words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الخميس، 17 يناير 2019

من نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح الرجل، وتصفق المرأة




(183) "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء".

أخرجه البخاري (684) و (1201) و (1204) و (1218) و (1234) و (2690) و (2693) و (7190)، ومسلم (421)، وأبو داود (940) و (941)، والنسائي (784) و (793) و (1183) (5413)، وفي "الكبرى" (529) و (861) و (870) و (1107)، وابن ماجه (1035)، وأحمد 5/ 330 و 331 و 332 و 333 و 335-336 و 336 و 337 و 338، وفي "فضائل الصحابة" (222) و (229)، ومالك في "الموطأ" 1/ 163، وابن أبي شيبة 2/ 333
و 341 و 14/ 212، وفي "المسند" (88) و (89)، والشافعي 1/ 117-118 و 118، وفي "السنن المأثورة" (133) و (134)، والدارمي (1364) و (1365)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4072)، والحميدي (927)، وعبد بن حميد (450)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2901)، وأبو يعلى (7513) و (7517) و (7524) و (7545)، وابن خزيمة (853) و (854) و (1517) و (1574) و (1623)، وأبو عوانة (2033) و (2034) و (2035)  و (2036) و (2037) و (2038)، والطحاوي 1/ 447، وفي "شرح مشكل الآثار" (1754) و (1755) و (1756) و (5650) و (5651)، وابن الجارود في "المنتقى" (211) و (311)، والسراج في "مسنده" (695) و (703) و (706)، والروياني في "مسنده" (1032)، وابن المنذر في "الأوسط" (1571) و (2047)، وابن حبان (2260) و (2261)، والآجري في "الشريعة" (1299) و (1300)، والطبراني 6/ (5739) و (5742) و (5749) و (5765) و (5771)  و (5816) و (5824) و (5843) و (5844) و (5857) و (5882) و (5909) و (5914) و (5922) و (5926)  و (5930) و (5932) و (5958) و (5966) و (5976) و (5978) و (5979) و (5994) و (6008)،  والحاكم 3/ 77، والقضاعي في "مسند الشهاب" (291) و (1174)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 250، وابن جميع في "معجم شيوخه" (ص 213-212)، والبيهقي 2/ 245-246 و 3/ 112-113 و 123 و 246، وفي "السنن الصغير" (891)، وفي "المعرفة" (4149) و (4618) و (5858)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1278)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (749) من طرق تاما ومختصرا عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم، قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء" والسياق لمسلم.
وأخرجه الطبراني 6/ (5693) حدثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس الدمياطي، حدثنا موسى بن محمد البلقاوي، حدثنا الوليد بن محمد المقري (كذا)، عن الزهري، حدثني سهل بن سعد الساعدي به.
وإسناده تالف، الوليد بن محمد الموقري: متروك.
وموسى بن محمد البلقاوي: قال الذهبي في "الميزان" 4/ 219:
"أحد التلفى...كذبه أبو زرعة، وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه، كان يضع الحديث.
وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث".
وقال منصور بن إسماعيل بن أبي قرة: كان يضع الحديث على مالك والموقري كما في "لسان الميزان" 8/ 218.
وشيخ الطبراني: ترجمه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 38/ 100-102 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري:



أما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
فأخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422-106)، وأبو داود (939)، وابن ماجه (1034)، والنسائي (1207)، وفي "السنن الكبرى" (539) و (1131)، وأحمد 2/ 241، والشافعي 1/ 117، وفي "السنن المأثورة" (132)، وابن أبي شيبة 2/ 341 و 14/ 212، والحميدي (948)، والدارمي (1363)، والبزار (7870) و (7871)، وابن الجارود في "المنتقى" (210)، وابن خزيمة (894)، والطحاوي 1/ 447، وفي "شرح مشكل الآثار" (1758)، وأبو عوانة (1973)، والبيهقي 2/ 246، وفي "المعرفة" (4151)، والبغوي في "شرح السنة" (748) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
وفي لفظ: "والتصفيح للنساء".
وأخرجه البزار (7646) و (7647) من طريقين عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وأخرجه ابن حبان (2263)، والبيهقي 2/ 246 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2882) من طريق عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، قال: سألت الزهري عن المصلي، يؤمر للحاجة؟ فقال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال في الصلاة، والتصفيق للنساء".
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (122) - ترتيب، وأبو يعلى (5955)، والسراج في "مسنده" (704) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.
وقال الترمذي:
"سألت محمدا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث فلم يعرف هذا الحديث وجعل يستحسنه، قال: والمشهور عن أبي حازم، عن سهل".
وأخرجه مسلم (422-106)، والنسائي (1208)، وفي "الكبرى" (1132)، وأبو عوانة 2/ 214، والسراج في "مسنده" (694)، والبيهقي 2/ 246 من طريق يونس، وأحمد 2/ 529، والبزار (7648) من طريق محمد بن أبي حفصة، كلاهما عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أنهما سمعا أبا هريرة به.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4068) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب (وحده)، عن أبي هريرة به.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 26 من طريق المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.
والطريق إليه فيها ضعف.

وله طرق عن أبي هريرة:
1 - أخرجه مسلم (422-107)، والترمذي (369)، والنسائي (1209)، وفي "الكبرى" (548) و (1133)، وأحمد 2/ 261، والطيالسي (2521)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4070)، والبزار (9162)، والطحاوي 1/ 448، وفي "شرح مشكل الآثار" (1759)، وأبو عوانة (1974)، وابن المنذر في "الأوسط" (1576)، والسراج في "مسنده" (696) و (697) و (698)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 252، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 81، والبيهقي 2/ 247 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".

2 - أخرجه مسلم (422)، وأحمد 2/ 317، وأبو عوانة (1976)، والسراج في "مسنده" (700)، والبيهقي 2/ 247، وفي "السنن الصغير" (890) من طريق عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (4069) ) عن معمر، عن همام بن منبه ( وهو في "صحيفته" (91) ) أنه سمع أبا هريرة، يقول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة".

3 - أخرجه النسائي (1210)، وفي "الكبرى" (1134)، وأحمد 2/ 432 و 290، والطحاوي 1/ 448، والسراج في "مسنده" (705)، وابن حبان (2262) من طريق عوف، والبزار (9882) من طريق أيوب، وأحمد 2/ 507، والبزار (10049)، وأبو يعلى (6042)، والطبراني في "الأوسط" (1255) من طريق هشام بن حسان، والبزار (9966)، والسراج في "مسنده" (699) من طريق قتادة، أربعتهم عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
وفي لفظ: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة".
ولفظ أبي يعلى: "إذا كان أحدكم في صلاته، فعرضت له حاجة، فإن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
وأخرجه الباغندي في "الأمالي" (42) من طريق سليمان القافلاني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
وإسناده ضعيف جدا، سليمان القافلاني: متروك.

4 - أخرجه أحمد 2/ 492-493 من طريق عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة به.
وإسناده منقطع، خلاس لم يسمع من أبي هريرة.

5 - أخرجه أحمد 2/ 375 حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
 وإسناده ضعيف لضعف أبي سعد وهو محمد بن ميسر، وخالفه عبد الرزاق، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد:
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4067)، والبزار (9324) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج به موقوفا على أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (4073) عن ابن جريج، عن رجل، عن أبي هريرة، قال:
"خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد، فقال: أين الفتى الدوسي؟ قال: هو ذاك يا رسول الله يوعك في مؤخر المسجد، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي، وقال لي معروفا، ثم أقبل على الناس، فقال: إن أنا سهوت في صلاتي فليسبح الرجال، وليصفق النساء. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسه في شيء من صلاته، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفان ونصف من الرجال، وصفان من النساء - أو صفان من الرجال وصفان ونصف من النساء -".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3811) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال:
"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن في الصلاة التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
وإسناده ضعيف من أجل عبد الكريم بن أبي المخارق.

6 - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 341 و 14/ 212 حدثنا هشيم، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة، قال:
"صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذات يوم، فلما قام ليكبر، قال: إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء".
هشيم سمع من الجريري بعد تغيّره، وبين أبي نضرة والجريري: رجل يقال له الطفاوي وهو مجهول:
أخرجه أبو داود (2174) من طريق بشر، وحماد، وأبو داود (2174)، وأحمد 2/ 540 عن إسماعيل بن إبراهيم، والبيهقي 7/ 194 من طريق
يزيد بن زريع، أربعتهم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الطفاوة، قال: نزلت على أبي هريرة: فذكره مطولا.

7 - أخرجه أبو داود (944)، وإسحاق بن راهويه (543)، والبزار (8416)، والطحاوي 1/ 453، والدارقطني 1/ 455 عن يونس بن بكير، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"التسبيح للرجال في الصلاة، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم فليعد لها الصلاة".
وهذه الزيادة لا تصح فإن يونس بن بكير: يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث كما قال أبو داود، ولا تنفعه متابعة حفص بن عبد الرحمن التي عند الدارقطني 1/ 455-456، فالطريق إليه ضعيفة جدا، فإن محمد بن معاوية النيسابوري: متروك مع معرفته لأنه كان يتلقن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب على أنه قد أخرجه السراج في "مسنده" (707) من طريقين عن حفص بن عمر فلم يذكر هذه الزيادة.
وأخرجه البزار (8813) من طريق يونس بن بكير به، ولم يذكرها أيضا.
وقال السراج:
"وروى عن أبي غطفان: عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر".

وأما حديث جابر بن عبد الله:
فأخرجه أحمد 3/ 340 و 348 من طريق ابن لهيعة، وأحمد 3/ 357، وابن أبي شيبة 2/ 342 من طريق ابن أبي ليلى، والبزار (573) - كشف، وأبو يعلى (2172)، وفي "المعجم" (98)، والسراج في "مسنده" (701) من طريق الحجاج بن أبي عثمان، والطبراني في "الأوسط" (517) من طريق أشعث، والسراج في "مسنده" (702) من طريق موسى بن عقبة، وأبو الشيخ في "جزء من حديثه" (2) - انتقاء ابن مردويه، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 90 من طريق الجراح بن المنهال، وتمام في "الفوائد" (1666)، والخليلي في "الإرشاد" (189) من طريق الثوري، سبعتهم عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
ورواية الحجاج بن أبي عثمان مطولة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 341 و 14/ 212 من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا.

وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن ماجه (1036)، والبزار (5792)، وابن المقرئ في "المعجم" (467)، والذهبي في "السير" 15/ 23 من طريق يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله، عن نافع، أنه كان يقول: قال ابن عمر:
"رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق، وللرجال في التسبيح".
وإسناده ضعيف، يحيى بن سليم القرشي الطائفي: صدوق سيء الحفظ كما في "التقريب"، قال أبو حاتم: لا يحتج به.
 وقال النسائي: منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.
ولم يأخذ عنه الإمام أحمد ولم يحمده، وليّن أمره.
وقال الدولابي: ليس بالقوي.
وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها
عبيد الله بن عمر، لم يحمده أحمد.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم.
وقال الدارقطني: سيء الحفظ.
وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" كما في "تهذيب الكمال" 31/ 368، وقال:
"يخطئ".
ووثقه ابن سعد، والعجلي.

وأما حديث عبد الله بن مسعود:
فأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 96 من طريق الدارقطني قال: حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين بن زنجي الدباغ - من أصله - حدثنا
الحسين بن أبي زيد الدباغ، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
وقال الدارقطني:
"كذا كتبناه من أصله، وما سمعناه بهذا الإسناد إلا منه".
وإسناده حسن، عبيدة بن حميد: صدوق، ربما أخطأ كما في "التقريب".
والحسين بن أبي زيد الدباغ: ثقة.
والحسين بن محمد بن الحسين بن زنجي: قال أبو القاسم الآبَنْدوني: لا بأس به.

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه ابن أبي شيبة كما في "المطالب العالية" (560)، والطبراني في "الأوسط" (580)، وفي "مسند الشاميين" (401)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 148 من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
وقال الحافظ:
"أبو هارون: ضعيف".

يستفاد من الحديث


أولًا: أن من نابه شيء في الصلاة فيشرع التسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة، قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 310-311:
"إنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة، وهو مأمون هاهنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها، ويكره أن تسبح مع الرجال، ومن أصحابنا من قال: لا يكره.
والأول: الصحيح.
وقال بعض أصحابنا: الأفضل في حقها - أيضا - مع النساء التنبيه بالتصفيق - أيضا.
والكلام في هذا يشبه الكلام في جهر المرأة بالقراءة إذا أمت النسوة.
وتصفيق المرأة هو: أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا والشافعية وغيرهم.
قالوا: ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف، فإن فعلت ذلك كره.
وقال بعض الشافعية، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به، إذا كان على وجه اللعب لمنافاته صلاتها، فإن جهلت تحريمه لم تبطل.
قالوا: ولو سبحت المرأة، أو صفق الرجل، فقد خالفا السنة، ولم تبطل صلاتهما بذلك.
ويدل عليه: أن الصحابة أكثروا التصفيق خلف أبي بكر الصديق، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما أمرهم بالأكمل والأفضل.
وقد قال طائفة من الفقهاء: متى أكثروا التصفيق بطلت الصلاة.
والحديث يدل على خلافه، إلا أن يحمل على أنهم لم يكونوا يعلمون منعه، فيكون حكمهم حكم الجاهل".

ثانيًا: جواز الفتح على الإمام لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى.

ثالثًا: جواز الالتفات في الصلاة للحاجة.

رابعًا: استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة ورفع اليدين بالدعاء.

خامسًا: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم.

سادسًا: تقديم الصلاة في أول وقتها.

سابعًا: فضل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه، وأن مكانته من المعلوم عند الصحابة لا ينازع فيها مؤمنٌ، وأنه قد ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنيابة عنه في إمامة الدين.

ثامنًا: فضل الإصلاح بين الناس ومشي الإمام وغيره في ذلك.

تاسعًا: أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به.

عاشرًا: أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه.

الحادي عشر: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة.

الثاني عشر: أن المؤذن لا يقيم إلا بأذن الإمام.

الثالث عشر: صلاة الفاضل خلف المفضول.

الرابع عشر: ملازمة الأدب مع الكبار.

الخامس عشر: جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر.

السادس عشر: جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، وفيه أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة.

السابع عشر: جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر، وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصرون بتركها.

الثامن عشر: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة.

التاسع عشر: أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء ولا يستدبر القبلة ولا يتحرفها.


كتبه 
أبو سامي العبدان
حسن التمام
11 - جمادي الأولى - 1440 هجري

٭ ٭ ٭




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام