words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الخميس، 15 أبريل 2021

الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر

 


 

(322) "عن عبد الله بن عباس: أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض".

 

متفق عليه، وقد تقدّم تخريجه برقم (92).

 

غريب الحديث

 

(إن الجمعة عزمة) بسكون الزاي، أي: واجبة متحتمة، والمعنى: أنه لو ترك المؤذن يقول حي على الصلاة، لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم، فأمره أن يقول: صلوا في بيوتكم، ليعلموا أن المطر من الأعذار التي تُصيّر العزيمة رخصة.

 

(الدحض) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة، ويجوز فتحها وآخره ضاد معجمة، هو الزلق.

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: أنّ المطر والطين من أعذار ترك الجمعة والجماعة.

 

ثانيًا: أن الأمر بالصلاة في الرحال ليس أمر عزيمة ولكنه راجع إلى المشيئة فمن شاء صلى في رحله، ومن شاء خرج إلى الجماعة كما في حديث جابر، أن رسول الله r، قال: "ليصل من شاء منكم في رحله".

 

ثالثًا: رفع الحرج عند وجود المشقة.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

3 - رمضان - 1442 هجري

 

 

٭ ٭ ٭

 

الأربعاء، 14 أبريل 2021

إجابة الخطيب المؤذن وهو على المنبر

 


 

(321) "عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا، فقال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال معاوية: وأنا، فلما أن قضى التأذين، قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله r على هذا المجلس حين أذن المؤذن، يقول ما سمعتم مني من مقالتي".

 

أخرجه البخاري (914)، وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (99).

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر.

 

ثانيًا: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.

وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 87:

"فيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله r في حديث أبي سعيد (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لاحول ولا قوة إلا بالله".

قلت: لكن يستطيع المسلم أن يجمع بين الذكرين فيقول تارة حي على الصلاة، يعني مثل ما يقول المؤذن، ويقول تارة لا حول ولا قوة إلا بالله فيعمل بالحديثين.

 

ثالثًا: استحباب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان.

 

رابعًا: أن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن.

 

خامسًا: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر.

 

سادسًا: إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام 

2 - رمضان - 1442 هجري

٭ ٭ ٭

الثلاثاء، 13 أبريل 2021

إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

 


 

(320) "شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة، فأخّر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة، فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أصاب ابن الزبير السنة، فبلغ ابن الزبير، فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان، صنع مثل هذا".

 

إسناده صحيح - أخرجه النسائي (1592)، وفي "الكبرى" (1807)، والفاكهي في "أخبار مكة" (1845)، وابن خزيمة (1465)، وابن المنذر في "الأوسط" (2181)، والحاكم 1/ 296 من طريق يحيى القطان، وابن أبي شيبة 2/ 186 عن أبي خالد الأحمر، وابن خزيمة (1465) من طريق سليم بن أخضر، ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني وهب بن كيسان، قال: فذكره.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!

إسناده صحيح، وليس على شرطهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 187 عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، قال:

"اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعدما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر، قال هشام: فذكرت ذلك لنافع، أو ذكر له فقال: ذكر ذلك لابن عمر، فلم ينكره".

وإسناده على شرط الشيخين.

وله طريق أخرى عن ابن الزبير:

أخرجه أبو داود (1071) من طريق أسباط، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال:

"صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة".

وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (1072) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، قال: قال عطاء:

"اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر".

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (5725) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (2182) - عن ابن جريج، قال: قال عطاء:

"إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين قط حيث يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا بجعلهما واحدا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر، قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ، قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قالا: إنه وجده في كتاب لعلي، زعم".

وأخرجه الطبراني 12/ (13591)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 431 من طريق عيسى بن إبراهيم البركي، حدثنا سعيد بن راشد السماك، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، قال:

"اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه، فقال:

يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا، وإنا مجمعون فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع".

وإسناده ضعيف جدا، سعيد بن راشد السماك: متروك.

