words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الجمعة، 9 يونيو 2023

قضاء النذر عن الميت

 (384) عن ابن عباس رضي الله عنهما:

"أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله ﷺ، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها".

 

أخرجه البخاري (2761) و (6698) و (6959)، ومسلم (1638)، وأبو داود (3307)، والترمذي (1546)، والنسائي (3662) و (3663) و (3818) و (3819)، وفي "الكبرى" (4741) و (4742) و (6456) و (6457)، وابن ماجه (2132)، وأحمد 1/ 330 و 370، ومالك في "الموطأ" 2/ 472، والطيالسي (2840)، وعبد الرزاق (15899) و (16333)، وأبو يعلى (2683)، وأبو عوانة (5826) و (5827) و (5828) و (5829) و (5830) و (5831) و (5832)، وابن حبان (4393) و (4394) و (4395)، والطبراني 6/ (5364) و (5365) و (5366) و (5367) و (5369) و (5371) و (5372) و (5373) و (5374)، وفي "الأوسط" (211) و (4617) و (9213)، وفي "مسند الشاميين" (3123)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3121) و (7952)، والبيهقي 4/ 256 و 6/ 278 و 10/ 85، وفي "المعرفة" (8817)، والبغوي في "شرح السنة" (2449)، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 24- 25، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 404- 405 من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس به.

وزاد البخاري (2761)، والطبراني في "مسند الشاميين" (3123)، والبيهقي 10/ 85: "فكانت سُنَّةً بَعْدُ".

وهي زيادة تفرّد بها عن الزهري: شعيبُ بن أبي حمزة.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه مسلم (1638) عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في "مصنفه"  3/ 387 و 4/ 67 و 14/ 169 -، وعن عمرو الناقد، وعن إسحاق بن إبراهيم، والنسائي (3660) و (3817)، وفي "الكبرى" (4740) و (6454) عن الحارث بن مسكين، والنسائي (3817)، وفي "الكبرى" (4740) عن علي بن حجر، وأحمد 1/ 219، وأبو عوانة (5833) من طريق الحميدي - وهو في "مسنده" (522) -، وسعيد بن منصور في "سننه" (417)، والبزار (1347) كشف: عن أحمد بن عبدة، وأبو يعلى (2383) عن أبي خيثمة، وأبو عوانة (5827) من طريق إسحاق بن عيسى، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3121) و (7951) من طريق القعنبي، والرمادي، كلهم جميعا (أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، والحارث بن مسكين، وعلي بن حجر، والإمام أحمد، والحميدي، وسعيد بن منصور، وأحمد بن عبدة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وإسحاق بن عيسى، والقعنبي، وإبراهيم بن بشار الرمادي) عن سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري به.

وأخرجه النسائي (3661)، وفي "الكبرى" (6455)، وابن الجارود في "المنتقى" (940) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، والحاكم 3/ 254 من طريق محمد بن عيسى بن حيان المدائني، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة به.

وهذا من جهة محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ: شاذ.

وأما من جهة محمد بن عيسى بن حيان المدائني: فمنكر.

وأخرجه النسائي (3659)، وفي "الكبرى" (6453) من طريق الوليد بن مزيد، وأحمد 1/ 329 عن محمد بن مصعب، والطبراني 6/ (5375) من طريق موسى بن أعين، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:

"أن سعد بن عبادة...الحديث".

وأخرجه النسائي (3657)، وفي "الكبرى" (6451) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (3658)، وفي "الكبرى" (6452) من طريق محمد بن شعيب، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة به.

وأخرجه النسائي (3656)، وفي "الكبرى" (6450)، وأحمد 6/ 7 عن عفان بن مسلم، حدثنا سليمان بن كثير أبو داود، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة:

"أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك".

وهو بهذا اللفظ منكر، فيه سليمان بن كثير: لا بأس به في غير الزهري.

 وأخرجه الطبراني 6/ (5368) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:

"أن سعد بن عبادة...الحديث".


وفي الباب عن ابن عباس أيضا، قال:

"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك".

أخرجه البخاري (1593) تعليقا، ومسلم (1148- 156)، والنسائي في "الكبرى" (2929)، وابن حبان (4396)، والبيهقي 4/ 255- 256 و 256 من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

 وأخرجه الطبراني 12/ (12364) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن أبي مريم، عن الحكم به.

وإسناده تالف، أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم: متهم بالوضع.

وإسماعيل بن عمرو البجلي: ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن عدي، والدارقطني.

وأخرجه ابن حبان (3992) من طريق حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: حج عن أبيك" [1].

وهذا شاذ، وقد شذّ به حكيم بن سيف بن حكيم الرقي، وقد قال فيه أبو حاتم:

"شيخ صدوق لا بأس به، يكتب حديثه، ولا يحتج به، ليس بالمتين".

وهو شاذ من جهة الاسناد والمتن، فأما من جهة الاسناد:

فالحديث متفق عليه من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأما من جهة المتن:

فالحديث محفوظ عن الأعمش بهذا الاسناد بلفظ: "أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء".

أخرجه البخاري (1953) تعليقا، وأبو داود (3310)، وأحمد 1/ 224 عن أبي معاوية، والبخاري (1953) تعليقا، وأبو داود (3310)، وأحمد 1/ 227 عن يحيى القطان، ومسلم (1148- 154)، والبيهقي 4/ 255 من طريق عيسى بن يونس، والنسائي في "الكبرى" (2924) من طريق عبثر بن القاسم، وأحمد 1/ 361، وأبو عوانة (2896) عن عبد الله بن نمير، وأبو عوانة (2897) و (2899) و (3155) من طريق عبيدة بن حميد، ستتهم عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وأخرجه النسائي (3816)، وفي "الكبرى" (4739)، وأحمد 1/ 338، والطيالسي (2752)، وابن خزيمة (2054)، وأبو محمد الفاكهي في "الفوائد" (218)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2394)، والطبراني 12/ (12329)، والبيهقي 4/ 255 و 6/ 279- 280 عن شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت مسلما البطين، يحدث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أن امرأة أتت النبي ﷺ، فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا، وأنها ركبت البحر فماتت ولم تصم، فقال لها رسول الله ﷺ: صومي عن أختك".

وعند ابن خزيمة، والفاكهي، والبيهقي 6/ 279- 280: "أن امرأة ركبت البحر، فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت، فسأل أخوها النبي ﷺ، فأمره النبي ﷺ أن يصوم عنها".

وأخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148- 155)، والنسائي في "الكبرى" (2925)، وأحمد 1/ 258، وأبو عوانة (2901)، والطبراني 12/ (12330)، والدارقطني 3/ 177- 178 من طريق زائدة، والنسائي في "الكبرى" (2928) من طريق موسى بن أعين، والطبراني 12/ (12331)، وفي "الأوسط" (1782) من طريق الجراح بن الضحاك، ثلاثتهم عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

"جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم، وسلمة بن كهيل جميعا، ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهدا، يذكر هذا عن ابن عباس".

وأخرجه مسلم (1148- 155)، والترمذي (716) و (717)، وفي "العلل الكبير" (197)، والنسائي في "الكبرى" (2926)، وابن ماجه (1758)، وابن خزيمة (1953) و (2055)، وابن الجارود (942)، وابن حبان (3530) و (3570)، والدارقطني 3/ 177 من طريق أبي خالد الأحمر، حدثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، ومسلم البطين، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ بهذا الحديث، فلم يذكر مسلم لفظه.

وفي لفظ للدارقطني: "جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم، قال: لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فحق الله أحق".

ولفظه عندهم جميعا: "جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، قال: أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت تقضينه؟ قالت: بلى، قال: فحق الله أحق".

وليس عند الترمذي: (الحكم بن عتيبة)، وقال:

"حديث حسن".

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2927) - وعنه أبو عوانة (2898) و (2900) - من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن الحكم بن عتيبة، عن عطاء، عن ابن عباس:

"عن النبي ﷺ أنه أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى".

وعبد الرحمن بن مغراء: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش.

وأخرجه البخاري (1852) و (7315)، والطبراني 12/ (12444)، والبيهقي 4/ 335 و 6/ 274 من طريق أبي عوانة، والبخاري (6699)، والنسائي (2632)، وفي "الكبرى" (3598)، وأحمد 1/ 139- 140 و 345، وابن أبي شيبة 4/ 405 - ومن طريقه ابن حبان (3993) -، والدارمي (1768) و (2332)، والطيالسي (2743)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1710)، وابن خزيمة (3041)، وابن الجارود (501) و (944)، وأبو عوانة (3154)، والطبراني 12/ (12443)، والبيهقي 5/ 179 و 6/ 277، وفي "السنن الصغير" (2328)، وابن حزم في "حجة الوداع" (530)، والبغوي في "شرح السنة" (1855) عن شعبة، وأبو داود (3308)، وأحمد 1/ 216، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2396) عن هشيم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2395)، والبيهقي 4/ 256 من طريق حماد بن سلمة، أربعتهم عن جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أن امرأة ركبت البحر، فنذرت: إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: صومي" واللفظ لأحمد 1/ 216.

وعند أبي داود، والبيهقي 4/ 256: "فجاءت ابنتها أو أختها".

وعند الطحاوي: "فسألت خالتُها أو بعضُ قرابتها النبيَّ ﷺ...".

وعند الدارمي (1768): "فجاء أخوها إلى رسول الله ﷺ فسأله...الحديث".

ولفظ البخاري (1852) و (7315)، والطبراني (12444)، والبيهقي 4/ 335 و 6/ 274: "أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء".

وتفرّد البخاري (1852) بقوله: "من جهينة".

ولفظ البخاري (6699)، والنسائي، وأحمد 1/ 139- 140 و 345، والدارمي (2332)، والطيالسي، وأبي القاسم البغوي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وأبي عوانة، والطبراني (12443)، والبيهقي 5/ 179 و 6/ 277، وفي "السنن الصغير" (2328)، وابن حزم، وأبي محمد البغوي: "أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فسأل أخوها النبي ﷺ، فقال: أرأيت لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء".

ولفظ ابن أبي شيبة - ومن طريقه ابن حبان -: "إن أختي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين فقضيته؟ والله أحق بالوفاء والقضاء".

وقال البيهقي:

"رواه شعبة وأبو عوانة، عن أبي بشر في الحج دون الصوم، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عنهما فنقلا أحدهما، ونقل حماد بن سلمة وهشيم الآخر، فقد رواه عكرمة، عن ابن عباس في الصوم".

واخرجه البخاري (1953) تعليقا، وابن خزيمة (2053)، والبيهقي 4/ 256 من طريق الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز في المرأة ماتت وعليها صوم، قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"أتت امرأة النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوما، قال: أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضي دين أمك. والمرأة من خثعم".

وإسناده ضعيف، فيه أبو حريز وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، قال ابن المديني:

"سمعت يحيى بن سعيد، قال: قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها، فذهب كتابي، فأخذته بعد ذلك من إنسان".

وقال الإمام أحمد: حديثه منكر.

وقال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد بن حنبل عن أبي حريز؟

فذكر أن يحيى بن سعيد كان يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال.

وضعّفه أبو داود، والنسائي، والجوزجاني، وسعيد بن أبي مريم.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.

واختلف فيه قول يحيى بن معين فوثَّقه مرة، وضعّفه أخرى، ووثّقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يُكتب حديثه.

وقال الدارقطني: يعتبر به.

وذكره العقيلي في جملة الضعفاء 2/ 240.

وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" 7/ 24 - 25، وقال: صدوق!

وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 68 و 14/ 169، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 161، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3295)، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" (1786)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 513، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (8094) من طريق محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سنان بن عبد الله الجهني، أنه حدثته عمته:

"أنها أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر؟ فقال: هل تستطيعين أن تمشي عنها؟ فقالت: نعم، فقال: فامش عن أمك. فقالت: أيجزئ ذلك عنها؟ فقال: نعم، أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، هل كان يقبل منك؟ قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: الله أحق بذلك".

وقال البخاري:

"سنان بن عبد الله الجهني: منكر الحديث".

وقال ابن عدي في "الكامل" 4/ 163:

"وكل من له صحبة ممن ذكرناه في هذا الكتاب، فإنما تكلم البخاري في ذلك الإسناد الذي انتهى فيه إلى الصحابي أن ذلك الإسناد ليس بمحفوظ وفيه نظر، لا أنه يتكلم في الصحابة فإن أصحاب رسول الله ﷺ لحق صحبتهم وتقادم قدمهم في الإسلام لكل واحد منهم في نفسه حق وحرمة للصحبة، فهم أجل من أن يتكلم أحد فيهم".

فإذا تقرّر هذا فإن الاسناد نفسه لا يبلغ الصحة إلى صحابيّه، فإن فيه: محمد بن كريب بن أبي مسلم وهو ضعيف.

 وأخرجه أبو داود (1763)، وأحمد 1/ 244، وابن خزيمة (3035)، وابن الجارود (498)، وابن حبان (4024)، والطبراني 12/ (12897) من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، قال:

"خرجت أنا وسنان بن سلمة، ومعنا بدنتان، فأزحفتا علينا في الطريق، فقال لي سنان: هل لك في ابن عباس؟ فأتيناه فسأله سنان فذكر الحديث. قال: وقال ابن عباس: سأل رسول الله ﷺ الجهني، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لم يحج؟ قال: حج عن أبيك".

ولفظ أبي داود، وابن حبان: "بعث رسول الله ﷺ الأسلمي، وبعث معه ثمان عشرة بدنة، فقال: يا رسول الله أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك".

وأخرجه مسلم (1325- 377)، وأبو داود (1763)، والنسائي (2633)، وفي "الكبرى" (3599)، وابن خزيمة (3034)، وابن حبان (4025)، والطبراني 12/ (12899)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3617)، والبيهقي 5/ 242- 243، وابن حزم في "حجة الوداع" (526) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، حدثنا موسى بن سلمة الهذلي، قال:

"انطلقت أنا وسنان بن سلمة، معتمرين، فلما نزلنا البطحاء، قلت: انطلق إلى ابن العباس نتحدث إليه، قال: قلت: يعني لابن عباس إن والدة لي بالمصر، وإني أغزو في هذه المغازي أفيجزئ عنها أن أعتق، وليست معي؟ قال: أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل لي رسول الله ﷺ أن أمها ماتت، وما تحج أما تجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها".

وفي لفظ: "انطلقت أنا وسنان بن سلمة، معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه بالطريق، فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف، يأتي بها فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء، قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، قال: فذكر له شأن بدنته فقال: على الخبير سقطت بعث رسول الله ﷺ بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: فمضى ثم رجع، فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي منها، قال: «انحرها، ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".

وأخرجه مسلم (1325)، والنسائي في "الكبرى" (4122)، وأحمد 1/ 217، وابن أبي شيبة 4/ 33 و 14/ 230، والبيهقي 5/ 243 عن إسماعيل ابن علية، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث".

وقال الإمام أحمد:

"ولم يسمع إسماعيل ابن علية من أبي التياح إلا هذا الحديث".

وأخرجه أحمد 1/ 297، والطبراني 12/ (12898) من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا أبو التياح، عن موسى بن سلمة، قال:

"حججت أنا وسنان بن سلمة، ومع سنان بدنة، فأزحفت عليه، فعيي بشأنها، فقلت: لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا، قال: فلما قدمنا مكة، قلت: انطلق بنا إلى ابن عباس، فدخلنا عليه، وعنده جارية، وكان لي حاجتان، ولصاحبي حاجة، فقال: ألا أخليك؟ قلت: لا، فقلت: كانت معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت: لئن قدمت مكة، لأستبحثن عن هذا، فقال ابن عباس: بعث رسول الله ﷺ بالبدن مع فلان، وأمره فيها بأمره، فلما قفا رجع، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بما أزحف علي منها؟ قال: انحرها واصبغ نعلها في دمها، واضربه على صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك. قال: فقلت له: أكون في هذه المغازي، فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزئ عنها أن أعتق؟ فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ عن أمها توفيت ولم تحجج، أيجزئ عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي ﷺ: أرأيت لو كان على أمها دين، فقضته عنها، أكان يجزئ عن أمها؟ قال: نعم، قال: فلتحجج عن أمها، وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور".

وأخرجه الدارقطني 1/ 45- 46، والحاكم 1/ 140 من طريق حماد به مختصرا بالسؤال عن ماء البحر، وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم" وأقره الذهبي!

وقال الدارقطني:

"والصواب موقوف".

وأخرجه مسلم (1326)، وابن ماجه (3105)، وأحمد 4/ 225، وابن أبي شيبة 4/ 33- 34، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 262، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2307)، وابن خزيمة (2578)، والطبراني 4/ (4212) و (4213)، والبيهقي 5/ 243، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص 93- 94)، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/ 524 و 8/ 523 من طريق قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة، حدثه:

"أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".

وأخرج عبد الرزاق (15898) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء أخبره:

"أن النبي ﷺ جاءه إنسان مات أبوه، أو أمه، وعليها نذر، قال: حسبت أنه قال: نذر، أو حج، فقال النبي ﷺ: أوفه عنه".

وأخرجه النسائي (5396)، والبزار (5260) عن محمد بن معمر، والطبراني في "الأوسط" (1484) من طريق عبد الله بن إسحاق الجوهري، كلاهما عن أبي عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس:

"أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان عليه دين فقضيته، أكان يجزئ عنه؟".

 

يستفاد من الحديث

 

مشروعية قضاء النذر عن الميت إذا كان النذر في طاعة.

 


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

٭ ٭ ٭



___________

- وأخرجه الطبراني 12/ (12332)، وفي "الأوسط" (141) حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، قال: حدثني أبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش به.

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبيد الله بن عمرو".

وإسناده ضعيف، أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، وأبوه: لم أجد فيهما تعديلا.

وقال الهيثمي في "المجمع" 7/ 263:

"يحيى بن خالد بن حيان الرقي: لم أعرفه، ولا ولده أحمد".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2542) حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو به.

وإسناده ضعيف أيضا، أبو أمية هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي: قال ابن حبان في "كتاب الثقات" 9/ 137:

"كان من الثقات، دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه".

قلت: وهذا مما سمعه منه الطحاوي وهو مصري.

وقال أبو عبد الله الحاكم: صدوق كثير الوهم.

وقال مسلمة بن قاسم: أنكرت عليه أحاديث، ولج فيها وحدث، فتكلم الناس فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام