words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الجمعة، 5 يناير 2018

تحريم لبس الحرير، والذهب على الرجال



(112) عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم".

صحيح - أخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (5265)، وفي "الكبرى" (9386)، وأحمد 4/ 394 و 407، وابن أبي شيبة 8/ 158 و 194، وعبد بن حميد (546) - المنتخب، والبزار (3078)، والروياني في "مسنده" (540)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 251، وفي "شرح مشكل الآثار" (4823)، وابن المنذر في "الأوسط" (2418) و (2986)، وابن المقرئ في "المعجم" (1343)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (588) و (589) و (590)، والبيهقي 2/ 425 و 4/ 141، وفي "المعرفة" (6778)، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 244 و 243-244، وفي "الاستذكار" (39243) من طرق عن عبيد الله بن عمر، والطيالسي (508) حدثنا عبد الله بن نافع، كلاهما عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح".
قلت: الحديث صحيح، وإسناده ضعيف، لأنه منقطع، قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (266):
"سمعت أبي يقول: سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة".
وقد جاء في بعض طرقه رجل بينهما كما سيأتي بيانه.
وأخرجه النسائي (5148)، وفي "الكبرى" (9387)، وعنه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4824) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع به.
وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (234) من طريق يزيد بن هارون، عن سعيد به بذكر رجل من أهل العراق بين سعيد بن أبي هند، وأبي موسى.
وأخرجه الروياني في "مسنده" (538) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، والطبراني في "الأوسط" (8924) من طريق سعيد بن زيد، والبيهقي 3/ 275 من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب السختياني به، ليس فيه الرجل.
وأخرجه أحمد 4/ 392-393 حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه عبد الرزاق (19930) عن معمر، ليس فيه الرجل!
وأخرجه أحمد 4/ 393 حدثنا سريج، حدثنا عبد الله يعني العمري، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى به.
وأخرجه ابن وهب في "الجامع" (607) سمعت عبد الله بن عمر، يحدث عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري.
ليس فيه الرجل.
وأخرجه أحمد 4/ 392 حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى، قال:
"رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال: أحل لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
وأخرجه عبد الرزاق (19931) أخبرنا معمر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 251 من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن أبي موسى به.
ليس فيه الرجل بينهما!

وجاء من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وعمر بن الخطاب، وزيد بن أرقم، وواثلة.

أما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه النسائي (5147)، وفي "الكبرى" (9385)، وأحمد 1/ 96 [[1]]، وعبد بن حميد (80) - المنتخب، وأبو يعلى (272) و (325)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 250، وفي "شرح مشكل الآثار" (4817)، والمحاملي في "الأمالي" (193)، والبيهقي 2/ 425، وفي "الشعب" (5681) من طرق عن يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال: سمعت عليا يقول:
"أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه، وحريرا بشماله، فقال: هذا حرام على ذكور أمتي".
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 163، وعنه ابن ماجه (3595) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، والبزار (886) من طريق جرير، كلاهما عن محمد بن إسحاق به.
وزادا "حل لإناثهم".
وهذا الحديث صحيح، وفي إسناده ضعف، أبو أفلح الهمداني: روى عنه بكر بن سوادة، وأبو الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، ووثقه العجلي!، وهذا من تساهله، وقال الطحاوي، وابن القطان: مجهول.
وعبد العزيز بن أبي الصعبة: قال ابن المديني: ليس به بأس، معروف.
وعنعنه ابن اسحاق، ولم يتفرّد به، فقد توبع عليه:
أخرجه البزار (887) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب به.
وأخرجه أبو داود (4057)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (5680)، والنسائي (5144)، وفي "الكبرى" (9382) عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير به.
ليس فيه ابن أبي الصعبة.
وأخرجه النسائي (5145)، وفي "الكبرى" (9383)، والمزي في "تهذيب الكمال" 33/ 48 من طريق عيسى بن حماد، وأحمد 1/ 115 عن حجاج ابن محمد، كلاهما عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح، عن ابن زرير به.
وأخرجه النسائي (5146)، وفي "الكبرى" (9384) من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 250، وفي "شرح مشكل الآثار" (4815) من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له أفلح، عن ابن زرير به.
وقال النسائي:
"وحديث ابن المبارك أشبه بالصواب من الذي قبله - يعني حديث قتيبة بن سعيد - والله أعلم، إلا قوله عن أفلح، فإن أبا أفلح أولى بالصواب".
وأخرجه ابن حبان (5434) من طريق أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حميد بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير، عن علي بن أبي طالب به.
وحميد بن أبي الصعبة: تحريف، وصوابه عبد العزيز بن أبي الصعبة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5161) من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة به إلا أنه سقط منه عبد العزيز بن أبي الصعبة!
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو".
كذا قال رحمه الله تعالى، ولم يتفرّد به عبيد الله بن عمرو الرقي، فقد تابعه أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحراني!
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 250 من طريق أسد، والطحاوي 4/ 250، وفي "شرح مشكل الآثار" (4816) من طريق ابن أبي مريم، كلاهما عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي، عن أبي علي الهمداني، عن عبد الله بن زرير قال: سمعت عليا: فذكره.
وقال الطحاوي:
"هذا الحديث فاسد الإسناد، لأن ابن لهيعة قال فيه: عن أبي علي الهمداني، وقد خالفه الليث وهو أصح رواية منه فقال فيه: عن رجل من همدان يقال له: أفلح، وأفلح هذا فمجهول، وليس هو أبا علي الهمداني، لأن أبا علي هو ثمامة بن شفي، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، عن يزيد بن أبي حبيب، فوافق الليث فيه وخالفه ابن لهيعة".

وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه ابن وهب في "الجامع" (608)، والطيالسي (2367)، وابن أبي شيبة 8/ 164، وعنه ابن ماجه (3597)، والحارث في "مسنده" (585) - بغية الباحث، والطحاوي 4/ 251، وفي "شرح مشكل الآثار" (4818) و (4819)، والطبراني 13/ (126)، والبيهقي في "الشعب" (5682) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين يحرمان على ذكور أمتي، حل لإناثهم".
وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.

وأما حديث عقبة بن عامر:
فأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 506، والطحاوي 4/ 251، وفي "شرح مشكل الآثار" (416) و (4821)، والبيهقي 3/ 275-276 عن سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية اللخمي، قال سمعت مسلمة بن مخلد، يقول لعقبة بن عامر: قم فحدث الناس، بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عقبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من كذب علي فليتبوأ بيته من جهنم" وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم".
الحديث صحيح لكن بغير هذا اللفظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هشام ابن أبي رقية: روى عنه جمع، ووثقه العجلي (1733) - ترتيب، وابن حبان 5/ 501، وباقي رجاله ثقات، سوى يحيى بن أيوب الغافقي: صدوق ربما أخطأ، وقد جاء عنه بغير اللفظ:
أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 506 حدثني عمرو بن الربيع بن طارق، أنبأ يحي بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، حدثه قال: سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر - وعقبة بن عامر جالس - يقول: يا أهل الإسلام ما يحملكم على لبس الحرير وفي الكتان والعصب ما يغنيكم عنه؟ وهذا رجل بين أظهركم سيخبركم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا عقبة فأخبرهم. فقام، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من لبس الحرير في الدنيا حرمه الله أن يلبسه في الآخرة. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
وأخرجه أحمد 4/ 156، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 506، وأبو يعلى (1751)، والطحاوي 4/ 247، وفي "شرح مشكل الآثار" (4822)، وابن حبان (5436)، والطبراني 17/ (904)، وفي "طرق حديث من كذب علي متعمدا" (145)، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 245-246 من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث به.
وتابع عمرًا بن الحارث: أبو مريم، ويزيد بن أبي حبيب:
أما متابعة أبي مريم:
فأخرجها الروياني في "مسنده" (242)، والمحاملي في "الأمالي" (86)، والطبراني 17/ (905) من طريق الفريابي، والطبراني 17/ (905)، وفي "الأوسط" (6782) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد، كلاهما عن ابن ثوبان، عن أبي مريم، عن هشام بن أبي رقية، عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من لبس الحرير في الدنيا فهو محرم عليه في الآخرة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا زيد بن يحيى بن عبيد!".
قلت: هذا ذهول منه رحمه الله تعالى، فقد تابع زيدا: محمد بن يوسف الفريابي عنده نفسه في "المعجم الكبير" (905) وغيره، وإسناده ضعيف، أبو مريم: مجهول، ذكره الذهبي في " المقتنى في سرد الكنى" 2/ 73، ولم يزد على كنيته وأنه يروي عن هشام بن أبي رقية، وعنه ابن ثوبان، وجاء في مخطوط "مسند الروياني" (بن أبي مردانبة) بدلا عن أبي مريم، وقال محققه: "الصواب إن شاء الله (ابن أبي مريم) وهو يزيد بن أبي مريم الشامي!"، وكذا قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على "صحيح ابن حبان" 12/ 253 وهو خطأ منهما.
وأما متابعة يزيد بن أبي حبيب:
فأخرجها ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص 326) عن
عبد الملك بن مسلمة، والروياني (266) من طريق عبد الله بن وهب،
كلاهما عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن هشام بن أبي رقية اللخمي حدثه أنه سمع عقبة بن عامر - ومسلمة بن مخلد يقول وهو على المنبر: يا أهل الإسلام، ما يحملكم على لباس هذا الحرير، وفي الكتان والعصب ما يغنيكم، وهذا الرجل بين أظهركم سيخبركم ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا عقبة، فقام عقبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من كذب عليّ كذبة متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار، وسمعته يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرّمه الله في الآخرة".
والشطر الأول غير موجود عند الروياني، والحديث صحيح، وإسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن لهيعة.

وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه البزار (4836)، وابن الأعرابي في "المعجم" (665)، والطبراني 11/ (10889)، وفي "الأوسط" (7809) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال: ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا إسماعيل بن مسلم".
وإسماعيل بن مسلم المكي: ضعفوه، وتركه النسائي.
وله طريق أخرى عن ابن عباس:
أخرجه الطبراني 11/ (11333) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على الذهب والحرير وهو يحركه ويقول: هذا يحرم على الذكور من أمتي".
وإسناده تالف، محمد بن الفضل بن عطية: كذبوه.

وأما حديث عمر بن الخطاب:
فأخرجه البزار (333)، والطبراني في "الأوسط" (3604)، وفي "الصغير" (464) عن داود بن سليمان أبي سليمان المؤدب، قال: حدثنا عمرو بن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل، عن قيس، عن عمر إلا عمرو بن جرير، وعمرو لين الحديث، وقد احتمل حديثه وروي عنه، وقد روي هذا الكلام، عن غير عمر، ولا نعلم فيما يروى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل".
وإسناده تالف، عَمرو بن جرير أبو سعيد البجلي: متهم واهٍ، كذبه أبو حاتم.
وقال الدارقطني: متروك الحديث.
وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص 225-226) و (480):
"كوفي كذاب".

وأما حديث زيد بن أرقم:
فأخرجه ابن أبي شيبة كما في "المطالب العالية" (2241)، و"إتحاف الخيرة" (4018)، وسمويه في "الفوائد" (ص 15)، والطحاوي 4/ 251، وفي "شرح مشكل الآثار" (4820)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 174، والطبراني 5/ (5125) من طريق عباد بن العوام قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثني ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها".
وقال العقيلي:
"وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة".
وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 143:
"فيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف".
قلت: وأنيسة بنت زيد بن أرقم: مجهولة الحال.

وأما حديث واثلة:
فأخرجه الطبراني 22/ (234) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكور أمتي".
وإسناده تالف، محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي ثم المقدسي: متهم بالكذب.

وفي الباب عن حذيفة بن اليمان، وأبي أمامة، وعمران بن حصين، والمقدام بن معدي كرب، ومعاوية:

أما حديث حذيفة بن اليمان:
فأخرجه البخاري (5632) و (5831)، ومسلم (2067)، وأبو داود (3723)، والترمذي (1878)، وابن ماجه (3590)، وأحمد 5/ 385 و 396 و 398 و 400، والطيالسي (430)، وابن أبي شيبة 8/ 160، وأبو عوانة (8481) و (8482) و (8483) و (8484)، والطحاوي 4/ 245-246 و 246، وفي "شرح مشكل الآثار" (1418)، والبيهقي في "الشعب" (5686) و (5962) عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، والديباج، وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة". 
وفي لفظ " كان حذيفة، بالمداين، فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وله طرق عن الحكم:
أخرجه أحمد 5/ 390 من طريق عبد الملك بن حميد بن أبى غنية، والبزار (2953) من طريق داود بن يزيد، وأبو عوانة (8480) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن الحكم به.
وله طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي:
أخرجه البخاري (5426) و (5633) و (5837)، ومسلم (2067)، والنسائي (5301)، وفي "الكبرى" (6597) و (6841) و (6842) و (9542)، وابن ماجه (3414)، وأحمد 5/ 397 و 404، والحميدي (445)، والدارمي (2130)، والبزار (2949) و (2950) و (2951)، وابن الجارود في "المنتقى" (865)، وأبو عوانة (8446) و (8447) و (8448) و (8449) و (8450) و (8451) و (8452) و (8485) و (8487)، والطحاوي 4/ 246، وفي "شرح مشكل الآثار" (1419)، والمحاملي في "الأمالي" (318)، وابن حبان (5339)، والطبراني في "الأوسط" (7365)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 191، والدارقطني 5/ 529 و 530، والبيهقي 1/ 27 و 28 و 2/ 422 و 3/ 266، وفي "السنن الصغير" (216)، وفي "المعرفة" (6775)، وفي "الشعب" (5963)، وفي "الآداب" (474)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 198، والبغوي في "شرح السنة" (3031) من طرق عن مجاهد، ومسلم (2067)، والنسائي (5301)، وفي "الكبرى" (9542)، وأحمد 5/ 408، وابن أبي شيبة 8/ 22 و 159، والبزار (2952)، وابن الجارود (865)، وأبو عوانة (8485)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 246، وابن حبان (5339) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، وابن وهب في "الجامع" (619) من طريق سليمان بن مهران، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
وله طرق عن حذيفة:
أخرجه مسلم (2067)، والنسائي (5301)، وفي "الكبرى" (9542)، والحميدي (444)، والبزار (2809)، وابن المنذر في "الأوسط" (246)، وابن الجارود (865)، وأبو عوانة (8486)، وابن حبان (5339)، والبيهقي 1/ 27، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 3-4 من طريق عبد الله بن عكيم، والبزار (2876) و (2877) و (2878) و (2902)، والمحاملي في "الأمالي" (317)، وابن حبان (5343)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 58، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 419 من طريق أبي وائل، والبزار (2789) من طريق عبد الله بن عمر، ثلاثتهم عن حذيفة.


وأما حديث أبي أمامة:
فأخرجه أحمد 5/ 261، والطبراني 8/ (7784)، والحاكم 4/ 191 من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، عن أبي أمامة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا".
وهذا إسناد حسن، القاسم هو بن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي، ويقال: مولى يزيد بن معاوية.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 159:
"القاسم أبو عبد الرحمن، ويقال: ابن عبد الرحمن الشامي مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية القرشي الأموي".
وعند أحمد (القاسم مولى عبد الرحمن)، وسقط اسمه من "المستدرك" وهو مثبت في "تلخيصه" (القاسم)، وهو كذلك عند الطبراني غير منسوب، وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وأخرجه الطبراني 8/ (7782) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن القاسم بن عبد الرحمن بن يزيد، أن أبا أمامة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرجه أحمد 5/ 261، والحارث (584) - بغية الباحث: عن يحيى بن إسحاق، والروياني (1210) من طريق عبد الله بن وهب، والطبراني 8/ (7783)، وفي "الأوسط" (3168) من طريق شعيب بن يحيى، ثلاثتهم عن عبد الله بن لهيعة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا".
وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن لهيعة، فإن يحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه كما في "تهذيب التهذيب" 2/ 420، وكذا ابن وهب، وقد تقدمت متابعة عمرو بن الحارث، والليث بن سعد له.
والقاسم جاء عند الروياني أنه مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، وعند الطبراني القاسم أبي عبد الرحمن.
وأخرجه الطبراني 8/ (7769)، وفي "مسند الشاميين" (530) من طريق محمد بن عمر الواقدي، حدثنا هشام بن سعد، عن عروة بن رويم، عن القاسم، عن أبي أمامة به.
والواقدي متروك.

وأما حديث عمران بن حصين:
فأخرجه الترمذي (1738) مختصرا، والنسائي (5187)، وفي "الكبرى" (9434)، وابن حبان (5406)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 468) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، قال: حدثنا حفص الليثي، قال: أشهد على عمران أنه حدثنا، قال:
"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
قلت: حفص الليثي: لم يرو عنه غير أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، ووثقه ابن حبان 4/ 151-152.
وأخرجه أحمد 4/ 443، وابن أبي شيبة 7/ 481 و 8/ 163، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 226 و246 و 261، والطبراني 18/ (491)، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/ 21-22 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح به.
وأخرجه أحمد 4/ 427-428، والطيالسي (882)، والطحاوي 4/ 246 و 261، والطبراني 18/ (492) تاما ومختصرا من طريق شعبة، عن أبي التياح به.
وعند أحمد، والطحاوي (عن رجل، من بني ليث) بدلا (عن حفص الليثي).

وأما حديث المقدام بن معدي كرب، ومعاوية:
فقد تقدم تخريجهما في شواهد النهي عن افتراش جلود السباع.

يستفاد من الحديث


أولًا: تحريم الحرير والذهب على الرجال إلا لحاجة لحديث عرفجة بن أسعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي (1770)، وحسنه، وصححه ابن حبان (5462)، "ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما" متفق عليه، وفي حديث عمر بن الخطاب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام" متفق عليه، ولمسلم (2069) "نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع".

ثانيًا: إباحة لبس الحرير، والذهب للنساء.

كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
18 - ربيع الثاني - 1439 هجري


٭ ٭ ٭




[1] - سقط من جميع مطبوعات "مسند الامام أحمد" ( أبو أفلح الهمداني ) طبعة المكنز 1/ 221، وطبعة عالم الكتب 1/ 292، وطبعة الرسالة 2/ 146، و"أطراف المسند" (6303)، وقد نبّه محققو طبعة الرسالة وعالم الكتب أن السقط في جميع الأصول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام