words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023

 

صفة غسل الميت

 

(389) عن أم عطية، قالت: دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه".

 

وقد تقدّم تخريجه برقم (55) تحت ما جاء في الأمر بغسل ميت المسلمين برقم (54) وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رجلا كان مع النبي ﷺ، فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".

وسأنقل هنا ما ذكرناه من فوائد الحديثين:

 

أولًا: وجوب غسل ميت المسلمين، وهو فرض كفاية.

 

ثانيًا: استحباب السدر في غسل الميت، وصفته أن يطحن السدر ثم يخلط مع الماء.

 

ثالثًا: جواز استعمال المحرم الحي للسدر في غسله.

 

رابعًا: استخدام السدر مع الماء للمبالغة في التنظيف ولأنه يطيب الجسد.

 

خامسًا: أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.

 

 سادسًا: استحباب أن تكون الغسلات وترا.

 

سابعًا: استحباب تقديم الميامن ومواضع الوضوء.

 

ثامنًا: أن السنة أن يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويلقى خلفها.

 

تاسعًا: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

 

عاشرًا: أن النساء هن من يقمن بتغسيل الميتة إلا إذا أراد زوجها تغسيلها.

 

الحادي عشر: التبرك بآثاره ﷺ، كشعره أو عرقه وما مس جسده وهذا شيء خاص بالنبي ﷺ لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة، ولا يتعداه إلى غيره، لأمور منها:

أ - أنه لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي ﷺ، فلم يتبركوا رضي الله عنهم بأحد منهم، لا في حياته ولا بعد وفاته ﷺ لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي ﷺ دون غيره.

ب - أن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى.

جـ - أن غيره ﷺ لا يقاس عليه، لما بينه وبين غيره من البون الشاسع، فما جعل الله فيه من الخير والبركة لا يتحقق في غيره.

د- أن هذه الأشياء توقيفية، لا تشرع إلا بدليل.

هـ - أنه فتنة لمن تبرك به، وطريق إلى تعظيم نفسه، الذي فيه هلاكه.

 

الثاني عشر: جواز التكفين بثوبين.

 

الثالث عشر: جواز التكفين في الثياب الملبوسة.

 

الرابع عشر: وجوب تكفين ميت المسلمين وهو إجماع.

 

الخامس عشر: أن الكفن مقدم على قضاء دين الميت.

 

السادس عشر: أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.

 

السابع عشر: أن المحرم يكفن بثياب إحرامه، ولا يجوز أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يمس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي: أي: يقول: لبيك اللهم لبيك.

 

الثامن عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام.

 

التاسع عشر: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى:

{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].

 

العشرون: أن الميت يبعث على هيأته التي مات عليها.


كتبه

حسن التمام

أبو سامي العبدان

 

٭ ٭ ٭

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الحج والعمرة عن العاجز أو الميت


(388) "كان الفضل رديف رسول الله ﷺ، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع".

 

أخرجه البخاري (1513) و (1855)، ومسلم (1334- 407)، وأبو داود (1809)، والنسائي (2641) و (5391)، وفي "الكبرى" (3607)، وأحمد 1/ 346 و 359، والشافعي 1/ 386، وابن وهب في "الموطأ" (157)، وفي "الجامع" (158)، وابن خزيمة (3031) و (3033) و (3036)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2540)، وفي "أحكام القرآن" (1125)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" (7708)، وابن حبان (3989) و (3996)، والطبراني 18/ (722)، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (198)، والبيهقي 4/ 328، وفي "السنن الصغير" (1458)، وفي "المعرفة" (9144)، وفي "الخلافيات" (3666)، وابن حزم في "حجة الوداع" (132) و (134)، والبغوي في "شرح السنة" (1854)، وفي "التفسير" 1/ 476 عن مالك - وهو في "الموطأ" 1/ 359 - عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، قال: فذكره.

وقرن ابن وهب، وابن خزيمة (3033) بمالك: الليث بن سعد.

وقرن ابن خزيمة (3031) بمالك: الليث بن سعد، ويونس، وابن جريج.

وأخرجه ابن حبان (3995)، والطبراني 18/ (731) من طريق الليث (وحده) به.

وأخرجه البخاري (4399)، والنسائي (5390)، وأحمد 1/ 329، والدارمي (1833)، والطبراني 18/ (723)، والبيهقي 4/ 329 من طريق الأوزاعي، والبخاري (4399) و (6228)، والبيهقي 5/ 179 من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 8، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 135 من طريق مالك بن مغول، والطبراني 18/ (728) و (729) من طريق أيوب بن موسى، والطبراني 18/ (730) من طريق قرة بن عبد الرحمن، خمستهم عن الزهري به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5915) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن العباس به.

وأخرجه النسائي (2635)، وفي "الكبرى" (3601)، وأحمد 1/ 219، والشافعي 1/ 385، والحميدي (507)، والدارمي (1834)، وأبو يعلى (2384)، وابن خزيمة (3032) و (3042)، وابن الجارود (497)، والبيهقي 4/ 328 و 5/ 179، وفي "السنن الصغير" (1459)، وفي "المعرفة" (9141)، وفي "الخلافيات" (3667)، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 122- 123، وفي "الاستذكار" 4/ 163 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس:

"أن امرأة من خثعم سألت النبي ﷺ غداة جمع، فقالت: يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم".

 وأخرجه الشافعي 1/ 385، والحميدي (507)، وابن خزيمة (3042)، والبيهقي 4/ 328 و 5/ 179، وفي "السنن الصغير" (1460)، وفي "معرفة السنن" (9142)، وفي "الخلافيات" (3668) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري به، وزاد فيه: "فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته، نفعه".

وأخرجه النسائي (2636)، وفي "الكبرى" (3602) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: مثله يعني: مثل حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس.

وأخرجه النسائي (2642) و (5392)، وفي "الكبرى" (5916)، وأحمد 1/ 251، والطبراني 18/ (725) من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن سليمان بن يسار، أخبره أن ابن عباس، أخبره:

"أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله ﷺ، في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، فأخذ رسول الله ﷺ الفضل فحول وجهه من الشق الآخر".

وأخرجه البخاري (1854)، والطيالسي (2785)، والطبراني 18/ (726)، والبيهقي 4/ 328 عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن الزهري به.

وأخرجه الطيالسي (1023) و (2785) - ومن طريقه الطبراني 12/ (724) - عن زمعة بن صالح، عن الزهري به.

وأخرجه الطبراني 18/ (735) من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري به مطولا.

وأخرجه الطبراني 18/ (734) من طريق معاوية بن عبد الله الزبيري، حدثتنا عائشة بنت الزبير، عن هشام بن عروة، عن الزهري به.

وإسناده جيد، معاوية بن عبد الله الزبيري: وثقه ابن حبان 9/ 167- 168، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 387:

"روى عنه أبو زرعة، وقال: لا بأس به كتبنا عنه بالبصرة".

وعائشة بنت الزبير: ذكرها ابن حبان في "الثقات" 7/ 307، وقال أبو زرعة:

"حدّث عنها المدنيون".

وأخرجه النسائي (2634)، والطبراني 18/ (727)، وفي "الأوسط" (5877)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 1/ 391 من طريق أيوب السختياني، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس:

"أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك".

وأخرجه البخاري (1853)، ومسلم (1335- 408)، والدارمي (1832)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (1126)، والطبراني 18/ (720)، والبيهقي 4/ 328 من طريق ابن جريج، وأحمد 1/ 212، والدارمي (1831)، وأبو يعلى (6737)، والطبراني 18/ (721) من طريق معمر، والطبراني 18/ (733) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس:

" أنه كان رديف النبي ﷺ في حجة الوداع، جاءت امرأة من خثعم، فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستمسك على راحلة، ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم".

وأخرجه النسائي (2640) و (5393)، وفي "الكبرى" (5912) من طريق هشيم، والنسائي في "الكبرى" (5913) من طريق يزيد بن زريع، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2539) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس:

"أن رجلا سأل النبي ﷺ: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته، أكان مجزئا؟ قال: نعم، قال: فحج عن أبيك".

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5914)، وابن حزم في "حجة الوداع" (133) من طريق محمد بن سيرين، وأحمد 1/ 212 من طريق شعبة، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس:

"أنه كان رديف النبي ﷺ فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله ﷺ: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحج عن أمك".

وعند الإمام أحمد: "إن أبي أو أمي شيخ كبير لا يستطيع الحج...فذكر الحديث".

وأخرجه أحمد 1/ 212 و 359 عن هشيم، والدارمي (1835)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2538) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، حدثني الفضل بن عباس أو عبد الله بن العباس به.

وأخرجه أحمد 1/ 359 عن إسماعيل ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، قال: حدثني أحد ابني العباس، إما الفضل، وإما عبد الله، قال:

"كنت رديف النبي ﷺ، فجاء رجل، فقال: إن أبي، أو أمي - قال يحيى: وأكبر ظني أنه قال: أبي كبير، ولم يحج، فإن أنا حملته على بعير لم يثبت عليه، وإن شددته عليه لم آمن عليه، أفأحج عنه؟ قال: أكنت قاضيا دينا لو كان عليه؟ قال: نعم، قال فاحجج عنه".

وأخرجه ابن ماجه (2907)، والطبراني في "المعجم الكبير" 10/ (10748) من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس:

"أن امرأة من خثعم جاءت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج، ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه، أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله ﷺ: نعم".

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 447 - وعنه عبد بن حميد (611) -، وأبو يعلى (2351)، وابن حبان (3994) و (3997)، والطبراني في "الأوسط" (5425)، وفي "الصغير" (812) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فحج عن أبيك".

 وسماك بن حرب: صدوق لكن روايته عن عكرمة مضطربة، ولم يتفرّد به فقد توبع عليه:

فأخرجه النسائي (2639)، وفي "الكبرى" (3605)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2551)، والطبراني 11/ (11601)، وابن حزم في "حجة الوداع" (529) من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال، نعم، قال: فدين الله أحق".

وأخرجه عبد بن حميد (632)، والطبراني 11/ (11323)، والدارقطني 3/ 299- 300 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

"أتى رجل النبي ﷺ، فقال: إن أبي شيخ كبير لم يحج، أفأحج عنه؟ قال: لو كان على أبيك دين قضيت عنه؟ قال: نعم، قال: فحج عنه".

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سيء الحفظ.

واخرجه الطبراني 11/ (11409)، وفي "الصغير" (431) من طريق يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه به.

ويعقوب بن عطاء: ضعيف.

وأخرجه الطبراني 12/ (12512) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:

"أتت امرأة من جهينة النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أوفي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى".

وإسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم: ضعيف، وقد تقدّم في نذر الميت بالحج من طريق جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس برقم (384).

وأخرجه أبو داود (1763)، وأحمد 1/ 244، وابن خزيمة (3035)، وابن الجارود (498)، وابن حبان (4024)، والطبراني 12/ (12897) من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، قال:

"خرجت أنا وسنان بن سلمة، ومعنا بدنتان، فأزحفتا علينا في الطريق، فقال لي سنان: هل لك في ابن عباس؟ فأتيناه فسأله سنان فذكر الحديث. قال: وقال ابن عباس: سأل رسول الله ﷺ الجهني، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لم يحج؟ قال: حج عن أبيك".

ولفظ أبي داود، وابن حبان: "بعث رسول الله ﷺ الأسلمي، وبعث معه ثمان عشرة بدنة، فقال: يا رسول الله أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك".

وأخرجه مسلم (1325 - 377)، وأبو داود (1763)، والنسائي (2633)، وفي "الكبرى" (3599)، وابن خزيمة (3034)، وابن حبان (4025)، والطبراني 12/ (12899)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3617)، والبيهقي 5/ 242 - 243، وابن حزم في "حجة الوداع" (526) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، حدثنا موسى بن سلمة الهذلي، قال:

"انطلقت أنا وسنان بن سلمة، معتمرين، فلما نزلنا البطحاء، قلت: انطلق إلى ابن العباس نتحدث إليه، قال: قلت: يعني لابن عباس إن والدة لي بالمصر، وإني أغزو في هذه المغازي أفيجزئ عنها أن أعتق، وليست معي؟ قال: أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل لي رسول الله ﷺ أن أمها ماتت، وما تحج أما تجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها".

وفي لفظ: "انطلقت أنا وسنان بن سلمة، معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه بالطريق، فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف، يأتي بها فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء، قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، قال: فذكر له شأن بدنته فقال: على الخبير سقطت بعث رسول الله ﷺ بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: فمضى ثم رجع، فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي منها، قال: "انحرها، ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".

وأخرجه مسلم (1325)، والنسائي في "الكبرى" (4122)، وأحمد 1/ 217، وابن أبي شيبة 4/ 33 و 14/ 230، والبيهقي 5/ 243 عن إسماعيل ابن علية، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث".

وقال الإمام أحمد:

"ولم يسمع إسماعيل ابن علية من أبي التياح إلا هذا الحديث".

وأخرجه أحمد 1/ 297، والطبراني 12/ (12898) من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا أبو التياح، عن موسى بن سلمة، قال:

"حججت أنا وسنان بن سلمة، ومع سنان بدنة، فأزحفت عليه، فعيي بشأنها، فقلت: لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا، قال: فلما قدمنا مكة، قلت: انطلق بنا إلى ابن عباس، فدخلنا عليه، وعنده جارية، وكان لي حاجتان، ولصاحبي حاجة، فقال: ألا أخليك؟ قلت: لا، فقلت: كانت معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت: لئن قدمت مكة، لأستبحثن عن هذا، فقال ابن عباس: بعث رسول الله ﷺ بالبدن مع فلان، وأمره فيها بأمره، فلما قفا رجع، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بما أزحف علي منها؟ قال: انحرها واصبغ نعلها في دمها، واضربه على صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك. قال: فقلت له: أكون في هذه المغازي، فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزئ عنها أن أعتق؟ فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ عن أمها توفيت ولم تحجج، أيجزئ عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي ﷺ: أرأيت لو كان على أمها دين، فقضته عنها، أكان يجزئ عن أمها؟ قال: نعم، قال: فلتحجج عن أمها، وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور".

وأخرجه الدارقطني 1/ 45 - 46، والحاكم 1/ 140 من طريق حماد به مختصرا بالسؤال عن ماء البحر، وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهبي!

وقال الدارقطني:

"والصواب موقوف".

وأخرجه مسلم (1326)، وابن ماجه (3105)، وأحمد 4/ 225، وابن أبي شيبة 4/ 33 - 34، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 262، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2307)، وابن خزيمة (2578)، والطبراني 4/ (4212) و (4213)، والبيهقي 5/ 243، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص 93 - 94)، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/ 524 و 8/ 523 من طريق قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة، حدثه:

"أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".

وأخرجه عبد الرزاق (15898) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء أخبره:

"أن النبي ﷺ جاءه إنسان مات أبوه، أو أمه، وعليها نذر، قال: حسبت أنه قال: نذر، أو حج، فقال النبي ﷺ: أوفه عنه".

وأخرجه النسائي (5396)، والبزار (5260)، والطبراني في "الأوسط" (1484) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس:

"أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان عليه دين فقضيته، أكان يجزئ عنه؟".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2541) من طريق روح بن عبادة، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن ماجه (2904)، والطبراني 12/ (13009)، وابن حزم في "حجة الوداع" (534) من طريق عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان الثوري، عن سليمان الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، قال:

"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا، لم تزده شرا".

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 4/ 166، وفي "التمهيد" 9/ 129- 130:

"هذا الحديث قد أنكروه على عبد الرزاق وخطؤوه فيه، لأنه حديث لم يروه أحد عن الثوري غيره، فلا يوجد في غير كتاب عبد الرزاق، وقالوا: هذا حديث منكر، لا يشبه ألفاظ النبي ﷺ، ومحال أن يأمر النبي ﷺ بما لا يدري أينفع أم لا، حدثني خلف بن سعيد، قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني أحمد بن خالد، قال: حدثني عبيد بن محمد الكشوري، قال: لم يرو حديث الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أحد غير عبد الرزاق عن الثوري، لم يروه عن الثوري كوفي ولا بصري ولا حجازي ولا أحد غير عبد الرزاق.

قال أبو عمر: لما لم يوجد عند من هو أعرف بالثوري من عبد الرزاق، مثل القطان وابن مهدي ووكيع وأبي نعيم وابن المبارك والفريابي والأشجعي وغيرهم، علم أن عبد الرزاق قد وهم فيه لفظا وأشبه عليه".

قلت: ولعلّه مما حدّث به عبد الرزاق عن الثوري في مكة، وهو معلول عند أهل هذا العلم، والله أعلم.

 

وله شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وأبي رزين، وابن الزبير، وأبي هريرة، وبريدة بن الحصيب، وأبي الغوث بن حصين، وأنس بن مالك:

 

أما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه أبو داود (1922) و (1935)، والترمذي (885)، وابن ماجه (3010)، وأحمد 1/ 75- 76 و 98 و 157، وابن أبي شيبة 4/ 44 و 64 و 14/ 177، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1024، وأبو يعلى (312) و (544)، وابن خزيمة (2837) و (2889)، وابن الجارود (471)، والطحاوي 2/ 235، وفي "شرح مشكل الآثار" (1196) و (2535) و (6016)، وفي "أحكام القرآن" (1124)، والبيهقي 5/ 122 و 125، والضياء في "المختارة" (619) من طريق سفيان الثوري، والطبري في "تهذيب الآثار" (366) مسند ابن عباس، والبزار (532)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 72 و 76، والفاكهي في "أخبار مكة" (2791) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 81، والأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 55 من طريق مسلم بن خالد الزنجي، والشافعي في "الأم" 2/ 124- 125، والطحاوي 2/ 237، والبيهقي 4/ 329، وفي "المعرفة" (9146) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والبيهقي 4/ 329 من طريق حاتم بن إسماعيل، خمستهم تاما ومختصرا عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه، قال:

"وقف رسول الله ﷺ بعرفة، فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. وأفاض حين غابت الشمس، ثم أردف أسامة، فجعل يعنق على بعيره، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: السكينة أيها الناس. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين: المغرب والعشاء، ثم بات حتى أصبح، ثم أتى قزح، فوقف على قزح، فقال: هذا الموقف، وجمع كلها موقف. ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع ناقته، فخبت حتى جاز الوادي، ثم حبسها، ثم أردف الفضل، وسار حتى أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر. قال: واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك. قال: وقد لوى عنق الفضل، فقال له العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. قال: ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر؟ قال: انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر، فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم، فقال: يا بني عبد المطلب، سقايتكم، ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت بها".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش".

وخالف هذا الجمع: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع:

فأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (367) مسند ابن عباس و (1238) و (1239) مسند عمر، والبزار (479) من طريقه عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن زيد بن علي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن علي به.

وقال البزار:

"والصواب حديث الثوري، والمغيرة".

وسئل عنه الدارقطني كما في "العلل" (411) فذكر الاختلاف فيه، وقال:

"والقول قول الثوري ومن تابعه".

 وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: ضعيف.

 

وأما حديث أبي رزين العقيلي:

فأخرجه أبو داود (1810)، والترمذي (930)، والنسائي (2621) و (2637)، وفي "الكبرى" (3587) و (3603)، وابن ماجه (2906)، وأحمد 4/ 10 و 10- 11 و 11 و 12، وابن أبي شيبة 4/ 447، والطيالسي (1187)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 518، والطبري في "التفسير" 3/ 339 طبعة هجر، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1701)، والفاكهي في "أخبار مكة" (822)، وابن خزيمة (3040)، وابن الجارود (500)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2546)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (851)، وابن حبان (3991)، والطبراني 19/ (457) و (458)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 8، والدارقطني 3/ 343، والحاكم 1/ 481، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5915) و (5916) و (5917)، والبيهقي 4/ 329، وفي "السنن الصغير" (1493)، وفي "المعرفة" (9284)، وفي "الخلافيات" (3671)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 389 و 389- 390، وابن حزم في "المحلى" 7/ 39 و 57، وفي "حجة الوداع" (528)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 523، وابن الجوزي في "التحقيق" (1199)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 23 عن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين العقيلي:

"أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن؟ قال: حج عن أبيك، واعتمر".

وروى البيهقي بإسناده في "السنن الكبرى" 4/ 350 عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال:

"لا أعلم في ايجاب العمرة حديثًا أجود من هذا، ولا أصح منه، ولم يجوده أحد كما جوده شعبة".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وقال الدارقطني:

"كلهم ثقات".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!

قلت: وليس كما قال إذ لم يخرج البخاري شيئًا من حديث النعمان بن سالم الطائفي، ولم يخرج البخاري ولا مسلم شيئًا من حديث عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي.

 

وأما حديث عبد الله بن الزبير:

فأخرجه النسائي (2644)، وفي "الكبرى" (3610)، وأحمد 4/ 3 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي شيبة 4/ 406 و 464، والسري بن يحيى في "حديثه" مخطوط: عن وكيع، والطبراني 14/ (14846) من طريق أبي حذيفة النهدي، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف، عن ابن الزبير:

"أن النبي ﷺ قال لرجل: أنت أكبر ولد أبيك، فحج عنه".

وفي رواية وكيع: "إن أبي مات ولم يحج؟".

وفي رواية أبي حذيفة النهدي: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا نبي الله، أحج عن أبي؟...الحديث".

وأخرجه النسائي (2638)، وفي "الكبرى" (3604)، وأحمد 4/ 5، والدارمي (1836)، وأبو يعلى (6812)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2545)، وفي "أحكام القرآن" (1128)، والبيهقي 4/ 329، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 390 و 9/ 132، وابن حزم في "حجة الوداع" (531)، والضياء في "المختارة" (318) عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، قال:

"جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2544)، وفي "أحكام القرآن" (1127) من طريق عبيدة بن حميد النحوي، والضياء في "المختارة" (319) من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور بن المعتمر به.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (838):

"سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الحباب، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن الزبير، قال: (قال رجل: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، فمات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: إن كنت أكبر ولد أبيك، فحج عنه؟)؟

قال أبي: ليس في شيء من الحديث: أكبر ولد أبيك، غير هذا الحديث".

وأخرجه أحمد 6/ 429، والدارمي (1837)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3065)، والفاكهي في "أخبار مكة" (823)، وأبو يعلى (6818)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2543)، وفي "أحكام القرآن" (1129)، والطبراني 24/ (101)، والبيهقي 4/ 329 عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة، قالت:

"جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج؟ قال: أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك؟ قال: نعم، قال ﷺ: فالله أرحم، حج عن أبيك".

وعند الإمام أحمد، والفاكهي، والطحاوي، والبيهقي: "عن مولى لابن الزبير، يقال له: يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف"، ولم يذكر الدارمي ابن الزبير في إسناده.

وقال البيهقي:

"ورواه إسرائيل عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لآل ابن الزبير، عن ابن الزبير، أن سودة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله فذكره.

وأرسله الثوري عن منصور، فقال عن يوسف بن الزبير، عن النبي ﷺ.

والصحيح عن مجاهد عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير، عن النبي ﷺ، كذلك قاله البخاري".

قال الترمذي في "العلل الكبير" (326):

"سألت محمدا - يعني: البخاري - عن حديث مجاهد، عن مولى الزبير في هذا؟ فقال: الصحيح: عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير. ورأى هذا الحديث أصح من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد".

 

وأما حديث أبي هريرة:

فأخرجه ابن خزيمة (3038) من طريق يحيى بن أبي الحجاج، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة:

"عن النبي ﷺ بمثل ذلك إلا أنه قال السائل سأل عن أمه" فأحال على الحديث الذي قبله، ولفظه:

"أن رسول الله ﷺ أتاه رجل، فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج، ولا يستمسك على الراحلة، وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله، فقال رسول الله ﷺ: احجج عن أبيك".

وإسناده ضعيف، يحيى بن أبي الحجاج: لين الحديث، ولم يتفرّد به فقد تابعه عثمان بن الهيثم لكن الطريق إليه ضعيفة:

أخرجه الحاكم 1/ 480- 481 أخبرني إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف بن أبي جميلة به.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ" وأقره الذهبي!

قلت: بل إسناده ضعيف، إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم: قال الحاكم:

"أدركته وقد هرِم، وأصوله صحيحة لكن زاد فيها بعض الوراقين أحاديث، ولم يكن الحديث من شأن إبراهيم".

وقال الذهبي:

"أدخلوا في كتبه أحاديث وهو في نفسه صادق".

وعثمان بن الهيثم: لم يخرج له مسلم شيئًا، والبخاري وإن أخرج له لكن لم يخرج شيئًا من حديثه عن عوف، وهو ثقة لكنه تغير فصار يتلقن.

وعوف بن أبي جميلة: لم يخرج مسلم شيئًا من حديثه عن محمد بن سيرين.

وأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" (829) من طريق ياسين، عن عبد الله، عن جده أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من مات وعليه الحج، فقضي عنه فقد أجزأ. وقال في صوم رمضان والعتق والنذر مثل ذلك".

وإسناده ضعيف جدا، عبد الله هو ابن سعيد المقبري: متروك.

وياسين هو ابن معاذ الزيات: متروك أيضا.

 

وأما حديث بريدة بن الحصيب:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (385)، ولفظه: "بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت؟ قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".

 

وأما حديث أبي الغوث بن حصين:

فأخرجه ابن ماجه (2905)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 524 عن هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث بن حصين رجل من الفرع:

"أنه استفتى النبي ﷺ عن حجة كانت على أبيه مات، ولم يحج، قال النبي ﷺ: حج عن أبيك. وقال النبي ﷺ: وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه".

وإسناده ضعيف، عثمان بن عطاء الخراساني: ضعيف.

وعطاء الخراساني: صدوق، يهم كثيرا، ويرسل ويدلس.

وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (283)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6945) من طريق صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عثمان بن عطاء، وشعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عن أبي الغوث بن الحصين رجل من الفرع من خثعم:

"أنه سأل رسول الله ﷺ عن الحج عن الميت؟ قال: نعم يحج عنه. قالوا: يا نبي الله، إن كان عليه صوم يصام عنه، ويتصدق عنه؟ قال: يتصدق عن الرجل، ويصوم عنه ولده، إن كان له وأخوه، وذو قرابته، والصدقة أفضل من الصيام، والمشي إلى المساجد، والنذور، ونحو ذلك، كل ذلك قد يفعل عنه. قلت: يا رسول الله، إن أبي لا يتمالك راكبا، أفأحج عنه، فسألته ثلاثا؟ قال: نعم، فحج عن أبيك، فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ذلك وفاء؟ قال من حوله: يا رسول الله، فمن أهلينا من لم يحج، ولم يوص بحج أفنحج عنهم؟ قال: نعم، وتؤجرون، وأحق من حج عن الرجل ولده، وذو قرابته، وعن المرأة ولدها، وذو قرابتها".

وأخرجه البيهقي 4/ 335 و 6/ 277 من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن شعيب بن رزيق (وحده)، عن عطاء الخراساني به.

وقال البيهقي:

"إسناده ضعيف...هذا مرسل بين عطاء الخراساني ومن فوقه".

 

وأما حديث أنس:

فأخرجه الطبراني 1/ (748)، وفي "الأوسط" (100) عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، قال: حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عباد بن راشد، عن ثابت، عن أنس:

"أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال: إن أبي مات ولم يحجج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته، أقضي عنه؟ قال: نعم، قال: حج عن أبيك".

وقال الطبراني:

"لم يروه عن ثابت إلا عباد، تفرد به أبو سعيد".

قلت: ظاهر إسناده أنه حسن، ولم يتفرّد به أبو سعيد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، فقد تابعه: إسماعيل بن نصر العبدي - ولم أجد له ترجمة - كما سيأتي:

وقد وقع اضطراب في إسناده:

فأخرجه محمد بن المظفر في "حديثه" مخطوط: من طريق إبراهيم بن عبد الرزاق، قال: حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، قال: حدثنا بشر بن السري، عن عباد بن راشد به.

وأخرجه الدارقطني 3/ 300، والضياء في "المختارة" (1756) و (1757) عن علي بن عبد الله بن مبشر، عن عيسى بن شاذان، حدثنا إسماعيل بن نصر، حدثنا عباد بن راشد به.

وأخرجه البزار (6891) عن عبد الله بن محمد البغدادي، حدثنا إسماعيل بن نصر، حدثنا صدقة يعني ابن موسى، عن ثابت به.

فصار صدقة بن موسى وهو ضعيف بدلا من عباد بن راشد!!

 

وفي الباب عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله:

 

أما حديث ابن عباس:

فأخرجه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والبزار ( 4998)، وأبو يعلى (2440)، وابن خزيمة (3039)، وابن الجارود (499)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2547)، وابن الأعرابي في "معجمه" (2354)، وابن حبان (3988)، والطبراني 12/ (12419)، وأبو بكر الأبهري في "الفوائد الغرائب الحسان" (7)، والدارقطني 3/ 318 و 319، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3791)، والبيهقي 4/ 336، وفي "السنن الصغير" (1462)، وفي "المعرفة" (9189)، وفي "الخلافيات" (3678) و (3679)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (501)، والضياء في "المختارة" (260) و (261) و (262) من طريق عبدة بن سليمان، والدارقطني 3/ 319 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والدارقطني 3/ 319، والبيهقي 4/ 336، وفي "الخلافيات" (3680) من طريق أبي يوسف القاضي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي - أو قريب لي - قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".

وعند ابن الجارود، والدارقطني 3/ 318: "فاجعل هذه عنك، ثم لب عن شبرمة".

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 7/ 29:

و"كذلك رواه أبو يوسف القاضي، عن ابن أبي عروبة، مرفوعا، وكذلك روي عن محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن بشر، عن ابن أبي عروبة، مرفوعا، وفي بعض هذه الروايات، قال: (فلب عن نفسك، ثم لب عن شبرمة)، ورواه غندر، عن ابن أبي عروبة، موقوفا على ابن عباس، وروي من وجه آخر موقوفا عليه".

وأخرجه الدارقطني 3/ 319 حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد المذكر أبو يوسف، حدثنا حميد بن الربيع، حدثنا محمد بن بشر به مرفوعا.

وإسناده ضعيف من أجل حميد بن الربيع، وشيخ الدارقطني، وقد أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 187 عن محمد بن بشر به، ليس فيه عزرة.

والحديث في "المناسك" (13) لسعيد بن أبي عروبة، قال: عن قتادة، عن سعيد بن جبير:

"أن ابن عباس سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخي، أو قريب لي، قال: هل حججت؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا عنك، ثم حج عنه بعد".

وقال الضياء:

"قال الأثرم: قلت: لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حديث قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (لبيك عن شبرمة) رفعه عبدة؟ - يعني ابن سليمان - فقال: ذاك خطأ رواه عدة موقوفا - يعني على ابن عباس - ليس فيه عن النبي ﷺ، وذكر مهنا عن أبي عبد الله نحو هذا".

وقال ابن طهمان في "تاريخ ابن معين" (355):

"قيل ليحيى بن معين، وأنا أسمع: روى عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: (سمع رجلا يلبي عن شبرمة)، ليس يوافقه الناس عليه؟ فقال: هو موقوف عن سعيد إن شاء الله".

وأخرجه الدارقطني 3/ 320 من طريق غندر محمد بن جعفر، والحسن بن صالح، كلاهما عن ابن أبي عروبة به موقوفا.

وأخرجه ابن وهب في "الموطأ" (159)، وفي "الجامع" (160) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2550)، والبيهقي 5/ 179 - أخبرني عمرو بن الحارث، عن قتادة بن دعامة، أن سعيد بن جبير حدثه:

"أن عبد الله بن عباس مر به رجل يهل يقول: لبيك بحجة عن ‌شبرمة، فقال: وما ‌شبرمة؟ قال: أوصى أن يحج عنه، قال: أحججت أنت؟ قال: لا، قال: فابدأ أنت فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن ‌شبرمة".

وله طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا عليه:

أخرجه الشافعي 1/ 389 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (9194)، وفي "الخلافيات" (3684)، والبغوي في "شرح السنة" (1856) - عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال:

"سمع ابن عباس رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال ابن عباس: ويحك، وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج شبرمة".

وإسناده منقطع، قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 381:

"أبو قلابة: لا سماع له من ابن عباس".

وأخرجه الشافعي 1/ 389 - ومن طريقه البيهقي 4/ 337، وفي "المعرفة" (9195)، والسمعاني في "المنتخب من معجم شيوخه" (196) - عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة به.

وأخرجه الخطابي في "معالم السنن" 2/ 173 من طريق الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 187 عن عبد الوهاب الثقفي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2549) من طريق الحارث بن عمير، كلاهما عن أيوب بن أبي تميمة (وحده)، عن أبي قلابة به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2549)، والدارقطني 3/ 318 من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1440) من طريق السكن بن إسماعيل الأصم، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عباس به مرفوعا.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2548) من طريق قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، قال:

"سمع النبي ﷺ رجلا يلبي عن رجل، فقال: إن كنت حججت، وإلا فحج عن نفسك".

وسفيان هو الثوري، وإسناده فيه لين، قبيصة بن عقبة: صدوق، ربما خالف.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2551)، والطبراني في "الأوسط" (2300)، والدارقطني 3/ 317، والصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 95- 96)، والبيهقي 4/ 337 من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس به مرفوعا.

وقال الطحاوي:

"وليس يعقوب هذا عند أهل الحديث حجة في الحديث".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4495)، وفي "الصغير" (630) - وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 66، والضياء في "المختارة" (219) - من طريق عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء به.

وقال الضياء:

"رواه محمد بن يوسف الفريابي، عن أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه.

ويعقوب: متكلم فيه".

وأخرجه الدارقطني 3/ 316 من طريق أبي بكر الكليبي، حدثنا الحسين بن ذكوان، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

"سمع رسول الله ﷺ رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله ﷺ: هل حججت قط؟ قال: لا، قال: هذه عنك وحج عن شبرمة".

وإسناده ضعيف جدا، أبو بكر الكليبي: متروك.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 104، والدارقطني 3/ 312- 313 و 314 و 316، وتمام في "الفوائد" (1340)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3790)، والبيهقي 4/ 337 من طرق عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار به.

وإسناده ضعيف جدا، الحسن بن عمارة: متروك الحديث، وقال البيهقي:

"ورواية من روى حديث عطاء مرسلا أصح".

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 187، ومسدد كما في "المطالب العالية" (1152) من طريق ابن أبي ليلى، والبيهقي 4/ 336، وفي "الخلافيات" (3681) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء: مرسلا.

وأخرجه الدارقطني 3/ 314- 315 و 317 من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس: مرفوعا.

ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى، وإسناده إليه ضعيف جدا، ففي إسناده صالح بن بيان: قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 311:

"أخبرنا البرقاني، قال: رأيت بخط الدارقطني: صالح بن بيان: متروك".

وفيه أيضا إسحاق بن صدقة: روى الحاكم عن الدارقطني أنه ضعفه.

وفيه أيضا شيخ الدارقطني عباس بن موسى بن إسحاق الأنصاري: مجهول.

وأخرجه الدارقطني 3/ 317 من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس:

"عن النبي ﷺ أنه سمع رجلا يلبي عن آخر، فقال له: إن كنت حججت عن نفسك، فلب عنه، وإلا فاحجج عن نفسك".

وأخرجه الدارقطني 3/ 317، والبيهقي 4/ 336، وفي "الخلافيات" (3682) من طريق شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس:

"أن النبي ﷺ رأى رجلا يلبي عن رجل، فقال له: لبيت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فلب عن نفسك ثم عن فلان".

وشريك هو القاضي: سيء الحفظ.

وقد اضطرب فيه ابن أبي ليلى اضطرابا شديدا:

فأخرجه أبو يعلى (4611)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2550)، والدارقطني 3/ 318، والبيهقي في "المعرفة" (9187) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة:

"أن النبي ﷺ سمع رجلا يلبي عن شبرمة، قال: وما شبرمة؟ فذكر قرابة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة".

وقال الدارقطني في "العلل" (3874):

"يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عنه:

فرواه هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة.

وخالفه إبراهيم بن طهمان، فرواه عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأرسله شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن النبي ﷺ.

وكان ابن أبي ليلى: سيئ الحفظ، ويشبه أن يكون الاختلاف من قبله.

والمرسل أصح".

وأخرجه الدارقطني 3/ 316 - ومن طريقه البيهقي 4/ 337، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (502) - من طريق الحسن بن جعفر بن مدرار، حدثنا عمي طاهر بن مدرار، حدثنا الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: مرفوعا.

‌وإسناده ضعيف جدا، الحسن بن عمارة: متروك.

وطاهر بن ‌مدرار: لم أجد له ترجمة.

والحسن ‌بن ‌جعفر بن ‌مدرار: ذكره الخطيب البغدادي في "غنية الملتمس" (128)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأخرجه الدارقطني 3/ 315 و 315- 316، والبيهقي 4/ 337، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (500)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1205)، وفي "الواهيات" (933) من طرق عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:

"سمع النبي ﷺ رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك".

وقال الدارقطني:

"تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث، والمحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة".


وأما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6130)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 320، والدارقطني 3/ 318 عن محمد بن موسى الأبلي، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 1/ 328- 329 عن أحمد بن يوسف بن الضحاك، كلاهما عن عمر بن يحيى بن نافع الأبلي، قال: حدثنا ثمامة بن عبيدة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

"سمع النبي ﷺ رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".

وقال ابن عدي:

"وهذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر منكر، ليس يرويه إلا ثمامة عنه".

وإسناده ضعيف جدا، ثمامة بن عبيدة: قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وكذبه ابن المديني.

وذكره البخاري، وأبو زرعة الرازي، والعقيلي، والدولابي، وابن الجارود في الضعفاء.

وعمر بن يحيى بن نافع الأبلي: أشار ابن عدي في "الكامل" 1/ 86 إلى أنه سرق حديثا من يحيى بن بسطام.

وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص 76):

"يسرق الحديث".

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: مشروعية النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه بهرم أو زمانة أو موت.

 

ثانيًا: جواز حج المرأة عن الرجل.

 

ثالثًا: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك.

 

رابعًا: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.

 

خامسًا: جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك.

 

سادسًا: تحريم النظر إلى الأجنبية.

 

سابعًا: إزالة المنكر باليد لمن أمكنه.

 


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

 

 

 

 

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام