words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

السبت، 24 فبراير 2018

الدنو من السترة



(124) "كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة".

أخرجه البخاري (496)، ومسلم (508)، وأبو داود (696)، وأبو يعلى (7538)، وابن خزيمة (804)، وأبو عوانة (1434)، وابن حبان (1762) و (2374)، والطبراني 6/ (5896)، والبيهقي 2/ 272، وفي "المعرفة" (4223) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، والبخاري (7334)، والطبراني 6/ (5786) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، كلاهما عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به.
ولفظ أبي داود "وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز".
وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع:
أخرجه البخاري (497) و (502)، ومسلم (509)، وأبو داود (1082)، وابن ماجه (1430)، وأحمد 4/ 48 و 54، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 307، والروياني في "مسنده" (1142)، وأبو عوانة (1435) و (1436)، وابن حبان (1763) و (2152)، والطبراني 7/ (6299)، والبيهقي 2/ 271 و 272 و 5/ 247 من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة".

يستفاد من الحديث


استحباب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، قال ابن العربي في "القبس" 1/ 342:
"ليجعل بينه وبين سترته من المسافة مقدار ما يحتاج لسجوده ولا يتأخر عنها تأخرًا كثيرًا، ولا يتقدم إليها كثيرًا حتى إذا أراد أن يسجد تأخر عنها، لأن ذلك عمل في الصلاة، وقد رأيت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعلم يفعل ذلك، وهي جهالة فمتى تركها خالية بمقدار السجود فأراد شيء أن يمرّ بينه وبينها فليمنعه".


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
9 - جمادي الثاني - 1439 هجري


٭ ٭ ٭


صفة خامسة للسترة



(123) عن عبد الله بن عمرو، قال: "هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة لتمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه".

إسناده حسن - أخرجه أبو داود (708)، وأحمد 2/ 196، والبيهقي 2/ 268 و 5/ 60، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 192 - 193 من طريق هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

وأما حديث سبرة بن معبد في الاستتار ولو بسهم فضعيف:
أخرجه أحمد 3/ 404، وأبو يعلى (941) عن يعقوب بن إبراهيم، وأحمد 3/ 404، وابن أبي شيبة 1/ 278، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2570)، والطبراني 7/ (6542) عن زيد بن الحباب، والحارث في "مسنده" (166) - بغية الباحث، وابن خزيمة (810)، والطبراني 7/ (6539)، والحاكم 1/ 252 من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 187، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 96، والطبراني 7/ (6540)، والحاكم 1/ 252، والبيهقي 2/ 270، وفي "السنن الصغير" (917)، والبغوي في "شرح السنة" (502) من طريق حرملة بن عبد العزيز، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2571)، والطبراني 7/ (6541) من طريق سبرة بن عبد العزيز، خمستهم عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم".
وإسناده ضعيف، عبد الملك بن الربيع بن سبرة: قال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 132:
"منكر الحديث جدا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 6 / 393:
"وثقه العجلي!
قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعاف.
وحكى ابن الجوزي، عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف.
وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به.
ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة".
وأخرجه الحارث في "مسنده" (167)، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3586) عن محمد بن عمر، عن عبد الملك بإسناده بلفظ "يجزئ السهم من السترة".
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عمر هو الواقدي: متروك الحديث.

غريب الحديث


(ثنية أذاخر) هي موضع بين مكة والمدينة، وكأنها مسماة بجمع الإذخر، والإذخر: بكسر الهمزة، حشيشة طيبة الرائحة.

(بهمة) ولد الشاة أول ما يولد يقال ذلك للذكر والأنثى سواء.

(يدارئها) هو من الدرء مهموز أي: يدافعها وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة هذا غير مهموز وذلك مهموز.


يستفاد من الحديث


أولًا: جواز اتخاذ الجدار سترة.

ثانيًا: أن المصلي يمنع ما يمر بين يديه بدون استثناء.

ثالثًا: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.



كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
8 - جمادي الثاني - 1439 هجري



٭ ٭ ٭


صفة رابعة للسترة


(122) عن أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: "لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير، فيصلي فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي".

أخرجه البخاري (508)، ومسلم (512-271)، والسراج في "مسنده" (424)، وفي "حديثه" (906) و (907)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1136)، والبيهقي 2/ 276، والبغوي في "الشمائل" (853)، وابن عساكر في "المعجم" (1113) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد 6/ 266، والسراج في "مسنده" (413)، وفي "حديثه" (894) عن عبيدة بن حميد، وأبو عوانة (1425) من طريق إبراهيم بن طهمان، ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر: فذكره.
وأخرجه البخاري (514)، ومسلم (512-270)، وأحمد 6/ 42 و 230، وإسحاق بن راهويه (1747)، وابن المنذر في "الأوسط" (2458)، وابن خزيمة (825) و (826)، والسراج في "مسنده" (412)  و (425)، وفي "حديثه" (893)، والبيهقي 2/ 276، والبغوي في "شرح السنة" (547) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلغها أن ناسا يقولون: إن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت:
"ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب والحمر، ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وأنا على السرير بينه وبين القبلة، فتكون لي الحاجة، فأنسل من قبل رجل السرير، كراهية أن أستقبله بوجهي".
وأخرجه البخاري (6276)، ومسلم (512-270)، وأحمد 6/ 230، وابن خزيمة (825)، والسراج في "مسنده" (425)، وأبو عوانة (1421) و (1422)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 461، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (1589)، والبيهقي 2/ 276، والبغوي في "شرح السنة" (547) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فأستقبله، فأنسل انسلالا".
ولفظ أحمد، وأبي عوانة، والمخلص "يصلي مقابل السرير وأنا عليه بينه وبين القبلة".


غريب الحديث


(أَسْنَحَهُ) بفتح النون والحاء المهملة، أي: أظهر له من قدامه، من قولك: سنح لي الشيء، إذا عرض.

(فَأَنْسَلُّ) أي: أخرج برفق.

يستفاد من الحديث


جواز أن يصلي المصلي إلى سترة شاخصة من الأرض، وإن كان فوقها إنسان نائم، ونظيره: الصلاة إلى سرير الطفل وهو فيه.


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
8 - جمادي الثاني - 1439 هجري


٭ ٭ ٭


الجمعة، 23 فبراير 2018

صفة ثالثة للسترة



(121) عن علي رضي الله عنه، قال: "لقد رأيتنا ليلة بدر، وما منا إنسان إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة، ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود".

إسناده صحيح - أخرجه النسائي في "الكبرى" (825)، وأحمد 1/ 125 و 138، وفي "فضائل الصحابة" (1686)، والطيالسي (118)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (213)، وأبو يعلى (280) و (305)، وابن خزيمة (899)، وعنه ابن حبان (2257)، وابن المنذر في "الأوسط" (1603)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (571)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6168)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 39 و 49 عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت حارثة بن مضرب، يحدث عن علي: فذكره.
وفي لفظ "تحت شجرة يصلي، ويبكي، حتى أصبح".
وحسّن إسناده الحافظ في "الفتح" 1/ 580، ولعل ذلك لما نقله في ترجمة حارثة بن مضرب من "تهذيب التهذيب" 2 / 167 أن ابن الجوزي ذكر في "الضعفاء" تبعا للأزدي أن علي بن المديني، قال: متروك.
وقال الحافظ:
"ينبغي أن يحرر هذا".
لكنه قال في "التقريب":
"ثقة من الثانية غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه".
فكان يفترض به تصحيحه.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 25 من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.
ورواه عمر بن أبي زائدة أخو زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء، وقال الدارقطني في "العلل" 3/ 184:
"والصحيح حديث حارثة".

يستفاد من الحديث


أولًا: جواز إتخاذ الشجرة سترة في الصلاة.

ثانيًا: فيه دلالة على تيقظه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بهذه الغزوة، والتجائه إلى ربه.

ثالثًا: أن الإلحاح في الدعاء من أسباب الاستجابة، ففي الحديث "ويدعو حتى أصبح"، وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فنصره على أعدائه.

رابعًا: جواز البكاء من خشية الله تعالى في الصلاة.

خامسًا: فيه منقبة للمقداد بن الأسود رضي الله عنه.


كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
7 - جمادي الثاني - 1439 هجري

٭ ٭ ٭


صفة أخرى للسترة



 (120) "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الأمراء".

أخرجه البخاري (494) و (498) و (972)، ومسلم (501)، وأبو داود (687)، والنسائي (747)، وفي "الكبرى" (824)، وابن ماجه (941) و (1305)، وأحمد 2/ 13 و 18 و 142، وابن أبي شيبة 1/ 276، والدارمي (1410)، والفريابي في "أحكام العيدين" (69)، وأبو عوانة (1406) و (1407) و (1416)، وابن الجارود في "المنتقى" (260)، وابن المنذر في "الأوسط" (2420) و (2421)، وابن خزيمة (798) و (799) و (1433)، وابن حبان (2377)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (424)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 448)، والبيهقي 2/ 269 و 3/ 281 و 285 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر به.
 وفي لفظ الــ "عنزة" بدل "الحربة".
وله طرق عن نافع:
أ - أخرجه أحمد 2/ 106، وعبد الرزاق في "المصنف" (2283) عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.
العمري: ضعيف لكنه متابع عليه.

ب - أخرجه النسائي (1565)، وفي "الكبرى" (1782)، وأحمد 2/ 145 و 151، وأبو عوانة (1417) عن عبد الرزاق (وهو عنده في "المصنف" (2281) و (5661)) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر، ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

جــ - أخرجه البخاري (973)، وابن ماجه (1304)، والبيهقي 3/ 284 من طريق الوليد بن مسلم، وابن ماجه (1304) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي 3/ 284-285 من طريق شعيب بن إسحاق، ثلاثتهم عن الأوزاعي قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها".
واللفظ للبخاري، وزاد ابن ماجه، والبيهقي 3/ 284-285 "وذلك أن المصلى كان فضاء، ليس شيء مبني يستتر به".
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (2234) قرأت على علي، حدثنا الحارث بن سليمان، حدثنا عقبة بن علقمة، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع به.
الحارث بن سليمان الرَّملي: ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 183، وقال:
"يغرب".

د - أخرجه ابن خزيمة (1434)، والطبراني في "الأوسط" (8750) من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نافع، أن عبد الله أخبره:
 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر، ويوم الأضحى بالحربة يغرزها بين يديه حين يقوم يصلي".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد، تفرد به الليث".
وإسناده حسن.

هــ - أخرجه ابن خزيمة (1435) أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة حدثني، عن عُقيل، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى في الأضحى والفطر خرج بالعنزة بين يديه حتى تركز في المصلى فيصلي إليها، وذلك أن المصلى
كان فضاء ليس فيه شيء مبني يستتر به".
وهذا إسناد ضعيف، سلامة هو ابن روح: قال الحافظ في "التقريب":
"صدوق له أوهام".
قال أحمد بن صالح: "سألت عنبسة بن خالد بن يزيد بن أخي يونس بن يزيد، عن سلامة؟ فقال: لم يكن له من السن ما يسمع من عقيل.
قال: وسألت بأيلة عن سلامة؟ فأخبرني رجل من ثقاتهم أنه لم يسمع من عقيل وحديثه عن كتب عقيل".
وفيه أيضا محمد بن عزيز الأيلي: قال الحافظ في "التقريب":
"فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة".

و - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6370) حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا ابن لهيعة".
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما كما في "التقريب".
وله طريق أخرى عن ابن عمر:
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 277 حدثنا وكيع، عن مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة في يوم العيد فيصلي إليها".
وهذا إسناد صحيح، أبو عبيد الله هو مسلم بن مشكم: ثقة.
وأخرجه أبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" (101)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 266 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن ابن عمر به.
وقال أبو نعيم:
"لا أعلم رواه عن مسعر إلا محمد بن بشر".
كذا قال رحمه الله، وقد رواه وكيع عن مسعر لكن ذكر فيه مسلم بن مشكم، وهو الصحيح لأن الوليد بن أبي مالك ليس له رواية عن ابن عمر إنما يروي، عن مسلم بن مشكم، عنه.
وله شواهد، منها حديث أنس بن مالك "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا، وغلام نحوي، إداوة من ماء، وعنزة فيستنجي بالماء".
وتقدّم تخريجه برقم (26).
ومن حديث أبي جحيفة تقدّم تخريجه أيضا برقم (98).

يستفاد من الحديث


أولًا: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة إلى سترة، فإذا خرج إلى خارج العمران أمر بالحربة فتوضع بين يديه.

ثانيًا: الاحتياط للصلاة في الخلاء، أو في السفر باستصحاب حربة أو عصا لاتخاذها سترة.

ثالثًا: أنه سترة الإمام سترة لمن خلفه، ففي قوله (فيصلي إليها والناس وراءه) دليل على دخول الناس في السترة لأنهم تابعون للإمام في جميع ما يفعله.

رابعًا: أن صلاة العيد تكون في المصلى.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 449:
"المصلى: هو موضع بالمدينة معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك".


 كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
7 - جمادي الثاني - 1439 هجري

٭ ٭ ٭


الخميس، 22 فبراير 2018

صفة السترة، وما يقطع الصلاة



 (119) "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".

أخرجه مسلم (510-265)، والترمذي (338)، والنسائي (750)، وفي "الكبرى" (828)، وأحمد 5/ 150 و 160، وابن أبي شيبة 1/ 276 و 281، والبزار (3936) و (3937)، وابن خزيمة (806) و (830)، وأبو عوانة (1398)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 458، وابن المنذر في "الأوسط" (2432)، وابن حبان (2389) و (2392) عن يونس بن عبيد، ومسلم (510)، وأبو داود (702)، وابن ماجه (952)، وأحمد 5/ 149 و 161، والطيالسي (454)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1164)، والبزار (3943)، وابن خزيمة (830)، وأبو عوانة (1400) و (1401)، وابن المنذر في "الأوسط" (2462)، وابن حبان (2385)، والبيهقي 2/ 274، وفي "المعرفة" (4254) عن شعبة، ومسلم (510)، وأبو عوانة (1400)، وابن المنذر في "الأوسط" (2462)، ومختصرا عند ابن ماجه (3210)، وكذا أحمد 5/ 158، وأبي القاسم البغوي في "الجعديات" (3085) من طريق سليمان بن المغيرة، ومسلم (510) من طريق جرير بن حازم، ومسلم (510)، والبزار (3941)، وابن خزيمة (830)، وابن حبان (2388) من طريق سلم بن أبي الذيال [[1]]، ومسلم (510)، والبزار (3940) من طريق عاصم الأحول، والترمذي (338)، والبزار (3937)، وأبو عوانة (1398)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 458 من طريق منصور بن زاذان، والبزار (3930)، وابن المقرئ في "المعجم" (183) من طريق خالد الحذاء، والبزار (3935) و (3936)، وابن خزيمة (830)، وابن حبان (2389) من طريق أيوب السختياني، والبزار (3936)، وابن خزيمة (830)، وابن حبان (2389) من طريق حبيب الشهيد، والبزار (3939)، وابن خزيمة (830) من طريق سهل بن أسلم العدوي، والبزار (3933)، وأبو عوانة (1402) مختصرا، وابن الأعرابي في "المعجم" (1837)، والطبراني 2/ (1635)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 132 من طريق مطر الوراق، والبزار (3934) [[2]]، والطبراني (1635) و (1636) من طريق قتادة، والبزار (3938) و (3942) من طريق أشعث بن عبد الملك، والبزار (3942) من طريق الحسن بن ذكوان، والبزار (3942)، والطبراني في "الصغير" (195)
 من طريق الحسن بن دينار، والبزار (3944) من طريق عبد الله بن عمر المزني [[3]]، والبزار (3945)، وابن خزيمة (830) من طريق عمر بن عامر [[4]]، وأبو عوانة (1399)، والفاكهي في "الفوائد" (68)، والطبراني في "الصغير" (505) من طريق قيس بن سعد، والطبراني في "الأوسط" (3325) من طريق عمرو بن صالح، كلهم جميعا عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر به.
وتمامه "قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن خزيمة (831)، وعنه ابن حبان (2391) من طريق هشام بن حسان، عن حميد بن هلال بإسناده، وفيه "تعاد الصلاة...الحديث".
وأخرجه البزار (3938) من طريق هشام ولم يسق لفظه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8299) من طريق هشام بن حسان لكن أُدخل في إسناده الحسن بن ذكوان بين هشام بن حسان وحميد بن هلال!
وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3085) عن سليمان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت به مختصرا بأن الكلب الأسود: شيطان.
وأخرجه البزار (3927) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي حميد، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، رفعه، قال:
"يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة".
عبيد الله بن أبي حميد إن كان أبو الخطاب فهو متروك، وإن كان غيره فلم أجده، لأن أبا الخطاب عامة روايته عن أبي المليح الهذلي، ويروي عن عطاء أيضا، والله أعلم.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1161)، وابن المقرئ في "المعجم" (1328) من طريق قرة بن خالد، وابن حبان (2383) من طريق قتادة، وأبو داود (702)، وأحمد 5/ 155، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1164)، وابن حبان (2384)، والبيهقي 2/ 274 من طريق سليمان بن المغيرة، وابن الأعرابي في "المعجم" (1837) من طريق مطر، والدارمي (1414) من طريق شعبة، والطبراني في "الأوسط" (2685) من طريق هشام الدستوائي، ستتهم عن حميد بن هلال به موقوفا بأول الحديث على أبي ذر.
وهشام الدستوائي إنما يرويه عن قتادة، عن حميد بن هلال كما عند البزار (3934).
وقال البيهقي:
"أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث شعبة ويونس بن عبيد وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول، عن حميد بن هلال، فساق حديث يونس ثم أحال عليه حديث الباقين وهذا منه رحمنا الله واياه تجوز".
ثم ذكر البيهقي رواية سليمان بن المغيرة الموقوفة بأول الحديث على أبي ذر، وقال:
"رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ إلا أنه لم يسقه، وهكذا قاله عاصم الاحول، عن حميد جعل أول الحديث من قول أبي ذر ثم جعله مرفوعا بالسؤال في آخره".
وليس الأمر كما قال البيهقي رحمه الله تعالى، فقد رواه مرفوعا كله البزار (3940) من طريق عاصم الأحول.
وأخرجه أبو عوانة (1400) من طريق عبد الله بن حمران، وابن المنذر في "الأوسط" (2462) من طريق عفان، كلاهما عن سليمان بن المغيرة بإسناده مرفوعا كله.
وأخرجه عبد الرزاق (2348)، وعنه أحمد 5/ 164، والطبراني 2/ (1632) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر موقوفا، وليس فيه الحمار، وزاد "الحائض".
وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان.

وله شواهد من حديث أبي هريرة، وأنس بن مالك، وطلحة بن عبيد الله، وعائشة، وعبد الله بن مغفل، والحكم بن عمرو الغفاري، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه مسلم (511) عن إسحاق بن راهويه ( وهو في "مسنده"
(314) )، وأبو عوانة (1403)، والبيهقي 2/ 274 من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
وأخرجه ابن ماجه (950)، وأحمد 2/ 299، وإسحاق بن راهويه (279) عن معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار".
واختلف فيه على قتادة، انظر "علل الدارقطني" (1657).

وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه البزار (7461) من طريق يحيى بن كثير، والضياء في "المختارة" (2267) و (2268) من طريق أبي زيد الهروي سعيد بن الربيع، كلاهما عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وقال الضياء:
"قال الدارقطني: تفرد برفعه عن شعبة: أبو زيد ووقفه غندر وأبو الوليد ومحمد بن كثير والموقوف أصح".
قلت: ووقفه أيضا أبو داود كما عند ابن أبي شيبة 1/ 281، ولم يتفرّد برفعه أبو زيد، فقد تابعه على رفعه: أبو غسان يحيى بن كثير بن درهم العنبري.
وأخرجه القطيعي في "جزء الألف دينار" (285) حدثنا محمد قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وإسناده ضعيف، شيخ القطيعي هو محمد بن يونس الكديمي: ضعيف.
والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وروايته عن سعيد وهو ابن أبي عروبة على شرط البخاري.

وأما حديث طلحة بن عبيد الله:
فأخرجه مسلم (499)، وأبو داود (685)، والترمذي (335)، وابن ماجه (940)، وأحمد 1/ 161 و 162، وعبد الرزاق (2292)، والطيالسي (228)، وابن أبي شيبة 1/ 276، وعبد بن حميد (100) و (101) - المنتخب، والبزار (939)، وأبو يعلى  (629) و (630) و (664)، وابن خزيمة (805) و (842) و (843)، وابن المنذر في "الأوسط" (2431)، وأبو عوانة (1396)، والشاشي في "مسنده" (4) و (5) و (6)، وابن الجارود في "المنتقى" (166)، وابن حبان (2379) و (2380)، وابن المقرئ في "المعجم" (797)، والبيهقي 2/ 269، وفي "المعرفة" (4222) من طرق عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال:
"كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".

وأما حديث عائشة:
فأخرجه مسلم (500)، والنسائي (746)، وفي "الكبرى" (823)، وأبو يعلى (4561)، وأبو عوانة 1/ 385، والبيهقي 2/ 268 من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: كمؤخرة الرحل".

وأما حديث عبد الله بن مغفل:
فأخرجه ابن ماجه (951)، وأحمد 4/ 86 و 5/ 57، وابن حبان (2386) عن عبد الأعلى، وأحمد 4/ 86 عن محمد بن جعفر، والروياني في "مسنده" (880) من طريق عبد الوهاب، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 458 من طريق معاذ بن معاذ، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار".
وإسناده ضعيف من أجل عنعنة الحسن البصري.

وأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري:
فأخرجه الطبراني 3/ (3161) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن رديح، حدثنا حوشب، عن الحسن، عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وإسناده ضعيف، فيه عنعنة الحسن البصري، وعمر بن رديح: ضعفه
أبو حاتم.
وقال ابن معين: صالح الحديث.

وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه أبو داود (703)، والنسائي (751)، وفي "الكبرى" (829)، وابن ماجه (949)، وأحمد 1/ 347، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 458، وابن خزيمة (832)، وابن حبان (2387)، والطبراني 12/ (12824)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 387، والبيهقي 2/ 274 عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، قال: حدثني قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال:
"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
وعند ابن ماجه، والطبراني "الكلب الأسود".
وقال أبو داود:
"وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس".
قلت: أما رواية هشام الموقوفة فعند النسائي (751) مقرونا بشعبة.
وأما رواية سعيد، فالذي وقفتُ عليه أنها مرفوعة:
أخرجها القطيعي في "جزء الألف دينار" (284) حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
وإسناده ضعيف، شيخ القطيعي هو محمد بن يونس الكديمي: ضعيف.
وأما رواية همام فقد قال البيهقي:
"قال يحيى - يعني ابن سعيد القطان -: وبلغني أن هماما يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل. قال علي - يعني ابن المديني-: ولم يرفع همام الحديث".
وأخرجه أبو داود (704)، ومن طريقه البيهقي 2/ 275، وعبد بن حميد (576) - المنتخب، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 458، والبيهقي 2/ 275 عن معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وأحسبه أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".
وزاد عبد بن حميد، والبيهقي "المرأة الحائض" و "النصراني".
واختلف فيه، فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 183 من طريقين، عن معاذ بن هشام بإسناده من قول يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 281 عن أبي داود، عن هشام الدستوائي بإسناده من قول عكرمة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2352) عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة، يقول:
"يقطع الصلاة الكلب، والخنزير، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والمرأة الحائض".
ثم أخرجه عبد الرزاق (2353) عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس مثله.
عبد الله بن أبي يزيد: تحريف، وصوابه: عبيد الله بن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ بن شيبة الكناني، فقد أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2469) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، قال:
"يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض".

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه عبد الرزاق (2350) أخبرنا معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة".
وهذا إسناد ضعيف جدا، أبو هارون العبدي: متروك.
وأخرجه الحارث (165) - بغية الباحث: حدثنا داود بن المحبر، حدثنا حماد، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة المرأة والكلب. فقلت: فما يسترني؟ قال: السهم والرحل والحجر".
وداود بن المحبر: متروك أيضا.

وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه البخاري (507)، ومسلم (502-247)، وأحمد 2/ 3 و 141، وأبو عوانة (1415)، والبيهقي 2/ 269 من طريق معتمر، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها".
وزاد البخاري، والبيهقي "قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته - أو قال مؤخره - وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله".

وأما حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 277، وفي "المسند" (977)، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" تحت الحديث (316)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7298) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن المهلب بن أبي صفرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان بينك وبين من يمر بين يديك مثل مؤخرة الرحل، فقد سترك".
والحجاج بن أرطأة: ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (2276) عن الثوري، عن أبي إسحاق قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك".
وهذا إسناد صحيح.

غريب الحديث


(آخرة الرحل) بالمد الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير كما في "النهاية" 1/ 29.

يستفاد من الحديث


أولًا: فيه بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا. قاله النووي في "شرح مسلم" 4/ 216.

ثانيًا: أن السترة بهذه الصفة واقية للصلاة عن بطلانها بمرور هذه الأشياء، قال القرطبي في "المفهم" 2/ 109:
"لما كان الكلب الأسود أشدّ ضررًا من غيره وأشدّ ترويعًا، كان المُصَلِّي إذا رآه اشتغل عن صلاته، فانقطعت عليه لذلك، وكذلك تأوَّل الجمهور قوله
 ( يقطع الصلاة المرأة والحمار ) فإن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات، وذلك أن المرأة تفتن، والحمار ينهق، والكلب يروِّع، فيتشوَّش الْمُتفَكّر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد، فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع، جعلها قاطعة، كما قال للمادح:
( قطعت عنق أخيك ) أي: فعلت به فعلاً يخاف هلاكه فيه، كمن قطع عنقه".
وردّ السندي هذا التأويل في "حاشيته على سنن النسائي" 2/ 64، بقوله:
"شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل، إذ المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب إن لم يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر والله تعالى أعلم".

ثالثًا: أن الشيطان يتصور بصورة الكلب الأسود.


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
6 - جمادي الثاني - 1439 هجري

٭ ٭ ٭







[1] - تحرّف في مطبوع صحيح ابن خزيمة" إلى (سالم بن الزناد).

[2] - عند البزار: (قتادة، أو مطر الوراق).

[3] - هكذا في مطبوع البزار، وذكر المزي في "تهذيب الكمال" 7/ 405 فيمن يروي عن حميد بن هلال: عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني.

[4] - تحرّف في "صحيح ابن خزيمة" إلى (عثمان بن عامر).



حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام