words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الخميس، 17 سبتمبر 2020

صلاة المسافر خلف المقيم

 

(292) "كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم r".

 

صحيح - أخرجه أحمد 1/ 216 - ومن طريقه الطبراني 12/ (12895)، وفي "الأوسط" (4294) -، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 216 - مسند عمر، وأبو عوانة (2346) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: فذكره.

وعند الطبراني: "تلك سنة أبي القاسم r، وإن رغمتم".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6334) من طريق الحارث بن عمير، عن أيوب السختياني به.

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، والحارث بن عمير".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4555) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب السختياني به.

وإسناده ضعيف جدا، القاسم بن عبد الله بن عمر: متروك، رماه الإمام أحمد بالكذب.

وله طرق أخرى عن قتادة:

أ - أخرجه مسلم (688)، والنسائي (1444)، وفي "الكبرى" (515) و (1915)، وأحمد 1/ 370 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتتني الصلاة في الجماعة، فقال: ركعتين تلك سنة أبي القاسم r".

ب - أخرجه مسلم (688-7)، والنسائي (1443)، وفي "الكبرى" (1914)، وأحمد 1/ 290 و 337، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 215 - مسند عمر، وابن خزيمة (951)، وأبو عوانة (2345)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 422، وابن المنذر في "الأوسط" (2250)، وابن حبان (2755)، والطبراني 12/ (12894)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 188، والبيهقي 3/ 153 من طرق عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم r".

جـ - أخرجه مسلم (688)، وأحمد 1/ 226، والطيالسي (2865)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 215 - مسند عمر: عن هشام الدستوائي، حدثنا قتادة، عن موسى بن سلمة، قال:

"قلت لابن عباس: إذا لم أدرك الصلاة في المسجد الحرام، كم أصلي بالبطحاء؟ قال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم r".

د - أخرجه أحمد 1/ 290 من طريق همام بن يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن موسى بن سلمة:

"أنه سأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء، إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: ركعتان، سنة أبي القاسم r".

هـ - أخرجه الطبراني 12/ (12896) من طريق سويد بن حاتم، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس عن الصلاة بالأبطح؟ فقال: ركعتان سنة أبي القاسم r".

وإسناده ضعيف، سويد بن حاتم: صوابه: سويد أبو حاتم وهو ضعيف.

وله طريق أخرى عن موسى بن سلمة:

أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 200 حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا محمد بن نوح بن محمد، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن سلمة، قال:

"سألت ابن عباس، قلت: أرأيت إن فاتتني الجمعة وأنا بالبطحاء، كم أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم r".

وإسناده ضعيف، محمد بن نوح بن محمد الشيباني: مجهول الحال، ذكره أبو نعيم وسكت عنه.

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: أن المسافر يصلي بصلاة المقيم.

 

ثانيًا: أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام، قال النووي في "المجموع" 4/ 357:

"مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام، سواء أدرك معه ركعة أم دونها، وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون، حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر".

 


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

 

 

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

وجوب قصر الصلاة في السفر

 


 

(291) "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".

 

تقدّم تخريجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحت الحديث رقم (214).

 

وله شواهد من حديث ابن عباس، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وأبي ذر، وحارثة بن وهب، وعمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود، وأبي جحيفة السوائي:


أما حديث ابن عباس:

فلفظه: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".

وقد تقدّم تخريجه أيضا تحت الحديث رقم (214).

وفي الباب عن ابن عباس أيضا، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته مسافرا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع".

أخرجه أحمد 1/ 241 عن محمد بن جعفر، والطيالسي (2860) - وعنه عبد بن حميد (696)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 188، والبيهقي 3/ 153 -، وعبد الله بن أحمد 1/ 285 قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي: حدثنا حجاج، والطبراني 12/ (12711) من طريق مسلم بن إبراهيم، والطبراني 12/ (12712) من طريق ياسين بن حماد المخزومي، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 214 - مسند عمر، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 188 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن المنذر في "الأوسط" (2283) من طريق أبي الوليد، سبعتهم (محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وحجاج بن محمد المصيصي، ومسلم بن إبراهيم، وياسين بن حماد المخزومي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي) عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن سعيد بن شفي، عن ابن عباس به.

ورجال إسناده ثقات.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 417 من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة - ثم أحال الطحاوي إسناده إلى رواية إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن شفي به.

وليس في رواية إسرائيل: أبو السفر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (807) من طريق أبي عبيدة بن فضيل بن عياض، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف، أبو عبيدة بن فضيل بن عياض: قال المعلمي في تعليقه على "الفوائد" (ص 485):

"لينه الجوزقاني وابن الجوزي والذهبي، وأَبَى ذلك ابن حجر".

وأبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد: صدوق ربما أخطأ.

وأخرجه أحمد 1/ 241 و 356، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 213 - مسند عمر، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 417 من طريق إسرائيل، وابن أبي شيبة 2/ 447 حدثنا أبو الأحوص، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 214 - مسند عمر: من طريق عنبسة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن سعيد بن شفي به.

 وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 233 - مسند عمر: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن عباس به.

وإسناده فيه لين، أبو بكر بن عياش: قال أبو حاتم: هو وشريك في الحفظ سواء.

 وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 215 - مسند عمر، والطبراني 12/ (12712) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، عن عبد الغفار بن القاسم، عن سعيد بن شفي به.

وإسناده تالف، عبد الغفار بن القاسم هو أبو مريم: متهم بالوضع.

 

وله طرق عن ابن عباس:

 

1 - أخرجه الترمذي (547)، والنسائي (1435) و (1436)، وفي "الكبرى" (1906) و (1907)، وأحمد 1/ 215 و 226 و 354 و 355 و 361 و 370، والشافعي 1/ 180، وفي "السنن المأثورة" (13)، وابن أبي شيبة 2/ 448، والطيالسي (2786)، وعبد الرزاق (4270) و (4271)، وعبد بن حميد (662) و (662)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 210 و 211 و 212 - مسند عمر، وابن الأعرابي في "المعجم" (20) و (31) و (824)، والطبراني 12/ (12855-12864)، وفي "الأوسط" (2468) و (5900)، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (143)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 28، والبيهقي 3/ 135، وفي "المعرفة" (6004)، والبغوي في "شرح السنة" (1025) من طرق عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل، فصلى ركعتين ركعتين، حتى رجع".

وقال الترمذي، والبغوي:

"هذا حديث صحيح".

قلت: إسناده منقطع، محمد بن سيرين: قال الإمام أحمد، وعلي بن المديني: لم يسمع من ابن عباس شيئا، وجاء عند البيهقي 3/ 135 من طريق

يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا محمد بن سيرين قال: نُبِّئْتُ، أن ابن عباس: فذكره.

 

2 - أخرجه الطبراني 11/ (11229) وفي "الصغير" (73) - وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 48 - من طريق عبد الله بن عمر بن يزيد الأصفهاني رسته، حدثنا يعقوب أبو عمر صاحب الهروي، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين ركعتين".

وقال الطبراني:

"لم يروه عن أبي عامر إلا يعقوب البصري، تفرد به عبد الله بن عمر".

وإسناده ضعيف، يعقوب أبو عمر صاحب الهروي: لم أجد من ترجم له، وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 156:

"يعقوب بن عمرو صاحب الهروي: لم أعرفه".

وصالح بن رستم أبو عامر الخزاز: لينه ابن معين وغيره، ووثقه أبو داود.

وعبد الله بن عمر بن يزيد: قال أبو نعيم: تفرد بغير حديث.

وقال الذهبي: له أفراد وغرائب.

 

3 - أخرجه عبد الرزاق (4277) - ومن طريقه الطبراني 11/ (11268)، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 168 - عن ابن جريج، قال:

"سأل حميد الضمري ابن عباس فقال: إني أسافر أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها؟ فقال ابن عباس: ليس بقصرها، ولكن تمامها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى اثنين حتى رجع، ثم خرج أبو بكر لا يخاف إلا الله، فصلى ركعتين حتى رجع، ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى اثنين حتى رجع، ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها، ثم صلاها أربعا، ثم أخذ بها بنو أمية.

قال ابن جريج: فبلغني أنه أوفي أربعا بمنى قط من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليهما ركعتين منذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين، فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما الصلاة ركعتين، وإنما كان أوفاها بمنى قط".

وهذا إسناد معضل، وعند الطبراني: عن ابن جريج، عن حميد الضمري، أنه سأل ابن عباس فقال: فذكره مختصرا.

 

4 - أخرجه الطبراني 12/ (12664) من طريق عبيد الله بن عمرو الآمدي، حدثنا محمد بن جابر، حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن زائدة بن عمير، قال:

"سألت ابن عباس عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم".

وإسناده ضعيف، محمد بن جابر بن سيار: سيء الحفظ.

وعبيد الله بن عمرو الآمدي: قال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 405، وقال:

"ربما خالف وأخطأ".

 

وأما حديث عمر بن الخطاب:

فأخرجه النسائي في "الكبرى" (495)، وابن ماجه (1064)، وابن خزيمة (1425)، وابن المنذر في "الأوسط" (1847) و (2242)، والبيهقي 3/ 199 من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: قال عمر:

"صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى".

وهذا إسناد شاذ بذكر كعب بن عجرة، شذّ فيه: يزيد بن زياد بن أبي الجعد وهو ثقة، وقد خالفه جمعٌ، وفيهم جبلا الحفظ: الثوري، وشعبة:

فأخرجه النسائي (1566)، وفي "الكبرى" (496) و (500) و (1746) و (1784)، وأحمد 1/ 37، والطيالسي (48)، وعبد الرزاق (4278)، وأبو يعلى (241) - وعنه ابن حبان (2783) -، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 421، وابن المنذر في "الأوسط" (2231)، والطبراني في "الأوسط" (5010)، والبيهقي 3/ 200، وفي "السنن الصغير" (634) عن سفيان الثوري، والنسائي (1420)، وفي "الكبرى" (1745)، وابن ماجه (1063)، وابن أبي شيبة 2/ 188 و 447، وعبد بن حميد (29)، والطحاوي 1/ 421 عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والنسائي (1440)، وفي "الكبرى" (494) و (1911)، والبزار (331)، والطبراني في "الأوسط" (2943)، وأبو الحسن السكري في "الفوائد المنتقاة" (14)، وأبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيين" 2/ 197-198، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 187، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 190 من طريق شعبة، والطحاوي 1/ 421، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 353 و 5/ 37 من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، وابن بشران في "الأمالي" (932) من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1286) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، ستتهم عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال عمر:

"صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم".

ليس فيه كعب بن عجرة، وقال البزار:

"وهذا الحديث رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر. وشعبة، والثوري فلم يذكرا كعب بن عجرة، وهما حافظان، ويزيد بن زياد فغير حافظ".

وقال أبو حاتم كما في "العلل" (381) و (585):

"رواه الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن عمر...الحديث، ليس فيه كعب، وسفيان أحفظ".

وفي رواية محمد بن طلحة بن مصرف عند الطحاوي: "عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: خطبنا عمر".

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 296:

"فوهم فيه - يعني: محمد بن طلحة -".

وأخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في "مسنده" كما في "تهذيب التهذيب" 6/ 261-262 حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن زبيد - وهو الإيامي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سمعت عمر يقول: فذكره.

وقال أبو خيثمة:

"تفرد به يزيد بن هارون هكذا ولم يقل أحد سمعت عمر غيره".

قلت: جاء في "التعديل والتجريح" للباجي 2/ 882: قال أبو بكر - وهو أحمد بن زهير بن حرب -: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمعت عمر يقول: فذكره.

فهذه الرواية تدل على أن أبا نعيم وهو الفضل بن دكين قد تابع يزيد بن هارون في إثبات سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر، وقال الخليلي في "الإرشاد" 2/ 547:

"والحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر".

وقد أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 296 من طريق أحمد بن زهير، وليس فيه التصريح بسماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر.

وأخرجه البيهقي 3/ 200 من طريق موسى بن الحسن بن عباد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن عمر به.

وأخرجه الطحاوي 1/ 421، والبيهقي 3/ 304 من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8528) حدثنا معاذ [1]، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان، عن زبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عمر به.

وقال الطبراني:

"لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن سفيان، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، إلا معاذ بن معاذ".

وقال الدارقطني في "العلل" 2/ 115-116:

"وقد اختلف عنه - أي: عن الثوري - فقال معاذ بن معاذ: عن الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن عمر.

وقال يحيى القطان: عن الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.

وخالفهما أصحاب الثوري فرواه زائدة، وأبو نعيم، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن الوليد العدني، ومهران بن أبي عمر، وأبو حمزة السكري، وغيرهم عن الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن عمر: لم يذكروا بينهما أحدا.

وقال يزيد بن هارون: عن الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، سمعت عمر، ولم يتابع يزيد بن هارون على قوله هذا".

وأخرجه البزار (330) حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، عن ياسين الزيات، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر، قال:

"صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وهي تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم".

وإسناده تالف، من أجل ياسين الزيات وهو ابن معاذ أبو خلف، وقال الدارقطني في "العلل" 2/ 117:

"والمحفوظ عن ياسين، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن عمر، وهو الصواب إن شاء الله تعالى".

وفي الباب عن عمر رضي الله عنه:

عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته".

أخرجه مسلم (686)، وأبو داود (1199) و (1200)، والترمذي (3034)، والنسائي (1433)، وفي "الكبرى" (1904) و (11055)، وابن ماجه (1065)، وأحمد 1/ 25 و 36، والشافعي 1/ 180 و 181، وفي "السنن المأثورة" (15)، وابن أبي شيبة 2/ 447، والدارمي (1505)، وعبد الرزاق (4275)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 205، وابن خزيمة (945)، وأبو يعلى (181)، وابن الجارود (146)، وأبو عوانة (1332)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 206 و 207 - مسند عمر، وفي "التفسير" 7/ 405-406 و406 - طبعة هجر، والسراج في "مسنده" (1383)، وفي "حديثه" (1790)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 415، وفي "شرح مشكل الآثار" (1646) و (1647) و (3739)، وابن المنذر في "الأوسط" (2246)، وابن الأعرابي في "المعجم" (932)، وابن حبان (2739) و (2740) و (2741)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 223-224، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (2736)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1543) و (1544)، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 165-166 و 174 و 16/ 299-300، وابن حزم في "المحلى" 4/ 266-267، والبيهقي 3/ 134 و 140 و 141، وفي "السنن الصغير" (562)، وفي "المعرفة" (5999)، وفي "الخلافيات" (2641)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 323، وفي "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 304 و 304-305 و 305، والبغوي في "شرح السنة" (1024)، والمزي في "تهذيب الكمال" 17/ 231 من طرق عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية به.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

 

وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه البخاري (1102) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (1033) -، والنسائي (1458)، وفي "الكبرى" (1929)، وأحمد 2/ 56، وابن خزيمة (1257) عن يحيى القطان، وعبد بن حميد (827) من طريق جعفر بن برقان، كلاهما عن عيسى بن حفص بن عاصم، حدثني أبي، أنه سمع ابن عمر، يقول:

"كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر، والعصر ركعتين، ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد على الركعتين، وأبا بكر حتى قبض، وعمر، وعثمان كذلك".

وأخرجه مسلم (689-8)، وأبو داود (1223)، وأبو عوانة (2337)، والبيهقي 3/ 158، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 305 من طريق القعنبي، وابن ماجه (1071)، وأبو يعلى (5778) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو عوانة (2337) من طريق صفوان بن عيسى، وأبو عوانة (2338) من طريق جعفر بن عون، أربعتهم عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، قال:

"صحبت ابن عمر في طريق، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وقد قال الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}".

وعند ابن البر: "فقال: ما يصنع هؤلاء فقلت يتمون..."، وهي رواية منكرة، وفي إسنادها عمر بن محمد الجُمَحي: لم يتبيّن لي حاله.

وأخرجه أحمد 2/ 24، وابن أبي شيبة 1/ 380، وأبو عوانة (2336) عن وكيع، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم، عن أبيه، قال:

"خرجنا مع ابن عمر فصلينا الفريضة، فرأى بعض ولده يتطوع، فقال ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلها، ولا بعدها، قال ابن عمر: ولو تطوعت لأتممت".

وأخرجه عبد الرزاق (4443) عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني عيسى بن عاصم، عن أبيه قال:

"صلى ابن عمر صلاة من صلاة النهار في السفر، فرأى بعضهم يسبح، فقال ابن عمر: ما يصنعون؟ قيل له: يسبحون قال: لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة، حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يسبح بالنهار، وحججت مع أبي بكر فكان لا يسبح بالنهار، وحججت مع عمر فكان لا يسبح بالنهار، وحججت مع عثمان فكان لا يسبح بالنهار، ثم قال ابن عمر: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}".

وله طرق أخرى عن حفص بن عاصم:

أ - أخرجه مسلم (694-18)، وأحمد 2/ 31 و 44-45، والطيالسي (2059)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 231 - مسند عمر، وأبو عوانة (2341) و (3514) و (3515)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 417، وأبو عمرو السمرقندي في "الفوائد المنتقاة" (25) عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت حفص بن عاصم، يحدث عن ابن عمر، قال:

"صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر، وعمر، وعثمان ثماني سنين. - أو قال: ست سنين -، قال حفص: وكان ابن عمر: يصلي بمنى ركعتين، ثم يأتي فراشه، فقلت: أي عم لو صليت بعدها ركعتين، قال: لو فعلت لأتممت الصلاة" واللفظ لمسلم.

وعند أحمد 2/ 44-45: "...وعثمان ست سنين من إمرته، ثم صلى أربعا".

وزاد أبو عوانة: "وإنما أتمها عثمان أربعا لأنه تأهل بمكة ونوى الإقامة".

ب - أخرجه البخاري (1101)، ومسلم (689-9) من طريق عمر بن محمد، عن حفص بن عاصم، قال:

"مرضت مرضا، فجاء ابن عمر يعودني، قال: وسألته عن السبحة في السفر، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}".

جـ - أخرجه ابن خزيمة (1259) من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، أن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أخبره:

"أنه سأل عبد الله بن عمر عن تركه السبحة في السفر؟ فقال له عبد الله: لو سبحت ما باليت أن أتم الصلاة، قال الزهري: فقلت لسالم: هل سألت أنت عبد الله بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم؟ قال سالم: لا، إنا كنا نهابه عن بعض المسألة".

 

وله طرق عن ابن عمر:

 

1 - أخرجه النسائي (1457)، وفي "الكبرى" (1928) أخبرني أحمد بن يحيى، والسراج في "حديثه" (2126) حدثنا يوسف بن موسى، وأبو بكر الأنباري في "حديثه" - مخطوط، وأبو نعيم الأصبهاني في "تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن الفضل بن دكين عاليا" (9)، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 496-497 عن جعفر بن محمد بن شاكر، ثلاثتهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا العلاء بن زهير، قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن، قال:

"كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها، ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".

وإسناده صحيح.

 

2 - أخرجه البخاري (1082)، ومسلم (694-17)، والنسائي (1450)، وفي "الكبرى" (1921)، وأحمد 2/ 16 و 55، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 228 و 229 - مسند عمر، وابن خزيمة (2963)، وأبو عوانة (2342) و (3513)، وابن الجارود في "المنتقى" (491)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 417، وابن حبان (3893)، والبيهقي 3/ 157 من طرق عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال:

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين" واللفظ لمسلم.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 228 - مسند عمر: من طريق عقبة الأصم، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن رجلا جاءه، فقال: إن ركعتي السفر ليستا في القرآن، فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر وعمر، وصليت مع عثمان طائفة من خلافته بمنى ركعتين، إنما صاحب الركعتين صاحب الزاد والمزاد".

وعقبة الأصم: ضعيف.

وأخرجه الترمذي (544)، وابن خزيمة (947)، والبغوي (1031) من طريق يحيي بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها، وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها".

وقال الترمذي:

"حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، مثل هذا، وقال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث، عن عبيد الله بن عمر، عن رجل من آل سراقة، عن عبد الله بن عمر: وقد روي عن عطية العوفي، عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته".

قلت: في إسناده يحيى بن سليم القرشي الطائفي: صدوق سيء الحفظ كما في "التقريب"، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي: منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، ولم يأخذ عنه الإمام أحمد ولم يحمده، وليّن أمره.

وقال الدولابي: ليس بالقوي.

وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، لم يحمده أحمد.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم.

وقال الدارقطني: سيء الحفظ.

وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" وقال: يخطئ.

ووثقه ابن سعد، والعجلي.

وأخرج البيهقي 3/ 152، وفي "المعرفة" (6148) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:

"ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين".

وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد 2/ 57-58 من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته، صلوا بمنى ركعتين".

وأخرج عبد الرزاق (4339) عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع:

"أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، قال: وكان يقول: إذا أزمعت إقامة فأتم".

وعبد الله بن عمر العمري: ضعيف.

وأخرج البزار (5929) عن زكريا بن يحيى، حدثنا شبابة بن سوار: حدثنا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر - قال المغيرة، عن علي بن ثابت أيضا - عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"الصلاة في السفر ركعتين، من خالف السنة كفر".

وإسناده ضعيف، زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير: ذكره الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 459، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورد له حديثًا منكرًا.

وأخرجه السراج في "مسنده" (1440)، وفي "حديثه" (1700)، والطبراني في "الأوسط" (7846) عن محمد بن الصباح الجرجرائي، حدثنا عبد الله بن رجاء، عن هشام بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"الصلاة في السفر ركعتان، من ترك السنة كفر".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا عبد الله بن رجاء المكي".

ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن رجاء المكي: قال فيه الإمام أحمد:

"زعموا أن كتبه ذهبت فكان يحدث من حفظه، وعنده مناكير، وقال: ما سمعت منه إلا حديثين".

وفي "الضعفاء" للعقيلي 2/ 252 عن أحمد بن محمد بن هانئ، قال: قلت لأبي عبد الله تحفظ عن عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحلال بين والحرام بين)؟ فقال: هذا حديث منكر، ما أرى هذا بشيء، وقال لي أبو عبد الله: ابن رجاء هذا زعم أن كتبه كانت ذهبت، فجعل يكتب من حفظه، ولعله توهم هذا. وقد روى آخر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (أنه دعي إلى جنازة فتيمم) وإنما هذا حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر".

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/ 486 من طريق أبي أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم، والهروي في "ذم الكلام" (412) من طريق عبد الرحمن بن يوسف الحنفي،كلاهما عن يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن عون:

"سألت نافعا مولى ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: قال ابن عمر: صلاة المسافر ركعتين فمن خالف السنة كفر".

وقال ابن عدي:

"محمد بن عون...عامة ما يرويه، لا يتابع عليه".

وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عون الخراساني: متروك.

 

3 - أخرجه البخاري (1655)، والنسائي (1451)، وفي "الكبرى" (1922) و (4165)، وأحمد 2/ 140، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 228 - مسند عمر: من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال:

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته".

 

4 - أخرجه مسلم (694-16)، وأحمد 2/ 8 و 140، والدارمي (1506) و (1875)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 227 - مسند عمر، وأبو يعلى (5438)، وأبو عوانة (2344) من طريق الأوزاعي، ومسلم (694-16)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 227 - مسند عمر، وأبو عوانة (2343)، وابن حبان (2758) من طريق عمرو بن الحارث، ومسلم (694-16)، وعبد الرزاق (4268)، وأحمد 2/ 148، والشافعي 1/ 183، وأبو عوانة (2344)، والبيهقي في "المعرفة" (5939) عن معمر، والطيالسي (1924) عن زمعة، وابن طهمان في "المشيخة" (154) عن عباد بن إسحاق، والطبراني في "مسند الشاميين" (2903) من طريق عبد الرحمن بن نمر، ستتهم عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه:

"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا".

وزاد عبد الرزاق - ومن طريقه أبو عوانة (2344) -: "قال الزهري: فبلغني أن عثمان إنما صلاها أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج".

وعند الطبراني: "ثم إنه حين اتخذ الأموال بالطائف وأجمع الإقامة بعد الحج أتمها أربعا، ثم أئمة المسلمين".

وأخرجه أحمد 2/ 95، وأبو يعلى (5557) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وأحمد 2/ 100 عن عفان بن مسلم، والطبراني في "الأوسط" (1555) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، ثلاثتهم عن همام بن يحيى، عن مطر الوراق، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال:

"سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع عمر، فكانا لا يزيدان على ركعتين، وكنا ضلالا فهدانا الله به، فبه نقتدي".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا همام، تفرد به: عمرو".

والذي يبدو لي أنه سقط من إسناد الطبراني (الزهري) فقد أخرجه بإسناده نفسه في "المعجم الصغير" (153)، وابن المقرئ في "المعجم" (1262)، والهروي في "ذم الكلام"

(415) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا همام بن يحيى، عن مطر الوراق، عن الزهري، عن سالم به.

وانظر الاختلاف فيه "العلل" للدارقطني (3013)، و "أطراف الغرائب والأفراد" (2987).

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (3181) من طريق شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم:

"أن عبد الله بن عمر كان لا يسبح سجدة قبل الصلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل".

 وأخرجه ابن ماجه (1193)، وأحمد 2/ 86، وعبد بن حميد (736) من طريق شعبة، عن جابر، عن سالم، عن أبيه، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين، لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل، قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم".

وإسناده ضعيف جدا، جابر الجعفي: متروك، كان يؤمن بالرجعة، وكذبه زائدة وابن معين وجماعة، وقال أبو حنيفة: "لم أر أكذب منه".

وقال الذهبي: وثقه شعبة فشذ. وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (3).

 

5 - أخرجه ابن ماجه (1194)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 422، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 1/ 461، والطبراني 12/ (12570) من طريق شريك القاضي، وأحمد 1/ 241، والبزار (5357)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 422 من طريق شعبة، كلاهما عن جابر الجعفي، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن ابن عمر، وابن عباس، قالا:

"سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة".

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه، عن الشعبي إلا جابر".

وإسناده ضعيف جدا كسابقه.

 

6 - أخرجه الطبراني 12/ (13260)، وفي "الأوسط" (777) حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال:

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان شطرا من إمارته".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا أبو خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان".

ورجاله ثقات.

 

7 - أخرجه الطيالسي (2061) حدثنا عبد الله بن بدر، قال: حدثنا سوار بن شبيب، قال: سألت عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ركعتين ركعتين إلا المغرب".

وإسناده ضعيف، لم أجد ترجمة لـ عبد الله بن بدر.

 

8 - أخرجه أحمد 2/ 24 و 59 - ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 10/ 26 -، وعبد الرزاق (4279)، وابن أبي شيبة 2/ 450-451، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 229 - مسند عمر، وأبو يعلى (5735) عن سعيد بن السائب، عن داود بن أبي عاصم، قال:

"لقيت ابن عمر، فقلت: الصلاة في السفر، فقال: ركعتين، قال: قلت: فكيف ترى ها هنا بمنى؟ قال: ويحك وهل سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: نعم، وآمنت بالله، قال: فإنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فصل إن شئت أو دع" واللفظ لعبد الرزاق.

وليس عند أحمد، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى: "فصل إن شئت أو دع".

وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 230 - مسند عمر، وأبو يعلى (5721) و (5780) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن داود بن أبي عاصم، قال:

"قلت لعبد الله بن عمر وهو بمنى: كم تصلي هاهنا؟ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وصلاها عثمان ست سنين ركعتين، ثم صلوها أربعا، فكنا إذا صلينا معهم صلينا أربعا، وإذا صلينا على حدة صلينا ركعتين".

ويزيد بن أبي زياد: ضعيف.

 

9 - أخرجه أحمد 2/ 20 و 31 و 57 و 84، وابن أبي شيبة 2/ 447، والدولابي في "الكنى" (901) و (902)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 186 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وأحمد 2/ 135، وابن المقرئ في "المعجم" (700) من طريق مالك بن مغول، كلاهما عن أبي حنظلة الحذاء:

"سألت ابن عمر: عن الصلاة في السفر؟ قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنا آمنون قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم".

وسئل الدارقطني - كما في "العلل" (3138) - عن حديث أبي حنظلة الحذاء، عن ابن عمر: أنه سأله عن صلاة المسافر...الحديث؟ فقال:

"يرويه إسماعيل بن أبي خالد، ومالك بن مغول، واختلف عن إسماعيل:

فقال شعبة: عن إسماعيل، عن حكيم الحذاء، عن ابن عمر.

وقيل: عنه، عن حكيم الحذاء.

وغير شعبة يقول: عن أبي حنظلة، وهو أصح".

وقال البرقاني (602) عن الدارقطني:

"أبو حنظلة: لا يعرف اسمه، ولا بأس به".

 

10 - أخرجه أحمد 2/ 83 و 154 من طريق يحيى بن قيس المأربي، حدثنا ثمامة بن شراحيل، قال:

"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين، ثم نزع هذه الآية: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} حتى فرغ من الآية".

وإسناده حسن، ثمامة بن شراحيل: ذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 98 و 8/ 157، وقال الدارقطني:

"لا بأس به، شيخ مقل".

 

11 - أخرجه ابن ماجه (1067)، وأحمد 2/ 99 و 124، والطيالسي (1975) من طريق بشر بن حرب، عن ابن عمر، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها".

وإسناده ضعيف من أجل بشر بن حرب.

 

12 - أخرجه أحمد 2/ 18، وابن خزيمة (1255)، وابن حبان (2753) عن يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: سمعت ابن عمر يقول:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر قبلها ولا بعد، يريد قبل الفرائض ولا بعدها".

وإسناده صحيح.

 وأخرجه عبد بن حميد (844) عن أبي علي الحنفي، وابن خزيمة (1256) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب به، وفيه أن عثمان بن عبد الله بن سراقة سأل ابن عمر: "أصلي بالليل؟ فقال: صل بالليل ما بدا لك".

 

13 - أخرجه الطبراني في "الصغير" (997) - وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 251 - حدثنا محمد بن سهل الرباطي الأصبهاني، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الكنود، قال:

"سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردوها".

وقال الطبراني:

"لم يرو أبو الكنود عن ابن عمر حديثا غير هذا، ولا رواه إلا قيس بن وهب، تفرد به شريك".

وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي: سيء الحفظ.

ومحمد بن سهل الرباطي: ذكره أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 251، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

 

14 - أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 422 من طريق روح، والطبراني 13/ (14010) - وعنه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 185 - من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، قال:

"سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان، من خالف السنة كفر".

وأخرجه الهروي في "ذم الكلام" (413) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، أن مورقا حدثهم يقول:

"سأل صفوان بن محرز ابن عمر...الحديث".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 185-186 من طريق عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، حدثنا شعبة، عن قتادة، وأبي التياح، وعاصم الأحول، كلهم عن مورق العجلي، عن ابن عمر به.

وأخرجه السراج في "مسنده" (1442) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 175، وفي "جامع بيان العلم وفضله" (2372) من طريق أبان العطار، والهروي في "ذم الكلام" (414) من طريق هشام الدستوائي، ثلاثتهم عن قتادة، عن صفوان بن محرز به.

وأخرجه عبد الرزاق (4281) - وعنه عبد بن حميد (829)، وابن المنذر في "الأوسط" (2235)، والطبراني 13/ (14072) - عن معمر، والطبراني 13/ (14073) من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة، عن مورق العجلي، قال:

"سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر".

وعند الطبراني (14073): "سألتُ ابن عمر...الحديث".

وقال أبو نعيم:

"اختلف على شعبة فيه من حديث صفوان على خمس أقاويل".

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 422 من طريق روح، والطبراني 13/ (14074)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 185 من طريق عمرو بن حكام، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 185 من طريق أبي الوليد، وحفص بن عمر الحوضي، والهروي في "ذم الكلام" (413) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن شعبة، عن أبي التياح، عن مورق العجلي، قال:

"سأل صفوان بن محرز عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان، من خالف السنة كفر".

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 4/ 270، والبيهقي 3/ 140 من طريق عبد الوارث بن سعيد، حدثنا أبو التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز، قال:

"سألت ابن عمر...الحديث".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 185 من طريق عفان، عن شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا، يقول:

"سأل صفوان بن محرز ابن عمر...الحديث".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 185 من طريق حجاج بن محمد، حدثنا شعبة، عن أبي رجاء، عن مورق العجلي، قال:

"سأل صفوان بن محرز ابن عمر...الحديث".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 186 من طريق أبي داود الطيالسي، وعمرو بن حكام، كلاهما عن شعبة، عن إسحاق بن سويد، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمر بن عبيد الله بن معمر، عن ابن عمر به.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 45/ 287 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي فروة الهمداني، عن عون الأزدي، عن عمر بن عبيد الله بن معمر، عن ابن عمر، بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم".

 

15 - أخرجه الطبراني 13/ (14082) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي، حدثنا أبو مالك الجنبي، عن جميل بن زيد، عن ابن عمر، قال:

"صلاة السفر ركعتين، من خالف السنة كفر".

وإسناده ضعيف، جميل بن زيد: لم يسمع من عبد الله بن عمر، وقال ابن معين، والنسائي: ليس بثقة.

وقال البخاري: لم يصح حديثه.

وقال ابن حبان: واه.

وقال الدارقطني: متروك، وقال مرة: يعتبر به.

وأبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم: قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

 

وأما حديث جابر:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6558)، وفي "الدعاء" (1790) - ومن طريقه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" 2/ 46 - حدثنا محمد بن أبي غسان، حدثنا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، تفرد به عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي".

وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: سيء الحفظ.

وعبد الله بن يحيى بن معبد المرادي: لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن منده في "المستطرف" 3/ 336، والذهبي في "تاريخ الإسلام" 5/ 1163، وقال في "الميزان" 3/ 465:

"عبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة".

وأخرجه أبو حاتم كما في "العلل" (755) - وعنه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 165، وفي "الضعفاء الكبير" كما في "تهذيب الكمال" 24/ 391 -، وأبو علي بن شاذان في "الثامن من أجزاءه" - مخطوط، وابن عدي في "الكامل" 3/ 447 عن عبد الله بن صالح بن مسلم، أخبرنا إسرائيل، عن خالد العبد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر".

وقال ابن عدي:

"خالد العبد: ليس له من الحديث إلا مقدار عشرة وأقل عن ابن المنكدر والحسن البصري، وأحاديثه بمقدار ما يرويه مناكير".

وإسناده تالف، خالد العبد: رماه عمرو بن علي بالوضع، وكذبه الدارقطني.

وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث، ويحدث من كتب الناس.

 

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2509)، والبزار (845) عن أبي معاوية، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال:

"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا، وصليت معه صلاة السفر ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا".

وعزاه الحافظ في "المطالب العالية" (726) إلى محمد بن أبي عمر، وابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع ثلاثتهم عن أبي معاوية به مقتصرا على صلاة السفر.

وعزاه الحافظ في "المطالب العالية" (741) إلى أحمد بن منيع، ومسدد، وابن أبي شيبة ثلاثتهم عن أبي معاوية به مقتصرا على صلاة الخوف، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 464.

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد من رواية علي عنه".

وإسناده ضعيف جدا، الحارث بن عبد الله الأعور: متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (7).

والحَجّاج هو ابن أرطاة: لا يحتج به.

 

وأما حديث أنس بن مالك:

فأخرجه النسائي (1447)، وفي "الكبرى" (1918)، وأحمد 3/ 144 و 168، وابن أبي شيبة 4/ 281-282، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 128، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 223 - مسند عمر، وأبو يعلى (4271)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 418 من طرق عن الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم، عن أنس بن مالك، قال:

"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته".

ورجاله ثقات.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 223 - مسند عمر: من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله به، وفيه: "وصلى لنا عثمان ركعتين صدرا من خلافته، فلما كان آخر خلافته أتم الصلاة بمنى أربعا".

وأخرجه أحمد 3/ 145 عن حسن بن موسى الأشيب، عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج به، وفيه: "وصلاها عثمان بن عفان بمنى ركعتين أربع سنين، ثم أتمها بعد".

وابن لهيعة: سيء الحفظ.

 

وأما حديث أبي ذر الغفاري:

فأخرجه أحمد 5/ 165 من طريق القاسم بن عوف الشيباني، عن رجل، قال:

"كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه إياه، فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نجده، قيل: استأذن في الحج، فأذن له، فأتيناه بالبلدة، وهي منى، فبينا نحن عنده إذ قيل له: إن عثمان صلى أربعا، فاشتد ذلك على أبي ذر، وقال قولا شديدا، وقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وصليت مع أبي بكر وعمر، ثم قام أبو ذر فصلى أربعا، فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئا، ثم صنعته، قال: الخلاف أشد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال:

إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم، وليس بفاعل، ثم يعود فيكون فيمن يعزه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن".

وإسناده ضعيف، فيه مَنْ أُبهم.

والقاسم بن عوف: تركه شعبة ولم يُحدّث عنه، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق.

وضعّفه النسائي، وقال ابن عدي: وهو ممن يُكتب حديثه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 305.

وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا في صلاة الضحى.

 

وأما حديث حارثة بن وهب:

فأخرجه البخاري (1083) و (1656)، ومسلم (696-20) و (21)، وأبو داود (1965)، والترمذي (882)، والنسائي (1445) و (1446)، وفي "الكبرى" (517) و (1916) و (1917)، وأحمد 4/ 306، وابن أبي شيبة 2/ 450 و 4/ 281، والطيالسي (1336)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2346) و (2347)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 216 و 217 - مسند عمر، وأبو يعلى (1474)، وابن خزيمة (1702)، وأبو عوانة (2348) و (2349)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 419، وابن المنذر في "الأوسط" (2249)، وابن حبان (2756) و (2757)، والطبراني 3/ (3241-3254)، وفي "الأوسط" (6237)، وتمام في "الفوائد" (1405) و (1406)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 344 و 7/ 188، وفي "معرفة الصحابة" (1980) و (1981)، والبيهقي 3/ 134 و 134-135 من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال:

"صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمَنَ ما كان بمنى ركعتين" واللفظ للبخاري.

وفي لفظ لمسلم: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتين في حجة الوداع".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه أحمد 4/ 306 من طريق سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب: فأحال لفظه على حديث الباب، والذي يبدو لي أنه أحال على ما قبله، ولفظه:

"ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف...الحديث" فهذا هو إسناده، والله أعلم.


وأما حديث عمران بن حصين:

فأخرجه أبو داود (1229)، والترمذي (545)، وأحمد 4/ 430 و 431 و 440، والشافعي في "السنن المأثورة" (12)، وابن أبي شيبة 1/ 383 و 2/ 450 و 4/ 281، والطيالسي (879) و (898)، والبزار (3608)، والدولابي في "الكنى" (1157)، وابن خزيمة (1643)، والروياني (110)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 417، وابن المنذر في "الأوسط" (2243) و (2295)، والطبراني 18/ (513-516)، والبيهقي 3/ 135-136 و 151 و 153، وفي "المعرفة" (6008)، وفي "دلائل النبوة" 5/ 105 مطولا ومختصرا من طرق عن علي بن زيد، عن أبي نضرة:

"أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فعدل إلى مجلس العوقة فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فاحفظوا عني: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. ثم غزا حنينا والطائف فصلى ركعتين كعتين، ثم رجع إلى جعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر وحججت واعتمرت، فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب، ومع عثمان صدرا من إمارته فصلى ركعتين إلا المغرب، ثم إن عثمان صلى بعد ذلك أربعا" والسياق لأحمد 4/ 430.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

قلت: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.

وأخرجه الطبراني 18/ (517) من طريق سويد بن عبد العزيز، حدثنا ياسين الزيات، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال:

"لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها ثمان عشرة ليلة يصلي بأهل مكة ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".

وإسناده ضعيف جدا، ياسين الزيات: متروك.

وسويد بن عبد العزيز: ضعيف.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (115) حدثنا أبو جعفر

أحمد بن الهيثم بن خالد البزاز، حدثنا الخليل بن زكريا، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال:

"حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بنا ركعتين في الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلى المدينة إلا المغرب، ثم حججت مع أبي بكر فصلي بنا ركعتين في

الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلا المغرب، ثم حججت مع عمر فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلا المغرب، ثم حججت مع عثمان فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلا المغرب".

وإسناده ضعيف جدا، الخليل بن زكريا الشيباني: متروك.

والربيع بن صبيح: كان عابدًا مجاهدًا لكنه سيء الحفظ، ولخّص ابن حبان ما قيل فيه، فقال: "كان من عباد أهل البصرة وزهادهم، وكان يشبه بيته بالليل ببيت النحل من كثرة التهجد، إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، فكان يهم فيما يروى كثيرا، حتى وقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد".

 

وأما حديث عبد الله بن مسعود:

فأخرجه البخاري (1084)، ومسلم (695-19)، والنسائي (1448)، وفي "الكبرى" (1919) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبخاري (1657)، والنسائي (1448)، وفي "الكبرى" (1919)، وأحمد 1/ 422، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 225 - مسند عمر [2]، وابن خزيمة (2962)، وأبو عوانة (3510) و (3511) من طريق الثوري، ومسلم (695)، والنسائي (1449)، وفي "الكبرى" (518) و (1920)، وابن خزيمة (2962) من طريق عيسى بن يونس، ومسلم (695)، وابن خزيمة (2962) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد 1/ 425، وابن خزيمة (2962)، والشاشي (458) عن ابن نمير، والدارمي (1874) من طريق منصور بن أبي الأسود، والبزار (1899)، والطبراني 10/ (10143) من طريق إدريس الكوفي الأودي، وأبو عوانة (2347) و (3509) من طريق عبيدة بن حميد، وشجاع بن الوليد، والطبراني 10/ (10140) و (10142) من طريق زائدة، وأبي عبيدة عبد الملك بن معن، كلهم جميعا تاما ومختصرا عن الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول:

"صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل: ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان" واللفظ للبخاري (1084).

وزاد البخاري (1657)، والدارمي، وابن خزيمة، وأبو عوانة: "ثم تفرقت بكم الطرق".

وأخرجه مسلم (695)، وأبو داود (1960) - وعنه أبو عوانة (3512) -، وأحمد 1/ 378، وابن أبي شيبة 2/ 450 و 4/ 282، وفي "المسند" (223)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 226، والبزار (1904)، وأبو يعلى (5194)، وابن خزيمة (2962)، والشاشي (461)، والطبراني 10/ (10141)، والبيهقي 3/ 143، وفي "المعرفة" (6077) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

"صلى عثمان بمنى أربع ركعات، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين".

وزاد أبو داود، وابن أبي شيبة 4/ 282، وأبو يعلى، والشاشي، والبيهقي: "ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة: أن عبد الله صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا، قال: الخلاف شر".

وأخرجه أبو داود (1960) - وعنه أبو عوانة (3512) -، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 416 من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش به.

وزاد أبو داود: "ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها".

وأخرجه أحمد 1/ 416 و 464 عن محمد بن جعفر، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 416 من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن شعبة، قال: أخبرني سليمان، عن عمارة بن عمير أو إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد به.

والشك مدفوع بما تقدّم، واختُلف فيه على شعبة:

فأخرجه الطيالسي (316)، والشاشي (462)، والطبراني 10/ (10144) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما (الطيالسي، وعمرو بن مرزوق) عن شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت عمارة بن عمير، أو غيره، عن عبد الرحمن بن يزيد به.

وأخرجه أحمد 1/ 416، والبزار (1905) عن روح، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 225 من طريق ابن أبي عدي، والشاشي (459) من طريق وهب، ثلاثتهم عن شعبة، عن سليمان، قال: سمعت عمارة بن عمير، يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد به.

وأخرجه الطبراني10/ (10145) من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به.

وإسناده ضعيف، قيس بن الربيع الأسدي: صدوق في نفسه إلا أنه أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط الاحتجاج به، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (49).

وأخرجه الطبراني (10146) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك الحديث.

وأخرجه البزار (1898)، وأبو محمد الفاكهي في "الفوائد" (125)، والبيهقي 3/ 144 عن خلاد بن يحيى، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد به.

وخلاد بن يحيى، ويونس بن أبي إسحاق: من أهل الصدق ولكن قد يهمان.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 226 حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عن أبي إسحاق، عن قرة أبي معاوية، قال:

"جاء ابن مسعود في زمن عثمان فقال: كم صلى عثمان بمنى؟ فقالوا: أربعا، فقال عبد الله كلمة، ثم تقدم فصلى أربعا، فقالوا: عبت عليه، ثم صليت كما صلى؟ فقال: أما إني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ركعتين، ولكن الخلاف شر".

وإسناده ضعيف، محمد بن حميد بن حيان: ضعيف.

وأخرجه أبو يعلى (5377)، والشاشي (460) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن أصحابه، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله به.

وإسناده ضعيف لجهالة أصحاب المغيرة بن مقسم.

وأخرجه البزار (1641) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله به.

وإسناده ضعيف جدا، جابر هو الجعفي: متروك، وانظر "تقريب الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين" (3).

وأخرجه النسائي (1439)، وفي "الكبرى" (513) و (1910)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 224 - مسند عمر، والبزار (1480)، والطبراني 10/ (9990)، وفي "الصغير" (759) من طريق أبي حمزة السكري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله به.

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا أبو حمزة".

وقال الطبراني:

"لم يروه عن منصور إلا أبو حمزة السكري".

ورجاله رجال الشيخين، وقال النسائي: لا بأس بأبي حمزة إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد.

وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط.

وأخرجه الطبراني (10147) من طريق إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عبد الله.

ووقع سقط في مطبوعه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6637) حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان، حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا عطاء بن مسلم، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن سيدان، قال:

"كنت مع ابن مسعود بعرفة، فصلى عثمان الظهر أربعا، والعصر أربعا، فقال ابن مسعود: ها هنا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر، فما صلوا إلا ركعتين، قلت: أفلا تقوم إليه؟ قال: اسكت فإن الخلاف شر".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن سيدان إلا ميمون بن مهران، تفرد به جعفر بن برقان".

وإسناده ضعيف، عطاء بن مسلم الخفاف: قال الذهبي: ليس بذاك.

وعبد الله بن سيدان: قال البخاري: لا يتابع على حديثه.

وقال الدارقطني: ليس بقوي.

وقال ابن عدي: هو شبه المجهول.

وقال اللالكائي: مجهول، لا حجة فيه.

وأخرج أحمد 1/ 402 و 407، والبزار (1549)، وأبو يعلى (5309)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 416 و 2/ 69، وابن عدي في "الكامل" 7/ 26 عن روح بن عبادة، حدثنا سعيد، عن عبد السلام، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ويفطر، ويصلي ركعتين، لا يدعهما - يقول: - لا يزيد عليهما، يعني: الفريضة".

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن عبد السلام هذا إلا ابن أبي عروبة".

وقال ابن عدي:

"وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد يقال إنه ابن أبي الجنوب حدث عنه ابن أبي عروبة بهذا الحديث، وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه، لا يتابع عليه منكر".

وجزم الحافظ في "تعجيل المنفعة" 1/ 817 بأنه ابن أبي الجنوب، وهو ضعيف جدا، قال علي بن المديني: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ متروك، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

وقال الدارقطني: متروك.

وفي "أطراف الغرائب والأفراد" (3729) قال الدارقطني:

"تفرد به سعيد بن أبي عروبة عن عبد السلام وهو ابن عبد الله بن جابر الأحمسي الكوفي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عنه".

وعبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي: قال ابن القطان: لا يعرف.

 

وأما حديث أبي جحيفة السوائي:

فأخرجه أحمد 4/ 308 حدثنا يحيى بن آدم، وأحمد 4/ 308 حدثنا أبو أحمد، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 631 حدثنا عبيد الله بن موسى، والمحاملي في "أماليه" (364) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم (يحيى بن آدم، وأبو أحمد الزبيري، وعبيد الله بن موسى، والنضر بن شميل) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، قال:

"أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح العصر ركعتين. قال أبو إسحاق: فقيل له: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ أبري النبل وأريشها".

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 233 - مسند عمر: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، قال:

"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح صلاة العصر ركعتين".

وأخرجه أحمد 4/ 309 حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: سمعت أبا جحيفة يقول:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى ركعتين".

وهو بهذا اللفظ غير محفوظ عن إسرائيل، ولا عن أبي إسحاق، ولا عن أبي جحيفة، والذي يظهر لي أنه لفظ ابن أبي ليلى - وهو سيء الحفظ -، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة، وسيأتي بيان ذلك في تخريج طرق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، والله الموفق.

وأخرجه أحمد 4/ 308، والطبراني 22/ (313) من طريق زهير بن معاوية، وأحمد 4/ 308، والطبراني 22/ (314) من طريق يونس بن أبي إسحاق، وأحمد 4/ 307 من طريق أبي بكر بن عياش، والطبراني 22/ (312) من طريق أبي الأحوص، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، قال:

"صليت مع رسول الله بالأبطح العصر ركعتين".

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 234 - مسند عمر: من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن وهب السوائي أبي جحيفة، قال:

"صليت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم العصر بالأبطح ركعتين، وكانت معه عنزة يركزها بين يديه حين يصلي، قال: قلنا: مثل من كنت يومئذ؟ قال: كنت أبري وأريش".

وأخرجه أحمد 4/ 308 عن حجاج بن محمد المصيصي، والطبراني 22/ (315) من طريق علي بن حكيم الأودي، ويحيى الحماني، وزكريا بن يحيى زحمويه، ومحمد بن الطفيل النخعي، خمستهم عن شريك، عن أبي إسحاق، عن وهب وهو أبو جحيفة قال:

"أمنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فركز عنزة له بين يديه، فصلى بنا ركعتين".

وشريك هو القاضي: سيء الحفظ.

 

وله طريقان آخران عن أبي جحيفة:

 

1 - أخرجه البخاري (376) و (5786) و (5859)، ومسلم (503-250)، وأحمد 4/ 307 و 308، وأبو عوانة (1408)، وابن حبان (1268)، والطبراني 22/ (307)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" 2/ 122، والبيهقي 3/ 157، والبغوي في "شرح السنة" (535) من طريق عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة".

وأخرجه أبو عوانة (1411)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1455)، والطبراني 22/ (311) من طريق بسام الصيرفي، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم... ثم ذكر مثل حديث ابن أبي زائدة ومعناه".

 

وله طرق عن عون بن أبي جحيفة:

 

أ - أخرجه البخاري (3566)، ومسلم (503-251)، والنسائي (137)، وفي "الكبرى" (135) و (4189)، وأحمد 4/ 307، والشافعي 1/ 69، والحميدي (892)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 233 - مسند عمر، وأبو عوانة (1410)، والطبراني 22/ (255) و (256)، والبيهقي في "المعرفة" (4225) و (5832)، وفي "دلائل النبوة" 1/ 246 من طريق مالك بن مغول، يقول: سمعت عون بن أبي جحيفة يحدث، عن أبيه، قال:

"دُفِعْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل، فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة".

 

ب - أخرجه البخاري (495) و (499)، ومسلم (503-253)، وأبو داود (688)، وأحمد 4/ 307 و 308، والطيالسي (1138)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (513)، وأبو يعلى (892)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 418، والغطريفي في "جزءه" (84)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 189، والطبراني 22/ (293) عن شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار".

 

جـ - أخرجه البخاري (633)، ومسلم (503-251)، وأبو عوانة (1413)، والبيهقي 2/ 270 من طريق أبي العميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح قال: فجاءه بلال، فآذنه بالصلاة قال: فدعا بوضوء، فتوضأ قال: فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمسحون به، ثم أخذ بلال العنزة، فمشى بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أقام الصلاة وركزها بين يديه وصلى ركعتين قال: والظعن يمرون بين يديه: المرأة والحمار والبعير".

 

د - أخرجه مسلم (503 - 249)، وأبو يعلى (887) - وعنه ابن حبان (2394) - عن أبي خيثمة زهير بن حرب، ومسلم (503 - 249)، والطبراني 22/ (249)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1110)، والبيهقي 3/ 156 عن أبي بكر بن أبي شيبة (وهو في "مصنفه" 1/ 210)، وأبو داود (520) عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي (643)، وفي "الكبرى" (1619) عن محمود بن غيلان، والبيهقي 1/ 395 و  3/ 156 من طريق الإمام أحمد (وهو في "مسنده" 4/ 308-309)، وابن خزيمة (387) عن سلم بن جنادة، وابن خزيمة (2995) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو نعيم في "المستخرج" (1110) عن محمد بن الصباح، وعثمان بن أبي شيبة، والبغوي في "شرح السنة" (409) من طريق عبد الله بن هشام، كلهم جميعا عن وكيع، حدثنا سفيان، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا - يقول: يمينا وشمالا - يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة".

وعند النسائي: "فجعل يقول: في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا".

وعند البيهقي: "فجعل هكذا يحرف رأسه يمينا وشمالا".

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 282 عن وكيع، عن سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين".

وهو بهذا اللفظ شاذ.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 448-449، والطبراني 22/ (251) من طريق يحيى بن حسان الكوفي، كلاهما عن وكيع، حدثنا سفيان، وابن أبي ليلى، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:

"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة".

وأخرجه الطبراني 22/ (305) من طريق هارون بن إسحاق في مسند أبي جحيفة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عون به.

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي:

"وهذا وهم إنما هو وكيع، عن سفيان وابن أبي ليلى".

وهو بهذا اللفظ غير محفوظ من رواية الثوري، فالذي يظهر أنه لفظ ابن أبي ليلى - وهو سيء الحفظ - فقد أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 234 - مسند عمر: حدثنا ابن وكيع، وتمام في "الفوائد" (1407) من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان، كلاهما عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين الظهر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة".

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 450، والطبراني 22/ (303) و (304) و (306)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" 2/ 179 من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه به، وفيه أن ذلك بالأبطح.

وأخرجه البخاري (634)، والدارمي (1198)، وأبو عوانة (1404) عن محمد بن يوسف، والنسائي (5378)، وفي "الكبرى" (9741)، وابن خزيمة (387)، وأبو عوانة (963)، وابن حبان (2382)، والطبراني 22/ (250) و (252) من طريق إسحاق الأزرق، والنسائي (772)، وفي "الكبرى" (9563)، وابن خزيمة (387) و (841)، وأبو عوانة (961)، وابن حبان (2334) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم 1/ 202، والبيهقي 1/ 395 من طريق الحسين بن حفص، والطبراني 22/ (261) من طريق يحيى بن آدم، خمستهم عن سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه رضي الله عنه:

"أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتبع فاه هاهنا، وهاهنا بالأذان".

وعند الطبراني 22/ (252): "صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالبطحاء ركعتين، ثم سار فصلى العصر ركعتين، حتى قدم المدينة فأتم".

وعند أبي عوانة (963)، وابن حبان: "يتبع هاهنا وهاهنا قال: يعني قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح".

وعند النسائي (772)، وفي "الكبرى" (9563)، وابن خزيمة (841)، وأبي عوانة (1404)، وابن حبان (2334):

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء، فركز عنزة يصلي إليها، يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار".

ولفظ عبد الرحمن بن مهدي "رأيت بلالا يؤذن فيتبع بفيه، ووصف سفيان: يميل برأسه يمينا وشمالا"، وبنحوه يحيى بن آدم، وزاد:

"قال سفيان: كان حجاج يذكره عن عون أنه قال: واستدار في أذانه فلما لقينا عونا لم يذكر فيه استدار".

وأخرجه أبو عوانة (962) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن عون، عن أبيه قال:

"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح فخرج إلينا بلال بفضل وضوئه، فمن بين نائل ومصيب، فأذن بلال فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهنا، ووضع أصبعيه في أذنيه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا إلى عنزة".

مؤمل بن إسماعيل: ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ، وتابعه على زيادة جعل أصبعيه في أذنيه: عبد الرزاق، وعبد الله بن الوليد العدني:

أخرجه الترمذي (197)، وفي "الشمائل" (64)، وأحمد 4/ 308، وأبو عوانة (1405) مختصرا، وابن المنذر في "الأوسط" (1177)، والطبراني 22/ (248)، والحاكم 1/ 202، وابن حزم في "المحلى" 3/ 144 عن عبد الرزاق وهو عنده في "المصنف" (1806) و (2314)، واختصره ابن المنذر في "الأوسط" (1176) من طريق عبد الله بن الوليد العدني، كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن الوليد) عن الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"رأيت بلالا يؤذن ويدور، فأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء، قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالأبطح، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها الظهر والعصر يمر بين يديه الكلب والحمار والمرأة وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بريق ساقيه".

قال سفيان: نرى القبة من أدم، والحلة حبرة.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه أبو عوانة (1409) عن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الثوري، ومالك بن مغول، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فتوضأ في قبته، وخرج بلال بفضل وضوئه فابتدره الناس، فنال منه شيء، ثم خرج بلال بالعنزة فركزها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه حلة حمراء، فصلى إلى العنزة يمر بين يديه الكلب والمرأة والحمار من وراء العنزة".

وأخرجه الحاكم 1/ 202 من طريق علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن إبراهيم بن بشار، حدثنا إبراهيم بن عتبة (كذا)، عن الثوري، ومالك بن مغول، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح ... فذكر الحديث بنحوه" فأحال لفظه على حديث عبد الرزاق، عن سفيان، عن عون، وفيه:

"رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا، وها هنا، وأصبعيه في أذنيه...". 

إبراهيم بن عتبة: تحريف، وصوابه: سفيان بن عيينة، وكنت أظن سابقا أنه إبراهيم بن عيينة إلى أن وقفت على هذه الطريق عند أبي عوانة (1409).

وقال الحاكم:

"قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن مغول، وعمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه في ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم الأبطح، غير أنهما لم فيه إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان، وهو صحيح على شرطهما جميعا وهما سنتان مسنونتان".

فتعقبه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 376:

"وليس كما قال، وإبراهيم بن بشار لا يقبل ما تفرد به عن ابن عيينة، وقد ذمه الإمام أحمد ذما شديدا، وضعفه النسائي وغيره".

وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 115:

"قوله (ويدور) مدرج في رواية سفيان عن عون، بين ذلك يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عون، عن أبيه، قال: (رأيت بلالا أذن فأتبع فاه ها هنا وههنا والتفت يمينا وشمالا.

قال سفيان: كان حجاج - يعني بن أرطأة - يذكر لنا عن عون أنه قال: (فاستدار في أذانه) فلما لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة. أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم".


ه - أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 277 - ومن طريقه الطبراني 22/ (243) - عن وكيع، والطبراني 22/ (242)، والباغندي في "أماليه" (44) وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 257 عن خلاد بن يحيى، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 318-319 من طريق عدي بن الفضل، ومبشر بن ورقاء، أربعتهم (وكيع، وخلاد بن يحيى، وعدي بن الفضل، ومبشر بن ورقاء) عن مسعر، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه:

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح بين يديه عنزة، أو شبيه بالعنزة، والطريق من ورائها والمارة".

 

و - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 450، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 235 - مسند عمر: من طريق زائدة، عن سماك، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر ركعتين صلاة المسافر".

 

ز - أخرجه أحمد 4/ 308، وابن خزيمة (2994)، وأبو عروبة في "جزءه" - رواية الأنطاكي، والحاكم 1/ 478-479، والطبراني 22/ (241) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

قلت: زهير بن معاوية سماعه من أبي إسحاق بأخرة، وقد تقدّم عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة.

 

حـ - أخرجه ابن ماجه (711)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1459)، والطبراني 22/ (266)، والبيهقي 1/ 395 من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن أبي شيبة 1/ 209، 210 و 12/ 199، والدارمي (1199)، والطبراني 22/ (264) عن عباد بن العوام، وأبو يعلى (893) و (894) من طريق عبد الله بن نمير، والطبراني 22/ (259) من طريق حماد بن سلمة، والبزار (4218)، والطبراني 22/ (260) و (265) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، وأبو عوانة (960) من طريق عمر بن علي بن مقدم، وسعيد بن منصور في "سننه" كما في "تغليق التعليق" 2/ 271، وابن خزيمة (388)، والبيهقي 1/ 396 عن هشيم، سبعتهم عن حجاج بن أرطاة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن، فاستدار في أذانه، وجعل إصبعيه في أذنيه".

وفي لفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة".

ولفظ ابن أبي عاصم: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة حمراء في نفر من بني عامر، قال: فقال لنا: من أنتم؟ فقلنا: من بني عامر، قال: وأنا منكم. قال: ثم خرج بلال رضي الله عنه فوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنزة فصلى إليها، قال: فصلى الظهر ركعتين، وصلى العصر ركعتين، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالمدينة. ووعدنا سلتا، قال: فأتينا المدينة فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فأتينا أبا بكر رضي الله عنه فأنجز لنا ما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأخرجه البزار (4240) من طريق عبد الخالق بن أبي مخارق، عن حجاج بإسناده، مقتصرا على إدخال إصبعيه في أذنيه.

والحجاج بن أرطأة: ضعيف، وقال يحيى بن آدم كما عند الطبراني 22/ (261):

"قال سفيان: كان حجاج يذكره عن عون أنه قال: (واستدار في أذانه) فلما لقينا عونا لم يذكر فيه استدار".

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 278 - وتابعه ابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 378، والحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 366 -:

"وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في "كتاب الأذان" عن حماد، وهشيم جميعا عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: (أن بلالا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فوضع إصبعيه في أذنيه وجعل يستدير يمينا وشمالا) ".

ولا شك أنه سقط منه حجاج، فقد تقدّم أن هشيما، وحماد بن سلمة يرويانه عن حجاج، عن عون، وذكر ابن خزيمة أنه بهذا اللفظ من مفردات الحجاج بن أرطاة، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني 22/ (258)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 179 من طريق حماد بن سلمة، قال: حدثنا الحجاج، وعبد الله بن المختار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة، فجعل يمر من ورائها الكلب والحمار والمرأة".

 

ط - أخرجه الطبراني 22/ (247) من طريق زياد بن عبد الله، عن إدريس الأودي، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

"أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، فقام بلال فأذن فجعل أصبعيه في أذنيه، وجعل يستدير، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ هو وأصحابه ففضل من الماء فضلة، فجعلنا نبتدر فضله، ثم أخرج عنزة فركزها، وأقام الصلاة فصلى إليها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم قال: إذا قدمت المدينة فأتوني وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا شيئا يعطينا فسلمه لنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه".

وأخرجه الطبراني 22/ (246) و (245)، وفي "الأوسط" (7820)، والدارقطني 1/ 452 و 453، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 307 من طريق زياد بن عبد الله بإسناده، بلفظ "أذن بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى وأقام مثل ذلك".

وفي لفظ "بصوتين صوتين".

وإسناده ضعيف، زياد بن عبد الله هو البكائي: ضعفه ابن المديني، والنسائي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال ابن معين: لا بأس به في المغازي خاصة.

 

ي - أخرجه أبو داود (520) - ومن طريقه البيهقي 1/ 395 - عن موسى بن إسماعيل، والطبراني 22/ (289) من طريق أبي بلال الأشعري، ويحيى الحماني، ثلاثتهم عن قيس بن الربيع، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، وفيه "رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة" واللفظ لأبي داود.

وساق الطبراني لفظ أبي بلال الأشعري، وفيه "فجعل أصبعيه في أذنيه وجعل يقول برأسه هكذا وهكذا يمينا وشمالا حتى فرغ من أذانه".

وإسناده ضعيف، قيس بن الربيع: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

وأبو بلال الأشعري: قال أبو حاتم الرازي: سألته عن اسمه فقال: هو كنيتي.

وقال أبو أحمد: اسمه مِرْداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، ويقال: محمد بن محمد.

قلت: وقيل: اسمه عبد الله، ولم يصح.

وهو من كبار شيوخ الكوفة، ليّنه الدارقطني".

وقال الحافظ في "اللسان" 6/ 14 - متعقبا ابن القطان في قوله " لا يعرف البتة" -:

"هو مشهور بكنيته أبو بلال من أهل الكوفة يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه أهل العراق، قال ابن حبان في "الثقات" يغرب ويتفرد. ولينه الحاكم أيضا".

 

ك - قال البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 15: قال محمد بن سيف، عن سفيان بن حريث، عن عون، عن أبيه:

"أن بلالا كان يجعل أصبعيه في أذنيه".

وقال العلامة المعلمي في تعليقه على "التاريخ الكبير":

"ولم أجد من يقال له محمد بن سيف إلا رجلا قديما، وكذلك لم أجد من يقال له سفيان بن حريث، والحديث معروف من رواية سفيان بن سعيد الثوري، عن عون، وأدخل بعضهم بينهما حجاج بن أرطاة، راجع "فتح الباري" (باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا)، وروي عن الثوري، عن رجل لم يسمه، عن عون، راجع "سنن البيهقي" 1/ 396، وفي الرواة عن سفيان الثوري: محمد بن يوسف الفريابي وهو من شيوخ المؤلف فالله أعلم".

 

وله طرق كثيرة عن عون: عند الطبراني 22/ (253) من طريق أبي خالد الدالاني، و (267) من طريق عبد الجبار بن العباس، و (278) من طريق أشعث بن سوار، و (288) من طريق أبي بردة، و (292) من طريق عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، و (300) من طريق زيد بن أبي أنيسة، و (302) من طريق عبد الغفار بن القاسم، و (309) من طريق رقبة بن مصقلة، و (310) من طريق المسعودي، والطبراني في "الأوسط" (6101)، وفي "الصغير" (797)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 129-130 من طريق كثير بن قاروند، كلهم تاما ومختصرا عن عون به.

 

 

2 - أخرجه البخاري (187) و (501) و (3553)، ومسلم (503-252) و (253)، والنسائي (470)، وفي "الكبرى" (341)، وأحمد 4/ 307 و 308 و 309، والطيالسي (1140)، والدارمي (1409)، الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 235 - مسند عمر، وأبو يعلى (891)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (137)، والطبراني 22/ (294) و (320) و (321)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 188-189 و 235-236، والبيهقي 1/ 235 من طرق عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جحيفة، قال:

"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه" واللفظ للبخاري.

 

غريب الحديث

 

(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر) قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" 3/ 85:

"ليس على عمومه في الصلوات كلها، للإجماع أن المغرب ثلاثًا لا يزاد فيها في حضر، ولا ينقص منها في سفر، وكذلك الصبح ركعتان في السفر والحضر.

قال المهلب: ولم تقصر المغرب في السفر عما كانت عليه في صلاة الفريضة لأنها وتر صلاة النهار، ولم يزد في الفجر لطول قراءتها".

وقال ابن رجب في "فتح الباري" 2/ 327:

"تريد عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل عليه السلام عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة".

 

 

يستفاد من الحديث

 

أن قصر الصلاة الرباعية هو الواجب في السفر، وحكى ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 295 أنهم قالوا:

"إن الركعتين في السفر للمسافر فرض لا يجوز خلافه لأن الفرض الواجب لا يجوز خلافه، ولا الزيادة عليه ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يصلي الظهر ستًا ولا العصر ولا العشاء، ولا يجوز له أن يصلي المغرب أربعًا، ولا الصبح أربعًا، لأنه لو فعل ذلك كان زائدًا في فرضه عامدًا لما يفسده، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه للحضري أنه لا يجوز له ذلك، قالوا: فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعًا لأن فرضه في السفر ركعتان على ما ذكرت عائشة...".

 

٭ ٭ ٭

 


 

 

 



1 - هذا الإسناد مشكل، فإن شيخ الطبراني في هذا الإسناد هو معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، ولا رواية له عن معاذ بن معاذ بن نصر، وفيه أنه قال: حدثنا أبي، وأبوه هو المثنى بن معاذ بن معاذ، ولا رواية له عن الثوري، والمعروف بالرواية عن الثوري هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو ما صرّح به الطبراني، والدارقطني.

 2 - وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 225 - مسند عمر: من طريق مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، وعمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد به.

وهذا منكر، مؤمل بن إسماعيل: سيء الحفظ.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام