words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

السبت، 22 فبراير 2020

إمامة من كره قومُه إمامته




(256) "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان".

حسن - أخرجه ابن ماجه (971)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (336)، وابن حبان (1757)، والطبراني 11/ (12275)، والضياء في "الأحاديث المختارة" (400) و (401) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، قال: حدثنا عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وإسناده حسن، وأما قول ابن حبان في "الثقات" 8/ 437 ترجمة عبيدة بن الأسود:
"يعتبر حديثه إذا بَيَّن السماع في روايته" فهذا مما تفرّد به، وقد أطلق توثيقه أبو زرعة الرازي، وقال أبو حاتم الرازي: ما بحديثه بأس.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
ولبعض فقراته شواهد من حديث أنس، وأبي أمامة، وسلمان، وابن عمرو، وطلحة بن عبيد الله، وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار، وجنادة الأزدي، وأبي سعيد:

أما حديث أنس:
فأخرجه ابن خزيمة (1519) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس بن مالك، يرفعه:
"ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رءوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه".
وإسناده حسن، عمرو بن الوليد: صدوق، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة (1518) - ومن طريق ابن بشران في "أماليه" (179)- عن عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار الهذلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلا.
وقال ابن خزيمة:
"أمليت الجزء الأول، وهو مرسل، لأن حديث أنس الذي بعده، حدثناه عيسى في عقبه، يعني بمثله، لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب".
وأخرجه الترمذي (358) - ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (966)، وفي "العلل المتناهية" (744) -، والبزار (6707) من طريق محمد بن القاسم الأسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، قال:
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب".
وقال الترمذي:
"لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه، وليس بالحافظ".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحسن، عن أنس إلا الفضل بن دلهم، وليس بالحافظ، وهو بصري مشهور تفرد به أنس".
وقال ابن الجوزي:
"قال أحمد بن حنبل: أحاديث محمد بن القاسم موضوعة ليس بشيء، رمينا حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، قال الدارقطني: يكذب".

وأما حديث أبي أمامة:
فأخرجه الترمذي (360) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (838) -، وابن أبي شيبة 1/ 408 و 4/ 307 - ومن طريقه الطبراني 8/ (8090) و (8098) -، والبيهقي في "المعرفة" (5959) عن علي بن حسن بن شقيق، عن حسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور".
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 128:
"وليس بالقوي".
قلت: أبو غالب: صاحب أبي أمامة، بصري، نزل أصبهان، قيل: اسمه حَزَوَّر، وقيل: سعيد بن الحزوّر، وقيل: نافع: ضعّفه أبو حاتم، والنسائي،
وقال ابن سعد: كان ضعيفا، منكر الحديث.
وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهو صاحب حديث الخوارج.
وثقه الدارقطني مرة، وقال مرة: بصري لا يعتبر به.
وفي "تهذيب التهذيب": بصري يعتبر به.
ووثقه موسى بن هارون الحمال، وقال ابن معين: صالح الحديث.

وأما حديث سلمان:
فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 407-408 و 4/ 307، وفي "المسند" (453) حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت القاسم بن مخيمرة، يذكر أن سلمان قدمه قوم يصلي بهم فأبى، فدفعوه، فلما صلى بهم، قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال: الحمد لله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه، والعبد الآبق، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون".
وإسناده ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: الانقطاع، القاسم بن مخيمرة: قال ابن معين:
"لم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
والثانية: قال موسى بن هارون الحمال كما في "تاريخ بغداد" 10/ 210:
"روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذاك وهما منه رحمه الله، هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف".

وأما حديث ابن عمرو:
فأخرجه أبو داود (593)، وابن ماجه (970)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 526، والطبراني 13/ (176)، والبيهقي 3/ 128، وفي "الصغير" (534) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، قال: حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، (والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته)، ورجل اعتبد محرره".
وإسناده ضعيف، عمران بن عبد المعافري، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيفان.


وأما حديث طلحة بن عبيد الله:
فأخرجه الطبراني 1/ (210) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (846) - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا سليمان بن أيوب، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن موسى بن طلحة، عن طلحة، أنه صلى بقوم فلما انصرف، قال: نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدمكم أفرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنه".
وإسناده ضعيف، سليمان بن أيوب الطلحي: قال فيه ابن عدي في "الكامل" 4/ 284 - بعد أن أورد شيئا من حديثه -:
"لا يتابع سليمان عليها أحد".
وقال الذهبي في "الميزان" 2/ 197:
"صاحب مناكير، وقد وثق".
وأيوب بن سليمان الطلحي: مجهول الحال، لم يرو عنه غير ابنه، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 248، وسكت عنه.
ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه.
وقال مسلمة بن قاسم: يتشيع، وكان صاحب وراقة، يحدث من غير كتبه، فطعن فيه لأجل ذلك.

وأما حديث عمرو بن الحارث بن أبي ضرار:
فأخرجه الترمذي (359)، وابن أبي شيبة 1/ 407 و 4/ 305 عن جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال:
"كان يقال: أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون".
وإسناده فيه لين، زياد بن أبي الجعد: لم يرو عنه غير هلال بن يساف
وعبيد بن أبي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 253.

وأما حديث جنادة الأزدي:
فأخرجه الطبراني 2/ (2177) - وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1669) - حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا إسماعيل بن اليسع، حدثني أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبد الرحمن الصنعاني، أن جنادة الأزدي أم قوما، فلما قام إلى الصلاة التفت عن يمينه، فقال: أترضون؟ قالوا: نعم، ثم فعل مثل ذلك عن يساره، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته".
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 11/ 292 من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، نبأنا سعيد بن أبي مريم، نبأنا إسماعيل بن اليسع، حدثني أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبد الله الصنابحي، أن جنادة بن أبي أمية به.
وإسناده ضعيف جدا، أبو بكر الهذلي، متروك الحديث.
وشهر بن حوشب: ضعيف.

وأما حديث أبي سعيد:
فأخرجه البيهقي 3/ 128 من طريق بقية، حدثنا إسماعيل، عن عطاء، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله – يعني به مرسل الحسن البصري -، ولفظه:
"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، ومملوك فر من مولاه".
وإسناده ضعيف جدا، إسماعيل هو ابن عياش: روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها.
وقال الذهبي في "اختصار السنن الكبرى" 2/ 1062:
"عطاء هو ابن السائب!".
قلت: الذي يظهر لي أنّ عطاء هو ابن عجلان البصري وهو متروك، فلم يرو ابن عياش عن ابن السائب، ولم يرو ابن السائب عن أبي نضرة العبدي.


يستفاد من الحديث


الوعيد الشديد في حق من أم قومًا وهم له كارهون، وهذا الوعيد في حق الرجل الذي ليس من أهل الإمامة، فيتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما المستحق للإمامة فاللومُ على مَنْ كرِهَهُ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" 23/ 373:
"إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 211:
"أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا، فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم...وقد ذهب إلى التحريم قوم، وإلى الكراهة آخرون، وقد روى العراقي ذلك عن علي بن أبي طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري، وقد قيّد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة، وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي، لأن الغالب كراهة ولاة الأمر.
وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في (الإحياء): لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم".

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام

٭ ٭ ٭





الخميس، 20 فبراير 2020

إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتلّ




(255) "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بلى، ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فذهب لينوء فغشي عليه، قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر صل بالناس، فقال: أنت أحق بذلك، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه أن لا يتأخر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات فحدثته، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: هل سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا، قال: هو علي رحمة الله عليه".

متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد تقدّم تخريجه من طرق عنها تحت الحديث رقم (186).
وعن ابن عباس أيضا، قال:
"لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم وجد خفة، فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر".
وعند ابن ماجه (1235): "فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه".
وعند أحمد 1/ 356 - 357: "وقام أبو بكر عن يمينه".
وإسناده صحيح.

يستفاد من الحديث


أنه إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالسًا صلوا وراءه جلوسًا، وإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتلّ فجلس أتموا خلفه قياما، قال ابن رجب في "فتح الباري" 6/ 159:
"ذكر الإمام أحمد أن المؤتمين بأبي بكر ائتموا بإمام ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم، ثم لما انتقلت منه الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى الائتمام بقاعد، فأتموا خلفه قياما لابتدائهم الصلاة خلف إمام قائم".


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام


٭ ٭ ٭




الأربعاء، 19 فبراير 2020

إمامة العاجز عن القيام




(254) "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا".

أخرجه البخاري (5658)، والنسائي في "الكبرى" (7472)، وأحمد 6/ 51 و 194، وابن خزيمة (1614)، وأبو عوانة (1622) عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه الناس في مرضه يعودونه، فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال: فذكره.
وزاد النسائي وابن خزيمة وأبو عوانة: "وإذا صلى قائما فصلوا قياما".
وأخرجه البخاري (688) و (1113) و (1236)، وأبو داود (605)، وأحمد 6/ 148، والشافعي 1/ 111-112، وفي "الرسالة" (697)، وأبو عوانة (1623)، والطحاوي 1/ 404، وفي "شرح مشكل الآثار" (5634)، وابن المنذر في "الأوسط" (2034)، وابن حبان (2104)، والبيهقي 3/ 79، وفي "المعرفة" (5676)، والبغوي في "شرح السنة" (851)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 82) عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 135)، ومسلم (412-82)، وابن ماجه (1237)، وإسحاق بن راهويه (572)، وابن أبي شيبة 2/ 325 و 493 و 14/ 174، وابن أبي داود في "مسند عائشة" (ص 76)، والبيهقي 2/ 304 عن عبدة بن سليمان، ومسلم (412-83)، وأحمد 6/ 57-58، وأبو عوانة (1621)، والبيهقي 2/ 261، وفي "المعرفة" (3448) عن ابن نمير، وأبو يعلى (4807)، والطبراني في "الأوسط" (7220) من طريق أيوب، وأبو عوانة (1621) من طريق أنس بن عياض، والطحاوي 1/ 404، وفي "شرح مشكل الآثار" (5635) من طريق علي بن مسهر، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 214 من طريق حماد بن سلمة، سبعتهم عن هشام به.
وزاد ابن سعد:
"واصنعوا مثل ما يصنع الإمام".
وأخرجه مسلم (412-83)، وأحمد 6/ 68، وأبو يعلى (4496)، والبيهقي 2/ 261 من طريق حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه به، ولفظه:
"الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما".

وله شواهد من حديث أبي هريرة، وأنس، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي أمامة، وبريدة بن الحصيب:

أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البخاري (734)، وأبو عوانة (1628) من طريق شعيب، ومسلم (414)، والبيهقي 3/ 79 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأبو يعلى (6326) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والحميدي (988)، ومن طريقه أبو عوانة (1627)، وابن خزيمة (1613) عن سفيان، وابن حبان (2107) من طريق مالك، خمستهم (شعيب، والمغيرة الحزامي، وسفيان، ومالك، وعبد الرحمن بن أبي الزناد) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".
وله طرق عن أبي هريرة:
1 - أخرجه البخاري (722)، ومسلم (414)، وأحمد 2/ 314، والبغوي (852) من طريق عبد الرزاق (وهو عنده في "المصنف" (4082) ) عن معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".
2 - أخرجه مسلم (415)، وابن خزيمة (1575)، والبيهقي في "السنن الصغرى" (516): من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إنما الإمام ليؤتم به، فإذا صلى فكبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تختلفوا عليه، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تبتدروا قبله".
وأخرجه أبو داود (603)، وأحمد 2/ 341 من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإن صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 404 من طريق الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا وهب، عن مصعب بن محمد به مختصرا، وقد يكون وهب تصحيفا، والصواب: وهيب.
وأخرجه أبو داود (604)، وابن ماجه (846)، والنسائي (921)، وفي "الكبرى" (995)، وأحمد 2/ 420، وابن أبي شيبة 1/ 377 و 2/ 326 و 14/ 175، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" تعليقا (265)، والدارقطني 2/ 115، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (311) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".
وقال أبو داود:
"وهذه الزيادة "وإذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد".
قلت: الوهم من ابن عجلان، فقد توبع أبو خالد الأحمر عليه، تابعه محمد بن سعد الأنصاري:
أخرجه النسائي (922)، وفي "الكبرى" (996)، والدارقطني 2/ 118، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 367 من طريق محمد بن سعد الأنصاري قال: حدثني محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".
وإسناده حسن لكن "وإذا قرأ فأنصتوا" شاذة، والوهم فيها من ابن عجلان.
قال البخاري:
"ولم يصح".
وقال النسائي في "الكبرى" (996):
"لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا)".
وقال عباس الدوري في "تاريخ ابن معين" 3/ 455:
"سمعت ابن معين يقول في حديث أبي خالد الأحمر، حديث ابن عجلان: ليس بشيء، ولم يثبته، ووهنه".
وقال الدارقطني في "العلل" 8/ 187:
"وهذا الكلام ليس بمحفوظ في هذا الحديث".
وقال البيهقي في "المعرفة" 3/ 75:
"وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ، وأبو عبد الله الحافظ".
وقال في "السنن الكبرى" 2/ 156:
"هو وهم من ابن عجلان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث ابن عجلان: "إذا قرأ فأنصتوا" قال: ليس بشيء. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، أنبأ ابن أبي حاتم - وهو في "العلل" (465) - قال: سمعت أبي وذكر هذا الحديث، فقال أبي: ليست هذه الكلمة محفوظة، هي من تخاليط ابن عجلان. قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضا، يعني عن زيد بن أسلم،
وخارجة أيضا ليس بالقوي.
قال البيهقي: وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي كما روياه، ويحيى بن العلاء متروك".
قلت: وخارجة بن مصعب: متروك أيضا وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه، فهي متابعات لا يعتبر بمثلها مطلقا.
وأخرجه الدارقطني 2/ 119، والبيهقي 2/ 156 من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي، حدثنا محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، ومصعب بن شرحبيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا: آمين، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين".
وقال الدارقطني:
"إسماعيل بن أبان ضعيف".
قلت: إسماعيل بن أبان: متروك رمي بالوضع.
وأخرجه أحمد 2/ 375، والدارقطني 2/ 119، وابن عدي في "الكامل" 7/ 462، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (312) من طريق محمد بن ميسر الصاغاني، حدثنا محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {ولا الضالين}، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون".
وإسناده ضعيف جدا، فإن محمد بن ميسر الصاغاني: تركه النسائي وغيره.
وأخرجه مسلم (415)، وأبو عوانة (1630) و (1631) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: "لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد"
وأخرجه الدارقطني 2/ 121 من طريق محمد بن يونس، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي، يحدث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فأنصتوا".
وإسناده ضعيف، محمد بن يونس هو الكديمي أبو العباس البصري: ضعيف، وأيضا عمرو بن عاصم في حفظه شيء، والمحفوظ " إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين".
3 - أخرجه مسلم (417) من طريق حيوة بن شريح، وابن حبان (2115) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي يونس مولى أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما، فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعون".
4 - أخرجه عبد الرزاق (4083)، والحميدي (989) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"الإمام أمير، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإن صلى قائما فصلوا قياما".
ولفظ الحميدي: "للأمير إمامة" والباقي مثله.
وجاء موقوفا عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 326 حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة، قال:
"الإمام أمير، فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا".
5 - أخرجه أحمد 2/ 386 - 387 و 416 و 467، والطيالسي (2700)، وعبد بن حميد (1462)، وابن خزيمة (1597)، وأبو عوانة (9015)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 404، وفي "شرح مشكل الآثار" (5643) بعضهم يزيد على بعض من طريق يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، والأمير مجن، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه إذا وافق ذلك قول الملائكة غفر لكم، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا".
وأخرجه مسلم (1835) مقتصرًا على أوله.
6 - أخرجه أحمد 2/ 230 حدثنا عباد بن عباد المهلبي، والدارمي (1311) أخبرنا يزيد بن هارون، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 404 من طريق سعيد بن عامر، ثلاثتهم (عباد بن عباد، ويزيد بن هارون،
وسعيد بن عامر) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبروا، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا سجد، فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما، فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون".
وإسناده حسن، محمد بن عمرو بن وقاص الليثي: مختلف فيه والراجح أن حديثه حسن، وتابعه عمر بن أبي سلمة:
أخرجه ابن ماجه (1239) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى (5909) حدثنا يعقوب بن ماهان، وابن عدي في "الكامل" 6/ 82 من طريق علي بن حجر، ثلاثتهم عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا".
7 - أخرجه أبو يعلى (6572) من طريق عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قعد فاقعدوا، وإذا قام فقوموا، والإمام جنة ضامن لصلاة القوم، فإذا صلاها لوقتها وأقام حدودها - أظن أنه قال: - كان له أجره ومثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيء، ومن لم يصلها لوقتها ويقم حدودها كان عليه وزرها وأوزارهم، وليس عليهم شيء".
وعبد الله بن سعيد واه جدا.
8 - أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 216 من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أطيعوهم ما أقاموا الصلاة وإن صلوا جلوسا أجمعين".

وأما حديث أنس:
فأخرجه البخاري (689) و (732) و (733) و (805) و (1114)، ومسلم (411 - 77) و (78) و (79) و (80) و (81)، وأبو داود (601)، والترمذي (361)، والنسائي (794) و (832) و (1061)، وفي "الكبرى" (908) و (7473)، وابن ماجه (1238)، وأحمد 3/ 110 و 162، ومالك في "الموطأ" 1/ 135، وابن أبي شيبة 2/ 325 و 14/ 174، والحميدي (1189)، والشافعي 1/ 111، والطيالسي (2204)، وعبد الرزاق (4078) و (4079)، وعبد بن حميد (1161)، والدارمي (1256) و (1310)، وأبو يعلى (3558) و (3595)، وابن الجارود (229)، وابن خزيمة (977)، وأبو عوانة (1615) و (1616) و (1617) و (1618) و (1619) و (1620)، وابن حبان (2102) و (2103) و (2108) و (2113)، والطحاوي 1/ 403، وفي "شرح مشكل الآثار" (5637)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 373، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 86، والبيهقي 3/ 78 و 79، والبغوي (850) من طرق عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك، يقول:
"سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعون".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وله طريق أخرى عن أنس:
أخرجه البخاري (378)، وأحمد 3/ 200 عن يزيد بن هارون، وأبو يعلى (3825) من طريق حماد، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 404 من طريق هشيم، ثلاثتهم عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه - أو كتفه - وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر تسع وعشرون".

وأما حديث أبي موسى الأشعري:
فأخرجه مسلم (404 - 62)، وأبو داود (972)، والبزار (3057) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال:
"صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير، فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، فقولوا: آمين، يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى، قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 238 مقرونا بأبي عوانة: هماما، وأبان.
وله طرق أخرى عن قتادة:
أ - أخرجه مسلم (404 - 63)، والنسائي (830) و (1064)، وفي "السنن الكبرى" (655) و (906)، وابن ماجه (901)، وأحمد 4/ 401، وابن أبي شيبة 1/ 252 - 253، 292، 352، وأبو يعلى (7224)، والدارمي (1358)، وأبو عوانة 2/ 129 و 227، وابن خزيمة (1584)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 121 و 238 و 264 - 265 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله أنه حدثه، أنه سمع أبا موسى قال:
"إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ
{غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، فقولوا: آمين، يجبكم الله، وإذا كبر وركع، فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات وهي تحية الصلاة".
ب - أخرجه الدارقطني 2/ 120، ومن طريقه البيهقي 2/ 156، والروياني في "مسنده" (565)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 380 من طريق
محمد بن يحيى القطيعي، حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر بن عامر، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير يعني أبا غلاب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال:
"صلى بنا أبو موسى، فقال أبو موسى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا إذا صلى بنا، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".
وقال الدارقطني:
"سالم بن نوح ليس بالقوي".
وقال في "الالزامات والتتبع" (ص 171):
"وعمر ليس بالقوي تركه يحيى القطان وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه".
وقال ابن عدي:
"وهذا قد رواه أيضا، عن قتادة سليمان التيمي، وهو به أشهر من رواية سالم عن عمر بن عامر، وابن أبي عروبة".
وأخرجه البزار (3060) من طريق سالم بن نوح، ولم يقرن بعمر بن عامر سعيدا، وهذا يدل على اضطرابه فيه.
وقال البزار:
"وقد روى هذا الحديث جماعة عن قتادة بهذا الإسناد ولا نعلم أحدا قال فيه: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا) إلا التيمي إلا حديثا". يعني حديث عمر بن عامر الآنف الذكر.
وقرن ابن ماجه (901) في رواية له بسعيد هشاما الدستوائي.
جـ - أخرجه مسلم (404 - 64)، وعبد الرزاق (3065)، وأحمد 4/ 394، وأبو عوانة 2/ 129، والبيهقي 2/ 141 عن معمر، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي:
"أن أبا موسى صلى بأصحابه صلاة قال: فلما جلس قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال: فلما فرغ أبو موسى من صلاته قال: أيكم القائل كلمة هذا وكذا؟ فأرم القوم فقال أبو موسى: يا حطان، لعلك قائلها؟ قال: قلت: لا والله ما قلتها، ولقد خشيت أن تبكعني لها، فقال رجل من القوم: أنا قائلها، وما أردت بها إلا الخير، فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، فبين لنا سننا، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا: آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإنه قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فإذا كان عند القعود فليقل أحدكم أول ما يقعد: التحيات لله الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".
د - أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 121 من طريق عفان بن مسلم، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطّان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" إذا كبر الإمام وسجد، فكبروا واسجدوا".
وأخرجه الطحاوي أيضا 1/ 238 مقرونا بأبي عوانة وأبان.
هـ - أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 138 من طريق عفان بن مسلم، حدثنا همام، وأبو عوانة، وأبان، عن قتادة عن يونس بن جبير به.
و - أخرجه مسلم (404 - 63)، وأبو يعلى (7326)، والبيهقي 2/ 155 - 156 عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه (847)، والبزار (3058)، والدارقطني 2/ 121 من طريق يوسف بن موسى القطان، وأحمد 4/ 415، وأبو عوانة (1697) من طريق علي بن المديني، ثلاثتهم عن جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد".
ولم يسق مسلم لفظه، إنما ذكر هذه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" في حديث سليمان التيمي، وقال البيهقي:
"روى مسلم بن الحجاج في "الصحيح" حديث أبي عوانة، عن قتادة بسياق المتن دون هذه اللفظة، ثم أتبعه رواية سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، فذكر هذه الرواية - (404 - 63) -، ثم قال: وفي حديث جرير، عن سليمان، عن قتادة من "الزيادة فإذا قرأ فأنصتوا".
وقال أبو إسحاق - راوي "صحيح مسلم" عن مسلم: قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث - يعني طعن فيه وقدح في صحته - فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟!".
وأخرجه النسائي (1173)، وفي "الكبرى" (763) من طريق المعتمر: قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله:
"أنهم صلوا مع أبي موسى، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا، عبده ورسوله".
وأخرجه أبو داود (973)، والبزار (3059)، وأبو عوانة (1696)، والدارقطني 2/ 121 من طريق المعتمر، قال: سمعت أبي، حدثنا قتادة، عن أبي غلاب، يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي، بهذا الحديث، زاد فإذا قرأ فأنصتوا، وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد "وحده لا شريك له".
وقال أبو داود:
"وقوله: فأنصتوا ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث".
وقال الدارقطني في "سننه":
"ورواه هشام الدستوائي، وسعيد، وشعبة، وهمام، وأبو عوانة، وأبان وعدي ابن أبي عمارة، كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد منهم (وإذا قرأ فأنصتوا)، وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه".
وقال البيهقي:
"والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي، وهمام، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، وأبي عوانة، والحجاج بن الحجاج، ومن تابعهم على روايتهم، يعني دون هذه اللفظة ورواه سالم بن نوح، عن ابن أبي عروبة، وعمر بن عامر، عن قتادة فأخطأ فيه، أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحافظ يذكره".
ثم أخرجه البيهقي 2/ 156، من طريق الدارقطني وهو عنده في "السنن" 2/ 120، وأخرجه الروياني في "مسنده" (565)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 380 من طريق محمد بن يحيى القطيعي، حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر بن عامر، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير يعني أبا غلاب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال:
"صلى بنا أبو موسى، فقال أبو موسى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا إذا صلى بنا، فقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".
وقال الدارقطني:
"سالم بن نوح ليس بالقوي".
وقال في "الالزامات والتتبع" (ص 171):
"وعمر ليس بالقوي تركه يحيى القطان وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه".
وقال ابن عدي:
"وهذا قد رواه أيضا، عن قتادة سليمان التيمي، وهو به أشهر من رواية سالم عن عمر بن عامر، وابن أبي عروبة".
وأخرجه البزار (3060) من طريق سالم بن نوح، ولم يقرن بعمر بن عامر سعيدا، وهذا يدل على اضطرابه فيه.
وقال البزار:
"وقد روى هذا الحديث جماعة عن قتادة بهذا الإسناد ولا نعلم أحدا قال فيه: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا إلا التيمي إلا حديثا " يعني حديث عمر بن عامر الآنف الذكر.
وعند أبي عوانة في "المستخرج" (1698) متابعة أخرى، قال: حدثنا سهل بن بحر الجنديسابوري، قال: حدثنا عبد الله بن رشيد، قال: حدثنا أبو عبيدة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا آمين".
وإسناده ضعيف، أبو عبيدة: هو مُجَّاعَةُ بن الزبير - بضم الميم وتشديد الجيم - الأزدي البصري، قال الإمام أحمد: لم يكن به بأس في نفسه.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن عدي: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه.
وينظر "الميزان" 3/ 437.
وفي "لسان الميزان" 6/ 463: وذكره العقيلي في الضعفاء ونقل قول شعبة: أنه كان صواما قواما، ثم نقل، عن عبد الصمد بن عبد الوارث أن مُجَّاعَة كان جار شعبة وكان من العرب فكان شعبة لا يجترئ عليه فإذا سئل عنه قال: كثير الصوم والصلاة.
وقال ابن خراش: ليس مما يعتبر به.
وقال أبو عوانة في "المستخرج":
"ذكر شعبة مجاعة، فقال: الصوام القوام، وقال ابن خراش: روايته عن الصغار ليس مما يعتبر به أي أنه نزل عن الحسن إلى من هو دونه".
وعبد الله بن رشيد: قال البيهقي: لاَ يُحْتَجُّ به.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 343، وقال:
"مستقيم الحديث".
وقال أبو عوانة في "المستخرج" 4/ 422:
حدثني جعفر بن محمد الجوزي، حدثنا عبد الله بن رشيد وكان ثقة.
وسهل بن بحر الجنديسابوري: لم يذكره أحد غير ابن حبان في كتاب الثقات 8/ 293، بقوله:
"سهل بن بحر أبو محمد القناد، من أهل جند يسابور، يروي عن أبي الوليد الطيالسي، وأهل العراق ممن صنف وجمع، حدثنا عنه الضحاك بن هارون وغيره".
وخلاصة القول أن الراجح في هذه الزيادة ليست بمحفوظة، وقد صححها الإمام أحمد فيما نقله عنه الأثرم، ومسلم في "صحيحه" وابن حزم، وابن عبد البر.
قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 123:
"هذه الزيادة وهي قوله "وإذا قرأ فأنصتوا" مما اختلف الحفاظ في صحته فروى البيهقي في "السنن الكبير" عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة، وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله، قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه، والله أعلم".
قال مقبل الوادعي في حاشية "التتبع والإلزامات" (ص 171):
"بل هي مسندة إذ قد ساق سندها إلى قتادة، وسند قتادة معروف من الحديث السابق، وشيخ قتادة فيه يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى، وقال أبو مسعود الدمشقي (ص 53) في جوابه على الدارقطني: وإنما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي تبيين الخلاف في الحديث على قتادة، لا أنه ثبته، ولا ينقطع بقوله عن الجماعة الذين خالفوا التيمي قدم حديثهم ثم أتبعه بهذا.
أقول - الوادعي - قول أبي مسعود أن مسلما لم يثبته يرده قول مسلم لأبي بكر عند أن راجعه من أجل هذا الحديث، تريد أحفظ من سليمان؟! وعذر مسلم رحمه الله أنه في المتابعات إلا هذه الزيادة فإن الأمر كما يقول الحفاظ فيها كما نقله النووي عنهم رحمهم الله، إذ قد شذ سليمان التيمي فيها والله أعلم".

 وأما حديث جابر:
فأخرجه أبو داود (602)، وابن ماجه (3485)، وأحمد 3/ 300، وابن أبي شيبة 2/ 325 - 326، والبخاري في "الأدب المفرد" (960)، وأبو يعلى (1896)، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2112) و (2114)، والبيهقي 3/ 79 - 80 من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال:
"صرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس له، فوقع على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في مشربة لعائشة، فصلينا بصلاته، ونحن قيام، ثم دخلنا عليه مرة أخرى وهو يصلي جالسا، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائهم".
وله طريقان آخران عن جابر:
1 - أخرجه مسلم (413-84) و (85)، وأبو داود (606)، والنسائي (1200)، وفي "السنن الكبرى" (540) و (1124)، وابن ماجه (1240)، وأحمد 3/ 334، والبخاري في "الأدب المفرد" (948)، وابن خزيمة (486) و (873) و (886)، وأبو عوانة (1624) و (1625) و (1626)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 403، وابن حبان (2122)، والبيهقي 3/ 79 من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال:
"اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر، يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قياما، فأشار إلينا، فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما صلى، قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما، فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا، فصلوا قعودا".
2 - أخرجه عبد بن حميد (1152)، والدارقطني 2/ 298 من طريق خالد بن إياس، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: دخلت على جابر بن عبد الله: فوجدته يصلي بأصحابه جالسا فلما انصرف وسألته عن ذلك، فقال: قلت لهم: إني لا أستطيع أن أقوم فإن أردتم أن تصلوا بصلاتي فاجلسوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"إنما الإمام جنة فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا".
وإسناده ضعيف جدا، خالد بن إياس: متروك.

وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه أحمد 2/ 93، وأبو يعلى (5450)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 404، وفي "شرح مشكل الآثار" (5644)، وابن حبان (2109)، والطبراني 12/ (13238)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 259 من طرق عن عقبة بن أبي الصهباء، حدثنا سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر حدثه، أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
"يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى نشهد أنك رسول الله، قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه من أطاعني فقد أطاع الله؟  قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك، قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا".
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (1157) حدثنا إبراهيم بن الخصيب أبو إسحاق الأبزاري، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط فوثيت قدمه، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فوجدوه يصلي وهو قاعد، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما، فصلوا قياما، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون".
وإسناده ضعيف، مسلم بن خالد: الزنجي، صدوق كثير الأوهام كما في "التقريب".
وشيخ ابن الأعرابي، لم أجد له ترجمة، ولعلّه إبراهيم بن خصيب الأنباري، قال الحافظ في "اللسان" 1/ 274: "ذَكَره الطوسِي في الشيعة الإمامية".

وأما حديث معاوية بن أبي سفيان:
فأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 327 حدثنا خالد بن مخلد، والطبراني 19/ (764) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس:
"إن صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا" قال القاسم: "فعجب الناس من صدق معاوية".
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 67:
"ورجاله رجال الصحيح".

وأما حديث أبي أمامة:
فأخرجه الطبراني 8/ (7687) حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين".
وإسناده ضعيف، عفير بن معدان: ضعيف.

وأما حديث بريدة بن الحصيب:
فأخرجه الطبراني 2/ (1160) حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا شريك، عن أبي جناب، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال:
"أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إلينا بيده أن اجلسوا".
وإسناده ضعيف، أبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعيف.
وشريك هو القاضي: سيء الحفظ.


يستفاد من الحديث


أولًا: متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة، فلا يسبقه في ركوعه واعتداله وسجوده ولا يساويه.

ثانيًا: أنه يجوز للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه بالناس ولا يستخلف.

ثالثًا: جلوس المأمومين خلف الإمام القاعد للضرورة، مع قدرة المأموم على القيام.

رابعًا: جواز صلاة المريض قاعدا.

خامسًا: جواز الإشارة في الصلاة.

سادسًا: أن المريض الذي يشق عليه حضور المسجد له الصلاة في بيته، مع قرب بيته من المسجد.

سابعًا: أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة لتحصيل فضل الجماعة.

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام


٭ ٭ ٭


حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام