words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

حكم تارك الصلاة




(216) "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".

أخرجه مسلم (82)، والنسائي (464)، وفي "الكبرى" (328)، والدارمي (1233)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (888)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3178)، وأبو عوانة (171)، والآجري في "الشريعة" (266)، وابن الأعرابي (1465)، وابن منده في "الإيمان" (217)، والبيهقي 3/ 366، وفي "السنن الصغير" (560)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1516) و (1517) من طريق ابن جريج، وأبو داود (4678)، والترمذي (2620)، وابن ماجه (1078)، وعبد الرزاق (5009)، وابن أبي شيبة 11/ 33، وفي "الإيمان" (44)، وعبد بن حميد (1022) -المنتخب، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (768)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (887)، والخلال في "السنة" (1373)، وأبو عوانة (172)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3176)، وإبراهيم بن عبد الصمد في "أماليه" (15)، وابن منده في "الإيمان" (218)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (868) و (870)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (267)، وتمام في "الفوائد" (1292)، والدارقطني 2/ 396 و 398، والبغوي في "شرح السنة" (347) من طريق سفيان الثوري، وأحمد 3/ 389، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1513) من طريق موسى بن عقبة، وعبد الرزاق (5007)، وعنه عبد بن حميد (1043)، والمروزي (890) عن عمر بن زيد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3177) من طريق ابن لهيعة، والآجري في "الشريعة" (267) من طريق ليث، ستتهم عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله r، يقول: فذكره.

وله طرق عن جابر:
1 - أخرجه مسلم (82)، والترمذي (2618)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (886)، وابن منده في "الإيمان" (219)، والبيهقي 3/ 365 - 366، وفي "الشعب" (2536) من طريق جرير، والترمذي (2618) من طريق أبي معاوية، والترمذي (2619)، وأبو عوانة (173) من طريق
أسباط بن محمد، وأحمد 3/ 370، والخلال في "السنة" (1376)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 256 من طريق أبي إسحاق الفزاري، وابن أبي شيبة 11/ 33، وفي "الإيمان" (45)، وابن الأعرابي في "المعجم" (507) عن عبيدة بن حميد، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (767)، والخلال في "السنة" (1375)، وأبو يعلى (2102)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3175)، وأبو عوانة (174)، وابن حبان (1453)، وإبراهيم بن عبد الصمد في "أماليه" (16)، وابن منده في "الإيمان" (219)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (869)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1515)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 178 من طريق سفيان الثوري، وأبو يعلى (1953) من طريق إسماعيل بن زكريا، وأبو عوانة (173)، وابن منده في "الإيمان" (219) من طريق أبي عوانة، وأبو عوانة (177) من طريق
محمد بن فضيل، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 121 من طريق فضيل بن عياض، والطبراني في "الأوسط" (5289)، وفي "الصغير" (799)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 377 من طريق هدبة بن المنهال، كلهم جميعا عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: سمعت جابرا، يقول: سمعت النبي r يقول:
"إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
وفي لفظ "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
وفي لفظ "بين الكفر والإيمان ترك الصلاة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه: طلحة بن نافع".

2 - أخرجه أبو يعلى (1783)، وفي "المعجم" (179)، والمروزي (892)، والآجري في "الشريعة" (265)، والطبراني في "الصغير" (374)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (266)، والبيهقي 3/ 366 عن أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله r:
"بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
ورجاله رجال الصحيحين، وإسناده على شرط مسلم، وقال الطبراني:
"تفرد به أبو الربيع".
وليس كما قال رحمه الله تعالى، فقد قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن عبد الله الرقاشي عن حماد بن زيد.

3 - أخرجه المروزي (893)، والخلال في "السنة" (1379)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (876)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1538) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله r، قال: قلت له:
"ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله r؟ قال: الصلاة".
وهذا إسناد حسن.

4 - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5006) عن معمر، عن قتادة، أن جابر بن عبد الله قال: قال النبي r:
"ليس بين أحدكم وبين أن يكفر إلا أن يدع صلاة مكتوبة".
وهذا إسناد منقطع، قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4126)، وفي "مسند الشاميين" (2744) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله r:
"ما بين الرجل والشرك والكفر إلا ترك الصلاة".
وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن بشير: ضعيف.
وقد نفى ابن معين سماع قتادة من سليمان بن يسار.

5 - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (889) حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه، عن أبيه عقيل، عن وهب بن منبه، قال:
"هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فأخبرني سألته في المصلين من طواغيت؟ قال: لا وسألته: هل فيهم من مشرك؟ قال: لا، وأخبرني أنه سمع النبي r يقول: بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وسألته: أكانوا يدعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله ولم يكن يدعون في المصلين مشركا".
وهب بن منبه: قال ابن معين: لم يلق جابر بن عبد الله إنما هو كتاب. وقال في موضع آخر: هو صحيفة ليست بشيء.

6 - أخرجه أبو يعلى (2191) من طريق أبي أسامة، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 276 من طريق عبد الله بن رجاء البصري، كلاهما عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن جابر، قال رسول الله r:
"بين الرجل والكفر ترك الصلاة".
هشام بن حسان: في روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما كما في "التقريب"، وينظر "طبقات المدلسين" (110).
7 - أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (770) من طريق شيبان، والطبراني في "الأوسط" (7683) من طريق مندل بن علي، كلاهما عن ليث، عن عطاء، عن جابر، عن النبي r، قال:
"بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ليث، عن عطاء إلا مندل بن علي".
قلت: وليس كما قال رحمه الله تعالى، فقد توبع مندل عليه، تابعه شيبان بن عبد الرحمن، وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.

وله شواهد من حديث بريدة، وأنس بن مالك، وثوبان:

أما حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي:
فأخرجه الترمذي (2621)، وابن ماجه (1079)، وأحمد 6/ 346، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (895) و (896)، والدارقطني 2/ 395، وابن المقرئ في "المعجم" (1046)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1519) و (1520)، والحاكم 1/ 6 - 7، والبيهقي 3/ 366 عن علي بن الحسن بن شقيق، وابن أبي شيبة 11/ 34، وفي "الإيمان" (46)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1518) عن يحيى بن واضح، والترمذي (2621)، والمروزي (894)، والنسائي (463)، وفي "الكبرى" (326)، وابن حبان (1454)، والحاكم 1/ 6 - 7، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1518)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 230 من طريق الفضل بن موسى، والترمذي (2621) من طريق علي بن
الحسين بن واقد، وأحمد 5/ 355، وعنه ابنه عبد الله في "السنة" (769)، والخلال في "السنة" (1374)، والآجري في "الشريعة" (268)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (874)، واللالكائي (1518)، والبيهقي 3/ 366، وفي "الشعب" (2538) عن زيد بن الحباب، خمستهم عن الحسين بن واقد، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله r، يقول:
"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح غريب".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة، عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد ولم يخرجاه بهذا اللفظ" وأقره الذهبي.
قلت: لم يحتج الإمام مسلم بالحسين بن واقد وهو أحد الثقات إنما أخرج له متابعة، وله طريق أخرى عن عبد الله بن بريدة:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 448، والدارقطني 2/ 395 من طريق العلاء بن عمران أبي عبد الرحمن، حدثنا خالد بن عبيد العتكي، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله r، مثله سواء.
وإسناده ضعيف جدا، خالد بن عبيد العتكي: متروك.
ولم أجد للعلاء بن عمران ترجمة، وذكره ابن حبان في "المجروحين" 1/ 279 فيمن يروي عن خالد بن عبيد، وكذا المزي في "تهذيب الكمال" 8/ 125، والذهبي في "تاريخ الإسلام" 9/ 77.

وأما حديث أنس:
فأخرجه ابن ماجه (1080)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (732)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (897) و (898)، من طريق عمرو بن سعد، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (899) و (900)، وأبو يعلى (4100)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (882) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي r، قال:
"ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك".
وفي إسناده يزيد الرقاشي: ضعيف.
وله طريقان آخران عن أنس:
1 - أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (270) حدثنا محمد، حدثنا
محمد بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي r، قال:
"ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة".
ورجاله ثقات.

2 - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3348) حدثنا جعفر قال: حدثنا محمد بن أبي داود الأنباري قال: حدثنا هاشم بن القاسم، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله r:
"من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم، تفرد به محمد بن أبي داود".
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 295:
"رجاله موثقون، إلا محمد بن أبي داود، فإني لم أجد من ترجمه، وقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي داود البغدادي، فلا أدري هو هذا أم لا".
قلت: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان: سيء الحفظ، وأما محمد بن أبي داود فهو أبو هارون محمد بن سليمان الأنباري من رجال أبي داود: صدوق.
وأبو النضر هاشم بن القاسم: خالفه ابن الجعد فرواه عن أبي جعفر، عن الربيع مرسلا كما في "العلل" (2446) للدارقطني، وقال:
"والمرسل أشبه بالصواب".
وفي الباب عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله r:
"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته".
أخرجه البخاري (391)، والنسائي (4997)، وابن عدي في "الكامل" 8/ 158، وابن منده في "الإيمان" (195)، والبيهقي 2/ 3 من طريق
منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس به.
وأخرجه البخاري (392)، وأبو داود (2641)، والترمذي (2608)، والنسائي (3967) و (5003)، وفي "الكبرى" (3415)، وأحمد 3/ 199 و 224-225، وابن أبي شيبة 12/ 380 مختصرا، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (9)، وابن حبان (5895)، والدارقطني 1/ 433، وابن منده في "الإيمان" (31) و (192)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 173، والبيهقي 2/ 3، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 464، والبغوي (34) عن ابن المبارك ( وهو في "مسنده" (240) )، والبخاري (393) معلقا، وأبو داود (2642)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (10)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 215، والدارقطني 1/ 433، وابن منده في "الإيمان" (191)، والبيهقي 3/ 92، وفي "السنن الصغير" (348) من طريق
يحيى بن أيوب، والنسائي (3966)، وفي "الكبرى" (3414)، والدارقطني 1/ 433، وابن منده في "الإيمان" (193) من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، ثلاثتهم (ابن المبارك، ويحيى بن أيوب، ومحمد بن عيسى)
عن حميد الطويل، حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله r:
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".

وأما حديث ثوبان:
فأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1521) أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: حدثنا محمد بن بكار بن إسحاق الدمشقي السكسكي، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الوليد بن هشام، قال: حدثنا معدان بن أبي طلحة، قال: قلت لثوبان مولى رسول الله r: حدثنا حديثا ينفعنا الله به فسكت فقلت: حدثنا حديثا ينفعنا الله به قال: سمعت رسول الله r، يقول:
"بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك".
وقال العجلوني في " كشف الخفاء" 1/ 337:
"إسناد صحيح".
قلت: بل إسناده ضعيف، محمد بن الحسين الفارسي: ترجمه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 52/ 359 - 360، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
ومحمد بن بكار بن يزيد السكسكي: قاضي بيت لهيا، هذا كل ما ذكره ابن عساكر في ترجمته من "تاريخ دمشق" 52/ 157 - 159، وكذا الذهبي في
"تاريخ الإسلام" 7/ 663.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وأميمة مولاة النبي r، وأم أيمن، وعمر بن الخطاب، وأبي الدرداء، وجابر، ومحجن بن الأدرع الأسلمي، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أمامة الباهلي، وعن عبد الله بن شقيق العقيلي:

أما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه أحمد 2/ 169، وعنه ابنه عبد الله في "السنة" (782)، والخلال في "السنة" (1196)، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" (766)، وعبد بن حميد (353) - المنتخب، والدارمي (2721)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (58)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3180) و (3181)، وابن حبان (1467)، والطبراني 13/ (163)، وفي "الأوسط" (1767)، وفي "مسند الشاميين" (245)، والآجري في "الشريعة" (275) و (276)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (895)، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (59)، والبيهقي في "الشعب" (2565)، والضياء في "حديث ابن المقرئ" (26) من طرق عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي r، أنه ذكر الصلاة يوما، فقال:
"من حافظ عليها؟ كانت له نورا، وبرهانا، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلف".
وفي "شرح مشكل الآثار" (3180) ابن لهيعة مقرونا بسعيد بن أبي أيوب، وإسناده حسن، عيسى بن هلال الصدفي: روى عنه جمع، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 385 - 386، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 290، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر من "المعرفة والتاريخ" 2/ 515، ووثقه ابن حبان 5/ 213، وحسن الترمذي إسناد حديث هو أحد رجاله، وباقي رجاله ثقات.

وأما حديث عبادة بن الصامت:
فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 75، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 300)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (920)، والطبري في "تهذيب الآثار" (686) - مسند عمر، والشاشي في "مسنده" (1309)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (5290) و (8058)، ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1522)، والطبراني كما في "جامع المسانيد والسنن" (4867)، و"مجمع الزوائد" 4/ 216، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 2/ 661، والضياء في "المختارة" (350) و (351) تاما ومختصرا من طريق سعيد بن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني سيار بن عبد الرحمن، عن يزيد بن قوذر، عن سلمة بن شريح، عن
عبادة بن الصامت، قال:
"أوصانا رسول الله r بسبع خلال فقال: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم وصلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تقربوا الخمر فإنها رأس الخطايا، ولا تفروا من الموت والقتل وإن كنتم في فيه، ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج، ولا تضع عصاك عن أهلك وأنصفهم من نفسك".
والسياق للشاشي، وعند ابن الحكم ابن لهيعة مقرونا بسعيد بن أبي مريم.
وقال البخاري:
"لا يعرف إسناده".
فتعقبه ابن ماكولا في "تهذيب مستمر الأوهام" (ص 278)، بقوله:
"ابن يونس أعرف بأهل بلده وكان قوله الأشبه وعليه التعويل فيما يورد عن تلك الأعمال".
قلت: يصح هذا لو كان البخاري قاله في ترجمة يزيد بن قوذر، أما إنه قاله في ترجمة سلمة بن شريح فله وجهه كما لا يخفى، ولهذا قال الذهبي في "الميزان" 2/ 190:
"سلمة بن شريح، عن عبادة بن الصامت: لا يعرف".
وأما ابن حبان فعلى عادته ذكره في "الثقات" 4/ 318!

وأما حديث معاذ:
فأخرجه أحمد 5/ 238 حدثنا أبو اليمان، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن معاذ، قال:
"أوصاني رسول الله r بعشر كلمات قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله".
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 215:
"عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ".
وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (921)، والطبراني 20/ (156)، وفي "الأوسط" (7956)، وفي "مسند الشاميين" (2204)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 306 من طريق عمرو بن واقد، عن يونس بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاذ.
وإسناده ضعيف جدا، عمرو بن واقد: متروك، وتحرف في مطبوع الحلية إلى هارون بن واقد!
وأخرجه الطبراني 20/ (233) و (234) من طريق بقية بن الوليد، حدثني أبو بكر بن أبي مريم قال: سمعت حريث بن عمرو الحضرمي يحدث، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله r قال له:
"يا معاذ بن جبل، من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة".
وفي لفظ "من ترك الصلاة متعمدا".
وإسناده ضعيف جدا، أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: قال الدارقطني: متروك.
وفي الباب عن معاذ، قال:
"قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} {حتى إذا بلغ} {يعملون} ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟".
صحيح - أخرجه الترمذي (2616)، وابن ماجه (3973) من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، والنسائي في "الكبرى" (11330)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (104) مختصرا، وكذا البيهقي في "الشعب" (3079) من طريق محمد بن ثور، وعبد الرزاق كما في "الجامع لمعمر" (20303)، ومن طريقه أحمد 5/ 231، وعبد بن حميد (112)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (196)، والطبراني 20/ (266)، والبيهقي في "الآداب" (399)، والبغوي في "شرح السنة" (11) ثلاثتهم (عبد الله بن معاذ، ومحمد بن ثور، وعبد الرزاق) عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
فتعقبه الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 135، بقوله: "وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين:
أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسن، وكان معاذ بالشام، وأبو وائل بالكوفة، وما زال الأئمة - كأحمد وغيره - يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكوفة، وأبو الدرداء بالشام، يعني: أنه لم يصح له سماع منه، وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر، أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد.
والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شهر بن حوشب، عن معاذ، خرجه الإمام أحمد مختصرا، قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب، لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه".
قلت: قد جاء بإسناد موصول:
أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3403)، ومن طريق ابن الجعد أخرجه ابن حبان (214)، والطبراني 20/ (122)، وفي "مسند الشاميين" (222) حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن معاذ بن جبل، وعن عمير بن هانئ، سمع عبد الرحمن بن غنم يحدث، أنه سمع معاذ بن جبل يحدث، عن رسول الله r أنه قال له: حدثني بعمل يدخل الجنة إذا هو عمله؟ قال:
"بخ بخ، سألت عن عظيم، وهو يسير لمن يسره الله له، تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، ولا تشرك بالله شيئا".
وأخرجه البزار (27 - كشف) وتحرّف في المطبوع (أبيه) إلى (أمه)!
وإسناده جيد.
وأخرجه هناد في "الزهد" 2/ 530 حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن مكحول، عن معاذ بن جبل، وفيه أن النبي r قال له:
"ألا أنبئك برأس هذا الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأسه الإسلام، فمن أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أنبئك بأبواب الخير: الصيام جنة، والصدقة تمحو الخطيئة، وقيام العبد في جوف الليل لله، قال: ثم تلا هذه الآية (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى فرغ منها، ألا أنبئك بأملك الناس من ذلك. فأشار إلى لسانه ثلاثا. قال: فقلت: وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به؟ فضرب منكبي، ثم قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا هذا اللسان، إنك ما سكت سلمت، وإذا تكلمت فلك أو عليك".
وإسناده منقطع، مكحول لم يسمع من معاذ.
وله طرق أخرى عن عبد الرحمن بن غنم:
أخرجه ابن ماجه (72)، وأحمد 5/ 236 و 245، وابن المبارك في "الجهاد" (31)، وعبد ابن حميد (113)، والبزار (2669) و (2670)، والطبراني 20/ (115) و (117)، والدارقطني 1/ 434، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 65 - 66 مطولا ومختصرا من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله r خرج بالناس قبل غزوة تبوك ... وفيه "ثم قال نبي الله r: إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر، وقوام هذا الأمر وذروة السنام. فقال معاذ: بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله فحدثني، فقال نبي الله r: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، وقال رسول الله r: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه، ولا اغبرت قدم في عمل تبتغي فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله".
وشهر بن حوشب: مختلف فيه، ولم يتفرّد به فقد توبع عليه:
أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (195)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 426، والطبراني 20/ (137)، وابن بشران في "الأمالي" (818) من طريق سعيد بن مسروق، عن أيوب بن كريز، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ مطولا، وفيه "أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروته فالجهاد".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1478) من طريق سعيد بن مسروق، عن أيوب - قال الطحاوي وهو ابن عبد الله بن مكرز - عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل.
وليس الأمر كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى، فإن أيوب هذا هو ابن كريز، وهو الذي يروي عن ابن غنم، ويروي عنه سعيد بن مسروق كما في "التاريخ الكبير" 1/ 421 للبخاري، و"الجرح والتعديل" 2/ 256 لابن أبي حاتم، و"الثقات" 6/ 54 لابن حبان، وقد وضّح ذلك يقينا رواية المروزي والبخاري والطبراني، وهو مجهول، وأما أيوب بن عبد الله بن مكرز فهو أعلى طبقة من ابن كريز فهو من الوسطى من التابعين يروي عن عبد الله بن مسعود، ووابصة بن معبد رضي الله عنهما، ويروي عنه شريح بن عبيد الحضرمي، والزبير أبو عبد السلام.
وأخرجه الطبراني 20/ (141) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، حدثني معاذ بن جبل.
وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم: ضعيف.
ومن طريق شهر (وحده):
أخرجه أحمد 5/ 232 و 242 و 248، وفي "الزهد" (164) مختصرا، والطبراني 20/ (200).
وإسناده منقطع شهر لم يلق معاذا.

وله طرق أخرى عن معاذ:

1 - أخرجه النسائي (2226)، وفي "الكبرى" (2547)، وأحمد 5/ 233 و 237، وابن أبي شيبة 5/ 286 و 9/ 64 و 11/ 6، وفي "الإيمان" (1)، وفي "الأدب" (220)، والطيالسي (561)، والحارث بن أبي أسامة (12 - بغية الباحث)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (16)، وفي "ذكر الدنيا" (7)، والطبراني 20/ (304) و (305)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (48)، والبيهقي في "الشعب" (2549) و (3078) و (3921) مطولا ومختصرا من طرق عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعت عروة بن النزال، يحدث عن معاذ بن جبل، قال:
"قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: بخ بخ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله: صل الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة أفلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ... الحديث".
وعروة بن النزال لم يسمعه من معاذ وهو مجهول.
2 - أخرجه النسائي (2224) و (2225) و (2227)، وفي "الكبرى" (2545) و (2546) و (2548)، وأحمد 5/ 233 و 237، وابن أبي شيبة 9/ 64 و 11/ 7، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (197)، وهناد في "الزهد" 2/ 529، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (6)، والطبراني 20/ (292) و (293) و (294)، والشاشي في "مسنده" (1366)، والحاكم 2/ 76 و 412 - 413، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 376، والواحدي في "الوسيط" (734)، والبيهقي 9/ 20، وفي "الشعب" (4607) من طريق ميمون بن أبى شبيب، عن معاذ بن جبل، وفيه
"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: ميمون بن أبي شبيب لم يخرج له البخاري في الصحيح شيئا إنما أخرج له في "الأدب المفرد"، وكذا مسلم إنما خرج له في "المقدمة" 1/ 8، وإسناده منقطع فيما بينه وبين معاذ.

3 - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (198) حدثنا أحمد بن
محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا
عبد الله بن عمر، عن نعيم بن وهب، عن معاذ بن جبل مختصرا.
وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وإسحاق بن محمد الفروي مختلف فيه، ونعيم بن وهب لم أجد له ترجمة.

4 - أخرجه هناد في "الزهد" 2/ 531 حدثنا عبدة، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (22)، والشاشي في "مسنده" (1400) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني 2/ (374) من طريق عبد العزيز بن محمد، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة قال: قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، أوصني، فقال رسول الله r:
"اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك مع الموتى واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت السيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية، وأخبرك بما هو أملك بك من ذلك؟ قال: يا رسول الله، وما هو؟ قال: هذا. وأشار إلى لسانه، قال معاذ: يا رسول الله، هو ذا، وأشار إلى لسانه. قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا هذا".
وإسناده منقطع بين أبي سلمة ومعاذ.

5 - أخرجه البزار (2643)، والطبراني 20/ (258)، وابن البناء في "السكوت ولزوم البيوت" (5) من طريقين عن محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي، حدثنا أبو عمرو الشيباني، عن معاذ بن جبل، قال:
"قلت يا رسول الله، أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك
يا معاذ بن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟".
وهذا إسناد رجاله ثقات، أبو عمرو الشيباني الكوفي سعد بن إياس: مخضرم.
تنبيه: لقد توهّم المعلقون على "مسند الإمام أحمد" 36/ 346 - طبعة الرسالة أن أبا معاوية عمرو بن عبد الله النخعي: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وقد جاء التصريح بكنيته في "المعجم الكبير".

6 - أخرجه أحمد 5/ 234، والبزار (2651)، والطبراني في "الشاميين" (1492)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 154 من طريق أبي بكر بن مريم، عن عطية بن قيس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي r قال:
"الجهاد عمود الإسلام، وذروة سنامه".
وهذا منكر، الحديث معروف بلفظ "الصلاة عمود الإسلام، والجهاد ذروة سنامه"، وأبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغساني: ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط، وإسناده منقطع عطية بن قيس لم يسمع من معاذ.

7 - أخرجه الطبراني 20/ (96)، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (435) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن
علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن معاذ بن جبل، أنه قال:
"يا رسول الله، ما رأس ما بعثت به؟ قال: الإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله".
وإسناده ضعيف، علي بن يزيد الألهاني: ضعيف.
وعثمان بن أبي عاتكة: ضعفوه في روايته عنه.
وجاء من مسند عبادة بن الصامت:
أخرجه الحاكم 4/ 286 - 287 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أبو هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله r:
"خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه، فقال معاذ بن جبل: يا نبي الله أتأذن لي في أن أتقدم إليك على طيبة نفس؟ قال: نعم فاقترب معاذ إليه فسارا جميعا، فقال معاذ: بأبي أنت يا رسول الله، أن يجعل يومنا قبل يومك أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله تعالى فأي الأعمال نعملها بعدك؟ فصمت رسول الله r فقال: الجهاد في سبيل الله ثم، قال رسول الله r: نعم الشيء الجهاد، والذي بالناس أملك من ذلك فالصيام والصدقة قال: نعم الشيء الصيام والصدقة فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم فقال رسول الله r: وعاد بالناس خير من ذلك قال: فماذا بأبي أنت وأمي عاد بالناس خير من ذلك؟ قال: فأشار رسول الله r إلى فيه قال: الصمت إلا من خير قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: فضرب رسول الله r فخذ معاذ، ثم قال: يا معاذ ثكلتك أمك - أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك - وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: رجاله ثقات، وليس هو على شرط الشيخين أو أحدهما، فلم يخرجا شيئا للربيع بن سليمان المرادي، وأبو هانئ هو حميد بن هانئ الخولاني المصري لم يخرج له البخاري إنما أخرج له في "الأدب المفرد"، ومسلم في "الصحيح"، وكذا عمرو بن مالك الهمداني الجنبي لم يخرجا له شيئا إنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد".
وله شواهد من حديث أبي هريرة، وعمر، وعلي:
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (199) حدثنا المقدمي، حدثنا الفروي، حدثنا عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مثل حديث نعيم.
يعني نعيم بن وهب، عن معاذ بن جبل، أن النبي r قال له:
"وسأنبئك برأس الأمر وعموده، رأسه الإسلام، وعموده الصلاة".
وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وإسحاق بن محمد الفروي مختلف فيه، ونعيم بن وهب لم أجد له ترجمة.
وأما حديث عمر:
فأخرجه البيهقي في "الشعب" (2550) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسى الفقيه، حدثنا زكريا بن يحيى بن موسى بن إبراهيم النيسابوري، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن عمر، قال:
"جاء رجل، فقال: يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين".
وقال البيهقي:
"قال أبو عبد الله - يعني الحاكم -: عكرمة لم يسمع من عمر وأظنه أراد، عن ابن عمر".
قال الزيلعي في "تخريج الكشاف" 1/ 42:
"الظاهر أن عكرمة هذا هو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص لا عكرمة مولى ابن عباس، وهو أوثق من مولى ابن عباس، وروى ابن أبي حاتم في "مراسيله"
عن أحمد بن حنبل، أنه قال: لم يسمع عكرمة بن خالد من عمر، إنما سمع من ابن عمر. بل قال أبو زرعة: عكرمة بن خالد عن عثمان مرسل فضلا عن عمر انتهى.
وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام: عكرمة بن خالد رجلان وكلاهما مخزوميان:
أحدهما عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص، وهو تابعي يروي عن ابن عمر وابن عباس، وروى عنه عمرو بن دينار وإبراهيم بن مهاجر وابن جريج وعامر الأحول وحنظلة بن أبي سفيان، وثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة، ولم يسمع فيه بتضعيف قط وقد أخرج له البخاري ومسلم.
والآخر عكرمة بن خالد بن سلمة يروي عن أبيه، وعنه مسلم بن إبراهيم ونصر بن علي ذكره إلياس في الضعفاء، قال البخاري وأبو حاتم هو منكر الحديث".
وأخرج أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة كما في "التلخيص الحبير" 1/ 308 عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى، قال:
"جاء رجل إلى النبي r يسأل عن الصلاة؟ فقال: الصلاة عمود الدين".
وقال الحافظ:
"وهو مرسل ورجاله ثقات".
وأما حديث علي:
فأخرجه ابن شاهين في "فضائل الأعمال" (444)، وقوام السنة في "الترغيب" (2016) من طريق محمد بن عثمان العبسي، حدثنا أحمد بن طارق، حدثنا حبيب، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي r، قال:
"الصلاة عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل".
 وإسناده ضعيف جدا، الحارث الأعور: متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (5).
وحبيب هو أخو حمزة كما جاء مصرّحا به في "الغرائب الملتقطة"، وهو ابن حبيب الزيات: قال الذهبي في "الميزان" 1/ 457:
"وهاه أبو زرعة، وتركه ابن المبارك".
وأحمد بن طارق الوابشي: لم أجده، وقد تفرّد بالرواية عنه محمد بن عثمان العبسي: وهذا الآخر قد اختلف فيه، ودافع عنه العلّامة المعلمي في "التنكيل" 2/ 694 - 696.
قوله (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد) قال ابن رجب:
"أخبر النبي r عن ثلاثة أشياء: رأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه.
فأما رأس الأمر، ويعني بالأمر: الدين الذي بعث به وهو الإسلام، وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين، فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا، فليس من الإسلام في شيء.
وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهو الصلاة، وفي الرواية الأخرى: "وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وقد سبق القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض.
وأما ذروة سنامه - وهو أعلى ما فيه وأرفعه - فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وقوله في رواية الإمام أحمد: "والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله - عز وجل -" يدل على ذلك صريحا.
وفي " الصحيحين " عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله وجهاد في سبيله".



وأما حديث أميمة مولاة النبي r:
فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3447)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (912)، والطبراني 24/ (479)، والحاكم 4/ 41، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7518) تاما ومختصرا من طريق يزيد بن سنان، عن سليم بن عامر أبي يحيى، عن جبير بن نفير، عن أميمة مولاة رسول الله r، قالت:
"كنت أصب على رسول الله r وضوءه فدخل رجل فقال: أوصني، فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخلي عن أهلك ودنياك فتخله، ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ولا تفرن يوم الزحف، فمن فعل ذلك باء بسخط من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير، ولا تزدادن في تخوم أرضك فمن فعل ذلك يأتي به على رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله".
وقال الذهبي:
"سنده واه".
قلت: يزيد بن سنان الرهاوي: ضعيف.
وأما حديث أم أيمن:
فأخرجه أحمد 6/ 421 عن الوليد بن مسلم، وعبد بن حميد (1594) عن عمر بن سعيد الدمشقي، والبيهقي 7/ 304، وفي "الشعب" (7481) من طريق بشر بن بكر، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (913)، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" (2533)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 35/ 325 - 326 و 60/ 199 من طريق أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (1700) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، خمستهم تاما ومختصرا عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مكحول، عن أم أيمن، أنها سمعت رسول الله r يوصي بعض أهله، فقال:
"لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تفر يوم الزحف فإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا، فقد برئت منه ذمة الله، إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك والمعصية فإنها تسخط الله، لا تنازع الأمر أهله، وإن رأيت أن لك، أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله عز وجل".
وهذا إسناد منقطع، قال البيهقي:
"في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن".
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 62/ 224 من طريق إبراهيم بن زبريق، عن إسماعيل بن عياش، حدثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن أم أيمن به.
وقال الألباني في "الإرواء" 7/ 90:
"وإبراهيم هذا لم أجد له ترجمة".
قلت: إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن زبريق: مستقيم الحديث، مترجم في "تهذيب الكمال" 2/ 161، وسليمان بن موسى هو الدمشقي، الأشدق: قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 190):
"قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدا من أصحاب النبي r ذكره الترمذي عنه في العلل".
وقال ابن عساكر:
"وقد روي عن مكحول من وجه آخر مرسلا".
ثم أخرجه في "تاريخه" 60/ 199 - 200 من طريق الحسين المروزي ( وهو في زياداته على "البر والصلة" لابن المبارك (106) ) حدثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سمعت مكحولا، يقول: أوصى رسول الله r بعض أهله فقال: فذكره مرسلا.
وأخرجه العدني في "الإيمان" (33) حدثنا سفيان، عن ابن عجلان،
ويزيد بن يزيد بن جابر، سمعا مكحولا، يقول:
"أوصى النبي r بعض أهله، فقال: ولا تتركن صلاة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله".
وله طرق عن مكحول يرويه مرسلا:
أ - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5008) عن محمد بن راشد، أنه سمع مكحولا، يقول: قال رسول الله r:
"من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله".
وهذا مرسل جيد، محمد بن راشد هو الخزاعي: صدوق.
ب - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (917) من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، قال:
"أوصى رسول الله r فيما أوصى فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تترك الصلاة عمدا فإنه من تركها عمدا برئت منه ذمة الله تعالى".
وأخرجه الخلال في "السنة" (1396) من طريق ابن إسحاق، وفيه "أن رسول الله r قال للفضل بن العباس وهو يعظه".
جـ - أخرجه هناد في "الزهد" 2/ 483 حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن مكحول أن رسول الله r أوصى بعض أهله، فقال: فذكره مرسلا.
حاتم بن إسماعيل: صدوق، وتابعه ابن عيينة عند العدني في "الإيمان" (33).

وأما حديث عمر بن الخطاب:
فأخرجه قوام السنة في "الترغيب والترهيب" (1927) من طريق أبي عبد الرحمن محمد بن مأمون المروزي، حدثنا عون بن منصور المروزي، حدثنا موسى بن بحر الكوفي، حدثنا عمرو بن الغفار الفقيمي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة الأنصاري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله r:
"من ترك صلاة عمدا متعمدا أحبط الله عمله وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل توبة".
وإسناده ضعيف جدا، عمرو بن عبد الغفار بن عمرو الفقيمي: قال ابن المديني:
" كان رافضيا، رميت بحديثه، وقد كتبت عنه شيئا".
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، متروك الحديث".
وقال العجلي: "الفقيمي كوفي نزل بغداد متروك وقد رأيته".
وقال العقيلي: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: هو متهم إذا روى شيئا في الفضائل، وكان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت، وفي مثالب غيرهم.
وموسى بن بحر الكوفي: قال الحافظ في "التقريب":
"مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث كما نصّ عليه في المقدمة.
وعون بن منصور المروزي: لم أجده.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، قال:
"لا إسلام لمن ترك الصلاة".
أخرجه المحاملي في "أماليه" (10) - رواية الفارسي، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 44/ 423 من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 3/ 902 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس، أخبره:
"أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في غلس السحر، قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته، قال: وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، قال: فلما أدخلنا عمر بيته غشي عليه من النزف، فلم يزل في غشيته حتى أسفر، ثم أفاق، فقال: هل صلى الناس؟ قلنا: نعم، قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة.
قال: ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى، وقال عمر رضي الله عنه حين أخبر أن أبا لؤلؤة هو الذي طعنه، قال: الحمد لله الذي قتلني من لا يحاجني عند الله بصلاة صلاها – وكان مجوسيا -".
يونس بن يزيد الأيلي: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وتابعه معمر:
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (581) و (5010)، ومن طريقه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (924)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1529) عن معمر، عن الزهري بإسناده، بلفظ "أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة".
وأخرجه أحمد في "الزهد" (656)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1528) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثنا عن أبيه، عن عروة، وسليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة:
"أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب فقالا: الصلاة يا أمير المؤمنين بعدما أسفر، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما".
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 25، وفي "الإيمان" (103) عن ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، وابن عباس به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 39، ومن طريقه البيهقي 1/ 357، وفي "المعرفة" (2287)، والبغوي في "شرح السنة" (330) عن هشام بن عروة، عن أبيه:
"أن المسور بن مخرمة أخبره، أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال: عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما".
وأخرجه عبد الرزاق (579)، ومن طريقه الخلال في "السنة" (1371) عن الثوري، وابن أبي شيبة 14/ 582 حدثنا أبو أسامة، والمروزي (925)، والدارقطني 2/ 395 من طريق عبدة ابن سليمان، والمروزي (927) من طريق ابن إسحاق، والخلال (1381) من طريق وكيع، والدارقطني 2/ 266 من طريق أبي معاوية، ستتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثني سليمان بن يسار: أن المسور نحوه.
وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (923)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1941)، والآجري في "الشريعة" (271)، والدارقطني 1/ 417 من طريق يونس، عن ابن شهاب، أن سليمان بن يسار نحوه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 351 من طريق ابن شهاب: أخبرنا سليمان بن يسار، عن حديث المسور بن مخرمة، عن عمر ليلة طعن:
"دخل هو وابن عباس ... فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق (580) عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، دخل ابن عباس، والمسور بن مخرمة ... مرسلا.
وأخرجه العدني في "الإيمان" (32)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 350، والمروزي (926)، والخلال (1388)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1942)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (872) و (873)، والدارقطني 1/ 417 من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: فذكره.
وأخرجه المروزي (928)، وابن الأعرابي في "المعجم" (407)، والآجري في "الشريعة" (272)، والطبراني في "الأوسط" (8181)، وأبو نعيم في "المعرفة" (191) من طريق وهب ابن جرير، قال: حدثنا قرة بن خالد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن المسور بن مخرمة به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن سعد 3/ 350، والمروزي (929) من طريق عبد الله بن
جعفر بن عبد الرحمن ابن المسور بن مخرمة الزهري، عن عمته أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة، قال: "دخلت مع عبد الله بن عباس ... فذكره.

وأما حديث أبي الدرداء:
فأخرجه ابن ماجه (3371) و (4034)، والبخاري في "الأدب المفرد" (18)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (276)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (911)، والطبري في "تهذيب الآثار" (684) - مسند عمر، والطبراني كما في "المجمع" 4/ 216 - 217، وتمام في "الفوائد" (1791)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1524)، والبيهقي في "الشعب" (5200) تاما ومختصرا من طريق راشد أبي محمد الحماني، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال:
"أوصاني رسول الله r بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر، فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل".
وإسناده ضعيف من أجل شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في "التقريب".

وأما حديث جابر:
فأخرجه الترمذي (4)، وأحمد 3/ 340، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 136، والطبراني في "الأوسط" (4364)، وفي "الصغير" (596)، والبيهقي في "الشعب" (2455) من طريق حسين بن محمد المروذي، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (175) من طريق يحيى بن حسان، وابن عدي في "الكامل" 4/ 241 من طريق عبد الصمد بن النعمان، ثلاثتُهم عن
سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله r:
"مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور".
وقال ابن عدي:
"ولا أعلم يرويه، عن أبي يحيى غير سليمان بن قرم".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن أبي يحيى القتات واسمه زاذان إلا سليمان بن قرم تفرد به الحسين".
وأخرجه الطيالسي (1899)، ومن طريقه أبو الشيخ في "الطبقات" 2/ 280، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 176، والبيهقي في "الشعب" (2456)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 350 - 351 حدثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن أبي يحيى القتات به.
وهذا إسناد ضعيف، أبو يحيى القتات: ليّن الحديث، وسليمان بن قرم هو نفسه سليمان بن معاذ الضبي: وهو سيء الحفظ، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 13:
"سليمان بن قرم الضبي وهو ابن قرم بن معاذ، روى عن سماك، وأبي إسحاق، والأعمش، وواقد مولى زيد بن خليدة، وسنان أبي حبيب، روى عنه الثوري، وأبو الأحوص، ويحيى بن آدم، وأبو الجواب، وسلمة بن الفضل، وأبو داود الطيالسي، ونسبه أبو داود إلى جده كي لا يفطن له، سمعت أبي يقول ذلك".
ثم نقل تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة، ونقل الخطيب في "الموضح" 1/ 350 هذا الكلام ثم قال: "قوله إن أبا دود نسبه إلى جده لئلا يفطن له بعيد لأن يعقوب بن إسحاق الحضرمي قد حدث عن سليمان بن معاذ، أفترى يعقوب أيضا قصد ألا يفطن له أنه سليمان بن قرم؟! هذا بعيد في نفسي والله أعلم، وموضع الشبهة في أمر هذين الرجلين أنهما في طبقة واحدة، وأنهما ضبيان، على أن سليمان بن معاذ قد نسب في رواية يعقوب ابن إسحاق الحضرمي عنه إلى بني تيم أو تميم فأما نسبه إلى بني ضبة فقد ذكر عن أبي داود في عدة أحاديث".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/ 214:
"وممن فرّق بينهما ابن حبان تبعا للبخاري، ثم ابن القطان، وذكر عبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال" أن من فرق بينهما فقد أخطأ.
وكذا قال الدارقطني، وأبو القاسم الطبراني.
وقال ابن حبان: كان رافضيا غاليا في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك.
وقال في "الثقات": سليمان بن معاذ يروي عن سماك، وعنه أبو داود.
وجزم ابن عقدة بأنه سليمان بن قرم، وأن أبا داود الطيالسي أخطأ في قوله سليمان بن معاذ".

وأما حديث محجن بن الأدرع الأسلمي:
فأخرجه النسائي (857)، وفي "الكبرى" (932)، وأحمد 4/ 34، والشافعي 1/ 102، وفي "السنن المأثورة" (6)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 4، وابن وهب في "الموطأ" (440)، وفي "الجامع" (444)، ومن طريقه الدارقطني 2/ 283، وابن حبان (2405)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363، والطبراني 20/ (697)، والحاكم 1/ 244، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6203)، والبيهقي 2/ 300، وفي "المعرفة" (4307)، والبغوي في "شرح السنة" (856)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 294 - 295، والمزي في "تهذيب الكمال" 27/ 270 عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 132)، وأحمد 4/ 34، والطبراني (699) عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (3933) ) عن معمر، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (958)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 68، والدارقطني 2/ 283، والحاكم 1/ 244 من طريق عبد العزيز بن محمد، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 362، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 68 من طريق ابن جريج، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (ص 243) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، خمستهم عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن:
"أنه كان في مجلس مع رسول الله r، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله r فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله r: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله r: إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت".
ووقع الشك في رواية الطحاوي (وحده) في "شرح المعاني" 1/ 363 من طريق مالك (عن بسر بن محجن، عن أبيه، أو عن عمه).
وأخرجه أحمد 4/ 34 حدثنا عبد الرحمن، وأحمد 4/ 34، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 4، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363، والطبراني 20/ (696) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363 من طريق الفريابي، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (ص 244) من طريق أبي داود الحفري، أربعتهم عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 4/ 338، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1232) حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، - قال سفيان، مرة: عن بسر، أو بشر بن محجن، ثم كان يقول بعد عن ابن محجن الديلي، عن أبيه به.
وأخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث" (ص 244) من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه به.
وزاد أحمد "واجعلها نافلة".
وقال الإمام أحمد:
"ولم يقل أبو نعيم، ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة".
وقال الطبراني:
"كذا رواه سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، ووهم فيه إنما هو بسر بن محجن، هكذا رواه مالك، وأصحاب زيد بن أسلم".
وقال البخاري:
"قال أبو نعيم وهم سفيان وإنما هو بسر".
وقال البيهقي:
"قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال: قال سفيان: قال بشر: قال أبو نعيم: بلغني أنه رجع عنه".
وأخرجه عبد الرزاق (3932) عن ابن جريج، عن داود بن قيس، عن
زيد بن أسلم، عن ابن محجن الدئلي، عن أبيه، قال:
"صليت الظهر والعصر في بيتي، ثم جئت ... الحديث".
وعند الطبراني 20/ (698) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، وداود بن قيس، عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 68 من طريق يحيى بن عبد الله، حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، عن أبيه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363، والطبراني (700) من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ".
فتعقبه الذهبي بقوله "محجن تفرد عنه ابنه".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 22:
"بسر لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه، ولا تعرف حاله".
قلت: وتفرّد ابن حبان 4/ 79 بتوثيقه، ومن هذا يعرف ما في قول الحافظ أنه صدوق!
تنبيه: سقط من مطبوع "معرفة الصحابة" صحابيّ الحديث!
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (968) حدثنا محمد بن
منصور بن إسحاق، حدثنا الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي قتادة، عن ابن الدئلي رضي الله عنه، قال:
"جئت إلى رسول الله r وهو يصلي فلم أصل معه، فلما فرغ قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قلت: قد صليت في بيتي، قال: وإن صليت في بيتك فصل معنا".
أبو قتادة تحريف، وصوابه قتادة كما يأتي، ولم أجد محمد بن منصور بن إسحاق، ولا يوجد لابن أبي عاصم شيخ بهذا الاسم سوى محمد بن منصور الطوسي فأخشى أن يكون في السند سقط فيكون ابن اسحاق هو السيلحيني فقد أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2813) حدثنا الحسن بن البزار، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن قتادة، عن ابن أبي الديل رضي الله عنه قال: فذكره.
وهذا إسناد منقطع، قال الإمام أحمد:
"ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي r إلا من أنس بن مالك".
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 86 من طريق ابن حميد، حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن بشر بن محجن، قال:
"صليت الظهر في منزلي ثم خرجت بإبل لأصدرها فمررت برسول الله r وهو يصلي بالناس الظهر في مسجده، فلم أصل وذكرت ذلك له، فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قلت: كنت قد صليت في منزلي قال: وإن".
وهذا إسناد ضعيف، ابن حميد: قال الذهبي: وثقه جماعة والأولى تركه.
وسلمة إن كان هو ابن الفضل الأبرش فإنه ضعيف.
وهذا الحديث إنما يرويه بسر بن محجن عن أبيه كما تقدّم.
ويشهد له حديث يزيد بن الأسود الخزاعي:
أخرجه أبو داود (614) - مختصرا، والنسائي (1334)، وفي "الكبرى" (1258) - مختصرا، وأحمد 4/ 161، وعبد الرزاق (3934)، وابن خزيمة (1638)، وأبو بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط، والدارقطني 2/ 281 و 282، والحاكم 1/ 244 - 245، والبيهقي 2/ 230 و 301، وفي "السنن الصغير" (551) عن سفيان الثوري، وأحمد 4/ 161، وعبد الرزاق (3934)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 517، وابن خزيمة (1638)، وأبو بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط، والطبراني 22/ (608) و (609)، والدارقطني 2/ 280 عن هشام بن حسان، وأبو داود (575) و (576)، وأحمد 4/ 161، والطيالسي (1343)، والدارمي (1367)، وابن خزيمة (1638)،  والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 363، وأبو بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 221 و 222 5/ 2775، وابن حبان (1564)، والطبراني 22/ (610) و (611) و (618)، وفي "الأوسط" (8650)، والغطريفي في "حديثه" (87)، والدارقطني 2/ 280، والبيهقي 2/ 300، وفي "دلائل النبوة" 1/ 258 عن شعبة، وأحمد 4/ 161، وابن خزيمة (1638)،
وأبو بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط، والطبراني 22/ (615)، والدارقطني 2/ 280 من طريق شريك، والترمذي (219)، والنسائي (858)، وفي "الكبرى" (933)، وأحمد 4/ 160 - 161، ولوين في "حديثه" (102)، وابن أبي شيبة 2/ 274 - 275 و 14/ 186، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1462)، وابن خزيمة (1279) و (1638) و (1713)، وابن حبان (1565) و (2395)، والطبراني 22/ (614)، والدارقطني 2/ 280، والبيهقي 2/ 301، وفي "المعرفة" (4311) عن هشيم، والطبراني 22/ (616) و (619)، وفي "الأوسط" (4398)، وفي "الصغير" (603)، وفي "مسند الشاميين" (2483)، والدارقطني 2/ 282 من طريق غيلان بن جامع، وأبو بكر النجاد في "حديثه"، والطبراني 22/ (612) من طريق حماد بن سلمة، وابن المنذر في "الأوسط" (1116)، والطبراني 22/ (614)، والدارقطني 2/ 282 من طريق مبارك بن فضالة، وأبو بكر النجاد في "حديثه" - مخطوط: من طريق سعيد بن زيد، تسعتهم عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال:
"شهدت مع النبي r حجته، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، فإذا هو برجلين في أخريات القوم، لم يصليا معه، قال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة".
وفي لفظ "صلينا مع النبي r الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر بهما النبي r فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا، فقال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنهما لكما نافلة".
وزاد بعضهم "فقال أحدهما: يا رسول الله استغفر لي، فقال: غفر الله لك".
وفي رواية أبي عاصم، عن سفيان "وليجعل التي صلى في بيته نافلة".
قال الدارقطني:
"خالفه أصحاب الثوري، ومعه أصحاب يعلى بن عطاء منهم، شعبة، وهشام بن حسان، وشريك، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني،
ومبارك بن فضالة، وأبو عوانة، وهشيم، وغيرهم، رووه عن يعلى بن عطاء، مثل قول وكيع، وابن مهدي. ورواه حجاج بن أرطأة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي r نحوه، وقال: فتكون لكما نافلة والتي في رحالكما فريضة".
وأخرجه أحمد 4/ 161، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1463)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 222 - مختصرا، والطبراني 22/ (613)، والدارقطني 2/ 282 من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، عن يعلى به مطولا.
وأخرجه الدارقطني 2/ 282 من طريق بقية: حدثني إبراهيم بن ذي حماية، حدثني عبد الملك بن عمير، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، عن النبي r نحو حديث شعبة.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 62:
"قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى.
قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا
لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر".


وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البزار (8539) حدثنا الحارث بن الخضر، وابن عدي في "الكامل" 4/ 390 و 5/ 270 من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن سعد بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله r:
"لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له".
وأخرجه الروذباري في "ثلاثة مجالس من أماليه" - مخطوط، وابن العديم في "تاريخ حلب" 6/ 2742 من طريق أبي حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري بإسناده مطولا.
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 292:
"رواه البزار، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وقد أجمعوا على ضعفه".
قال الذهبي في "الميزان" 2/ 120:
"عبد الله ساقط بمرة".
وسعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبري: ليّن الحديث.
وأما الشطر الثاني منه فصحيح، وقد استوفيت تخريجه برقم (29).


وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2292)، وفي "الصغير" (162)، والمخلص في "الأجزاء المخلصيات" (2529)، وابن بطحاء في "جزءه" - مخطوط، وعنه ابن ثرثال في "جزءه" (206)، ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب" (268)، والشجري في "الأمالي الخميسية" (147)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/ 9 من طريق الحسين بن الحكم بن مسلم الحِبَري الكوفي، قال: حدثنا حسن بن حسين الأنصاري، قال: حدثنا مندل بن علي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله r:
"لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا مندل، ولا عن مندل إلا حسن، تفرد به الحسين بن الحكم".
قلت: لم يتفرّد به الحسين بن الحكم فقد تابعه عليه إبراهيم بن بشر كما في "السابع عشر من الفوائد المنتقاة للحرمي"، والأولى ما قاله الحافظ الذهبي:
"تفرد به الحسن بن الحسين الأنصاري، عرف بالعرني وليس بعمدة".
قلت: ومندل بن علي: ضعيف أيضا.
تنبيه: قال الألباني في "ضعيف الترغيب" (213) - الحسين بن الحكم الحِبَري: "مجهول".
قلت: جاء في "سؤالات الحاكم للدارقطني" (90) "الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري: ثقة".

وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه البزار (343) - كشف، والطبراني 11/ (11782) عن محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا سهل بن محمود، حدثنا صالح بن عمر، عن
حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:
"لما قام بصري قيل نداويك وتدع الصلاة أياما؟! قال: لا، إن رسول الله r، قال: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان".
وقال البزار:
"لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد وقفه بعضهم".
وقال الألباني في "الضعيفة" (4573):
"له ثلاث علل:
الأولى: ضعف سماك في روايته عن عكرمة، قال الحافظ:
"صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة".
الثانية: جهالة حال سهل بن محمود، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (2/ 1/ 204) برواية اثنين آخرين، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
الثالثة: الوقف، كما أشار إليه البزار".
قلت: سهل بن محمود: ليس بمجهول، فقد جاء في سؤالات السلمي للدارقطني (157):
"سئل الدارقطني عن سهل بن محمود؟ فقال: هو أبو السري، بغدادي فاضل، يروي عن أبي بكر بن عياش، يروي عنه محمد بن عبد الله المخرمي".
وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" 15/ 100 - أحداث سنة عشرين ومائتين -:
"وكان صالحا ناسكا ثقة، توفي كهلا في سنة خمس عشرة، قال يعقوب بن شيبة: كان أحد أصحاب الحديث، وأحد النساك".
وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" 9/ 117.
وأما الوقف فقد أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2336)، ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1535) من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة:
"عن ابن عباس أنه وقع في عينه الماء، فقيل له ننزع الماء من عينك على أنك لا تصلي سبعة أيام؟ فقال: لا، إنه من ترك الصلاة وهو يقدر لقي الله وهو عليه غضبان".

وأما حديث أبي أمامة الباهلي:
فأخرجه أحمد 5/ 251، وعنه عبد الله بن أحمد في "السنة" (764)، ومن طريقه - ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (4)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3872)، والحاكم 4/ 92، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 36/ 266 - وأبو بكر الخلال في "السنة" (1330)، والطبراني 8/ (7486)، وفي "مسند الشاميين" (1602)، والبيهقي في "الشعب" (7118)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (407)، والبيهقي في "الشعب" (4894) عن أبي جعفر عبد الله بن محمد المسندي، وابن أبي الدنيا في "العقوبات" (294)، وابن حبان (6715) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، ثلاثتهم
(أحمد بن حنبل، وأبو جعفر المسندي، وإسحاق بن إبراهيم) عن الوليد بن مسلم، حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله، أن سليمان بن حبيب حدثهم، عن أبي أمامة الباهلي، عن رسول الله r، قال:
"لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة".
وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي الدمشقي روى عنه جمع، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 5/ 377:
"ليس به بأس".
ووثقه ابن حبان 7/ 110، وباقي رجاله ثقات سليمان بن حبيب هو المحاربي الداراني.
وقد وقع في إسناد الحاكم (عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله)
وقال الحاكم:
"عبد العزيز هذا هو ابن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، وإسماعيل: هو ابن عبيد الله بن أبي المهاجر، والإسناد كله صحيح، ولم يخرجاه".
فتعقبه الذهبي بقوله:
"عبد العزيز ضعيف".
قال الوادعي في "تتبعه أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهبي" 4/ 191:
"الذهبي تبع في هذا الحاكم على أن عبد العزيز هو ابن عبيد الله الخ، وليس كذلك بل هو ابن اسماعيل بن عبيد الله كما في "مسند أحمد" وشيخه سليمان بن حبيب".
قلت: وهو كما قال الوادعي هو عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله فقد أخرجه الحاكم 4/ 92 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا الوليد بن مسلم به، فوقع عنده (عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله!) وهو وهم نجم عن تحرّف (بن) إلى (عن) فقد رواه عبد الله بن أحمد نفسه في "السنة" (764)، وأبو بكر الخلال في "السنة" (1330)، والطبراني 8/ (7486) وفي "مسند الشاميين" (1602)، والبيهقي في "الشعب" (7118) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، كلهم عن الإمام أحمد
(وهو في "مسنده" 5/ 251) حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله به.
وهو كذلك عند كل من رواه عن الوليد بن مسلم، فقد أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (407)، والبيهقي في "الشعب" (4894) عن أبي جعفر عبد الله بن محمد المسندي، وابن أبي الدنيا في "العقوبات" (294)، وابن حبان (6715) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، كلاهما عن الوليد بن مسلم به، والحديث مذكور
 في ترجمة عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله كما في "تاريخ دمشق" 36/ 265 - 266، و "تاريخ الإسلام" 4/ 439.
وله شاهدان:
1 - أخرجه أحمد 4/ 232 من طريق ضمرة، عن يحيى بن أبي عمرو، عن ابن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: قال رسول الله r:
"لينقضن الإسلام عروة، عروة كما ينقض الحبل قوة، قوة".
وهذا إسناد رجاله ثقات سوى ضمرة وهو بن ربيعة الفلسطيني: صدوق يهم قليلا كما في "التقريب".
وأخرجه ابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (175) من طريق أسد بن موسى قال: حدثنا ضمرة، عن السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، قال:
"تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة، وآخر الدين الصلاة، وليصلين قوم ولا خلاق لهم".
وهذا هو الصحيح أنه موقوف على ابن الديلمي، فقد تابعه عليه الأوزاعي: أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 386، ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (127) حدثنا محمد بن عقبة الشيباني، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (226) من طريق معاوية بن عمرو، كلاهما (محمد بن عقبة الشيباني، ومعاوية بن عمرو) عن أبي إسحاق
إبراهيم بن محمد الفزاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله الديلمي، قال:
"إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة".
وأخرجه الدارمي (97) أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني:
"أن أول ذهاب الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة".
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 144، ومن طريقه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص 14) من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن محيريز قوله.
وهذا إسناد ضعيف، محمد بن كثير الصنعاني: صدوق كثير الغلط كما في "التقريب".

2 - أخرجه أحمد في "الزهد" (1003)، وابن أبي شيبة 13/ 381، والخلال في "السنة" (1292)، والدولابي في "الكنى" (1420)، والطبري في "تهذيب الآثار" (1006) - مسند ابن عباس، والحاكم 4/ 469، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (8) و (716) و (1260)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 281، وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (153) تاما ومختصرا من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي عبد الله الفلسطيني، حدثني عبد العزيز بن أخي حذيفة، عن حذيفة رضي الله عنه، قال:
"أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين النساء وهن حيض، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم، ولا يخطأنكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} لا تصلوا إلا ثلاثا، وتقول الأخرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر
 ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال" والسياق للحاكم، وقال:
"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه " وأقره الذهبي!
قلت: أنى لإسناده الصحة، عبد العزيز بن أخي حذيفة: مستور الحال.
وأبو عبد الله الفلسطيني هو حميد بن زياد اليمامي وهو مجهول، قال ابن حبان في "الثقات" 6/ 191:
"حميد بن زياد اليمامي يروي عن عبد العزيز بن اليمان أخي حذيفة عن حذيفة (لتركبن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل) رواه موسى بن إسماعيل عن أبي عبد الله صاحب الصدقة عن حميد".
وقال أبو نعيم في " معرفة الصحابة" 4/ 1881:
"عبد العزيز بن اليمان أخو حذيفة، ذكره بعض المتأخرين، وهو وهم، وصوابه عبد العزيز بن أخي حذيفة بن اليمان".
وعكرمة بن عمار صدوق يغلط.
وأخرجه الداني في "السنن الواردة في الفتن" (271) من طريق ليث بن أبي سليم، عن ابن حصين، عن أبي عبد الله الفلسطيني، قال: سمعت حذيفة به.
وأخرجه أيضا (273) من طريق الأوزاعي، عن رجل من أهل الحجاز، عن الصنابحي، عن حذيفة.
وأخرجه أبو داود في "الزهد" (275)، والطبري في "تهذيب الآثار" (1007) من طريق يزيد بن الوليد، عن رجل من أهل الشام، عن عمه، عن حذيفة.
وعند أبي داود (عن عمر) بدل (عن عمه).
وأخرجه الآجري في "الشريعة" (35)، وعنه الداني في "السنن الواردة في الفتن" (225) و (274) حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن الصنابحي، عن حذيفة بن اليمان، قال:
"لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئنكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة، ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا يرى خاشعا، وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بينهم أولئك المكذبون بالقدر، وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال".
وإسناده فيه ضعف من أجل عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين: صدوق ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث كما في "التقريب".
وقال الذهبي:
"وثقه أحمد، وضعفه دحيم".
وباقي رجاله ثقات، اسحاق بن أبي حسان الأنماطي البغدادي، وثقه الدارقطني، وهو أمثل إسناد عن حذيفة، وله حكم الرفع لأنه مما لا يُقال بالرأي.

وأما ما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي:
فأخرجه الترمذي (2622)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (948) من طريق بشر بن المفضل، وابن أبي شيبة 11/ 49، وفي "الإيمان" (137) حدثنا عبد الأعلى، والخلال في "السنة" (1378) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال:
"كان أصحاب محمد r لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة"
واللفظ للترمذي، وإسناده صحيح، الجريري: ثقة لكنه اختلط، وقد سمع منه إسماعيل ابن علية قبل الاختلاط، ورواية بشر بن المفضل، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عنه على شرط الشيخين.
وأخرجه الحاكم 1/ 7 من طريق قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة به.
وقال الذهبي: لم يتكلم عليه وإسناده صالح.
قلت: لقد تكلم على إسناده فقد ذكره شاهدا لحديث بريدة، فقال: "صحيح على شرطهما جميعا!".
وليس كما قال، قيس بن أنيف: أبو عمرو قيس بن أنيف بن منصور البخاري: ذكره المزي في "تهذيب الكمال" 23/ 528 في الرواة عن
قتيبة بن سعيد، باسم: قيس بن أبي قيس البخاري، وكناه بأبي عمرو 31/ 255 فيمن روى عن يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي.
وترجمه السمعاني في "الأنساب" 13/ 366 - 367، بقوله: "أبو عمرو قيس بن أنيف بن منصور الونوفاغي البخاري، يروى عن قتيبة بن سعيد، ومحمود بن غيلان، وعلى بن حجر، وسويد بن نصر، ومحمد بن واصل المروزيين، وغيرهم، روى عنه أبو نصر بن سهل البخاري، وتوفي بمكة بعد ما حج في سلخ ذي الحجة سنة ثمان وثمانين ومائتين".
هذا كل ما وجدته عن قيس بن أنيف، وقد خالف الترمذيَّ بزيادة أبي هريرة في إسناده، إذ رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد فلم يذكره، وقد رواه عن الجريري عبد الأعلى وابن علية فلم يذكراه، فثبت أنه خطأ، والله أعلم.



يستفاد من الحديث


أولًا: أن الصلاة: هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، فإن من ترك الصلاة وقع في الكفر والشرك كما هو صريح حديث الباب، فهو داخل في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: الآية 48 و 116]، والكفر الْمُعَرَّف بـ (أل) هو الكفر الأكبر، فرتّب الرسول r الحكم بالكفر على مجرد ترك الصلاة [[1]]، وقد أجمع الصحابة على تكفير من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها، وقد نقل الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه [[2]]، وابن حزم في "المحلى" 2/ 242، وابن القيم، فقال "في الصلاة وأحكام تاركها" (ص 44):
"قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف
ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ فَرْضٍ وَاحِدَةٍ متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، قالوا - أي: المكفرون لتارك الصلاة - ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، وقد دل على كفر تارك الصلاة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة".

ثانيًا: تعظيم شأن الصلاة.


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
27 - ذو القعدة - 1440 هجري


٭ ٭ ٭






[1] - قيّد البعضُ الكفرَ بالجحد القلبي، وهذا مردود فقد رتّب الرسولُ r الحكم بالكفر على مجرد الترك، وإن اشتراط الجحد للتكفير من أصول المرجئة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "الدرر السنية" 10/ 178:
"وقال الشيخ - يعني: ابن تيمية - رحمه الله، في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها، أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الصحابة
 بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: (والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم على منعها)، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد وجوبها، وقد روي: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب، لكن بخلوا بها.
ومع هذا، فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي: قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم: أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله".
وقد استدل من لم يكفّر تارك الصلاة بحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: "خمس صلوات كتبهن الله عزّ وجلّ على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة".
وهذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، والصحيح بلفظ "ومن انتقص من حقهن شيئا، جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة"، فالمشيئة تتعلق بمن انتقص من حقهن شيئا، وليس تركهن بالكلية، وقد تقدّم تحقيق هذا الحديث تحت الحديث رقم (214).

[2] - قال المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 929-930:
"سمعت إسحاق، يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي r إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر، فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي r الأولى منهم وقتا للأخرى في حال، والأخرى وقتا للأولى في حال صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء".

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام