(246) "والذي نفسي
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم
الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم،
أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء".
أخرجه البخاري (644) و
(7224)، والنسائي (848)، وفي "الكبرى" (923)، والشافعي 1/ 123-124، وفي
"السنن المأثورة" (157)، وأبو عوانة (1260)، والطحاوي 1/ 168-169 و 169،
وفي "شرح مشكل الأثار" (5871) و (5872)، وابن المنذر في
"الأوسط" (1894)، وابن حبان (2096)، والبيهقي 3/ 55، وفي
"المعرفة" (5601)، وفي "الشعب" (2594)، والبغوي (791) عن مالك
(وهو في "الموطأ" 1/ 129)، وأبو يعلى (6338)، والطحاوي 1/ 168، وفي
"شرح مشكل الأثار" (5872) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والطبراني
في "مسند الشاميين" (3259) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن أبي
الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وأخرجه ابن الجارود في
"المنتقى" (304) عن ابن المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد به.
وأخرجه مسلم (651-251) عن
عمرو الناقد، عن ابن عيينة به، وفيه: "لشهدها. يعني صلاة العشاء".
وأخرجه أحمد 2/ 244 عن ابن
عيينة به، وفيه: "إذا لشهد الصلاة. وقال سفيان، مرة: العشاء".
وأخرجه الحميدي (956) - ومن
طريقه أبو عوانة (1260) - عن ابن عيينة به، وفيه: "لقد هممت أن أقيم الصلاة
صلاة العشاء...الحديث".
وأخرجه ابن خزيمة (1481) عن
عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة به، ليس فيه تعيين الصلاة.
وأخرجه عبد الرزاق (1998) عن
ابن أبي سبرة، عن أبي الزناد به، ليس فيه تحديد الصلاة.
وإسناده ضعيف جدا، ابن أبي
سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة: متروك.
وأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (4877) حدثنا عبدوس بن ديرويه الرازي، قال: حدثنا الوليد بن
عتبة الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو عثمان الأوقص، عن
الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به، بلفظ مالك.
وإسناده ضعيف، أبو عثمان
الأوقص، وعبدوس بن ديرويه: ترجمهما ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 78 و
37/ 373، ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا.
وله طرق عن أبي هريرة رضي
الله عنه:
1- أخرجه أحمد 2/ 292 و 319، وأبو القاسم البغوي في
"الجعديات" (2809) من طريق ابن أبي ذئب، عن عجلان مولى المشمعل، عن أبي
هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لينتهين رجال ممن حول
المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع، أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم
الحطب".
وأخرجه ابن عبد البر في
"الاستذكار" 5/ 324 من طريق ابن وهب، عن ابن أبي ذئب به.
وإسناده حسن، عجلان مولى
المشمعل: قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا.
وقال النسائي: ليس به بأس،
وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 278.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
2 - أخرجه أحمد 2/ 367، والطيالسي (2443) عن أبي معشر، عن سعيد المقبري،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لولا ما في البيوت من
النساء والذرية، لأقمت الصلاة: صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت
بالنار".
أبو معشر هو نجيح بن عبد
الرحمن السندي: ضعيف.
3 - أخرجه البخاري (657)، ومسلم (651-252)، وأبو داود (548)، وابن ماجه
(791) و (797)، وأحمد 2/ 424 و 479-480 و 531، وابن أبي شيبة 1/ 332 و 2/ 191،
وعبد الرزاق (1987)، والبزار (9206) و (9207) و (9275)، وابن خزيمة (1484)، وأبو
عوانة (1257) و (1258)، والطحاوي 1/ 169، وفي "شرح مشكل الآثار" (5873)،
وابن حبان (2097) و (2098)، والبيهقي 3/ 55، وفي "الشعب" (2593)،
والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 106، والبغوي (792) من طرق عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن أثقل الصلاة على المنافقين
صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
وأخرجه أحمد 2/ 377 و
525-526، والطحاوي 1/ 169، وفي "شرح مشكل الآثار" (5875) من طريق أبي
بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:
"دخل رسول الله صلى الله
عليه وسلم المسجد لصلاة العشاء الآخرة، فإذا هم عزون متفرقون، فغضب غضبا ما رأيته
غضب غضبا قط أشد منه، ثم قال: لو أن رجلا نَدَّى الناس إلى عرق أو مرماتين لأتوه
لذلك، وهم يتخلفون عن الصلاة، لقد هممت أن آمر رجلا فليصل بالناس، ثم أتبع أهل هذه
الدور التي يتخلف أهلها عن هذه الصلاة، فأضرمها عليهم بالنيران".
وأخرجه البزار (9037)،
والسراج في "حديثه" (1003) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم بن أبي
النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، وفيه قصة ابن أم مكتوم في طلب الرخصة
للصلاة في بيته.
وأخرجه عبد الرزاق (1929) عن
معمر، عن عاصم، عن أبي صالح [1]:
مرسلا.
وأخرجه أحمد 2/ 416، والدارمي
(1212)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 1/ 83، والطحاوي 1/ 169، وفي
"شرح مشكل الآثار" (5874) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد 2/ 537 من طريق
شيبان، كلاهما عن عاصم به، ولفظه:
"أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة حتى كاد يذهب ثلث الليل، أو قرابه، قال: ثم
جاء وفي الناس رقة، وهم عزون، فغضب غضبا شديدا،
ثم قال: لو أن رجلا ندب الناس
إلى عرق، أو مرماتين لأجابوا له، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لقد هممت أن آمر
رجلا، فيتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة، فأحرقها عليهم
بالنيران".
وأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (7221) حدثنا محمد بن جابان، حدثنا زنيج أبو غسان، حدثنا الحكم
بن بشير، عن عمرو بن قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، قال:
"دخل النبي صلى الله
عليه وسلم المسجد فرأى الناس قليلا، فقال: لو أن رجلا نادى الناس إلى عرق ومرماة،
يعني بالمرماة: رغيفا، لأجابوه، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، والذي نفسي بيده لقد
هممت أن آمر فتيانا فيجمعون حزما من حطب، ثم أحرق على ناس بيوتهم، يسمعون المنادي
لا يجيبونه".
وإسناده ضعيف، محمد بن جابان
الجنديسابوري: لم أجد له ترجمة.
4 - أخرجه البخاري (2420) من طريق محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن
إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم".
5 - أخرجه مسلم (651-253)، وأحمد 2/ 314، وأبو عوانة (1259)، والبيهقي
3/ 55، وفي "الأسماء والصفات" 2/ 131 عن عبد الرزاق (1984) عن معمر، عن
همام بن منبه (وهو في "صحيفته" (36) ) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
"والذي نفسي بيده لقد
هممت أن آمر فتياني يستعدوا إلي بحزم الحطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم نحرق
بيوتا على من فيها".
6 - أخرجه أحمد 2/ 375، والدارمي (1274)، وابن خزيمة (1482) من طرق عن
محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لقد هممت أن آمر
فتياني فيجمعوا حطبا، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن
الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم، وايم الله، لو يعلم أحدهم أن له بشهودها عرقا سمينا،
أو مرماتين، لشهدها، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا".
7 - أخرجه مسلم (651-253)، والترمذي (217)، وأحمد 2/ 472، وإسحاق بن
راهويه (310) عن وكيع، وعبد الرزاق (1986) - ومن طريقه البيهقي 3/ 56 - عن معمر،
وإسحاق بن راهويه (311) عن كثير بن هشام، وإسحاق بن راهويه
(312)، والبيهقي 3/55-56 عن أبي نعيم، وإسحاق (312) من طريق الفضل بن موسى، خمستهم
عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال:
"لقد هممت أن آمر فتيتي
أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على أقوام لا يشهدون
الصلاة".
وفي رواية عبد الرزاق عند
البيهقي: "لا يشهدون الجمعة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق (1985) عن
عبد الله بن محرر، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول:
"لقد هممت أن آمر فتياني
فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم
لا يشهدون الصلاة".
وأخرجه أبو داود (549) - ومن
طريقه البيهقي 3/ 56، وابن حزم في "المحلى" 4/ 191 -، والدولابي في
"الكنى" (1360)، والطبراني في "الأوسط" (1061) و (7551) - ومن
طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 32/ 279 - من طريق أبي المليح، حدثني
يزيد بن يزيد، حدثني يزيد بن الأصم، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
"لقد هممت أن آمر فتيتي
فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم.
قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمتا أذناي إن لم أكن
سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا
غيرها".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
يزيد بن يزيد إلا أبو المليح الرقي".
يزيد بن يزيد: جاء في
"الكنى" أنه الأزدي، وجاء في "المعجم الأوسط" أنه الرقي،
فالأول ثقة، والثاني مجهول كما في "التقريب"، وذكر ابن عساكر في
"تاريخ دمشق" 74/ 128 هذا الحديث في ترجمة يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي،
فلعلهما واحد، والله أعلم.
8 - أخرجه الطبراني في
"الأوسط" (435) حدثنا أحمد بن خليد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي،
قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم،
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم آخذ حزما من حطب، ثم آتي أقواما في
دورهم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
عدي بن ثابت إلا زيد بن أبي أنيسة".
وإسناده صحيح، رجاله كلهم
ثقات.
9 - أخرجه ابن فيل في "حديثه" (122)، والطبراني في
"الأوسط" (5688)، وفي "الصغير" (931)، وأبو نعيم في
"الحلية" 9/ 319 من طريق ليث بن أبي سليم، عن ابن أشوع، عن أبي ليلى
مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام، ثم انظر من لم يشهد الصلاة فأحرق عليه بيته".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
ابن الأشوع إلا ليث، ولا عن ليث إلا أبو إسحاق الفزاري".
وإسناده ضعيف، أبو ليلى مولى الأنصار: لم أجد له ترجمة إلا أنه ذكره
الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 11/ 15 ضمن شيوخ سعيد بن عمرو بن أشوع.
وليث بن أبي سليم: ضعيف.
تنبيه: تحرّف في مطبوع "الحلية" (ابن أشوع) إلى: أبي أسوع!
وله شواهد من
حديث ابن أم مكتوم، وأسامة بن زيد، وجابر، وابن مسعود:
أما حديث ابن
أم مكتوم:
فأخرجه أحمد 3/ 423، وابن
المنذر في "الأوسط" (1891)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(5087) و (5878)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 205 من طريق عبد
العزيز بن مسلم القسملي، قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد، عن
عبد الله بن أم مكتوم، قال:
"خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم من المسجد، فرأى في الناس رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما، ثم
أخرج، فلا أقدر على رجل تخلف في بيته عن الصلاة إلا أحرقت عليه فقلت: يا رسول الله
إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وليس كل حين أقدر على قائد، أفأصلي في بيتي؟ قال:
تسمع الإقامة؟ قلت: نعم، قال: فأتها".
وقال الطحاوي:
"فطعن طاعن في إسناد هذا
الحديث، ونفى أن يكون سماعا لعبد الله بن شداد من ابن أم مكتوم، فتأملنا ذلك،
فوجدنا عبد الله بن شداد قد سمع من عمر بن الخطاب، ومن سمع من عمر كان غير مستنكر
منه سماعه من ابن أم مكتوم".
فإن سلم من الانقطاع فإنه
صحيح، حصين بن عبد الرحمن هو السلمي.
وأخرجه ابن خزيمة (1479)،
والحاكم 1/ 247 من طريق يحيى بن أبي بكير، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا حصين بن
عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم:
"أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون
عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقام ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، لقد
علمت ما بي، وليس لي قائد، قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فاحضرها. ولم يرخص
له".
وإسناده ضعيف، أبو جعفر
الرازي عيسى بن أبي عيسى: سيء الحفظ.
وأخرجه الدارقطني 2/ 221 من طريق
إبراهيم بن طهمان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن
أم مكتوم، أنه قال:
"يا رسول الله إني لا
أقدر على قائد يلائمني في كل ساعة، وبيني وبين المسجد أنهار وأشجار، فيسعني أن
أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فأتها".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 345
عن هشيم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5879) من طريق شعبة، كلاهما عن
حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد: مرسلا.
وأخرجه أبو داود (552)، وابن المنذر في "الأوسط" (1892)،
والحاكم 1/ 247، والبيهقي 3/ 58 من طريق حماد بن زيد، وأحمد 3/ 423، وابن خزيمة
(1480)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4165)، والحاكم 3/ 635 من طريق
شيبان، وابن ماجه (792)، وابن أبي شيبة في "المسند" (808)، وعبد بن حميد
(495)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 204-205، والحاكم 3/ 635 من طريق
زائدة، والطبراني في "الأوسط" (4914)، وفي "الصغير" (732) من
طريق علي بن صالح، والحاكم 3/ 635 من طريق أبي عوانة، وحماد بن سلمة، والبيهقي 3/
58 من طريق سفيان الثوري، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 204 من طريق إبراهيم بن طهمان، ثمانيتهم عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم، قال:
"جئت إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت ضريرا، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني،
فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: قلت: نعم. قال: ما أجد
لك رخصة".
وإسناده منقطع، أبو رزين وهو
مسعود بن مالك لم يسمع من ابن أم مكتوم، قال ابن معين كما في "جامع
التحصيل" (ص 278):
"أبو رزين عن عمرو بن أم
مكتوم مرسل".
وكذا نقله عنه الحافظ ابن حجر
في "إتحاف المهرة" (13443).
وأخرجه الطحاوي في "شرح
مشكل الآثار" (5086)، والحاكم 3/ 635، وأبو نعيم في "معرفة
الصحابة" (5020) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عمرو
بن أم مكتوم به.
وقال الحاكم:
"لا أعلم أحدا قال في
هذا الإسناد: عن عاصم، عن زر غير إبراهيم بن طهمان، وقد رواه زائدة وشيبان وحماد
بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم".
وقال أبو نعيم:
"رواه الحمادان، وزائدة،
ومعمر، وزيد بن أبي أنيسة، وأبو عوانة، وأبو حمزة السكري، والحسين بن واقد، وعمرو
بن أبي قيس، والحسن بن أبي جعفر كلهم عن عاصم، عن أبي رزين. وقال إبراهيم بن
طهمان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن أم مكتوم. وقيل: عن زيد بن أبي أنيسة، عن
عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقيل: عن معمر، عن عاصم، عن أبي صالح. وقيل: عن
أبي حمزة، عن عاصم الأحول، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم. وكل ذلك أوهام، والمشهور
عاصم".
وأخرجه أبو داود (553)،
والنسائي (851)، وفي "الكبرى" (926)، وابن خزيمة (1478)، والبيهقي 3/ 58
من طريق زيد بن أبي الزرقاء، وابن أبي شيبة 1/ 345-346 عن حماد بن أسامة، والنسائي
(851)، وفي الكبرى (926)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 205 [2]،
والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 28 من طريق قاسم بن يزيد الجرمي، ثلاثتهم
عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم
مكتوم، قال:
"يا رسول الله إن
المدينة كثيرة الهوام والسباع، قال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال:
نعم. قال: فحي هلا. ولم يرخص له".
وإسناده منقطع، عبد الرحمن بن
أبي ليلى عن ابن أم مكتوم: مرسل، فقد ولد ابن أبي ليلى لست بقين من خلافة عمر،
وتوفي ابن أم مكتوم في آخر خلافة عمر، ويقال: استشهد في معركة القادسية، ونقل
الحافظ في "إتحاف المهرة" (13443) عن ابن معين أنه نفى سماع ابن أبي
ليلى من ابن أم مكتوم.
وأخرجه الحاكم 1/ 246 من طريق
زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أم مكتوم به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد
ولم يخرجاه!، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم".
قلت: قد نقل الحافظ في
"إتحاف المهرة" (13443) عن ابن معين أنه نفى سماع ابن عابس من ابن أم
مكتوم.
وأخرجه البيهقي 3/ 58 من طريق
أبي شهاب الحناط، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن أم مكتوم، قال:
"قلت: يا رسول الله، إن
لي قائدا لا يلائمني في هاتين الصلاتين، قال: أي الصلاتين؟ قلت: العشاء والصبح،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو
حبوا".
أبو شهاب الحناط عبد ربه بن
نافع: صدوق يهم.
والمسيب بن رافع: لم يدرك ابن
أم مكتوم.
ويشهد له حديث أبي هريرة،
وجابر:
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه مسلم (653)، والنسائي
(850)، وفي "الكبرى" (925)، وإسحاق بن راهويه (313)، وأبو عوانة (1261)،
وابن المنذر في "الأوسط" (1893)، والبيهقي 3/ 57 و 66 من طرق عن مروان
الفزاري، عن عبيد الله بن الأصم، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال:
"أتى النبي صلى الله
عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى،
دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب".
وأخرجه البزار (9037)،
والسراج في "حديثه" (1003) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم بن أبي
النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:
"أخر رسول الله صلى الله
عليه وسلم عشاء الآخرة ذات ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو قريب، ثم خرج علينا والناس
عزون، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق سمين ومرماتين
لأجابوه وهم يسمعون، لقد هممت أن آمر رجالا يحملون حزم الحطب ثم يتخلفون إلى قوم
لا يشهد أهلها الصلاة فأضرمها عليهم بالنار. فأتاه ابن أم مكتوم الأعمى، قال: يا
رسول الله إني رجل ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي من رخصة؟
قال: يبلغك النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك من رخصة".
وقال البزار:
"وهذا الحديث قد روى بعض
كلامه حماد وأبو بكر، وبعضه لا نعلم رواه عن عاصم عن أبي صالح إلا زيد: قصة ابن أم
مكتوم".
وأخرجه عبد الرزاق (1929) عن
معمر، عن عاصم، عن أبي صالح [3]:
مرسلا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 346 -
ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" 4/ 404-، والطحاوي في "شرح مشكل
الآثار" (5089) و (5876) عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن عمرو بن
مرة، قال: حدثني أبو رزين، عن أبي هريرة، قال:
"جاء ابن أم مكتوم إلى
النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير شاسع الدار، وليس لي
قائد يلازمني، فلي رخصة أن لا آتي المسجد؟ أو كما قال، قال: لا".
أبو سنان سعيد بن سنان: وثقه
جمعٌ، وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي.
وقال ابن عدي:
"أبو سنان هذا
له...أحاديث غرائب وأفراد، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب والوضع لا إسنادا، ولا
متنا، ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء، ورواياته تحتمل وتقبل".
وقد خالفه شعبة:
فأخرجه الطحاوي في "شرح
مشكل الآثار" (5090) و (5877) من طريقه، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي
ليلى يقول: كان منا رجل ضرير البصر...الحديث".
وأما حديث جابر بن عبد الله:
فأخرجه أحمد 3/ 367، وعبد بن
حميد (1148)، وأبو يعلى (1803) و (1885) و (2073)، والعقيلي في
"الضعفاء" 3/ 383، وابن حبان (2063)، والطبراني في "الأوسط"
(3726)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 36، وابن شاهين في
"الترغيب في فضائل الأعمال" (71) من طرق عن يعقوب القمي، عن عيسى بن
جارية، عن جابر بن عبد الله، قال:
"جاء ابن أم مكتوم إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مكفوف البصر شاسع الدار، فكلمه
في الصلاة أن يرخص له أن يصلي في منزله، قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم، قال: فأتها
ولو حبوا".
وإسناده ضعيف، عيسى بن جارية:
قال ابن معين: ليس حديثه بذاك لا أعلم أحدا روى عنه غير يعقوب القمي.
وقال: عنده مناكير.
وقال أبو داود والنسائي: منكر الحديث.
وفي "ديوان
الضعفاء" (3270)، و"الميزان" 3/ 311: "قال النسائي:
متروك".
وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
وذكره الساجي، والعقيلي في
الضعفاء.
وقال أبو زرعة وحده: لا بأس
به. وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 214!
وقال البيهقي في "السنن
الكبرى" 3/ 58:
"قال لنا أبو عبد الله: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: ليس في
أمره هذا الأعمى بحضور الجماعة ما يدل أن حضورها فرض لأنه قد رخص
لعتبان بن مالك - وهو أعمى - التخلف عن حضورها فدل على أن قوله (لا
أجد لك رخصة) أي: لا أجد لك رخصة تلحق فضيلة من حضرها".
وأما حديث
أسامة بن زيد:
فأخرجه ابن ماجه (795) من طريق الوليد بن مسلم، والضياء في "المختارة"
(1310) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو الضمري، عن
أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، الناس في
قائلتهم وفي تجاراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أحرق على
أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم".
ولفظ أحمد: "لينتهين
رجال عن ترك الجماعة، أو لأحرقن بيوتهم".
وإسناده ضعيف، الزبرقان بن
عمرو لم يسمع من أسامة بن زيد كما في "تهذيب الكمال" 9/ 285.
وأخرجه أحمد 5/ 206، والطبري
في "التفسير" 4/ 363 - طبعة هجر، والضياء في "المختارة"
(1311) عن يزيد بن هارون، والنسائي في "الكبرى" (354) من طريق يحيى
القطان، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان:
"أن رهطا من قريش مر بهم
زيد بن ثابت، وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى،
فقال: هي العصر، فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر، ثم انصرفا إلى
أسامة بن زيد، فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي
الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان من الناس في قائلتهم وفي تجارتهم،
فأنزل الله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}
[البقرة: 238] قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال أو لأحرقن
بيوتهم".
وهذا مرسل، فإن الزبرقان بن
عمرو لم يدرك هذه القصة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 167 من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن ابن أبي ذئب به لكن لم يذكر
أسامة في قصته.
وأخرجه النسائي في
"الكبرى" (359)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 434، وابن
أبي شيبة 2/ 504، وفي "المسند" (158)، والبزار (2618)، وابن أبي حاتم في
"التفسير" 2/ 448، والبيهقي 1/ 458، والضياء في "المختارة"
(1312) عن أبي داود الطيالسي (وهو في "مسنده" (662) ) حدثنا ابن أبي ذئب،
عن الزبرقان، عن زهرة، قال:
"كنا جلوسا مع زيد بن
ثابت فسئل عن الصلاة الوسطى...الحديث".
وإسناده ضعيف، قال البرقاني
في "سؤالاته للدارقطني" (169):
"سألته عن حديث رواه
الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية عن زهرة عن زيد بن ثابت؟ فقال: يخرج الحديث،
وزهرة مجهول".
وأخرجه الطبراني 1/ (408) من
طريق خالد بن يزيد العمري، عن ابن أبي ذئب، عن زبرقان، عن زهرة، عن أسامة:
"أن النبي صلى الله عليه
وسلم صلى الظهر بالهجير".
وإسناده تالف، خالد بن يزيد
العمري: كذبه أبو حاتم، ويحيى.
وقال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال ابن حبان: يروى
الموضوعات عن الأثبات.
وأخرجه النسائي (360)،
والطبراني 5/ (4808) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري،
عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت.
وقال النسائي:
"هذا خطأ، والصواب: ابن
أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد".
وأما حديث
جابر:
فأخرجه الطيالسي (1823) حدثنا
طلحة، عن محمد بن المنكدر، قال: أخبرني جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، قال:
"لقد هممت أن آمر صارخا
يصرخ بالصلاة، ثم أتخلف على رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم".
وإسناده ضعيف جدا، طلحة هو
ابن عمرو الحضرمي: متروك.
وأخرجه الطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 169، وفي "شرح مشكل الآثار" (5880) من طريق أسد بن
موسى، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لولا شيء لأمرت رجلا أن
يصلي بالناس، ثم حرقت بيوتا على ما فيها؟ قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه
شيء فقال: لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه".
وإسناده ضعيف، عبد الله بن
لهيعة: سيء الحفظ.
وأما حديث
ابن مسعود:
فأخرجه مسلم (652)، وأحمد 1/
402 و 422 و 461، وابن أبي شيبة 2/ 155 و 191، وفي "المسند" (325)،
والطيالسي (314)، وأبو يعلى (5335)، وابن خزيمة (1853) و (1854)، وأبو عوانة
(2531)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 168، وفي "شرح مشكل
الآثار" (5868) و (5869) و (5870)، والحاكم 1/ 292، والبيهقي 3/ 56 و 172،
وفي "فضائل الأوقات" (258) من طرق عن زهير بن معاوية، وأحمد 1/ 449 و
449-450، وعبد الرزاق في "المصنف" (5170)، والبزار (2082)، وأبو بكر
المروزي في "الجمعة وفضلها" (62)، وابن المنذر في "الأوسط"
(1729) عن معمر، والطبراني في "الأوسط" (3633)، وفي "الصغير"
(479) من طريق الرحيل بن معاوية أخي زهير، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله:
"أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على
رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".
وأخرجه أبو نعيم في
"الحلية" 7/ 133-134، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 119 من
طريق الحارث بن منصور، حدثنا بحر، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.
وقال أبو نعيم:
"غريب من حديث الثوري،
تفرد به بحر، وعنه الحارث".
وإسناده ضعيف، فيه بحر بن
كنيز السقاء.
وأخرجه أحمد 1/ 394، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (5865) و (5866) و (5867) من طريق إسرائيل، عن أبي
إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لقد هممت أن آمر رجلا
فيصلي بالناس، ثم آمر بأناس لا يصلون معنا، فتحرق عليهم بيوتهم".
وأخرجه الخطيب في "تاريخ
بغداد" 3/ 51 من طريق عمرو بن شمر، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد
الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لقد هممت أن آمر رجلا
يصلي بالناس ثم أنظر قوما تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم".
وإسناده تالف، عمرو بن شمر:
متهم بالكذب.
وأخرجه البزار (1579)،
والطبراني 10/ (9981)، وفي "الأوسط" (1423) و (5752) عن مقدم بن محمد،
عن القاسم بن يحى، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لقد هممت أن آمر بلالا
أن يقيم الصلاة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء ولم يجيبوا فأحرق عليهم
بيوتهم".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه
يروى من حديث أبي حمزة، عن إبراهيم بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، ولم نسمعه إلا
من مقدم".
وقال الطبراني:
"تفرد به: مقدم".
وإسناده ضعيف، أبو حمزة هو
ميمون الأعور: ضعيف.
وفي الباب عن
ابن مسعود، وأبي الدرداء، ومالك بن الحويرث، وجابر، وأبي هريرة، وابن عباس،
وعائشة، وأبي موسى، وأنس، وابن عمر:
أما حديث ابن
مسعود:
فأخرجه مسلم (654-257)، وأحمد
1/ 414-415، وابن أبي شيبة في "المسند" (353)، وأبو عوانة (1262)، وابن
الأعرابي في "المعجم" (217)، والطبراني 9/ (8603)، والبيهقي 3/ 58-59،
وفي "السنن الصغير" (478)، وفي "الشعب" (2605) عن الفضل بن
دكين، عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال:
"من سره أن يلقى الله
غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى
الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي
هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل
يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة
يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا
منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في
الصف".
وأخرجه أبو داود (550)، والنسائي
(849)، وفي "الكبرى" (924)، وأحمد 1/ 455، وابن أبي شيبة 2/ 359،
والطيالسي (311)، وابن خزيمة (1483)، وابن الأعرابي في "المعجم" (80)،
والطبراني 9/ (8604) من طرق عن المسعودي، عن علي بن الأقمر به [4].
وفيه: "لقد رأيتنا نقارب
بين الخطا".
وأخرجه أحمد 1/ 419، والشاشي
(706) و (707)، والطبراني 9/ (8605) من طريق شريك، حدثنا علي بن الأقمر به، وفيه:
"لقد رأيتنا، وما تقام
الصلاة حتى تكامل بنا الصفوف...الحديث".
وأخرجه ابن ماجه (777)،
والشاشي (708)، والنسوي في "الأربعين" (23)، والطبراني 9/ (8597) من
طريق شعبة، وعبد الرزاق (1979) - ومن طريقه الطبراني 9/ (8596) - عن الثوري،
والعدني في "الإيمان" (25) عن ابن عيينة، والشاشي (707) من طريق شريك،
والطبراني 9/ (8600)، والبيهقي في "الشعب" (2606) من طريق زائدة،
والطبراني 9/ (8598) و (8599) و (8602) من طريق روح بن القاسم، ويزيد بن عطاء،
وخلاد الصفار، والطبراني 9/ (8601)، والواحدي في "التفسير" (115) من
طريق زهير بن معاوية، وابن عبد البر في "جامع بيان فضل العلم" (2373) من
طريق جعفر بن عون، والخليلي في "الإرشاد" 3/ 841 من طريق سعير بن الخمس،
كلهم جميعا تاما ومختصرا عن إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص به.
وأخرجه أحمد 1/ 382، وابن أبي
شيبة في "المسند" (375) عن أبي معاوية، عن إبراهيم بن مسلم الهجري،
وفيه:
"قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يأتي مسجدا من المساجد، فيخطو خطوة،
إلا رفع بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة، أو كتبت له بها حسنة. حتى إن كنا لنقارب
بين الخطى، وإن فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده، بخمس وعشرين درجة".
وأخرجه مسلم (654-256)، وابن
أبي شيبة في "المسند" (429)، وأبو يعلى (5003) و (5023)، وأبو عوانة
(1263)، وابن حبان (2100) عن محمد بن بشر العبدي، حدثنا زكرياء بن أبي زائدة،
حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله:
"لقد رأيتنا وما يتخلف
عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي
الصلاة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه".
وأخرجه الطبراني 9/ (8608) من
طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبي به.
وأخرجه الطبراني 9/ (8609) من
طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير به.
وأخرجه الشاشي (694) من طريق
مسعر، والطبراني 9/ (8607) من طريق يونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، عن
أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود به.
وأخرجه الشاشي (902) حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن
ابن مسعود به.
وإسناده ضعيف، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه
عبد الله بن مسعود وهو مرسل
قاله الترمذي والدارقطني.
وشيخ الشاشي هو إسحاق بن إبراهيم
بن جبلة: ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 122.
وأما حديث
أبي الدرداء:
فأخرجه أبو داود (547)،
والنسائي (847)، وفي "الكبرى" (922)، وأحمد 5/ 196 و 6/ 446، وابن أبي
شيبة في "المسند" (31)، وابن المبارك في "المسند" (73)، وفي
"الزهد" (1306)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1187،
ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 328، وابن خزيمة (1486)، وابن
حبان (2101)، والحاكم 1/ 211 و 246 و 2/ 482، والبيهقي 3/ 54، وفي "السنن
الصغير" (481)، وفي "المعرفة" (5599)، وفي "الشعب"
(2599)، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 337، والبغوي في "شرح
السنة" (793)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 20/ 97 و 98، والمزي في
"تهذيب الكمال" 10/ 183 من طرق عن زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن
حبيش الكلاعي، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: قال أبو الدرداء:
"أين مسكنك؟ فقلت: في
قرية دون حمص، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من
ثلاثة في قرية، ولا بدو، لا يقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، عليك
بالجماعة، وإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب: إنما يعني بالجماعة جماعة
الصلاة".
وفي لفظ: "ما من ثلاثة
في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة،
فإن الذئب يأكل القاصية".
وأخرجه ابن عساكر في
"تاريخ دمشق" 20/ 98، ومن طريقه ابن العديم في "تاريخ حلب" 6/
2847 من طريق أبي الجهم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أبو سعيد بن حفص بن رواحة
الأنصاري، عن أبيه، أنه حدثه عن السائب بن حبيش، عن معدان بن أبي طلحة به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد
ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وقال في موضع آخر:
"هذا حديث صدوق رواته،
شاهد لما تقدمه، متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش، وقد عرف من مذهب
زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات".
قلت: السائب بن حبيش: قال عبد
الله بن الإمام أحمد في "العلل" (4445):
"سمعته يقول - يعني أباه
-: السائب بن حبيش ما أعلم حدث عنه إلا زائدة. قلت له: هو ثقة؟ قال: لا
أدري".
وقال الدارقطني:
"صالح الحديث، حدث عنه
زائدة، ولا أعلم حدث عنه غيره".
ووثقه العجلي (547) - ترتيب
ثقاته، وابن حبان 6/ 413، وذكره ابن خلفون في "الثقات" كما في
"إكمال تهذيب الكمال" 5/ 198.
وقال الذهبي في
"الكاشف" (1788):
"صدوق".
وأخرجه أحمد 6/ 445-446 من
طريق هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، قال:
"كان رجل بالشام يقال
له: معدان، كان أبو الدرداء يقرئه القرآن، ففقده أبو الدرداء، فلقيه يوما وهو
بدابق، فقال له أبو الدرداء: يا معدان ما فعل القرآن الذي كان معك؟ كيف أنت
والقرآن اليوم؟ قال: قد علم الله منه فأحسن، قال: يا معدان، أفي مدينة تسكن اليوم
أو في قرية؟ قال: لا، بل في قرية قريبة من المدينة، قال: مهلا، ويحك يا معدان،
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خمسة أهل أبيات لا يؤذن فيهم
بالصلاة، وتقام فيهم الصلوات، إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإن الذئب يأخذ الشاذة.
فعليك بالمدائن، ويحك يا معدان".
وهذا إسناد ضعيف، حاتم بن أبي
نصر: مجهول.
وهشام بن سعد: ضعفه جمعٌ،
وقال ابن معين: كان يحيى القطان لا يحدث عنه.
وقال الإمام أحمد: ليس هو
بمحكم الحديث.
وقال ابن عدي: هو مع ضعفه
يكتب حديثه.
وعبادة بن نسي: قال العلائي
في "جامع التحصيل" (ص 206):
"روى عن معاذ وأبي
الدرداء وعبادة بن الصامت وجماعة غيرهم وأكثر من ذلك مراسيل".
وأما حديث
مالك بن الحويرث:
فمتفق عليه، وقد تقدّم تخريجه
برقم (114)، وفيه: "وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم
أكبركم".
وأما حديث
جابر:
فأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 80-81 عن محمد بن موسى
النهرتيري، والدراقطني 2/ 292 عن أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي، وابن النجار في
"ذيل تاريخ بغداد" 1/ 4 من طريق أبي عبيد علي بن الحسين بن حرب، ثلاثتهم
عن أبي السكين الطائي زكريا بن يحيى، عن محمد بن سكين الشقري المؤذن، حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي، عن
محمد بن سوقة، عن محمد بن
المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا صلاة لمن سمع النداء،
ثم لا يأتي إلا من علة".
وإسناده ضعيف، ذكره البخاري
في "التاريخ الكبير" 1/ 111، وقال:
"في إسناده نظر".
وذكره ابن أبي حاتم في
"الجرح والتعديل" 7/ 283 ترجمة محمد بن سكين، وقال:
"سمعت أبي يقول: هو
مجهول والحديث منكر".
وضعّف الدارقطني محمد بن
سكين، وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 567:
"لا يعرف، وخبره
منكر".
وأخرجه الدارقطني 2/ 292 -
ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (694) - حدثنا محمد بن مخلد،
حدثنا جنيد بن حكيم، حدثنا أبو السكين الطائي به، ولفظه:
"فقد النبي صلى الله
عليه وسلم قوما في الصلاة، فقال: ما خلفكم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء كان بيننا، فقال:
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
وقال ابن الجوزي:
"في إسناده
مجاهيل".
وأما حديث
أبي هريرة:
فأخرجه ابن عدي في
"الكامل" 4/ 274 من طريق إبراهيم بن يعقوب، والدارقطني 2/ 292 - ومن
طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (693) - من طريق أبي يحيى العطار
محمد بن سعيد بن غالب، والحاكم 1/ 246 - وعنه البيهقي 3/ 57 - من طريق محمد بن
الفرج الأزرق، ثلاثتهم عن يحيى بن إسحاق، عن سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن
أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد".
ولفظ ابن عدي: "من سمع
النداء فلم يجب فلا صلاة له".
وقال ابن عدي:
"عامة ما يرويه - يعني:
سليمان بن داود اليمامي - بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه".
وقال البيهقي:
"هو ضعيف".
وقال ابن الجوزي:
"هذا حديث لا يصح، قال
يحيى: سليمان بن داود اليمامي ليس بشيء".
وأما حديث
ابن عباس:
فأخرجه ابن ماجه (793)، وأبو
القاسم البغوي في "الجعديات" (483)، والنسوي في "الأربعين"
(22)، وابن المنذر في "الأوسط" (1898)، وابن حبان (2064)، والطبراني 11/
(12265)، والدارقطني 2/ 293، والحاكم 1/ 245، والبيهقي 3/ 174 و 185، وفي
"المعرفة" (5608)، والبغوي في "شرح السنة" (794) من طريق
هشيم، والحاكم 1/ 245 من طريق سعيد بن عامر، والدارقطني 2/ 293، والحاكم 1/ 245،
والبيهقي 3/ 57، والبغوي في "شرح السنة" (795) من طريق قراد أبي نوح،
ثلاثتهم عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال:
"من سمع النداء فلم
يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر".
وقال الدارقطني:
"وقراد: شيخ من البصريين
مجهول".
قلت: وقفه ابن الجعد عند أبي
القاسم البغوي في "الجعديات" (482)، ووكيع عند ابن أبي شيبة 1/ 345 -
ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1899) -، وسليمان بن حرب عند
الدينوري في "المجالسة" (3370)، والبيهقي 3/ 174، ووهب بن جرير عند
البيهقي 3/ 174، وحفص بن عمر الحوضي عند الدينوري في "المجالسة" (3369)،
والبيهقي 3/ 174، خمستهم عن شعبة به.
وقال ابن المنذر:
"وقد روى هذا
الحديث...عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة موقوفا على ابن عباس غير مرفوع".
وقال الحاكم:
"هذا حديث قد أوقفه
غندر، وأكثر أصحاب شعبة".
فهؤلاء سبعة من أصحاب شعبة
كلهم يرويه موقوفا على ابن عباس.
وقال البيهقي:
"ورواه الجماعة عن شعبة
موقوفا على ابن عباس، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا، وروي عن أبي موسى
الأشعري مسندا وموقوفا، والموقوف أصح، والله أعلم".
وأخرجه الحاكم 1/ 245 من طريق
داود بن الحكم أبي سليمان، عن شعبة به مرفوعا.
وإسناده ضعيف، داود بن الحكم
أبو سليمان: قال ابن عبد الهادي: سألت المزي عنه فقال: لا يعرف.
وأخرجه أبو داود (551)،
والطبراني 11/ (12266)، وفي "الأوسط" (4303)، والدارقطني 2/ 294،
والحاكم 1/ 245، والبيهقي 3/ 75 و 185، وفي "السنن الصغير" (486)، وفي
"المعرفة" (5656) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي جناب، عن مغراء
العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
"من سمع المنادي فلم
يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه تلك الصلاة التي صلاها. قالوا: ما عذره؟ قال: خوف
أو مرض".
وإسناده ضعيف، أبو جناب هو
يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعيف.
ومغراء العبدي: مقبول يعني
حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
وأخرجه ابن عدي في
"الكامل" 9/ 54، والحاكم 1/ 246 من طريق سليمان بن قرم، عن أبي جناب، عن
عدي بن ثابت به.
فلم يذكر مغراء العبدي!
وأخرجه الدينوري في
"المجالسة" (3368)، وابن حزم في "المحلى" 4/ 190، والبيهقي 3/
174، وفي "المعرفة" (5610)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 282 عن
إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا به.
وقال الخطيب:
"قال لنا أبو بكر
البرقاني: تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب".
قلت: الحديث محفوظ من حديث شعبة، عن عدي بن ثابت، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس:
موقوفا.
وقد أخرجه الطبراني 11/
(12344) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (142) - عن أحمد بن عمرو
القطراني، عن سليمان بن حرب، عن شعبة،
عن حبيب بن أبي ثابت به
موقوفا.
وأخرجه عبد الرزاق (1914) عن
ابن جريج، وإبراهيم بن يزيد، أن عليا، وابن عباس، قالا:
"من سمع النداء فلم يجب
فلا صلاة له، قال ابن عباس: إلا من علة أو عذر".
وهذا إسناد معضل.
وأما حديث
عائشة:
فأخرجه ابن حبان في
"المجروحين" 2/ 94 - ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (695) -
أخبرنا محمد بن أيوب بن مشكان بطبرية، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسى المقري،
قال: حدثنا صالح بن أبي صالح كاتب الليث، قال: حدثنا عمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب،
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة
يقول:
"لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد".
وإسناده تالف، قال ابن حبان:
"عمر بن راشد الجاري:
يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا
على سبيل القدح فيه، فكيف الرواية عنه".
وأما حديث
أبي موسى:
فأخرجه الدينوري في
"المجالسة" (3371)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1056)،
والحاكم 1/ 246، والبيهقي 3/ 174 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي
بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من سمع النداء فارغا
صحيحا فلم يجب فلا صلاة له".
وصححه الحاكم، وأقره الذهبي!،
وقال البيهقي في "المعرفة" 4/ 105:
"والموقوف أصح".
قلت: أبو بكر بن عياش: فيه
ضعف من قبل حفظه، وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/
459:
"كذا رواه مرفوعا،
والمعروف أنه موقوف على أبي موسى".
وقال الحافظ المنذري في
"الترغيب والترهيب" 1/ 278:
"الصحيح وقفه".
قلت: سيأتي من حديث مسعر -
وهو ثقة ثبت - عن أبي حصين به موقوفا على أبي موسى.
وأخرجه أبو نعيم في
"أخبار أصبهان" 2/ 342 من طريق عبد الرحمن بن محمد بن منصور العامري،
حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مسعر، حدثنا أبو حصين، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى
الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من سمع المنادي صحيحا
فارغا فترك أن يجيبه فلا صلاة له".
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن
محمد بن منصور: قال الدارقطني، وغيره: ليس بالقوي.
والمحفوظ من حديث مسعر موقوفا
على أبي موسى:
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 345 -
ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1900) - حدثنا وكيع، والبيهقي 3/ 174
من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين كلاهما عن مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي
موسى موقوفا.
وقال الحافظ في "إتحاف
المهرة" 10/ 84:
"رواه مسعر، وغيره عن
أبي حصين موقوفا، وهو الصواب".
وأخرجه البيهقي 3/ 174 من
طريق زائدة بن قدامة، أخبرنا أبو حصين، عن أبي بكر بن أبي بردة، عن أبي موسى
الأشعري موقوفا.
وقال البيهقي:
"كذا قال، عن أبي بكر بن
أبي بردة، ولا أراه إلا وهما".
وأخرجه البزار (3157)، وابن
الأعرابي في "المعجم" (1056)، والرافعي في "أخبار قزوين" 3/
58 من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعا.
وفي "أخبار قزوين":
"ولا أحسبه إلا قد رفعه".
وإسناده ضعيف، قيس بن الربيع:
صدوق في نفسه إلا أنه أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط الاحتجاج به.
وقال البزار:
"هذا الحديث قد رواه غير
واحد عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا".
وأخرجه البزار (3158) من طريق
حفص بن جميع، عن سماك، عن أبي بردة، عن أبي موسى موقوفا.
وحفص بن جميع: ضعيف.
وأما حديث
أنس:
فأخرجه تمام في
"الفوائد" (1291) من طريق أبي جعفر أحمد بن عمرو بن إسماعيل بن عمر
الفارسي المقعد، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن
أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من سمع النداء فلم يجب
فلا صلاة له".
وأخرجه البيهقي في "الخلافيات"
(2753) من طريق الحسن بن سفيان النسوي، حدثنا شيبان به لكنه قرن الحسن بأنس.
وإسناده ضعيف، قال أبو زرعة
الرازي كما في "سؤالات البرذعي" 2/ 511:
"شيبان بن فروخ الأبلي:
يهم كثيرًا".
وقال أبو حاتم: كان يرى
القَدَرَ، واضطر الناسُ إليه بِأَخرة.
قال الذهبي: يعني أنه تفرد
بالأسانيد العالية.
وقال الحافظ:
"صدوق يهم، ورمي
بالقدر".
وأما حديث
ابن عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 332،
والبزار (5848) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، وابن خزيمة (1485)، والحاكم 1/
211 من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن حبان (2099) من طريق مروان بن معاوية،
والحاكم 1/ 211 من طريق وهيب بن خالد، والحاكم 1/ 211 من طريق ابن المبارك،
والبيهقي 3/ 59 من طريق أبي معاوية الضرير، والبيهقي في "الشعب" (2597)
من طريق الثوري، وابن المنذر في "الأوسط" (1896) من طريق هشيم، ثمانيتهم
عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا يحدث، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
"كنا إذا فقدنا الإنسان
في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه الخرائطي في
"مكارم الأخلاق" (478)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1092) من
طريق موسى بن داود الضبي، حدثنا ذواد بن علبة الحارثي، عن إسماعيل بن أمية، عن
نافع به.
وإسناده ضعيف، ذواد بن علبة:
عابد لكنّ حديثه ضعيف.
وأخرجه البزار (5847) عن خالد
بن يوسف، حدثنا أبي، عن محمد بن عجلان، عن نافع به.
وإسناده تالف، يوسف بن خالد
السمتي: تركوه وكذبه ابن معين.
وابنه خالد: ضعيف.
وأخرجه الطبراني 12/ (13085)،
والدارقطني في "العلل" 13/ 181 عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي
مريم، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن
المسيب، عن ابن عمر به.
وقال الدارقطني:
"والمحفوظ: عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، وكذا رواه
عبيد الله بن عمر، وموسى بن
عقبة، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، وهو الصواب".
قلت: الحُكم على أنه محفوظ
فهذا يعني أن ما يقابله هو الشاذ، والأمر ههنا ليس كذلك لأن العهدة في هذا ليس على
الثقات، فالطريق واهية، فإن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: يحدث عن
الفريابي بالبواطيل كما قال ابن عدي.
يستفاد من
الحديث
أولًا: أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا
محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة فلا.
ثانيًا: خطورة التهاون في صلاة الجماعة.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
٭ ٭ ٭