 

وفي الباب عن زيد بن أرقم، وأبي هريرة، وابن عمر:

 

أما حديث زيد بن أرقم:

فأخرجه أبو داود (1070)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 438، والطبراني 5/ (5120)، والبيهقي في "المعرفة" (7023)، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 386 عن محمد بن كثير، والنسائي (1591)، وفي "الكبرى" (1806)، وأحمد 4/ 372، وابن خزيمة (1464) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه (1310) من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن أبي شيبة 2/ 187 عن عبد الله بن نمير، والدارمي (1612)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 303، والبيهقي في "السنن الصغير" (711) عن عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1154)، والبيهقي 3/ 317 من طريق أبي داود الطيالسي ( وهو في "مسنده" (720) )، والحاكم 1/ 288 من طريق مالك بن إسماعيل، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1153) من طريق يحيى بن أبي بكير الكرماني، سبعتهم عن إسرائيل بن يونس، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال:

"شهدت معاوية، سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع".

وفي لفظ: "سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصل".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.

وإسناده ضعيف، إياس بن أبي رملة الشامي: مجهول.

 

وأما حديث أبي هريرة:

فأخرجه أبو داود (1073)، والفريابي في "أحكام العيدين" (150)، وابن ماسي في "فوائده" (31)، والحاكم 1/ 288 [1]، والبيهقي 3/ 318، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 272 عن محمد بن المصفى [2]، وأبو داود (1073) عن عمر بن حفص الوصابي، وابن ماجه (1311)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1155)، وابن الجارود (302) من طريق يزيد بن عبد ربه، وابن شاهين في "جزء من حديثه" (38)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 345، وابن الجوزي في "التحقيق" (769)، وفي "الواهيات" (805) من طريق محمد بن عمرو بن حنان الحمصي، أربعتهم عن بقية بن الوليد، حدثنا شعبة، عن مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مجمّعون".

المحفوظ أنه مرسل، وأسند الخطيب البغدادي 3/ 345 عن الإمام أحمد أنه قال:

"من أين جاء بقية بهذا؟ - كأنه يعجب منه - ثم قال أبو عبد الله: قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه عن بقية عن شعبة حديثين ليس هذا فيهما، وإنما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبي صالح مرسلا".

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (602):

"سألت أبي عن حديث رواه بقية، عن شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم)؟ قال أبي: رواه أبو عوانة، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: (شهدت الحجاج بن يوسف واجتمع عيدان في يوم، فجمعوا، فسألت أهل المدينة، قلت: كان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فهل اجتمع عيدان؟ قالوا: نعم) قال أبي: هذا أشبه".

وقال الدارقطني في "العلل" (1984):

"رواه الثوري...وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح مرسلا، وهو الصحيح".

وقال ابن عبد البر:

"وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف ليس ممن يحتج به".

وقد تفرّد أيضا بقية بهذا اللفظ، أعني: بلفظ الإجزاء، وقد رواه زياد بن عبد الله البكائي مقتصرا على ذكر إباحة الرجوع ولم يذكر الإجزاء:

فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 140 - ومن طريقه البيهقي 3/ 318 -، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 273 من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:

"اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان: عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها".

وأخرجه عبد الرزاق (5728)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1156)، والبيهقي 3/ 318 من طريق سفيان الثوري، والفريابي في "العيدين" (151) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح ذكوان، قال:

"اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم قد أصبتم خيرا وذكرا، وإنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع".


وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه ابن ماجه (1312) - ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (797)، وفي "الواهيات" (806) -، وابن عدي في "الكامل" 8/ 216 عن جبارة بن المغلس، حدثنا مندل بن علي، عن عبد العزيز بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"اجتمع عيدان على عهد رسول الله، فصلى بالناس، ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف".

وإسناده ضعيف، مندل بن علي، وجبارة بن المغلس: ضعيفان.

 

يستفاد من الحديث

 

أنه إذا وافق عيدٌ يوم الجمعة، فللإمام أن يجمعهما، فيأخّر الخروج حتى يرتفع النهار، فيخرج ويصعد المنبر فيخطب، ثم يصلى بالناس ركعتين، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 246:

"وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود.

وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة.

وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر.

وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال إسحاق، فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها".

قلت: وهذا ظاهر بيّن، لأنه بدأ بالخطبة ثم صلى بهم ركعتين وهذه هي صفة صلاة الجمعة، ولا يخفى أن السّنة في صلاة العيد أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، والله أعلم.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

1 - رمضان - 1442 هجري

 

٭ ٭ ٭

 ____________


 1 - وسقط من مطبوعه (محمد بن المصفى) وأقحم مكانه: محمد بن عبد الله الصفار!، وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 318، فقد رواه عن الحاكم نفسه.

- وأخرجه ابن ماجه (1311) حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا شعبة، حدثني مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن ابن عباس مرفوعا به.

فجعله من مسند ابن عباس بدل أبي هريرة!

الجمعة، 9 أبريل 2021

رفع الخطيب أصبعه عند الدعاء

 


 

(319) "ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بإصبعه السبابة".

 

أخرجه مسلم (874)، وأبو داود (1104)، والترمذي (515)، والنسائي (1412)، وفي "الكبرى" (1726) و (1727)، وأحمد 4/ 135-136 و 136 و 261، وابن أبي شيبة 2/ 116 و 147، وعبد الرزاق (5279)، والطيالسي (1365)، والدارمي (1560) و (1561)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1581) و (1582)، وابن خزيمة (1451) و (1793) و (1794)، وابن حبان (882)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5225)، والبيهقي 3/ 210، والبغوي في "شرح السنة" (1079) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن:

"أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر، فسبه عمارة بن رويبة الثقفي، فقال: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بإصبعه السبابة".

وفي لفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحدها".

وعند الدارمي (1561): "وأشار بالسبابة عند الخاصرة".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

 

وفي الباب عن سهل بن سعد:

 أخرجه أبو داود (1105)، وأبو يعلى (7551)، وابن خزيمة (1450)، وابن حبان (883)، والطبراني 6 / (6023)، والبيهقي 3 / 210 من طريق بشر بن المفضل، وأحمد 5/ 337 عن ربعي بن إبراهيم، وابن أبي شيبة 2/ 486 و 10/ 377، وفي "مسنده" (84)، والروياني (1122)، والطبراني 6 / (6023)، والحاكم 1/ 535-536، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (311) عن إسماعيل ابن علية، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ابن أبي ذباب، عن سهل بن سعد، قال:

"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره، ولا على غيره، ولكن رأيته، يقول: هكذا، وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام".

وعند ابن خزيمة: "وأشار بأصبعه السبابة يحركها".

وعند الحاكم، والبيهقي في "الدعوات الكبير": "كان يجعل إصبعيه بحذاء منكبيه ويدعو".

ولفظ الإمام أحمد: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه، ويشير بإصبعه إشارة".

ولفظ ابن أبي شيبة: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه في الصلاة على منبر ولا غيره، ولقد رأيت يديه حذو منكبيه ويدعو".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن معاوية، أبو الحويرث المدني: ضعيف.

وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث: ضعيف أيضا.

 

يستفاد من الحديث

 

مشروعية رفع الخطيب أصبعه السبابة عند الدعاء.

 

كراهية رفع اليدين في الخطبة.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

28 - شعبان - 1442 هجري

 

٭ ٭ ٭

 

اعتماد الخطيب على عصا أو قوس


 

(318) "وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة - أو تاسع تسعة - فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا، أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا - أو لن تفعلوا - كل ما أمرتم به، ولكن سددوا، وأبشروا".

 

إسناده حسن - أخرجه أبو داود (1096)، وأحمد 4/ 212، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 2/ 869، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 516، وابن المنذر في "الأوسط" (1792)، والطبراني 3/ (3165)، والبيهقي في "السنن الصغير" (624)، وفي "المعرفة" (6466)، وفي "الخلافيات" (2806) عن سعيد بن منصور، وأحمد 4/ 212، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 4/ 212، وأبو يعلى (6826)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1903)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 354، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 23/ 209 و 209 - 210، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/ 92 - 93 عن الحكم بن موسى، وابن خزيمة (1452)، والطبراني 3/ (3165)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1903) من طريق عمرو بن خالد، والطبراني 3/ (3165)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 207 [1] من طريق الهيثم بن خارجة، والبيهقي 3/ 206 من طريق يزيد بن خالد بن مرشل بن يزيد بن نمير القرشي، خمستهم عن شهاب بن خراش، حدثني شعيب بن رزيق الطائفي، قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له: الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا، قال: فذكره.

وإسناده حسن، شعيب بن رزيق: صدوق، وباقي رجاله ثقات.

 

وفي الباب عن البراء بن عازب:

أخرجه أبو داود (1145)، وأحمد 4/ 282 و 304، وابن أبي شيبة 2/ 158، وعبد الرزاق (5658)، والروياني (331)، والطبراني 2/ (1169)، والبيهقي 3/ 300، والمزي في "تهذيب الكمال" 32/ 95 من طرق عن أبي جناب، عن يزيد بن البراء، عن أبيه:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه".

وعند الإمام أحمد 4/ 282، والطبراني، والبيهقي: "وأعطي قوسا، أو عصا، فاتكأ عليه".

وعند الإمام أحمد 4/ 304، وابن أبي شيبة، والروياني، والمزي: "خطب على قوس، أو عصا".

وإسناده ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية.

 

يستفاد من الحديث

 

أن للخطيب أن يعتمد في وقوفه على عصا أو قوس، وأسند الشافعي 1/ 145 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6464) -، وعبد الرزاق (5246) عن ابن جريج، قال:

"قلت لعطاء: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادا".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

27 - شعبان - 1442 هجري

 

٭ ٭ ٭

 

 _____________

- وفي مطبوعه (شهاب بن خراش، وشعيب بن رزيق) وهو خطأ إذ يرويه شهاب بن خراش عن شعيب بن رزيق.


الخميس، 8 أبريل 2021

قراءة القرآن في الخطبة وخصوصا سورة {ق والقرآن المجيد}، و{ونادوا يا مالك}

 


(317) "أخذت {ق والقرآن المجيد} من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة".

 

 أخرجه مسلم (872)، وأبو داود (1102)، والبيهقي 3/ 211 من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن أخت لعمرة، قالت: فذكره.

وأخرجه مسلم (872)، وأبو داود (1103) من طريق يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها، بمعناه [1].

وأخت عمرة بنت عبد الرحمن هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان، وهي أختها لأمها، وله عنها طرق:

 

1 - أخرجه مسلم (873-51)، وأبو داود (1100)، وأحمد 6/ 463، وإسحاق بن راهويه (2334)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3361)، وأبو يعلى (7150)، وابن خزيمة (1786)، والبيهقي 3/ 211 من طريق شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن محمد بن معن، عن ابنة حارثة بن النعمان، قالت:

"ما حفظت {ق} إلا من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب بها يوم الجمعة قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا".

واستدركه الحاكم 1/ 284 على مسلم فوهم.

وأخرجه الشافعي 1/ 145 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6469) - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن خبيب بن عبد الرحمن به.

وشيخ الشافعي: متروك.

 

2 - أخرجه مسلم (873-52)، وأحمد 6/ 435-436، وإسحاق بن راهويه (2192)، وابن أبي شيبة 2/ 115، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 442، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3362)، وأبو يعلى (7149)، وابن خزيمة (1787)، والطبراني 25/ (343) و (344) و (345)، والحاكم 1/ 284، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (8065)، والبيهقي 3/ 211، وفي "المعرفة" (6474)، وفي "الشعب" (2262)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 653، والمزي في "تهذيب الكمال" 31/ 414 من طرق عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة، قالت:

"لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت {ق والقرآن المجيد} إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس".

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 442 أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عبد الله بن أبي بكر به مختصرا.

وشيخ ابن سعد محمد بن عمر الواقدي: متروك.

وأخرجه ابن خزيمة (1787) من طريق محمد بن أبي بكر، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3364)، والطبراني 25/ (342) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن عبد الله به.

 

3 - أخرجه النسائي (1411)، وفي "الكبرى" (1732)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 148، والطبراني 25/ (341) من طريق يحيى بن أبي كثير، وأحمد 6/ 435 عن سفيان بن عيينة، والشافعي 1/ 146 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6470) - من طريق محمد بن أبي بكر بن حزم، ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن ابنة حارثة بن النعمان، قالت:

"حفظت {ق والقرآن المجيد} من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة".

وفي لفظ: "كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فما حفظت {ق} إلا منه كان يقرؤها".

وإسناده صحيح.

 

وفي الباب عن يعلى بن أمية، وجابر بن سمرة، وأبي هريرة:


أما حديث يعلى بن أمية:

فأخرجه البخاري (3230) و (3266) و (4819)، وفي "خلق أفعال العباد" (ص 117)، ومسلم (871)، وأبو داود (3992)، والترمذي (508)، وفي "العلل الكبير" (143)، والنسائي في "الكبرى" (11415)، وأحمد 4/ 223، وعبد الرزاق في "التفسير" (2791)، والحميدي (787)، والدوري في "قراءات النبي صلى الله عليه وسلم" (102)، وابن المنذر في "الأوسط" (1802)، والطبراني 22/ (671)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 217، والبيهقي 3/ 211، وفي "البعث والنشور" (587)، والبغوي في "شرح السنة" (1078) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: {ونادوا يا مالك}".

وفي رواية للبخاري (4819)، وفي "خلق أفعال العباد"، والبغوي: "{ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك}".

وفي رواية الطبراني: "{ونادوا يا مال ليقض علينا ربك}".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح غريب".

وقال الترمذي في "العلل":

"سألت محمدا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به".

 

وأما حديث جابر بن سمرة:

فقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (312)، ولفظه:

"كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكر الناس".

 

وأما حديث أبي هريرة:

فقد تقدّم تخريجه أيضا تحت الحديث رقم (308)، ولفظه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة، فقال أبو ذر لأبي بن كعب: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال أبي لأبي ذر: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبيٌّ".


يستفاد من الحديث

 

مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، قال القرطبي في "المفهم" 2/ 512:

"{ونادوا يا مالك}: يحتمل أن يكون أراد الآية وحدها، أو السورة كلها، ونبّه ببعضها عليها كما يقال: قرأت: {الحمد لله}...وخص هذه الآية، وسورة {ق} لما تضمنته من المواعظ والزجر والتحذير".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

________________ 

- وأخرجه النسائي (949)، وفي "الكبرى" (1023) و (11456)، وأحمد 6/ 463، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 6/ 463، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3363)، والمحاملي في "أماليه" (109)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (8066) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت:

"ما أخذت {ق والقرآن المجيد} إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح".

وهذا مما شذّ به عبد الرحمن بن أبي الرجال وهو صدوق ربما أخطأ.

الأحد، 4 أبريل 2021

رفع الصوت بالخطبة

 


 

(316) "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم، فيخطب، فيحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه، وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش، صبحكم مساكم، من ترك مالا فللورثة، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، وأنا ولي المؤمنين".

 

أخرجه مسلم (867-45)، وأبو داود (2954)، والنسائي (1578)، وفي "الكبرى" (1799) و (5861)، وابن ماجه (2416)، وأحمد 3/ 337-338 و 371، وابن المبارك في "مسنده" (87)، وفي "الزهد" (1596)، وعبد الرزاق (15262)، وهناد في "الزهد" (324)، وابن أبي عاصم في "السنة" (24) و (259)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (1774)، والفريابي في "القدر" (448)، وابن خزيمة (1785)، وأبو عوانة (2773) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (3062)، والآجري في "الشريعة" (84) و (408)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1491)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 189 و 7/ 124، والبيهقي 3/ 207 و 214 و 6/ 351، وفي "الأسماء والصفات" 1/ 202، وفي "القضاء والقدر" (346)، والبغوي (4295) تاما ومختصرا من طرق عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: فذكره.

وزاد النسائي، والفريابي، وابن خزيمة، والآجري، وابن بطة، وأبو نعيم، والبيهقي في "الأسماء والصفات": "وكل ضلالة في النار".

واستدركه الحاكم 4/ 523 على الشيخين، وفاته أنه في "صحيح مسلم".

 

وله طرق عن جعفر بن محمد:

 

أ - أخرجه مسلم (867-43)، وابن ماجه (45)، وأبو يعلى (2111)، وابن الجارود (297)، وابن حبان (10)، والرامهرمزي في "أمثال الحديث" (8)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (82) و (83)، والبيهقي 3/ 206، وفي "الأسماء والصفات" 1/ 482، وفي "المدخل إلى السنن الكبرى" (202) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: 

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة، والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي".

 

ب - أخرجه مسلم (867-44)، وابن الجارود (298)، وأبو عوانة (2771) و (2772) طبعة الجامعة الإسلامية، وابن المنذر في "الأوسط" (1798)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (148)، والبيهقي 3/ 208 و 213 و 214، وفي "المعرفة" (6493) من طرق عن سليمان بن بلال، حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول:

"خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم أو مساكم، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي".

 

جـ - أخرجه النسائي (1311)، وأحمد 3/ 319، والمروزي في "السنة" (73)، وأبو عوانة (2775) طبعة الجامعة الإسلامية: عن يحيى القطان، عن جعفر، حدثني أبي، عن جابر بن عبد الله:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد - قال يحيى: ولا أعلمه إلا قال - وشر الأمور محدثاتها، وكان إذا ذكر الساعة أعلى بها صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأومأ: وصف يحيى بالسبابة، والوسطى".

وإسناده صحيح.

 

د - أخرجه أحمد 3/ 310-311 عن مصعب بن سلام، حدثنا جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال:

"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يرفع صوته، وتحمر وجنتاه، ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة، كأنه منذر جيش، قال: ثم يقول: أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة هكذا - وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، وعلي. والضياع: يعني ولده المساكين".

وإسناده ضعيف، مصعب بن سلام: ضعّفه جمعٌ.

 

هـ - أخرجه الدارمي (206)، وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (53) من طريق يحيى بن سليم، حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - قال:

"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".

يحيى بن سليم هو الطائفي القرشي: صدوق سيء الحفظ كما في "التقريب".

 

و - أخرجه أبو يعلى (2119) من طريق وهيب بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه، واشتد غضبه، وعلا صوته حتى كأنه منذر جيش، ثم قال: صبحتكم الساعة ومستكم، بعثت أنا والساعة كهاتين السبابة والوسطى، أما بعد فإن خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".

وإسناده صحيح.

 

ز - أخرجه ابن أبي الدنيا في "الأهوال" (3)، وفي "قصر الأمل" (124)، وابن خزيمة (1785)، وأبو عوانة (2774) طبعة الجامعة الإسلامية، وأبو طاهر المخلص في "جزء فيه سبعة مجالس من أماليه" (39) من طريق أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته، وتحمر وجنتاه، ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة، كأنه منذر جيش، ثم يقول عليه السلام: صبحتكم أو مستكم. ثم يقول عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويفرق أو يقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام: صبحتكم الساعة أو مستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي".

وإسناده صحيح.

 

حـ - أخرجه المروزي في "السنة" (74)، والطبراني في "الأوسط" (9418) من طريق محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول:

"كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول على إثر ذلك: إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".

وزاد الطبراني: "ومن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن محمد إلا أبو موسى الأنصاري".

محمد بن جعفر بن محمد: متكلم فيه، وانظر "لسان الميزان" 7/ 30.

 

ط - أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 376-377، والبيهقي 3/ 207، وفي "المعرفة" (6491) و (6492) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس احمرت عيناه، ورفع صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحتكم أو مستكم، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، ثم يقول: أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي".

وإسناده على شرط مسلم.

 

ي - أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1491) من طريق محمد بن ميمون الزعفراني، عن جعفر بن محمد به، ولم يسق لفظه.

 

وفي الباب عن النعمان بن بشير:

أخرجه أحمد 4/ 268 و 272، والطيالسي (829)، والدارمي (2812)، والبزار (3214)، وابن حبان (644) و (667)، والحاكم 1/ 287، والبيهقي 3/ 207 عن شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب وعليه خميصة له فقال:

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلا موضع كذا وكذا سمع صوته".

وفي لفظ: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنذرتكم النار. حتى لو كان في مقامي هذا لأسمع مَن في السوق، حتى خرت خميصة كانت على عاتقه".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 158 - وعنه عبد الله بن أحمد في "زوائده" على "الزهد" (116) -، وهناد في "الزهد" (239) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن النعمان بن بشير، قال:

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: أنذركم النار حتى سقط إحدى عطفي ردائه عن منكبيه وهو يقول: أنذركم النار، حتى لو كان في مكاني هذا لأسمع أهل السوق أو من شاء الله منهم".

وأخرجه أحمد 4/ 272 من طريق إسرائيل، عن سماك بن حرب، أنه سمع النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته، وهو على المنبر".

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب.

ثانيًا: أنه ينبغي للخطيب أن يكون كلامه مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ويكون اشتداد غضبه عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما.

 

ثالثًا: أنه يستحب للخطيب أن يبدأ خطبته بالحمد والثناء على الله تعالى بما هو أهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

 

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام