(119) "إذا قام أحدكم
يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة
الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".
أخرجه مسلم (510-265)، والترمذي (338)، والنسائي
(750)، وفي "الكبرى" (828)، وأحمد 5/ 150 و 160، وابن أبي شيبة 1/ 276 و
281، والبزار (3936) و (3937)، وابن خزيمة (806) و (830)، وأبو عوانة (1398)، والطحاوي
في "شرح المعاني" 1/ 458، وابن المنذر في "الأوسط" (2432)، وابن
حبان (2389) و (2392) عن يونس بن عبيد، ومسلم (510)، وأبو داود (702)، وابن ماجه
(952)، وأحمد 5/ 149 و 161، والطيالسي (454)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"
(1164)، والبزار (3943)، وابن خزيمة (830)، وأبو عوانة (1400) و (1401)، وابن المنذر
في "الأوسط" (2462)، وابن حبان (2385)، والبيهقي 2/ 274، وفي "المعرفة"
(4254) عن شعبة، ومسلم (510)، وأبو عوانة (1400)، وابن المنذر في "الأوسط"
(2462)، ومختصرا عند ابن ماجه (3210)، وكذا أحمد 5/ 158، وأبي القاسم البغوي في "الجعديات"
(3085) من طريق سليمان بن المغيرة، ومسلم (510) من طريق جرير بن حازم، ومسلم (510)،
والبزار (3941)، وابن خزيمة (830)، وابن حبان (2388) من طريق سلم بن أبي الذيال [[1]]، ومسلم (510)، والبزار
(3940) من طريق عاصم الأحول، والترمذي (338)، والبزار (3937)، وأبو عوانة (1398)، والطحاوي
في "شرح المعاني" 1/ 458 من طريق منصور بن زاذان، والبزار (3930)، وابن المقرئ
في "المعجم" (183) من طريق خالد الحذاء، والبزار (3935) و (3936)، وابن خزيمة
(830)، وابن حبان (2389) من طريق أيوب السختياني، والبزار (3936)، وابن خزيمة
(830)، وابن حبان (2389) من طريق حبيب الشهيد، والبزار (3939)، وابن خزيمة (830) من
طريق سهل بن أسلم العدوي، والبزار (3933)، وأبو عوانة (1402) مختصرا، وابن الأعرابي
في "المعجم" (1837)، والطبراني 2/ (1635)، وأبو نعيم في "الحلية"
6/ 132 من طريق مطر الوراق، والبزار (3934) [[2]]،
والطبراني (1635) و (1636) من طريق قتادة، والبزار (3938) و (3942) من طريق أشعث بن
عبد الملك، والبزار (3942) من طريق الحسن بن ذكوان، والبزار (3942)، والطبراني في
"الصغير" (195)
من
طريق الحسن بن دينار، والبزار (3944) من طريق عبد الله بن عمر المزني [[3]]، والبزار (3945)، وابن
خزيمة (830) من طريق عمر بن عامر [[4]]، وأبو عوانة (1399)، والفاكهي
في "الفوائد" (68)، والطبراني في "الصغير" (505) من طريق قيس بن
سعد، والطبراني في "الأوسط" (3325) من طريق عمرو بن صالح، كلهم جميعا عن
حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر به.
وتمامه "قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب
الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى
الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن خزيمة (831)، وعنه ابن حبان
(2391) من طريق هشام بن حسان، عن حميد بن هلال بإسناده، وفيه "تعاد الصلاة...الحديث".
وأخرجه البزار (3938) من طريق هشام ولم يسق
لفظه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(8299) من طريق هشام بن حسان لكن أُدخل في إسناده الحسن بن ذكوان بين هشام بن حسان
وحميد بن هلال!
وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"
(3085) عن سليمان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت به مختصرا بأن الكلب الأسود:
شيطان.
وأخرجه البزار (3927) من طريق عبيد الله بن
عبد المجيد، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي حميد، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله
بن الصامت، عن أبي ذر، رفعه، قال:
"يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة".
عبيد الله بن أبي حميد إن كان أبو الخطاب فهو
متروك، وإن كان غيره فلم أجده، لأن أبا الخطاب عامة روايته عن أبي المليح الهذلي، ويروي
عن عطاء أيضا، والله أعلم.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"
(1161)، وابن المقرئ في "المعجم" (1328) من طريق قرة بن خالد، وابن حبان
(2383) من طريق قتادة، وأبو داود (702)، وأحمد 5/ 155، وأبو القاسم البغوي في
"الجعديات" (1164)، وابن حبان (2384)، والبيهقي 2/ 274 من طريق سليمان بن
المغيرة، وابن الأعرابي في "المعجم" (1837) من طريق مطر، والدارمي (1414)
من طريق شعبة، والطبراني في "الأوسط" (2685) من طريق هشام الدستوائي، ستتهم
عن حميد بن هلال به موقوفا بأول الحديث على أبي ذر.
وهشام الدستوائي إنما يرويه عن قتادة، عن حميد
بن هلال كما عند البزار (3934).
وقال البيهقي:
"أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث
شعبة ويونس بن عبيد وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول،
عن حميد بن هلال، فساق حديث يونس ثم أحال عليه حديث الباقين وهذا منه رحمنا الله واياه
تجوز".
ثم ذكر البيهقي رواية سليمان بن المغيرة الموقوفة
بأول الحديث على أبي ذر، وقال:
"رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ
إلا أنه لم يسقه، وهكذا قاله عاصم الاحول، عن حميد جعل أول الحديث من قول أبي ذر ثم
جعله مرفوعا بالسؤال في آخره".
وليس الأمر كما قال البيهقي رحمه الله تعالى،
فقد رواه مرفوعا كله البزار (3940) من طريق عاصم الأحول.
وأخرجه أبو عوانة (1400) من طريق عبد الله
بن حمران، وابن المنذر في "الأوسط" (2462) من طريق عفان، كلاهما عن سليمان
بن المغيرة بإسناده مرفوعا كله.
وأخرجه عبد الرزاق (2348)، وعنه أحمد 5/
164، والطبراني 2/ (1632) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الله بن الصامت، عن
أبي ذر موقوفا، وليس فيه الحمار، وزاد "الحائض".
وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان.
وله
شواهد من حديث أبي هريرة، وأنس بن مالك، وطلحة بن عبيد
الله، وعائشة، وعبد الله بن مغفل، والحكم بن عمرو الغفاري، وعبد الله بن عباس، وأبي
سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه
مسلم (511) عن إسحاق بن راهويه ( وهو في "مسنده"
(314)
)، وأبو عوانة (1403)، والبيهقي 2/ 274 من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم، حدثنا
يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب،
ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
وأخرجه ابن ماجه (950)، وأحمد 2/ 299، وإسحاق
بن راهويه (279) عن معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد
بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار".
واختلف فيه على قتادة، انظر "علل الدارقطني"
(1657).
وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه البزار (7461) من طريق يحيى بن كثير،
والضياء في "المختارة" (2267) و (2268) من طريق أبي زيد الهروي سعيد بن الربيع،
كلاهما عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وقال الضياء:
"قال الدارقطني: تفرد برفعه عن شعبة:
أبو زيد ووقفه غندر وأبو الوليد ومحمد بن كثير والموقوف أصح".
قلت: ووقفه أيضا أبو داود كما عند ابن أبي
شيبة 1/ 281، ولم يتفرّد برفعه أبو زيد، فقد تابعه على رفعه: أبو غسان يحيى بن كثير
بن درهم العنبري.
وأخرجه القطيعي في "جزء الألف دينار"
(285) حدثنا محمد قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي
صلى الله عليه وسلم:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وإسناده ضعيف، شيخ القطيعي هو محمد بن يونس
الكديمي: ضعيف.
والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وروايته عن سعيد وهو ابن أبي عروبة على شرط البخاري.
وأما حديث طلحة بن عبيد الله:
فأخرجه مسلم (499)، وأبو داود (685)، والترمذي
(335)، وابن ماجه (940)، وأحمد 1/ 161 و 162، وعبد الرزاق (2292)، والطيالسي (228)،
وابن أبي شيبة 1/ 276، وعبد بن حميد (100) و (101) - المنتخب، والبزار (939)، وأبو
يعلى (629) و (630) و (664)، وابن خزيمة
(805) و (842) و (843)، وابن المنذر في "الأوسط" (2431)، وأبو عوانة
(1396)، والشاشي في "مسنده" (4) و (5) و (6)، وابن الجارود في "المنتقى"
(166)، وابن حبان (2379) و (2380)، وابن المقرئ في "المعجم" (797)، والبيهقي
2/ 269، وفي "المعرفة" (4222) من طرق عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن
أبيه، قال:
"كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا
يضره ما مر بين يديه".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأما حديث عائشة:
فأخرجه مسلم (500)، والنسائي (746)، وفي
"الكبرى" (823)، وأبو يعلى (4561)، وأبو عوانة 1/ 385، والبيهقي 2/ 268 من
طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: كمؤخرة الرحل".
وأما حديث عبد الله بن مغفل:
فأخرجه ابن ماجه (951)، وأحمد 4/ 86 و 5/
57، وابن حبان (2386) عن عبد الأعلى، وأحمد 4/ 86 عن محمد بن جعفر، والروياني في
"مسنده" (880) من طريق عبد الوهاب، والطحاوي في "شرح المعاني"
1/ 458 من طريق معاذ بن معاذ، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن
عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار".
وإسناده ضعيف من أجل عنعنة الحسن البصري.
وأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري:
فأخرجه الطبراني 3/ (3161) من طريق محمد بن
أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن رديح، حدثنا حوشب، عن الحسن، عن الحكم بن عمرو الغفاري،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وإسناده
ضعيف، فيه عنعنة الحسن البصري، وعمر بن رديح: ضعفه
أبو
حاتم.
وقال ابن معين: صالح الحديث.
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه أبو داود (703)، والنسائي (751)، وفي
"الكبرى" (829)، وابن ماجه (949)، وأحمد 1/ 347، والطحاوي في "شرح المعاني"
1/ 458، وابن خزيمة (832)، وابن حبان (2387)، والطبراني 12/ (12824)، وأبو نعيم في
"الحلية" 8/ 387، والبيهقي 2/ 274 عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، قال:
حدثني قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال:
"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
وعند ابن ماجه، والطبراني "الكلب الأسود".
وقال أبو داود:
"وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة،
عن جابر بن زيد، على ابن عباس".
قلت: أما رواية هشام الموقوفة فعند النسائي
(751) مقرونا بشعبة.
وأما رواية سعيد، فالذي وقفتُ عليه أنها مرفوعة:
أخرجها القطيعي في "جزء الألف دينار"
(284) حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، عن
سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وإسناده ضعيف، شيخ القطيعي هو محمد بن يونس
الكديمي: ضعيف.
وأما رواية همام فقد قال البيهقي:
"قال يحيى - يعني ابن سعيد القطان -:
وبلغني أن هماما يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل. قال علي - يعني ابن المديني-:
ولم يرفع همام الحديث".
وأخرجه أبو داود (704)، ومن طريقه البيهقي
2/ 275، وعبد بن حميد (576) - المنتخب، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/
458، والبيهقي 2/ 275 عن معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير،
عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وأحسبه أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع
صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه
على قذفة بحجر".
وزاد عبد بن حميد، والبيهقي "المرأة الحائض"
و "النصراني".
واختلف فيه، فأخرجه ابن عدي في "الكامل"
8/ 183 من طريقين، عن معاذ بن هشام بإسناده من قول يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 281 عن أبي داود، عن
هشام الدستوائي بإسناده من قول عكرمة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(2352) عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة، يقول:
"يقطع الصلاة الكلب، والخنزير، واليهودي،
والنصراني، والمجوسي، والمرأة الحائض".
ثم أخرجه عبد الرزاق (2353) عن ابن عيينة،
عن عبد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس مثله.
عبد الله بن أبي يزيد: تحريف، وصوابه: عبيد
الله بن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ بن شيبة الكناني، فقد أخرجه ابن المنذر في
"الأوسط" (2469) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله
بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، قال:
"يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض".
وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه عبد الرزاق (2350) أخبرنا معمر، عن
أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة".
وهذا إسناد ضعيف جدا، أبو هارون العبدي: متروك.
وأخرجه الحارث (165) - بغية الباحث: حدثنا
داود بن المحبر، حدثنا حماد، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة المرأة والكلب. فقلت: فما
يسترني؟ قال: السهم والرحل والحجر".
وداود بن المحبر: متروك أيضا.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه البخاري (507)، ومسلم (502-247)، وأحمد
2/ 3 و 141، وأبو عوانة (1415)، والبيهقي 2/ 269 من طريق معتمر، عن عبيد الله ابن عمر،
عن نافع، عن ابن عمر:
"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يعرض راحلته، فيصلي إليها".
وزاد البخاري، والبيهقي "قلت: أفرأيت
إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته - أو قال مؤخره
- وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله".
وأما حديث رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم:
فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 277، وفي "المسند"
(977)، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" تحت الحديث (316)، وأبو نعيم
في "معرفة الصحابة" (7298) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن المهلب
بن أبي صفرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله
عليه وسلم:
"إذا كان بينك وبين من يمر بين يديك مثل
مؤخرة الرحل، فقد سترك".
والحجاج بن أرطأة: ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (2276) عن الثوري، عن أبي
إسحاق قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة
الرحل فلا يضرك من مر عليك".
وهذا إسناد صحيح.
غريب الحديث
(آخرة الرحل) بالمد الخشبة التي يستند إليها
الراكب من كور البعير كما في "النهاية" 1/ 29.
يستفاد من الحديث
أولًا: فيه
بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع ويحصل بأي شيء
أقامه بين يديه هكذا. قاله النووي في "شرح مسلم" 4/ 216.
ثانيًا: أن
السترة بهذه الصفة واقية للصلاة عن بطلانها بمرور هذه الأشياء، قال القرطبي في
"المفهم" 2/ 109:
"لما
كان الكلب الأسود أشدّ ضررًا من غيره وأشدّ ترويعًا، كان المُصَلِّي إذا رآه اشتغل
عن صلاته، فانقطعت عليه لذلك، وكذلك تأوَّل الجمهور قوله
( يقطع الصلاة المرأة والحمار ) فإن ذلك مبالغة في
الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات، وذلك أن المرأة تفتن، والحمار ينهق،
والكلب يروِّع، فيتشوَّش الْمُتفَكّر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد، فلما كانت
هذه الأمور آيلة إلى القطع، جعلها قاطعة، كما قال للمادح:
( قطعت
عنق أخيك ) أي: فعلت به فعلاً يخاف هلاكه فيه، كمن قطع عنقه".
وردّ السندي هذا التأويل في "حاشيته على
سنن النسائي" 2/ 64، بقوله:
"شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل، إذ
المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب إن لم يكن مؤخرة الرحل
فيما يظهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر والله تعالى أعلم".
ثالثًا: أن
الشيطان يتصور بصورة الكلب الأسود.
كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
6 - جمادي الثاني - 1439 هجري
٭ ٭ ٭