما قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه، ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأن سعيد بن سليمان من شيوخه، وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه، ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به مصرحا عنه فيه بالإخبار، وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين وأن أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول، فلا تضر طريق ابن إسحاق المذكورة، قال البيهقي: ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين. ثم ساقه من رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين فرجّح صنيع البخاري، ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكر وقد علقها البخاري هنا...".

وأخرجه البزار (7457) حدثنا سهيل بن إبراهيم الجارودي، حدثنا

عبد الله بن سلام صاحب الطيالسة، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس به.

وإسناده ضعيف، سهيل بن إبراهيم الجارودي: ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 299 و 303، وقال:

"يخطئ ويخالف".

ولم أجد عبد الله بن سلام صاحب الطيالسة.

وأخرجه القطيعي في "جزء الألف دينار" (149)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 245-246 من طريق محمد بن جابر، عن مسعر، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس به.

وقال أبو نعيم:

"تفرد به محمد بن جابر عن مسعر".

وإسناده ضعيف، محمد بن جابر بن سيار: سيء الحفظ.

وأخرجه البخاري (953) معلقا، وأحمد 3/ 126 - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 27/ 363 -، وابن خزيمة (1429)، والدارقطني 2/ 381-382، والبيهقي 3/ 282 من طريق مرجى بن رجاء، حدثني عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، حدثني أنس بن مالك:

"أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا".

وعند الإمام أحمد: "يأكلهن إفرادا".

وإسناده فيه ضعف، مرجى بن رجاء: مختلف فيه.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2107)، وابن حبان (2814)، والطبراني في "الأوسط" (5014)، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 283، وفي "المعرفة" (6845)، وفي "الشعب" (3448)، وفي "فضائل الأوقات" (154) من طريق عتبة بن حميد الضبي، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: 

"ما خرج رسول الله ﷺ يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أقل من ذلك أو أكثر، وترا".

وصححه الحاكم على شرط مسلم، وليس كما قال رحمه الله تعالى فإن إسناده ضعيفٌ، ولم يخرج مسلمٌ لعتبة بن حميد الضبي شيئًا، وضعّفه الإمام أحمد.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وأخرجه أحمد 3/ 232، وفي "العلل ومعرفة الرجال" (2226) حدثنا

علي بن عاصم، أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

"ما خرج رسول الله ﷺ في يوم فطر قط، حتى يأكل تمرات. قال: وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثا، فإذا أراد أن يزداد أكل خمسا، فإذا أراد أن يزداد أكل وترا".

وإسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم وهو الواسطي.

 

وفي الباب عن بريدة، وابن عباس، وابن عمر، وعلي، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة:


أما حديث بريدة بن حصيب الأسلمي:

فأخرجه الترمذي (542)، وابن ماجه (1756)، وأحمد 5 / 352 و 360، والطيالسي (849)، وابن خزيمة (1426)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (510)، وابن المنذر في "الأوسط" (2106)، وأبو عمرو السمرقندي في "الفوائد المنتقاة الحسان العوالي" (76)، وابن حبان (2812)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 75-76، وابن عدي في "الكامل" 2/ 308 و 309، والدارقطني 2/ 380-381، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 283، وفي "السنن الصغير" (690)، وفي "المعرفة" (6847)، وفي "الشعب" (3447)، وفي "فضائل الأوقات" (215)، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 2/ 671، والبغوي في "شرح السنة" (1104)، وفي "الأنوار" (645) من طرق عن ثواب بن عتبة المهري، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:

"كان رسول الله ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح".

وعند الترمذي: "ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلِّي".

وقال الترمذي:

"حديث غريب، وقال محمد - يعني: البخاري -: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث".

وقال ابن عدي:

"وثواب بن عتبة يعرف بهذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن عبد الله بن بريدة، منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ففي الحديثين اللذين يرويهما ثواب لا يلحقه ضعف".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وثواب بن عتبة المهري: قليل الحديث، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين" وأقره الذهبي.

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 356:

"صحيح، لأن ثواب بن عتبة المهري: ثقة، وثقة ابن معين، رواه عنه عباس، وإسحاق بن منصور".

وأخرجه أحمد 5/ 353، والدارمي (1600)، والطبراني في "الأوسط" (3065)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 490، والبيهقي 3/ 283 من طريق عقبة بن عبد الله الرفاعي، عن عبد الله بن بريدة به.

وإسناده ضعيف، عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي: ضعيف، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (36).

 

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه أحمد 1/ 313، وابن المنذر في "الأوسط" (2111) مختصرا، والطبراني 11/ (11427)، والضياء في "المختارة" (196) و (197) عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (5734) ) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، قال: إنه سمع ابن عباس يقول:

"إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل، قال: فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس فآكل من طرف الصريقة، قلنا له: ما الصريقة؟ قال: خبز الرقاق الأكلة، أو أشرب من اللبن أو النبيذ أو الماء، قلت: فعلام تؤول هذا؟ قال: سمعته، قال: أظن عن النبي ﷺ، قال: كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون نطعم لئلا نعجل عن الصلاة، قال: وربما غدوت ولم أذق إلا الماء، ابن عباس القائل".

وإسناده على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (451) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (198) - حدثنا أحمد بن خليد، حدثنا إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

"من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا ابن علية، تفرد به: إسحاق بن عبد الله".

وإسناده ضعيف، إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني: لم أجد له ترجمة إلا ما ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 71/ 103، وابن العديم في "تاريخ حلب" 2/ 730 و 1483 أنه يروي عنه أحمد بن خليد، فهو في عداد المجهولين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 160، والطبراني 11/ (11296)، والدارقطني 2/ 379 و 3/ 90 من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

"إنّ من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا تخرج حتى تطعم".

والحجاج بن أرطاة: ضعيف.

وأخرجه البزار (651) كشف: حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا محمد بن عبد الواهب، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع - كوفي مشهور -، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس، قال:

"من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة".

وقال البزار:

"لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد".

وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 199:

"وفي إسناده من لم أعرفه".

قال الحافظ في "مختصر زوائد البزار" (457):

"لا أدري من عنى بهذا، فكلهم ثقات معروفون، والإسناد متصل".

قلت: محمد بن عبد الواهب الحارثي: تحرّف اسم أبيه في أكثر المصادر إلى (عبد الوهاب) - وانظر "تلخيص المتشابه في الرسم" 2/ 641 للخطيب البغدادي - وقد وثقه البزار، وصالح بن محمد جزرة، والدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 83، وقال:

"ربما أخطأ".

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 105 من طريق الحكم بن مروان، حدثنا محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

"كان النبي ﷺ لا يخرج يوم عيد حتى يطعم التمرات".

وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك الحديث.

 

وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه ابن ماجه (1755)، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 173 من طريق مندل بن علي، قال: حدثنا عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"كان النبي ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر".

وإسناده ضعيف، عمر بن صهبان، ومندل بن علي: ضعيفان.

 

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 168، والطبراني في "الأوسط" (5836) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني، قال: حدثنا سوار بن مصعب، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال:

"كان رسول الله ﷺ يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى".

وقال الطبراني:

"لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به سوار بن مصعب".

وإسناده ضعيف جدا، سوار بن مصعب: قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني: متروك.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو داود: ليس بثقة.

وإبراهيم بن إسحاق الصيني: قال الدارقطني: متروك.

وأخرجه البيهقي 3/ 283 من طريق زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال:

"من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى".

والحديث عند ابن ماجه (1296) من طريق زهير بلفظ: "إن من السنة أن يمشي إلى العيد".

وأخرجه الترمذي (530)، وابن أبي شيبة 2/ 163، وابن المنذر في "الأوسط" (2110) و (2131)، والبيهقي 3/ 281 تاما ومختصرا عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال:

"من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج".

وأخرجه عبد الرزاق (5667) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال:

"من السنة أن تأتي المصلى يوم العيد ماشيا".

والحديث مداره على الحارث الأعور وهو متروك، وانظر كتابنا "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (5).


وأما حديث أبي سعيد الخدري:

فأخرجه أحمد 3/ 28 و 40، وابن أبي شيبة 2/ 162، والبزار (652) كشف، وأبو يعلى (1347)، وابن خزيمة (1469)، وابن المنذر في "الأوسط" (2191)، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 391 من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي، وأبو يعلى في "المعجم" (221) من طريق أبي أيوب الأفريقي، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال:

"كان رسول الله ﷺ يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، ولا يصلي قبل الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين".

وعند ابن خزيمة: "فإذا رجع صلى في بيته ركعتين".

وهو عند ابن ماجه (1293) بلفظ: "كان رسول الله ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين".

وعند الحاكم 1/ 297 بلفظ: " كان رسول الله ﷺ إذا رجع من المصلى صلى ركعتين".

ولفظ أبي يعلى في "المعجم": "أن النبي ﷺ كان يطعم شيئا يوم الفطر قبل أن يغدو".

وإسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل: ليّن الحديث، ضعفه جمعٌ من الحفّاظ.

وأخرجه الحارث (208) - بغية الباحث، والطبراني في "الأوسط" (4502) عن محمد بن عمر الواقدي، قال: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم، قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في يوم الفطر، فأخرج إلينا تمرا، فقال: كلوا قبل أن تغدو، فقلنا له: عندك في هذا شيء؟ قال: نعم حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي سعيد الخدري:

"أن رسول الله ﷺ كان يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويأمر الناس بذلك".

وقال الطبراني:

"لا يروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي".

وإسناده ضعيف جدا، الواقدي: متروك الحديث.

وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: منكر الحديث.

 

وأما حديث جابر بن سمرة:

فأخرجه البزار (4273)، والطبراني 2/ (2039) وابن عدي في "الكامل" 8/ 304، وأبو نعيم في "الطب النبوي" (812)، والشجري في "أماليه" (1618) تاما ومختصرا من طريق عبد الله بن صالح العجلي، حدثنا ناصح، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال:

" كان النبي ﷺ يطعم يوم الفطر سبع تمرات أو سبع زبيبات، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع".

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جابر بن سمرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن سماك إلا ناصح أبو عبد الله، وهو لين الحديث، وإنما يكتب من حديثه ما لم يروه غيره".

وقال ابن عدي:

"وهذا الحديث عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة غير محفوظ".

وإسناده ضعيف، ناصِح بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، التميمي المعروف بالْمُحَلِّمي، أبو عبد الله الكوفي الحائِك: ضعيف، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (54).

 

يستفاد من أحاديث الباب

 

أولًا: استحباب الأكل قبل الخروج لعيد الفطر، ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح.

 

ثانيًا: أنه يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم عيد الفطر وترا، لا شفعا.

 

 

٭ ٭ ٭

 

مخالفة الطريق إذا خرج في العيدين

 

(342) "كان رسول الله ﷺ إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه".

 

أخرجه البخاري (986) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، والبيهقي 3/ 308 من طريق يونس بن محمد، كلاهما عن فليح بن سليمان، عن

سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: فذكره.

ولفظ البخاري: "كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق".

وأخرجه الترمذي (541)، والدارمي (1613)، وابن المنذر في "الأوسط" (2190)، والبيهقي 3/ 308 عن محمد بن الصلت، وابن ماجه (1301)، والبيهقي 3/ 308 من طريق أبي تميلة، وأحمد 3/ 338، وابن خزيمة (1468) - وعنه ابن حبان (2815) -، والحاكم 1/ 296، والبيهقي 3/ 308، وفي "السنن الصغير" (704)، والبغوي (1108) عن يونس بن محمد، ثلاثتهم عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة به.

وقال البخاري:

"وحديث جابر أصح".

وقال الترمذي:

"حديث أبي هريرة حسن غريب، وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله... وحديث جابر كأنه أصح".

 

وفي الباب عن ابن عمر، وأبي رافع، وسعد القرظ، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عباس:

 

أما حديث ابن عمر:

فأخرجه أبو داود (1156)، وابن ماجه (1299)، وأحمد 2/ 109، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 2/ 109، والحاكم 1/ 296، والبيهقي 3/ 308، وفي "المعرفة" (6959)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 484 من طرق عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن رسول الله ﷺ كان يخرج إلى العيدين من طريق، ويرجع من طريق أخرى".

وإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وتحرّف في مطبوع "ابن ماجه" إلى عبيد الله بن عمر، وانظر "تحفة الأشراف" (7722).

 

وأما حديث أبي رافع:

فأخرجه ابن ماجه (1300) حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، قال: حدثنا مندل، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي ﷺ كان يأتي العيد ماشيا، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه".

وأخرجه البزار (3880) حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مندل به، بلفظ: "أن النبي ﷺ اغتسل للعيدين، وجاء إلى العيد ماشيا، ورجع في غير الطريق الذي خرج فيه".

وأخرجه الطبراني 1/ (943) من طريق يحيى الحماني، حدثنا مندل بن علي به، بلفظ: "أن النبي ﷺ كان يخرج إلى العيدين ماشيا، ويصلي بغير أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيا في طريق آخر".

وأخرجه ابن ماجه (1297) حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب به بلفظ: "أن رسول الله ﷺ كان يأتي العيد ماشيا".

وإسناده ضعيف، مندل بن علي، ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع: ضعيفان.

 

وأما حديث سعد القرظ:

فأخرجه ابن ماجه (1298) حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص، ثم على أصحاب الفساطيط، ثم انصرف في الطريق الأخرى: طريق بني زريق، ثم يخرج على دار عمار بن ياسر، ودار أبي هريرة إلى البلاط".

وأخرجه ابن ماجه (1294)، والبيهقي 3/ 281 من طريق أبي يحيى الحراني، كلاهما (ابن ماجه، وأبو يحيى الحراني) عن هشام بن عمار به، بلفظ: "أن النبي ﷺ كان يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا".

وأخرجه الطبراني 6/ (5448)، والحاكم 3/ 607 من طريق الحميدي، والطبراني 6/ (5448)، وفي "المعجم الصغير" (1170-1174) من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ به، بلفظ: "أن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. وأن أذان بلال كان مثنى ومثنى، وتشهده مضعف، وإقامته مفردة، وقد قامت الصلاة مرة واحدة، وأنه كان يؤذن يوم الجمعة للجمعة على عهد رسول الله ﷺ، إذا كان الفيء مثل الشراك، وأن رسول الله ﷺ كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعد بن أبي وقاص، ثم على أصحاب الفساطيط، ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم كبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، ثم خطب الناس، ثم انصرف من الطريق الآخر: من طريق بني زريق، فذبح أضحيته عند طرف الزقاق بيده بشفرة، ثم خرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة بالبلاط، وكان يخرج إلى العيدين ماشيا، ويرجع ماشيا، وكان يكبر بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في الخطبة للعيدين، وكان إذا خطب في الحرب، خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة، خطب على عصا، وأن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ويستقبل القبلة، ثم ينحرف عن يمين القبلة، فيقول: حي على الصلاة، مرتين، ثم ينحرف عن يسار القبلة، فيقول: حي على الفلاح، مرتين، ثم يستقبل القبلة، فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

وإسناده ضعيف، سعد بن عمار بن سعد: مجهول.

وابنه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ: ضعيف.

 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص:

فأخرجه البزار (1115) من طريق خالد بن إلياس، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه:

"أن النبي ﷺ كان يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا في طريق غير الطريق الذي خرج فيه".

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وخالد بن إلياس: هذا فليس بالقوي، والمهاجر بن مسمار: رجل مشهور صالح الحديث روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره".

وإسناده ضعيف جدا، خالد بن إلياس: متروك.

 

وأما حديث عبد الله بن عباس:

فأخرجه الطبراني 10/ (10708) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة، في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، وكان يذهب في طريق ويرجع من أخرى".

وإسناده ضعيف جدا، سليمان بن أرقم: متروك.

وأخرجه عبد الرزاق (5679) عن ابن أبي يحيى، عن الحارث، عن أبي إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس، - أحسبه قد بلغ به النبي ﷺ -: "أنه كان يكبر في الأضحى والفطر سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة".

وهذا تحريف في إسناده فقد أخرجه عبد الرزاق (4894)، والشافعي في "الأم" 1/ 285 عن إبراهيم بن محمد (وهو نفسه ابن أبي يحيى)، عن أبي الحويرث، عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس:

"عن النبي ﷺ أظن أنه كان يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة".

وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: متروك، والحديث معروف من حديث هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس، وانظر تخريج الحديث رقم (336).

 

يستفاد من الحديث

 

استحباب إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه.

 

 

٭ ٭ ٭


 

صلاة العيد قبل الخطبة، وعددها ركعتان، والتكبير في الركعة الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، وأن لا ‌أذان ولا إقامة لها، ولا صلاة ‌قبلها ‌ولا ‌بعدها

 

(343) عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها".

 

أخرجه البخاري (964) و (989) و (1431) و (5881) و (5883)، ومسلم (884)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، والنسائي (1587)، وفي "الكبرى" (497) و (498) و (1805)، وابن ماجه (1291)، وأحمد 1/ 280 و 340 و 355، وابن أبي شيبة 2/ 177 و 188، والدارمي (1605) و (1611)، وعبد الرزاق (5617)، والطيالسي (2759)، والفريابي في "أحكام العيدين" (155) و (156) و (157)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (480)، وابن خزيمة (1436)، وابن الجارود (261)، والسراج في "حديثه" (2221) و (2222) و (2223)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (506)، وابن المنذر في "الأوسط" (2105) و (2133)، وابن الأعرابي في "المعجم" (626)، وابن حبان (2818)، والطبراني 11/ (12264)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 29، والبيهقي 3/ 295 و 302، وفي "الخلافيات" (2887)، والبغوي في "شرح السنة" (1109) من طرق عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: فذكره.

وفي لفظ: "يوم عيد فطر أو أضحى".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه الشافعي 1/ 154 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6939) - أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

"صلى النبي ﷺ يوم العيدين بالمصلى لم يصل قبلها ولا بعدها شيئا، ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما، وأمر بالصدقة، قال: فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه".

وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن محمد: متروك.

وأخرجه الطبراني 11/ (12251) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

"كان النبي ﷺ لا يصلي في العيدين قبلها ولا بعدها".

وإسناده تالف، محمد بن الفضل بن عطية: كذبوه.

وأخرجه الطبراني 11/ (12294) من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

"خرجت مع النبي ﷺ يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم ركب راحلته فخطب عليها، ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة فقال: تصدقن يا معشر النساء فكانت المرأة تلقي ثوبها وخاتمها وقرطها، فجمع ذلك إلى بلال في ثوبه".

وأخرجه ابن حبان (3325) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان، عن عمران بن عيينة به، بلفظ:

"خرجت أنا، والحسن، والحسين، وأسامة بن زيد يوم فطر، وخرج رسول الله ﷺ إلى المصلى، فصلى بنا، ثم خطب ﷺ، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم صدقة فتصدقوا. قال: فجعل الرجل ينزع خاتمه، والرجل ينزع ثوبه، وبلال يقبض، حتى إذا لم ير أحدا يعطي شيئا تقدم إلى النساء، فقال: يا معشر النساء إن هذا يوم صدقة، فتصدقن. فجعلت المرأة تنزع خرصها وخاتمها، وجعلت المرأة تنزع خلخالها، وبلال يقبض، حتى إذا لم ير أحدا يعطي شيئا أقبل بلال، وأقبلنا".

وإسناده ضعيف، عطاء بن السائب: قد اختلط بأخرة.

وعمران بن عيينة: ضعيف.

وأخرجه الطبراني 11/ (10942)، وفي "الأوسط" (2616) من طريق أبي عمر الضرير، والطبراني 11/ (10942) من طريق سهل بن بكار، كلاهما عن أبي عوانة، عن جابر الجعفي، عن طاوس، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعد الصلاة، ثم أتى النساء ومعه بلال، فوقف عليهن وحثهن على الصدقة، فكم من خاتم وقلادة قد ألقي في ثوب بلال، حتى ملأ ثوبه".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا أبو عوانة، تفرد به أبو عمر".

كذا قال رحمه الله تعالى، وقد أخرجه هو نفسه من طريق سهل بن بكار عن أبي عوانة، وإسناده ضعيف جدا، جابر الجعفي: متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (3).

وأخرجه البخاري (962) و (979) و (4895) و (5880)، ومسلم (884-1)، وأبو داود (1147)، والنسائي في "الكبرى" (1781)، وابن ماجه (1274)، وأحمد 1/ 227 و 242 و 243 و 285 و 331 و 345 و 346، وابن أبي شيبة 2/ 170، والدارمي (1604)، وعبد الرزاق (5632)، والفريابي في "أحكام العيدين" (6) و (85) و (86)، وابن خزيمة (1458)، وابن الجارود (263)، والطحاوي 4/ 352-353، وفي "شرح مشكل الآثار" (5937)، والطبراني 11/ (10983)، وابن منده في "الإيمان" (495) و (496)، وتمام في "الفوائد" (61)، والبيهقي 3/ 296 و 298-297 تاما ومختصرا عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:

"شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر وعثمان كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، قال: نزل نبي الله ﷺ، فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة ولم تجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله - لا يدري حسن من هي - قال: فتصدقن، قال: فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم لكن فدا لكن أبي وأمي، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، قلنا له: ما الفتخ؟ قال: خواتيم من عظام كن يلبسن في الجاهلية".

وأخرجه البخاري (98)، وأبو داود (1142)، وأحمد 1/ 286، والطيالسي (2777)، والفريابي في "أحكام العيدين" (92)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1215)، والطحاوي 4/ 352، وابن حبان (2824) و (3322)، والطبراني 11/ (11340)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 467-468)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 316، والبيهقي 6/ 60 عن شعبة، والبخاري (1449)، ومسلم (884)، وأحمد 1/ 226، والفريابي في "أحكام العيدين" (90) عن ابن علية، ومسلم (884- 2)، وابن ماجه (1273)، والنسائي (1569)، وفي "الكبرى" (1779) و (1791) و (5863)، وأحمد 1/ 220، والشافعي 1/ 155، وابن أبي شيبة 2/ 169 و 3/ 110، والحميدي (476)، والدارمي (1603)، والفريابي في "أحكام العيدين" (91)، والبيهقي 3/ 296، وفي "المعرفة" (6902)، والبغوي (1102) عن سفيان بن عيينة، ومسلم (884)، وأبو داود (1144)، والفريابي في "أحكام العيدين" (88)، وابن خزيمة (1437)، والحاكم 1/ 295، والبيهقي 6/ 60 من طريق حماد بن زيد، وأبو داود (1143) من طريق عبد الوارث، والفريابي في "أحكام العيدين" (89) من طريق وهيب بن خالد، ستتهم عن أيوب السختياني، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عباس يقول:

"أشهد على رسول الله ﷺ لصلى قبل الخطبة، ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكرهن، ووعظهن، وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، قال: فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء".

وأخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" (95) من طريق الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

"شهدت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر يصلون قبل الخطبة في العيدين".

وإسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (959) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، ومسلم (886-6)، والبيهقي 3/ 284 من طريق عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (5628) ) كلاهما عن ابن جريج، أخبرني عطاء:

"أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له: أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة".

وأخرجه أحمد 1/ 242 و 335، وأبو يعلى (2572)، والطبراني 11/ (11357)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 172 من طريق داود بن أبي الفرات، والطبراني 11/ (11357) من طريق حسان بن إبراهيم، كلاهما عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

"صلى نبي الله ﷺ، بالناس يوم فطر ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعد الصلاة، ثم أخذ بيد بلال، فانطلق إلى النساء فخطبهن، ثم أمر بلالا بعد ما قفى من عندهن أن يأتيهن فيأمرهن أن يتصدقن".

وإسناده حسن، إبراهيم بن ميمون الصائغ: صدوق.

وأخرجه أحمد 1/ 331-332، وعبد الرزاق (5633)، والطبراني 11/ (11849) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"شهدت النبي ﷺ صلى يوم العيد، ثم خطب فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن، وقال: تصدقن. قال: فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء، ثم أمر بلالا فجعله في ثوب حتى أمضاه".

ورجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني 11/ (11583) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس:

"أن النبي ﷺ صلى في العيدين قبل الخطبة".

وإسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: ضعيف.

وداود بن الحصين القرشي: قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث.

وقال أيضا: مرسل الشعبي أحب إليّ من داود عن عكرمة عن ابن عباس.

وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير.

وأخرجه البخاري (975)، وأحمد 1/ 357، وأبو يعلى (2701)، وابن الجارود (258) عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن

عبد الرحمن بن عابس، قال: سمعت ابن عباس، قال:

"خرجت مع النبي ﷺ يوم فطر أو أضحى فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة".

وأخرجه البخاري (863) و (977)، والنسائي (1586)، وفي "الكبرى" (1789)، وابن حبان (2823) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبخاري (7325)، وأبو داود (1146)، والبيهقي 3/ 307 عن

محمد بن كثير، والبخاري (5249) من طريق عبد الله بن المبارك، وأحمد 1/ 368 عن يزيد بن هارون، والطحاوي 4/ 352 من طريق مؤمل، خمستهم - ويزيد بعضهم على بعض - عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سمعت ابن عباس:

"وسئل هل شهدت العيد مع رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم، ولولا قرابتي منه ما شهدته من الصغر، فصلى ركعتين، ثم خطب، ثم أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فوعظ النساء وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فأهوين إلى آذانهن وحلوقهن فتصدقن به، قال: فدفعنه إلى بلال".

وعند بعضهم: "ولم يذكر أذانا ولا إقامة".

وأخرجه أحمد 1/ 232 و 345-346، وابن أبي شيبة 2/ 168 و 170، والفريابي في "أحكام العيدين" (4) و (87) عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، قال: قلت لابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته لصغري، قال:

"خرج رسول الله ﷺ، فصلى عند دار كثير بن الصلت ركعتين، ثم خطب، لم يذكر أذانا ولا إقامة".

وإسناده على شرط البخاري.

وأخرجه الطبراني 12/ (12716) من طريق أبي حمزة السكري، عن رقبة بن مصقلة، عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي، قال:

"سأل رجل ابن عباس أدركت النبي ﷺ؟ قال: نعم أدركته وأنا غلام، وكان بغيته أن يحضر عيدا، فخرج، فأمر بعنزة، فركزت له عند دار كثير بن الصلت، فصلى إليها، ثم ذكر الناس فوعظهم، ثم ارتفع إلى النساء ليس معه ذكر غير بلال فذكرهن، ووعظهن بآي من القرآن، وحثهن على الصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن، وحلوقهن ليدفعن الصدقة إلى بلال، ثم رجع إلى أهله".

وإسناد رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد 1/ 353-354 حدثنا يزيد، عن الحجاج، عن

عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عباس، قال:

"كان رسول الله ﷺ يعجبه في يوم العيد أن يخرج أهله، قال: فخرجنا، فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الرجال، ثم أتى النساء فخطبهن، ثم أمرهن بالصدقة، فلقد رأيت المرأة تلقي تومتها، وخاتمها، تعطيه بلالا يتصدق به".

وأخرجه البيهقي 3/ 307 من طريق حفص بن غياث، عن حجاج، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عباس، قال:

"كان رسول الله ﷺ يخرج نساءه وبناته في العيدين".

وأخرجه الطبراني 11/ (12714) و (12715) من طريق حفص بن غياث لكنه جعل الحديث عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن ابن عباس، ولفظه: "كان رسول الله ﷺ يخرج نساءه في العيدين".

وأخرجه الطبراني 11/ (12713) من طريق عبد السلام بن حرب، عن حجاج، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

" كان رسول الله ﷺ يخرج أهله في العيدين".

ومداره على الحجاج وهو ابن أرطاة: ضعيف.

وفي الباب عن ابن عباس أيضا، وقد تقدّم تخريجه برقم (336)، وفيه عن طلحة، قال:

"أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله ﷺ قلب رداءه فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، وصلى الركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ {سبح اسم ربك الأعلى}، وقرأ في الثانية {هل أتاك حديث الغاشية}، وكبر فيها خمس تكبيرات".

وتقدّم أيضا تحت رقم (342)، ولفظه: "أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة، في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، وكان يذهب في طريق ويرجع من أخرى".

 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد الخدري، وعمر بن الخطاب، وجندب بن عبد الله البجلي، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وعبد الله بن السائب، وسعد بن عائذ القرظ، وجابر بن سمرة، وأبي رافع، وعمرو بن عوف المزني، وعائشة، وأبي هريرة، وعلي بن أبي طالب:

 

أما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه البخاري (958) و (961) و (978)، ومسلم (885-3)، وأبو داود (1141)، وأحمد 3/ 296، وعبد الرزاق (5631)، والفريابي في "أحكام العيدين" (93) و (95)، وابن خزيمة (1444) و (1459)، والطحاوي 4/ 353، وابن المنذر في "الأوسط" (2143) و (2177)، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 263، وابن حزم في "المحلى" 5/ 87-88، والبيهقي 3/ 298 عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: سمعته يقول:

"قام النبي ﷺ يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل، فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر، قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها، ويلقين، قلت: أترى حقا على الإمام ذلك، ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟".

وأخرجه البخاري (960) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 5/ 84 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني -، ومسلم (886-5)، وأبو عوانة (2821) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (2120)، والبيهقي 3/ 284 من طريق عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (5627) )، وأبو عوانة (2821) طبعة الجامعة الإسلامية من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر وابن عباس، قالا:

"لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى".

وزاد عبد الرزاق:

"ثم سألته (السائل: هو ابن جريح) بعد حين عن ذلك، فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ، ولا إقامة".

 

وله طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر:

 

أ - أخرجه مسلم (885-4)، والفريابي في "أحكام العيدين" (97)، والبيهقي 3/ 300 من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي (1575)، وفي "الكبرى" (1797) و (5864) و (9211)، وأحمد 3/ 318، وابن خزيمة (1460)، والدارقطني 2/ 384 عن يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 3/ 318، وأبو عوانة (2819) طبعة الجامعة الإسلامية، والبيهقي 3/ 296، وفي "المعرفة" (6860) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، والدارمي (1602) و (1610)، والفريابي في "أحكام العيدين" (99)، وأبو عوانة (2816) و (2817) طبعة الجامعة الإسلامية عن يعلى بن عبيد الطنافسي، والفريابي في "أحكام العيدين" (98) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن خزيمة (1460) من طريق محمد بن بشر العبدي، وأبو عوانة (2816) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، وأبو عوانة (2818) طبعة الجامعة الإسلامية من طريق محمد بن فضيل، وأبو عوانة (2820) طبعة الجامعة الإسلامية، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 324، والبيهقي 3/ 300، وفي "السنن الصغير" (691) من طريق يزيد بن هارون، تسعتهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال:

"شهدت الصلاة مع رسول الله ﷺ في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن، وذكرهن، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين: بم يا رسول الله؟ قال: بكثرتكن الشكاية، وتكفرن العشير. فجعلن ينزعن حليهن قلائدهن، وأقرطتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به".

وعند مسلم، وابن خزيمة: "من سطة النساء سفعاء الخدين".

وفي طبعة دار التأصيل من "صحيح ابن خزيمة" (1537): "من سفلة النساء".

وأخرجه أبو يعلى (2033) من طريق هشيم، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال:

"شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، صلى قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم، ثم أتى النساء فوعظهن، ومعه بلال، فذكرهن وأمرهن بالصدقة، قال: فجعلت المرأة تلقي خاتمها وخرصها والشيء كذلك، فأمر النبي ﷺ بلالا فجمع ما هناك فقال: إن منكن في الجنة ليسيرا. فقالت امرأة: يا رسول الله لم؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير".

وأخرجه أحمد 3/ 314، والدارقطني 2/ 385 مختصرا عن أبي معاوية، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:

"بدأ رسول الله ﷺ بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطب الرجال وهو متوكئ على قوس، قال: ثم أتى النساء فخطبهن، وحثهن على الصدقة، قال: فجعلن يطرحن القرطة، والخواتيم، والحلي إلى بلال، قال: ولم يصل قبل الصلاة، ولا بعدها".

والمحفوظ أنه: "قام متوكئا على بلال"، وأبو معاوية: ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.

وأخرجه النسائي (1562)، وفي "الكبرى" (1774)، والفريابي في "أحكام العيدين" (103)، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 250 من طريق أبي عوانة، وأحمد 3/ 381 و 382، وابن أبي شيبة 2/ 168 و 169 - وعنه الفريابي في "أحكام العيدين" (5) و (96) - عن عبدة بن سليمان، وابن الجارود (259) من طريق عيسى بن يونس، ثلاثتهم عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال:

"شهدت النبي ﷺ يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة".

وعند ابن الجارود: "في يوم عيد فطر أو أضحى".

 

ب - أخرجه النسائي في "الكبرى" (1778) من طريق حصين بن نمير، عن حصين بن عبد الرحمن، قال: حدثني عطاء، عن جابر، قال:

"خرج رسول الله ﷺ في يوم عيد فبدأ فصلى، ثم خطب".

وإسناده ضعيف، حصين بن عبد الرحمن السلمي: ثقة تغيّر حفظه في الآخر، وقد سمع منه حصين بن نمير بعد تغيّره.

 

جـ - أخرجه أحمد 2/ 108، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 252 من طريق حصين بن نمير، عن الفضل بن عطية، حدثني عطاء، عن جابر بن عبد الله: مثل ذلك - يعني بمثل حديث ابن عمر - ولفظه:

"خرج رسول الله ﷺ يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب".

وإسناده حسن، حصين بن نمير الواسطي: لا بأس به.

 

د - أخرجه أحمد 3/ 310 حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال:

"صلى بنا رسول الله ﷺ في العيدين بغير أذان، ولا إقامة، ثم خطبنا، ثم نزل فمشى إلى النساء ومعه بلال ليس معه غيره، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي تومتها، وخاتمها إلى بلال".

وإسناده ضعيف جدا، نصر بن باب الخراساني: متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (55).

والحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف.

وأخرجه أحمد 3/ 379 عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عطاء، عن جابر، قال:

"كان رسول الله ﷺ يصلي يوم العيد، ثم يخطب".

 

هـ - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 168 حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر:

"أن رسول الله ﷺ صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة".

وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سيء الحفظ.

 

و - أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 163-164 من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء، عن جابر:

"صلى بهم العيدين بغير أذان ولا إقامة، لم يصل قبلها، ولا بعدها".

وإسناده ضعيف جدا، العرزمي: متروك الحديث.

وفي الباب عن جابر، قال:

"مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا، يذكر الله ما بين كل تكبيرتين".

أخرجه البيهقي 3/ 292 من طريق علي بن عاصم الواسطي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره.

وإسناده ضعيف، قال الحافظ الذهبي في "اختصار السنن الكبرى" 3/ 1224:

"ابن عاصم: ضعيف".

 

وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه الترمذي (538)، وأحمد 2/ 57، وابن أبي شيبة 2/ 177، والحاكم 1/ 295، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 26 عن وكيع، وعبد بن حميد (838)، والطبراني في "الأوسط" (7827)، والبيهقي 3/ 302 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبو يعلى (5715) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، ثلاثتهم عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن ابن عمر:

"أنه خرج في يوم عيد إلى المصلى، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ﷺ فعله".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد" وأقره الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6651) من طريق جابر، عن سالم، عن ابن عمر، قال:

"ربما رحت مع النبي ﷺ في يوم الفطر والأضحى، فلم يكن يصلي قبلها ولا بعدها".

وإسناده ضعيف جدا، جابر هو ابن يزيد الجعفي: متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (3).

وفي الباب عن ابن عمر:

"أن النبي ﷺ خرج يوم عيد فبدأ فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب".

أخرجه النسائي في "الكبرى" (1775)، وأحمد 2/ 108، والطبراني 12/ (13242) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 23/ 238 - من طريق حصين بن نمير أبي محصن، عن الفضل بن عطية، حدثني سالم، عن أبيه به.

وإسناده حسن.

وأخرجه البخاري (963)، ومسلم (888-8)، والترمذي (531)، والنسائي (1564)، وفي "الكبرى" (1780)، وابن ماجه (1276)، وأحمد 2/ 12 و 38، وابن أبي شيبة 2/ 169، والفريابي في "أحكام العيدين" (3) و (68)، وابن المنذر في "الأوسط" (2144)، والدارقطني 2/ 384، والبيهقي 3/ 296، والبغوي (1101) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

واستدركه الحاكم 1/ 298 على الشيخين فوهم.

وأخرجه البخاري (957)، وأحمد 2/ 92، وابن خزيمة (1443)، وابن حبان (2826) من طريق عبيد الله به، بلفظ: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة".

وأخرجه الشافعي 1/ 156 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6905) - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر:

"أن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون في العيد قبل الخطبة".

وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن محمد: متروك.

 

وله طريقان آخران عن ابن عمر:

 

1 - أخرجه الشافعي 1/ 155-156 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6904) - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر:

"أن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون في العيد قبل الخطبة".

وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن محمد: متروك.

وأبو بكر بن عمر بن عبد العزيز: لم أجده، ولعل صوابه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي.

وأخرجه الطبراني 12/ (13208)، وفي "الأوسط" (262) حدثنا أحمد بن رشدين، قال: حدثنا روح بن صلاح، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن سالم به.

وإسناده ضعيف جدا، شيخ الطبراني: اتهمه أحمد بن صالح بالكذب، في قصة حكاها ابن عدي في "الكامل" 1/ 326.

وروح بن صلاح المصري: ضعّفه ابن عدي، والدارقطني.

وذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء، فقال: من أهل الموصل قدم مصر وحدث بها، رويت عنه مناكير.

وأخرج أحمد 2/ 39 - ومن طريقه القطيعي في "جزء الألف دينار" (66) - من طريق عبد الرزاق بن عمر الثقفي، أنه سمع ابن شهاب، يخبر عن سالم، عن أبيه، قال:

"شهدت العيد مع رسول الله ﷺ فصلى بلا أذان ولا إقامة، قال: ثم شهدت العيد مع أبي بكر فصلى بلا أذان ولا إقامة، قال: ثم شهدت العيد مع عمر فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت العيد مع عثمان فصلى بلا أذان ولا إقامة".

وإسناده ضعيف جدا، عبد الرزاق بن عمر: متروك الحديث عن الزهري.

وأخرجه أحمد 2/ 39 - ومن طريقه القطيعي في "جزء الألف دينار" (67) -، والطبراني في "مسند الشاميين" (239) عن الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ثوبان، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:

"صليت مع النبي ﷺ العيد بلا أذان ولا إقامة".

وإسناده ضعيف، النعمان بن راشد: سيئ الحفظ.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (109) من طريق سليمان بن أحمد، حدثنا أبو خليد، حدثنا ابن ثوبان، عن الزهري، عن سالم به.

والذي يظهر لي أنه سقط منه (النعمان بن راشد) فإن عبد الرحمن بن

ثابت بن ثوبان يرويه عنه كما في رواية الوليد بن مسلم عنه.

وفي إسناد الطبراني سليمان بن أحمد الواسطي: قال البخاري: فيه نظر.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وروى الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 50 بإسناده عن صالح جزرة أنه سُئل عنه؟ فقال:

"كان يتهم في الحديث".

وقال أيضا:

"كذاب".

وقال ابن عدي: حدثنا عنه عبدان بالعجائب.

 

2 - أخرجه أحمد 2/ 71 حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي، قال:

"رأيت ابن عمر في المصلى في الفطر، وإلى جنبه ابن له، فقال لابنه: هل تدري كيف كان رسول الله ﷺ يصنع في هذا اليوم؟ قال: لا أدري، قال ابن عمر: كان رسول الله ﷺ يصلي قبل الخطبة".

وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيء الحفظ.

وعبد الرحمن بن رافع الحضرمي: ترجمه الحسيني في "الإكمال" (511)، وقال:

"فيه نظر".

وأما قول الحافظ في "تعجيل المنفعة" 1/ 796 أنه هو التنوخي، ففيه نظر، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 5/ 52:

"ومن البيّن الواضح أن هذا ليس بتحقيق، بل هو خطأ صرف، وأن الحسيني لم يخطئ في الفرق بين التنوخي والحضرمي، وأن الحافظ ابن حجر تكلف في الجمع بين النسبتين دون دليل!، وأنه لم ير هذا الموضع من المسند، أو ندّ عنه حين كتب، فنفى أن يكون الحضرمي يروي عن ابن عمر بن الخطاب صراحة، وها هي ذي روايته عنه ثابتة، وحصَرَ الرواية في حديث واحد رواه إبراهيم بن عبد الرحمن التنوخي عن أبيه عن ابن عمرو بن العاص، فكأنه ينفي ضمنًا رواية جعفر بن ربيعة - التي أشار إليها الحسيني - عن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي، وها هي ذي ثابتة أيضًا، فالراجح عندي الذي أكاد أجزم به أن الحضرمي غير التنوخي المترجم في (التهذيب)".

وفي الباب عن ابن عمر أيضا، قال: قال رسول الله ﷺ: 

"التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الأخيرة خمس تكبيرات".

أخرجه الدارقطني 2/ 388 من طريق سعد بن عبد الحميد، حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر به.

وإسناده ضعيف، فرج بن فضالة: ضعيف، وقد اضطرب في متنه وإسناده:

فأخرجه الحارث (209) حدثنا عبد الله بن عون، والطحاوي 4/ 344 من طريق عبدوس العطار، كلاهما عن فرج بن فضالة، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيد سبع تكبيرات في الأولى وخمسا في الآخرة".

وقال الترمذي في "العلل الكبير" (156):

"وحديث الفرج بن فضالة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بهذا خطأ. قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما روى مالك، وعبد الله، والليث وغير واحد من الحفاظ عن نافع، عن أبي هريرة فعله".

 

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فأخرجه ابن ماجه (1292)، وأحمد 2/ 180، وابن أبي شيبة 2/ 172 عن وكيع، وابن ماجه (1278) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن الجارود (262)، والدارقطني 2/ 387، والبيهقي في "السنن الصغير" (694)، وفي "المعرفة" (6861) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي 4/ 343، والبيهقي 3/ 285، وفي "السنن الصغير" (694) من طريق أبي أحمد الزبيري، أربعتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، سمعه من

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة".

وزاد أبو نعيم، وأبو أحمد الزبيري: "سوى تكبيرة الصلاة".

وزاد وكيع: "ولم يصل قبلها، ولا بعدها".

وقال عبد الله بن أحمد:

"قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا".

وقال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (154):

"وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث".

وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 171:

"وصححه أحمد، وعلي - يعني: ابن المديني -".

وأخرجه أبو داود (1151)، والنسائي في "الكبرى" (1817)، والدارقطني 2/ 386-387، والبيهقي 3/ 285 من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال نبي الله ﷺ:

"التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".

وأخرجه عبد الرزاق (5677) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (2169) -، والفريابي في "أحكام العيدين" (135) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما (عبد الرزاق، والوليد بن مسلم) عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده:

"أن رسول الله ﷺ كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا، ثم قرأ فكبر تكبيرة الركعة، ثم كبر في الأخرى خمسا، ثم قرأ، ثم كبر، ثم ركع".

وأخرجه أبو داود (1152) من طريق سليمان بن حيان الأزدي، عن أبي يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي ﷺ كان يكبر في الفطر الأولى سبعا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعا، ثم يقرأ، ثم يركع".

 وقال أبو داود:

"رواه وكيع، وابن المبارك، قالا: سبعا وخمسا".

وقال البيهقي - بعدما أخرجه من طريق المعتمر -:

"وكذلك رواه ابن المبارك، ووكيع، وأبو عاصم، وعثمان بن عمر، وأبو نعيم، عن عبد الله، وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبعا في الأولى وأربعا في الثانية".

 

وأما حديث أبي سعيد الخدري:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (341)، وهو ضعيف، ولفظه: "كان رسول الله ﷺ يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، ولا يصلي قبل الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين".

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أيضا:

"أن رسول الله ﷺ كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين، ثم يخطب فيأمر بالصدقة فيكون أكثر من يتصدق النساء فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع".

أخرجه النسائي (1579)، وفي "الكبرى" (1785) و (1814)، وأحمد 3/ 54 عن يحيى القطان، قال: حدثني داود بن قيس، قال: حدثني عياض، عن أبي سعيد: فذكره.

وأخرجه النسائي (1576)، وفي "الكبرى" (1798) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجه (1288) من طريق أبي أسامة، وأحمد 3/ 36 عن أبي عامر، وأحمد 3/ 36 عن عبد الله بن الحارث، وأحمد 3/ 42 عن إسماعيل بن عمر أبي المنذر، وابن أبي شيبة 2/ 188 و 3/ 110 عن ابن نمير، وأحمد 3/ 54 عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (5634) )، وأبو يعلى (1343)، والحاكم 1/ 297، والبيهقي في "المعرفة" (6918) من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وابن حبان (3321) من طريق أنس بن عياض، والبيهقي 3/ 297 من طريق ابن وهب، عشرتهم (الدراوردي، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وأبو عامر العقدي، وعبد الله بن الحارث المخزومي، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر، وابن نمير، وعبد الرزاق، والقعنبي، وأنس بن عياض، وعبد الله بن وهب) عن

داود بن قيس الفراء، قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال:

"كان رسول الله ﷺ إذا خرج يوم العيد يوم الفطر صلى بالناس تينك الركعتين، ثم سلم وقام فاستقبل الناس وهم جلوس، فقال: تصدقوا. ثلاث مرات، فكان أكثر من يتصدق النساء بالقرط، وبالخاتم، وبالشيء، فإن كان لرسول الله ﷺ حاجة أن يضرب على الناس بعثا ذكره لهم وإلا انصرف".

وعند ابن ماجه: "فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!

قلت: هو على شرط مسلم، فالبخاري روى لداود بن قيس تعليقا.

وأخرجه أحمد 3/ 31 حدثنا وكيع، حدثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري:

"أن النبي ﷺ خطب قائما على رجليه".

وأخرجه مسلم (889)، وابن خزيمة (1449)، والبيهقي 3/ 297 من طرق عن إسماعيل بن جعفر (وهو في "حديثه" (422) ) حدثنا داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري:

"أن رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى، ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا قضى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كانت له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس، أو كانت له حاجة أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف فلم يزل كذلك، حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، قال: فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجر نحو المصلى، فلما رأيت ذلك منه فقلت: أين الوجه؟ الابتداء بالصلاة، قال: يا أبا سعيد ترك ما تعلم، فرفعت صوتي فقلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات، ثم انصرفت".

وأخرجه البخاري (956)، وابن المنذر في "الأوسط" (2116)، والبيهقي 3/ 280، وفي "المعرفة" (6908) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال:

"كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".

وأخرجه أحمد 3/ 56-57 عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (5635) ) عن ابن جريج، قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري:

"أن النبي ﷺ كان يبدأ يوم الفطر والأضحى بالصلاة قبل الخطبة، ثم يخطب فيكون في خطبته الأمر بالبعث وبالسرية".

وإسناده على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 3/ 9 من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي يعقوب الحناط، قال: شهدت مع مصعب بن الزبير الفطر بالمدينة، فأرسل إلى أبي سعيد فسأله: كيف كان يصنع رسول الله ﷺ؟ فأخبره أبو سعيد:

"أن رسول الله ﷺ كان يصلي قبل أن يخطب، فصلى يومئذ قبل الخطبة".

وإسناده ضعيف، أبو يعقوب الحناط: ترجمه الحافظ في "تعجيل المنفعة" 2/ 564، وقال:

"مجهول".

وأخرج مسلم (49 - 78)، وأحمد 3/ 54، وابن حبان (306)، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 136، وفي "الحلية" 10/ 27، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 260 من طريق وكيع، والترمذي (2172)، والنسائي (5008)، وأحمد 3/ 49 عن عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق في "المصنف" (5649)، وعنه المؤمل في "جزءه" (ص 112)، وأبو عوانة (97)، والبيهقي 6/ 94 من طريق الفريابي، أربعتهم (وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، والفريابي) عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:

"أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

وقال الترمذي:

"هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه مسلم (49 - 78)، وأحمد 3/ 20 و 92، والطيالسي (2310)، وابن منده في "الإيمان" (181)، وأبو عوانة (97)، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 136، وابن بشران في "أماليه" (964)، والبيهقي في "الشعب" (7153)، وقوّام السنة في "الترغيب" (293) من طريق شعبة، عن قيس به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الأمر بالمعروف" (11) من طريق حفص أبي عمر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:

"شهدت الصلاة مع مروان بن الحكم في يوم عيد فأخرج منبر رسول الله ﷺ، ثم قام يخطب عليه، فناداه رجل من القوم: يا مروان، يا مروان، فأقبل عليه مروان، فأنصت واشرأب الناس إليه، فقال: خالفت سنة رسول الله ﷺ أخرجت منبره ولم يك يخرج، وقدمت الخطبة وإنما الخطبة بعد الصلاة، فقال رجل من القوم: قضى، والذي نفسي بيده هذا ما عليه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى منكرا فلينكره بقلبه. فقلت: من هذا المتكلم؟ فقالوا: هذا أبو سعيد الخدري".

وإسناده ضعيف جدًا، حفص أبو عمر: هو ابن سليمان متروك الحديث مع إمامته في القراءة.

وأخرجه مسلم (49 - 79)، وأبو داود (1140) و (4340)، وابن ماجه (1275) و (4013)، وأحمد 3/ 10، وابن أبي الدنيا في "الأمر بالمعروف" (10)، وأبو يعلى (1203)، وابن منده في "الإيمان" (180)، وابن حبان (307)، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 136 - 137، والبيهقي 3/ 296، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 258 - 259 من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، قال:

"أخرج مروان المنبر في يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، فقال أبو سعيد من هذا؟ قالوا:

فلان بن فلان، قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

وأخرجه أحمد 3/ 52، وعبد بن حميد (906 - المنتخب)، والسرّاج في "حديثه" (2212) من طريق محمد بن عبيد، وأبو يعلى (1009)، وأبو نعيم في "المستخرج" 1/ 136 - 137، والبيهقي 3/ 296 و 7/ 265، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 259 - 260 من طريق ابن نمير، كلاهما عن الأعمش، عن إسماعيل، عن أبيه، قال:

"أخرج مروان المنبر فذكره".

وأخرجه البيهقي 10/ 90، وفي "الآداب" (181)، وفي "الاعتقاد" (ص 179) من طريق محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري به.

 

وأما حديث عمر بن الخطاب:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (291)، ولفظه: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ، وقد خاب من افترى".

 

وأما حديث جندب بن عبد الله البجلي:

فأخرجه البخاري (985) و (5500) و (5562) و (6674) و (7400)، ومسلم (1960-1) (2) و (3)، والنسائي (4368) و (4398)، وفي "الكبرى" (4442) و (4469) و (7615)، وابن ماجه (3152)، وأحمد 4/ 312 و 313، والشافعي في "السنن المأثورة" (584)، وابن أبي شيبة 2/ 170، والطيالسي (978)، والحميدي (775)، وأبو الجهم في "جزءه" (109)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2532)، وأبو يعلى (1532)، وفي "المفاريد" (44)، والروياني (956) و (958) و (963)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (843)، والطحاوي 4/ 173، وأبو عوانة (7829-7835)، وابن حبان (5913)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 144، والطبراني 2/ (1713-1718)، وابن منده في "التوحيد" (173)، وابن بشران في "الأمالي" (334)، والبيهقي 3/ 312 و 9/ 262 و 277، وفي "المعرفة" (18880) من طرق عن الأسود بن قيس، عن جندب:

"أنه شهد النبي ﷺ يوم النحر صلى، ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".

وفي لفظ: "ضحينا مع رسول الله ﷺ، فإذا ناس ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي ﷺ قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله".

 

وأما حديث البراء بن عازب:

فأخرجه البخاري (983)، ومسلم (1961-7)، وأبو داود (2800)، والنسائي (1570) و (1581) و (4395)، وفي "الكبرى" (1790) و (1816) و (4471)، وأحمد 4/ 297، وابن أبي شيبة 2/ 170، وأبو عوانة (7809)، وابن حبان (5910)، والبيهقي 3/ 283-284 و 311 و 9/ 276، وفي "المعرفة" (18996) عن أبي الأحوص، والبخاري (955)، ومسلم (1961-7)، وأبو يعلى (1662)، وابن خزيمة (1427)، وأبو عوانة (7811)، والبيهقي 3/ 283-284 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد 4/ 282، وأبو عوانة (7816)، والطحاوي 4/ 172، وفي "شرح مشكل الآثار" (4872)، وابن حبان (5907)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 337 و 5/ 34-35 و 7/ 185 من طريق شعبة، والدارمي (1962)، وأبو عوانة (7819) من طريق الثوري، وأبو عوانة (7810) من طريق إبراهيم بن طهمان، خمستهم تاما ومختصرا عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال:

"خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني فقال رسول الله ﷺ: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك".

وأخرجه البخاري (976)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2716)، والطحاوي 4/ 173، والبيهقي 3/ 311 من طريق محمد بن طلحة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال:

"خرج النبي ﷺ يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا، أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اذبحها، ولا تفي عن أحد بعدك".

وأخرجه البخاري (951) و (965) و (968) و (5545)  و (5560)، ومسلم (1961-7)، والنسائي (1563)، وفي "الكبرى" (1776)، وأحمد 4/ 281-282 و 303، والطيالسي (779)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (509)، والروياني (364)، والطحاوي 4/ 172، وفي "شرح مشكل الآثار" (4871) و (4872) و (4875)، وأبو عوانة (7812-7816)، وابن حبان (5906) و (5907)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 337 و 5/ 34-35 و 7/ 184 و 185، والبيهقي 9/ 269 و 276، وفي "السنن الصغير" (1828)، وفي "الشعب" (6945)، وفي "فضائل الأوقات" (209)، والبغوي في "شرح السنة" (1114) عن شعبة، والدارمي (1962)، وأبو عوانة (7819) من طريق الثوري، كلاهما عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء، عن النبي ﷺ، قال:

"إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة: إني قد ذبحت يا رسول الله، وعندي جذعة هي خير من مسنة؟ فقال: اجعلها مكانها، ولن توفي أو تجزئ عن أحد بعدك".

وأخرجه أبو داود (1145)، وأحمد 4/ 282 و 282-283 و 304، وابن أبي شيبة 2/ 158، وعبد الرزاق (5658)، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (141)، والروياني (331) و (332) و (387)، والطبراني 2/ (1169)، والبيهقي 3/ 300، والمزي في "تهذيب الكمال" 32/ 94-95 تاما ومختصرا من طريق أبي جناب الكلبي، حدثني يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب، قال:

"كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى، فأتانا رسول الله ﷺ فسلم على الناس، ثم قال: إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال: فتقدم، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم استقبل الناس بوجهه، وأعطي قوسا، أو عصا فاتكأ عليه، فحمد الله، وأثنى عليه، وأمرهم، ونهاهم، وقال: من كان منكم عجل ذبحا، فإنما هي جزرة أطعمه أهله، إنما الذبح بعد الصلاة. فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله ليصنع لنا طعام نجتمع عليه إذا رجعنا، وعندي جذعة من معزى، هي أوفى من الذي ذبحت، أفتفي عني يا رسول الله؟ قال: نعم، ولن تفي عن أحد بعدك. قال: ثم قال: يا بلال. قال: فمشى، واتبعه رسول الله ﷺ، حتى أتى النساء، فقال: يا معشر النسوان، تصدقن، الصدقة خير لكن. قال: فما رأيت يوما قط أكثر خدمة مقطوعة، وقلادة، وقرطا من ذلك اليوم".

وإسناده ضعيف، أبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعيف، ويشهد لقوله: "وأعطي قوسا، أو عصا فاتكأ عليه" حديث الحكم بن حزن الكلفي، وهو حديث حسن، وقد تقدّم تخريجه برقم (318).

 

وأما حديث أنس:

فأخرجه البخاري (984)، ومسلم (1962-11)، والطحاوي 4/ 173، وأبو عوانة (7838)، والبيهقي 9/ 277 من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن أنس بن مالك، قال:

"إن رسول الله ﷺ صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي - إما قال: بهم خصاصة، وإما قال: بهم فقر - وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها".

وقرن جميعهم إلا البخاري بأيوب: هشام بن حسان.

وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 170 - ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 381 - عن أبي خالد الأحمر، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (763) عن يزيد بن هارون، وابن المنذر في "الأوسط" (2151) من طريق عبد الله بن بكر، ثلاثتهم عن حميد، عن أنس، قال:

"كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة".

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (568):

"سألت أبي عن حديث رواه المقدمي، عن معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، قال: كانت الخطبة قبل الصلاة؟

قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عن حميد، عن الحسن، بدل: أنس".

 

وأما حديث عبد الله بن يزيد الخطمي:

فأخرجه الشافعي 1/ 156 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6906) - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي:

"أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة".

وإسناده ضعيف جدا، شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك، وفي متنه نكارة إذ المعروف أول من قدّم خطبة العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم كما في حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدّم تخريجه آنفا.

 

وأما حديث عبد الله بن السائب:

فأخرجه أبو داود (1155)، والنسائي (1571)، وفي "الكبرى" (1792)، وابن ماجه (1290)، وعباس الدوري في "تاريخ ابن معين" 3/ 15، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (706)، والفريابي في "أحكام العيدين" (10)، وابن خزيمة (1462)، وابن الجارود (264)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3740)، والمحاملي في "صلاة العيدين" (124)، والدارقطني 2/ 391، والحاكم 1/ 295، والبيهقي 3/ 301 من طرق عن الفضل بن موسى السيناني، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن

عبد الله بن السائب، قال:

"حضرت العيد مع رسول الله ﷺ فصلى بنا العيد، ثم قال: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".

وقال يحيى يبن معين:

"هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني يقول عن عبد الله بن السائب".

وقال أبو داود:

"هذا مرسل عن عطاء، عن النبي ﷺ".

وقال النسائي كما في "تحفة الأشراف" (5315):

"هذا خطأ، والصواب مرسل".

وقال ابن خزيمة:

"هذا حديث خراساني غريب غريب، لا نعلم أحدا رواه غير الفضل بن موسى السيناني".

وقال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 49:

"وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل".

وأخرجه المحاملي في "صلاة العيدين" (125)، والبيهقي 3/ 301 من طريق الثوري، وأبو زرعة الرازي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (513) من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء: مرسلا.

وأخرجه عبد الرزاق (5670) عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: بلغني أن النبي ﷺ كان يقول: فذكره.

وصحّح إرساله أبو زرعة الرازي.

 

وأما حديث سعد بن عائذ القرظ:

فأخرجه الدارمي (1606)، والدارقطني 2/ 385 عن أحمد بن الحجاج البكري، عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده قال:

"كان النبي ﷺ يكبر في العيدين في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة".

وأخرجه الطبراني 6/ (5448)، والحاكم 3/ 607 من طريق الحميدي، حدثنا عبد الرحمن بن عمار بن سعد القرظ مؤذن رسول الله ﷺ به مطولا.

وأخرجه ابن ماجه (1277)، والطبراني 6/ (5448)، وفي "المعجم الصغير" (1173)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 507، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3184)، والبيهقي 3/ 309 مطولا ومختصرا عن هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده:

"أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة".

وعند بعضهم: (حدثني أبي، عن جده: أن رسول الله ﷺ).

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 300، والبيهقي 3/ 288 من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن، حدثني عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمر بن حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم:

"أن رسول الله ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا، وكان يكبر قبل القراءة، وذهب ماشيا ورجع ماشيا".

وأخرجه البيهقي 3/ 299 من طريق إبراهيم بن موسى، حدثنا

عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، أخبرني عبد الله بن محمد، وعمار بن حفص، وعمر بن حفص، عن آبائهم، عن أجدادهم:

"أن رسول الله ﷺ كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكان يحب أن يكبر التكبير بين أضعاف الخطبة".

وأخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" (105)، والطبراني 6/ (5449)، والبيهقي 3/ 287 من طريق بقية، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن

حفص بن عمر بن سعد بن القرظ، أن أباه، وعمومته أخبروه، عن سعد بن قرظ:

"أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة".

وحديث سعد بن عائذ القرظ مداره على ضعيف ومجهول، وقد تقدّم نقد أسانيده تحت الحديث رقم (89) و (342).

 

وأما حديث جابر بن سمرة:

فأخرجه مسلم (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532)، وأحمد 5/ 91، وابن أبي شيبة 2/ 168، وابن المنذر في "الأوسط" (2119)، وابن حبان (2819)، والطبراني 2/ (1981)، والبيهقي 3/ 284، والبغوي (1100) من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال:

"صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه أحمد 5/ 92 و 107، والطيالسي (814)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 5/ 95، وأبو يعلى (7454)، وابن خزيمة (1432)، والطبراني 2/ (1952) من طرق عن شريك، والطبراني 2/ (2040) من طريق الجراح بن الضحاك الكندي، كلاهما عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال:

"شهدت العيد مع رسول الله ﷺ فلم يؤذن له، ولم يقم".

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 5/ 98، والطبراني 2/ (1942) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، عن جابر بن سمرة:

"عن النبي ﷺ أنه صلى في يوم عيد بلا أذان ولا إقامة".

وأسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يغرب.

 

وأما حديث أبي رافع:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (342).

 

وأما حديث عمرو بن عوف المزني:

فأخرجه الترمذي (536)، وابن ماجه (1279)، وعبد بن حميد (290)، والبزار (3389)، وابن خزيمة (1439)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 189، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 198، والدارقطني 2/ 387، والبيهقي 3/ 286، وفي "المعرفة" (6863) من طرق عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده:

"أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة".

وقال الترمذي:

"حديث حسن".

قلت: إسناده ضعيف جدا، كثير بن عبد الله المزني: متروك.

وأبوه: مجهول.

 

 وأما حديث عائشة:

فأخرجه أبو داود (1150)، وابن ماجه (1280)، وأحمد 6/ 65، والطحاوي 4/ 343-344 و 344، والدارقطني 2/ 385، والبيهقي 3/ 287 من طريق عبد الله بن وهب، وأحمد 6/ 70، والبيهقي 3/ 287 عن يحيى بن إسحاق، والطحاوي 4/ 344 من طريق أسد بن موسى، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:

"أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين سبعا في الركعة الأولى، وخمسا في الآخرة، سوى تكبيرتي الركوع".

وعند البيهقي 3/ 287: (يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، قال: بلغنا عن ابن شهاب الزهري).

وعند الطحاوي 4/ 344: (خالد بن يزيد، عن عقيل بن خالد)، وصوابه القرن بينهما، فقد جاءا كذلك عند ابن ماجه.

وإسناده حسن، ابن لهيعة: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، وعبد الله بن وهب روى عنه قبل احتراق كتبه، ويحيى بن إسحاق السيلحيني: قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 2/ 420:

"يحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه".

وأخرجه أبو بكر النيسابوري في "الزيادات على كتاب المزني" (127) - وعنه الدارقطني 2/ 382 - ، والحاكم 1/ 298 من طريق إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، حدثنا خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت:

"كان رسول الله ﷺ يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح، يقرأ بـ {ق والقرآن المجيد}، و {اقتربت الساعة}".

وهذا إسناد حسن، ابن لهيعة: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه،

وإسحاق بن عيسى الطباع روى عنه قبل احتراق كتبه.

وأخرجه أبو داود (1149) - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6866) -، والفريابي في "أحكام العيدين" (104) عن قتيبة بن سعيد، وأحمد 6/ 65 عن أبي سعيد مولى بني هاشم، والدارقطني 2/ 383، والحاكم 1/ 298، والبيهقي 3/ 286 من طريق عمرو بن خالد، والطحاوي 4/ 344 من طريق أسد بن موسى، أربعتهم عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:

"أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا".

وقال محمد بن يحيى الذهلي:

"المحفوظ عندنا حديث خالد بن يزيد لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة، ومن سمع منه في القديم فهو أولى لأنه خلط بأخرة".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3115)، والدارقطني 2/ 383-384 عن بكر بن سهل، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، ويونس، عن ابن شهاب به.

وإسناده ضعيف، بكر بن سهل الدمياطي: ضعفه النسائي، وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص 244):

"بكر بن سهل ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك فإن له أوابد".

وأخرجه الطحاوي 4/ 343، والطبراني 3/ (3298) من طريق سعيد بن كثير بن عفير، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد الليثي، وعائشة رضي الله عنها:

"أن رسول الله ﷺ صلى بالناس يوم الفطر والأضحى، فكبر في الأولى سبعا، وقرأ {ق والقرآن المجيد}، وفي الثانية خمسا، وقرأ {اقتربت الساعة وانشق القمر}".

وقد تفرّد بهذا الإسناد سعيد بن كثير بن عفير - وقد قال فيه أبو حاتم: لم يكن بالثبت، وكان يقرأ من كتب الناس، وهو صدوق. وقال الجوزجاني: كان مخلطا غير ثقة. وقال ابن يونس: أنكر عليه أحاديث - وقد رواه قدماء أصحاب ابن لهيعة بغير هذا، وقد كنت فيما سبق جعلت العهدة فيه على ابن لهيعة تحت الحديث رقم (155)، ومن الممكن أن يكون هذا مما خلط فيه ابن لهيعة، فسعيد بن كثير بن عفير رواه عنه بعد احتراق كتبه، والله أعلم.

 

وأما حديث أبي هريرة:

فأخرجه أحمد 2/ 356-357 حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، حدثنا الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة، وخمسا بعد القراءة".

وهذا إسناد حسن، فيحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحاب ابن لهيعة، إلا أن في متنه نكارة، فالمعروف أن التكبير قبل القراءة في كلا الركعتين.

 

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه البزار (487) حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي أبو إسحاق، قال: سمعت الربيع بن سعيد الجعفي، قال: حدثنا الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث، قال:

"خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الإمام وبعده؟ قال: فلم يرد عليهم شيئا، ثم جاء قوم آخر، فسألوه كما سألوه الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم، فلما انتهينا إلى الصلاة صلى بالناس، فكبر سبعا وخمسا، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب، فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة، فإن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أتروني أمنع أقواما يصلون، فأكون بمنزلة من يمنع عبدا أن يصلي".

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمرو بن حريث إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه متصلا".

المصنف يقول: لا نعلمه يروى عن عمرو بن حريث إلا من هذا الوجه. ولا وجود لعمرو بن حريث فيه، فالذي يرويه الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن علي، وهو لم يدرك عليا رضي الله عنه، وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 203:

"فيه من لم أعرفه".

قلت: يعني الهيثمي: إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي فلم أجد له ترجمة، والباقون ثقات معروفون.

وأخرجه عبد الرزاق (5626) عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن رجل قد سماه، قال:

"خرجنا مع علي بن أبي طالب في يوم عيد إلى الجبانة فرأى ناسا يصلون قبل صلاة الإمام، فقال كالمتعجب: ألا ترون هؤلاء يصلون؟ فقلنا: ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون كالذي ينهى عبدا إذا صلى، قال: ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة ولم يصل قبلها ولا بعدها".

وإسناده ضعيف جدا، الحسن بن عمارة: متروك.

وأخرجه عبد الرزاق (4895) و (5678) عن إبراهيم بن محمد، عن

جعفر بن محمد، عن أبيه، قال:

"كان علي يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعا في الأولى، وخمسا في الأخرى، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، قال: وكان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك".

وهذا على إرساله ضعيف جدا، إبراهيم بن محمد: متروك.

 

يستفاد من أحاديث الباب

 

أولًا: أن صلاة العيد قبل الخطبة.

 

ثانيًا: أن صلاة العيدين ركعتان. 

 

ثالثًا: يكون التكبير في الركعة الأولى سبعًا، وفي الركعة الثانية خمسًا.

 

رابعًا: ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها.

 

خامسًا: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين.

 

سادسًا: أن من السنة أن يخصّ الإمام النساء بالموعظة إذا أحسّ أنه لم يبلغهن صوتُه.

 

سابعًا: أما القراءة في صلاة العيدين فقد تقدّم الكلام عليه عند الحديث رقم (155).

 

ثامنًا: أما اتخاذ الإمام سترة للصلاة فقد تقدّم الكلام عليه عند الحديث رقم (118) و (119) و (120)، ومن حديث أبي جحيفة السوائي وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (98) و (291)، وأضيف إلى ما تقدّم حديث أنس بن مالك:

"أن رسول الله ﷺ صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة".

أخرجه ابن ماجه (1306)، وابن المنذر في "الأوسط" (2433) عن هارون بن سعيد الأيلي، والطبراني في "المعجم الصغير" (694)، والضياء في "المختارة" (2721)، و (2722) من طريق أحمد بن صالح، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 15 من طريق حرملة بن يحيى، والضياء في "المختارة" (2723) من طريق عبد العزيز بن عمران الخزاعي، أربعتهم عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك به.

وإسناده على شرط مسلم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1783)، وابن خزيمة (809)، وأبو عوانة (1412)، وابن المقرئ في "المعجم" (64)، والضياء في "المختارة" (2720) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به، بلفظ:

"كان النبي ﷺ يصلي إليها - يعني إلى العنزة -".

وحديث عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي، أنه قال:

"سأل رجل ابن عباس أدركت النبي ﷺ؟ قال: نعم أدركته وأنا غلام، وكان بغيته أن يحضر عيدا، فخرج، فأمر بعنزة، فركزت له عند دار كثير بن الصلت، فصلى إليها...الحديث".

وإسناد رجاله ثقات، وقد تقدّم تخريجه في أول هذا الباب.

 

تاسعًا: أما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد فقد تقدّم الكلام عليه عند الحديث رقم (320).


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام 

الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1443 هجري.

 

 

 

٭ ٭ ٭

_________________

 1 - وتحرّف في مطبوعه، إسحاق بن عثمان إلى: إسحاق بن سعيد، وتحرّف أيضا في "كشف الأستار" (71).

 2 - وتحرّف في مطبوعه، إسحاق بن عثمان الكلابي إلى: إسماعيل بن عثمان العدوي.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام