words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

السبت، 27 يناير 2018

جواز ترك القيام للمريض في الصلاة المكتوبة مع إمكانية القيام لكن مع شدة المشقة والزيادة في العلة


(117) "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".

أخرجه البخاري (1115) من طريق روح بن عبادة، والبخاري (1115) و (1116)، وأحمد 4/ 443، وابن المنذر في "الأوسط" (2778)، والطبراني 18/ (591)، والبيهقي 2/ 491 من طريق عبد الوارث بن سعيد، وأبو داود (951)، وأحمد 4/ 435، وابن خزيمة (1249)، والطبراني 18/ (592)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 390 عن يحيى بن سعيد القطان، والترمذي (371)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1694) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (1660)، وفي "الكبرى" (1366) من طريق سفيان بن حبيب، وابن ماجه (1231)، وابن خزيمة (1249) من طريق يزيد بن زريع، وأحمد 4/ 442، وابن الجارود في "المنتقى" (230)، والبيهقي 2/ 491، وفي "السنن الصغير" (858) عن إسحاق بن يوسف، وابن أبي شيبة 2/ 52، ومن طريقه الطبراني 18/ (590)، وابن حبان (2513)، والدارقطني 2/ 296 عن أبي أسامة، والبزار (3513) من طريق بشر بن المفضل، وابن خزيمة (1249)، وابن الجارود في "المنتقى" (230)، والبيهقي 2/ 308 و 491 من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة (1236) و (1249) من طريق أبي خالد الأحمر، كلهم جميعًا عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وإسناده حسن".
وأخرجه أحمد 4/ 433 عن عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال:
"كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي قاعدا قال: صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا".
وعبد الوهاب الخفاف ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وقد سمعه عبد الوهاب الخفاف عن حسين المعلم نفسه كما في "المسند".
وأخرجه الطبراني 18/ (589) من طريق محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مبسورا عن صلاة الرجل قائما وقاعدا، فقال:
"صلاته قاعدا على نصف صلاته قائما".
وقد تقدمت رواية عبد الوهاب الخفاف عن ابن أبي عروبة ليس فيها قتادة، وهو الصحيح، وعبد الوهاب مقدم على محمد بن بشر في ابن أبي عروبة، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل:
"كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة".

وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، والسائب بن عبد الله، وعبد الله بن عمر.

أما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه مسلم (735)، وأبو داود (950)، ومن طريقه البيهقي 7/ 62، وكذا البغوي في "شرح السنة" (984)، والنسائي (1659)، وفي "الكبرى" (1365)، وأحمد 2/ 162 و 192 و 201 و 203، وعبد الرزاق في "المصنف" (4123)، والطيالسي (2403)، ومن طريقه البيهقي 2/ 491، والدارمي (1384)، والبزار (2361)، وأبو عوانة (1999) و (2000)، وابن المنذر في "الأوسط" (2779)، وابن خزيمة (1237)، والطبراني في "الصغير" (954) من طرق عن منصور بن المعتمر، عن هلال ابن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟! فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة. وأنت تصلي قاعدا، قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4122) عن ابن جريج، والبزار (566-كشف) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم".
وهذا إسناد منقطع، عمرو بن دينار لم يدرك عبد الله بن عمرو، وفي "كشف الاستار" (ابن عمر) بدلا عن (ابن عمرو).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (857) من طريق عمرو بن محمد الناقد، وابن المقرئ في "المعجم" (4) من طريق سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 136 عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 132:
"ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس، والقول عندهم قول مالك والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 136، وابن أبي شيبة 2/ 52 من طريق
 عبيد الله بن عمر، كلاهما (مالك، وعبيد الله بن عمر) عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
"لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم".
وهذا إسناد منقطع، ابن شهاب الزهري لم يلق عبد الله بن عمرو.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1376)، ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب" (269)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (562) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو به.
وقال النسائي:
"هذا خطأ، والصواب: الزهري، عن عبد الله بن عمرو مرسل".
وأخرجه البزار (2420)، والطبراني في "الأوسط" (746) من طريقين عن وهب بن جرير، قال: أخبرنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وقال البزار:
"حديث أبي سلمة لا نعلم رواه إلا وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن الزهري. وقد رواه يعلى بن الحارث، وشعيب بن خالد، عن الزهري، عن مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو".
وإسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4364)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 330-331 من طريق يزيد بن عياض، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وهذا إسناد تالف، يزيد بن عياض: كذبه مالك وغيره.
وأخرجه الطبراني 20/ (688)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6182) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي قاعدا، فقال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. فتجشم الناس القيام".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1374)، وأحمد 2/ 192-193، وابن أبي شيبة 2/ 52 من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي موسى، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما".
وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة شك الثوري في رفعه.
وقال النسائي:
"وقفه عبد الرحمن بن مهدي".
وإسناده ضعيف لجهالة أبي موسي وهو الحذاء، قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 9/ 438:
"لا يعرف، ولا يسمى".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1375) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به موقوفا.
وأخرجه ابن ماجه (1229)، والطبراني في "الأوسط" (338) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا، فقال:
"صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم".
قال أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 9/ 438:
"الثوري أحفظ".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1373)، والبزار (2492) من طريق معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (870) من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن مجاهد به.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (124):
"وقال قيس بن الربيع: عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، نحوه، ولم يرفعه... وحديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هو حديث صحيح يروى من غير وجه، عن عبد الله بن عمرو".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1372) من طريق ابن فضيل، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمرو موقوفا.

وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" (1368)، وابن ماجه (1230)، وأحمد 3/ 214 و 240، وابن أبي شيبة 2/ 52-53، وعنه أبو يعلى (4336)، والطبراني 1/ (742) من طريق عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد ابن سعد، عن أنس بن مالك، قال:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وقال النسائي:
"هذا خطأ، والصواب إسماعيل، عن مولى لابن العاصي، عن عبد الله بن عمرو".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 132:
"ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أنس، والقول عندهم قول مالك والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص".
 وله طريق أخرى عن أنس:
أخرجه أحمد 3/ 136، وعبد الرزاق في "المصنف" (4121)، وأبو يعلى (3583) عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك قال:
"قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، والناس قعود يصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد نصف صلاة القائم. فتجشم الناس الصلاة قياما".
وإسناده ضعيف، لم يصرّح ابن جريج بالتحديث.

وأما حديث السائب بن عبد الله:
فأخرجه النسائي في "الكبرى (1371)، وأحمد 3/ 425، والترمذي في "العلل الكبير" (123) عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن مهاجر: هو البجلي، صدوق لين الحفظ، وقائد السائب، لم أجده، ووقع اضطراب شديد فيه:
فأخرجه أحمد 6/ 61 حدثنا أسباط، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن قائد السائب بن عبد الله، عن السائب، قال: دخلت على عائشة فحدثتنا: فذكره.
فجعله من مسند عائشة، وليس فيه مجاهد!
وأخرجه ابن مخلد العطار الدوري في "المنتقى من حديثه" - مخطوط: عن محمد بن سعيد بن غالب، قال: حدثنا أسباط بن محمد به، لكن أدخل مجاهدا فيما بين إبراهيم بن مهاجر، وقائد السائب، والذي يبدو لي أن الصواب إثباته هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي بإثباته، وذكر الدارقطني في "العلل" 14/ 345 رواية الإمام أحمد عن أسباط، ليس فيها مجاهد، وقال:
"قال عبيد بن أسباط، وأبو يحيى محمد بن سعيد العطار: عن أسباط، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم...وأشبهها بالصواب ما قاله أسباط، عن الثوري".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5233) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مولى للسائب، عن السائب به.
وزاد "غير متربع".
وقال الطحاوي:
"مولى السائب المذكور في إسناده لا يدرى من هو، وإبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي".
قلت: وشريك القاضي: سيء الحفظ.
 ويحيى الحماني: قال البخاري:
"رماه أحمد بن حنبل وابن نمير" يعني: بالكذب.
وقال الحافظ:
"حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث".
وأخرجه أحمد 6/ 71 حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن السائب، عن عائشة رفعته، قال:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع".
وأخرجه أحمد 6/ 220 حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مولى عبد الله بن السائب، عن عائشة مرفوعا به ليس فيه "غير متربع".
 ومولى عبد الله بن السائب: مجهول.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" (859) من طريق الحسن ابن عطية، حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب، عن عائشة مرفوعا.
وأخرجه أحمد 6/ 220-221 حدثنا حجاج، والدارقطني 2/ 250 من طريق محمد بن سنان العوقي، كلاهما عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مولاه السائب، عن عائشة به.                            
وأخرجه أحمد 6/ 221 حدثنا أسود بن عامر، عن شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن مولاه السائب، عن عائشة.
وليث، عن مجاهد، عن مولاه السائب، عن عائشة، رفعته قالت: قال:
"صلاة القاعد على النصف، من صلاة القائم غير متربع".
وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1370)، وأحمد 6/ 227، وابن أبي شيبة 2/ 52، وإسحاق بن راهويه (1191)، وأبو يعلى (4941)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2685) من طريق زهير بن معاوية، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: أن السائب سأل عائشة، فقال: إني قد كبرت ولا أستطيع أن أصلي إلا جالسا، فكيف ترين؟ قال: فقالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة الرجل جالسا على نصف صلاته قائما".
وهذا مرسل، وفي "الجعديات" أن السائب بن يزيد سأل عائشة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1369)، وأحمد 6/ 62، وإسحاق بن راهويه (1190)، والطبراني في "الصغير" (1165)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 229 من طريق إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن عائشة به.
وقال الدارقطني في "العلل" 14/ 343:
"وتابعه لوين، عن شريك، واختلف عن لوين، فقيل:
عنه عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن عائشة قالت: صلاة القاعد غير المتربع ... موقوفا من قولها.
وقيل: عن لوين، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مولاه، يعني مولى مجاهد السائب، عن عائشة، موقوفا أيضا".
وأخرجه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 302 من طريق محمد بن عبد الكريم، عن مجاهد، عن السائب بن نميلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وقال الحافظ في "الإصابة" 3/ 62:
"وروى ابن شاهين من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن السائب بن نميلة...".

وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه الطبراني 12/ (13122) من طريق عبد الرزاق بن عمر، وفي "مسند الشاميين" (641) من طريق إبراهيم بن مرة، كلاهما عن الزهري، قال: أخبرني سالم، عن عبد الله بن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يسبحون بعد صلاة الظهر جلوسا، فقال: ما بال الناس؟ فقال: أصاب الناس وعك يا رسول الله فلذلك صلوا قعودا قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم الناس القيام".
وهذا إسناد ضعيف عبد الرزاق بن عمر: متروك الحديث عن الزهري.
وطريق إبراهيم بن مرة لا تصح، فإنه يرويه عنه صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4120) عن معمر، عن الزهري، أن عبد الله بن عمر، قال: قدمنا المدينة فذكر نحوه.
وهذا إسناد منقطع، وأخاف أن يكون عبد الله بن عمر: تصحيف، فقد تقدمت رواية الزهري عن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه ابن المقرئ في "المعجم" (118) حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن البطال الصنعاني بالمصيصة، حدثنا أحمد بن عبيد الله العنبري، حدثنا معتمر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي سبحتنا بعد الركوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن البطال أبو عبد الله اليماني الصعدي نزيل المصيصة: ترجمه ابن يونس في "تاريخه" 2/ 186، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 423، والسمعاني في "الأنساب" 2/ 256، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 51/ 246-248 ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.
ولم يعرفه العلّامةُ الألباني كما في "السلسلة الضعيفة" (3721).
وأحمد بن عبيد الله العنبري: ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 31، وقال:
"يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن الباغندي".
وقال الحافظ العراقي في "ذيل الميزان" (110):
"عنه الحسن بن علي المعمري، وإبراهيم بن حماد".
وفي "لسان الميزان" 1/ 533:
"وعلي بن سعيد الرازي وآخرون.
قال ابن القطان: مجهول.
قال الحافظ: وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" فقال: روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته، وابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله وهذا الرجل بصري شهير وهو ولد عُبَيد الله القاضي المشهور".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 248 من طريق محمد بن محمد بن نعمان بن شبل، حدثني جدي، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وإسناده ضعيف جدا، النعمان بن شبل الباهلي: قال موسى بن هارون: كان متهما.
وقال ابن حبان: يأتي بالطامات.
ومحمد بن محمد بن النعمان بن شبل: متروك.

يستفاد من الحديث


جواز ترك القيام للمريض في الصلاة المكتوبة مع إمكانية القيام لكن مع شدة المشقة والزيادة في العلة، ذكر البغوي في "شرح السنة" 4/ 109-110 أن هذا الحديث في صلاة التطوع، فقال:
"لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز، فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعدا، فله نصف أجر القائم، قال سفيان الثوري: أما من له عذر من مرض، أو غيره فصلى جالسا، فله مثل أجر القائم.
وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره نصف أجر القاعد، وهو قول الحسن، وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه...
قال البغوي: وقيل - يعني في معنى الحديث أنه في - صلاة الفرض، وأراد به المريض الذي لو تحامل، أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة، فيجوز له أن يصلي قاعدا، وأجره نصف أجر القائم، ولو تحمل المشقة فقام، تم أجره، وكذلك النائم الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة، فله أن يصلي نائما، وله نصف أجر القاعد، ولو قعد تم أجره، ويشبه أن يكون هذا جوابا لعمران، فإنه كان مبسورا، وعلة الباسور ليست بمانعة من القيام في الصلاة، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت عليه المشقة".
وهذا القول الأخير هو الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" 7/ 36:
"ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم وهذا مبسوط في موضعه".
وقال رحمه الله تعالى كما في "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 58):
"وقد طرد ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره، وجوزوا التطوع مضطجعا لمن هو صحيح وهو قول محدث بدعة، والجواب ما قدمناه من أنه يحمل على الفرض".
فإن قيل إن المريض الذي يصلي قاعدا يكتب له أجر القائم، فكيف قال في الحديث "ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم"؟! قال الحافظ في "الفتح" 2/ 585:
"فمن صلى فرضًا قاعدًا، وكان يشقّ عليه القيام أجزأه، وكان هو، ومن صلى قائمًا سواءً ... قال: فلو تحامل هذا المعذور، وتكلف القيام، ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلّف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصحّ أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلّى النفل قاعدًا مع القدرة على القيام أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال".


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
10 - جمادي الأولى - 1439 هجري

٭ ٭ ٭




الاثنين، 22 يناير 2018

القيام


(116) "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

أخرجه البخاري (1117)، وأبو داود (952)، والترمذي (372)، وابن ماجه (1223)، وأحمد 4/ 426 و 436 [[1]]، والبزار (3515)، وابن خزيمة (979) و (1250)، وابن الجارود في "المنتقى" (231)، والروياني في "مسنده" (145)، وابن المنذر في "الأوسط" (2306) و (2417)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1693)، والدارقطني 2/ 217-218 و 218-219، والبيهقي 2/ 304 و 3/ 155، وفي "السنن الصغير" (588)، وفي "المعرفة" (4345)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 24، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 135، والبغوي في "شرح السنة" (983) من طرق عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين قال: كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: فذكره.
واستدركه الحاكم 1/ 315 على الشيخين، فقال:
"إنما أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع، عن حسين المعلم مختصرا" وأقره الذهبي!
قلت: هو في صحيح البخاري بهذا اللفظ من حديث إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم.
وله شاهدان، من حديث ابن عباس، وعلي بن أبي طالب.

أما حديث ابن عباس:
فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3997) حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض الزماني قال: حدثنا حلبس بن محمد الضبعي قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، ونافع، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"يصلي المريض قائما، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه، فإن نالته مشقة سبح".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حلبس، تفرد به: محمد بن يحيى بن فياض".
وإسناده ضعيف جدا، حلبس بن محمد الضبعي: قال الهيثمي 2/ 149:
"لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
قلت: ذكر ابن عدي في "الكامل" 3/ 401 حلبس بن محمد الكلابي، وقال:
"وأظن أنه حلبس بن غالب، يُكنى أبا غالب بصري: منكر الحديث عن الثقات...
ثم ذكر له رواية عن ابن جريج، عن عطاء بقوله: غالب بن حلبس أبو الهيثم الكلبي، قال: حدثني أبي، عن ابن جريج، عن عطاء...
قال ابن عدي: وغالب بن حلبس هذا هو ابن حلبس بن محمد الكلابي، وهو ابن حلبس بن غالب الذي سماه بشر بن سيحان وجميعا واحد والدليل على أن حلبس بن محمد، وحلبس بن غالب واحد هذه الحكاية التي حكاها البيروذي فقال، حدثنا غالب بن حلبس، فكأن حلبس سمى ابنه باسم أبيه غالب...".
وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 169:
"حلبس بن محمد البصري الكلابي: متروك الحديث".

وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه الدارقطني 2/ 377، ومن طريقه البيهقي 2/ 307، وابن الجوزي في "التحقيق" (415) حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحا، حدثنا الحسين بن زيد بن الحكم الحِبري، حدثنا حسن بن حسين العرني، حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة".
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 121-122:
"الحسن بن الحسين العرني: قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة.
وقال ابن عدي: روى أحاديث مناكير، ولا يشبه حديثه حديث الثقات.
وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات.
وحسين بن زيد هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال
 عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها، يعني: تعرف وتنكر.
 وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة".
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 410:
"حسين بن زيد، ضعفه ابن المديني، والحسن بن الحسين العرني: متروك، وقال النووي: هذا حديث ضعيف".
قلت: والحسين بن الحكم: لا يعرف له حال قاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 157.
تنبيه: جاء إسناد هذا الحديث عند البيهقي مرسلا!، ففيه (عن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وفي هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه "إذا قمت إلى الصلاة"، وحديث رفاعة بن رافع، وفيه "ثم قم فاستقبل القبلة"، وفي لفظ "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله"، وقد استوفيت تخريجهما برقم (32).



غريب الحديث


(بواسير) قال ابن قرقول فيث "مطالع الأنوار" 1/ 542:
"هي تورم في أسفل المخرج، داء معلوم، بالباء، ومنه الحديث الآخر "كَانَ مَبْسُورًا" بالباء عند كافة الرواة، وعند بعضهم "مَنْسُورًا" في حديث
 عبد الصمد، بنون، أي: به ناسور، وهو بالباء قريب من الأول إلاَّ أنه لا يسمى باسورًا إلاَّ إذا جرى وتفتحت أفواه عروقه من خارج المخرج".


يستفاد من الحديث


أولًا: أن القيام لا يسقط في الصلاة المكتوبة إلا عند العجز عنه، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 225:
"هذا في الفريضة دون النافلة أقام له القعود مقام القيام عند العجز عنه وأقام صلاته نائما عند العجز عن القعود مقام القعود.
واختلفوا فيه إذا صلى نائما أي: واقعا بالأرض كيف يصلي، فقال أصحاب الرأي يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة.
وقال الشافعي: يصلي على جنبه متوجها إلى القبلة على ما جاء في الحديث".
ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 136 إجماع الأمة كافة عن كافة أن القيام في المصلي فريضة وحده أو كان إماما أنه لا تجزيه صلاته إذا قدر على القيام فيها وصلى قاعدا.

ثانيًا: أن من عجز عن فعل المأمور به كله، وقدر على بعضه، فإنه يأتي بما أمكنه منه.

ثالثًا: أن المريض يصلي على قدر الاستطاعة وأنها لا تسقط عنه في وقتها.

رابعًا: أن المشقة تجلب التيسير، والطاعة بحسب القدرة، وأن الدين يسر، والمريض يتدرج حتى ترتفع عنه المشقة، قال النووي في "شرح المهذب" 4/ 310:
"قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة".


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
5 - جمادي الأولى - 1439 هجري





٭ ٭ ٭





[1] - سقط هذا الحديث من هذا الموضع من طبعتي الرسالة، وعالم الكتب، وأثبته من طبعة المكنز.

السبت، 20 يناير 2018

استقبال القبلة

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على ظهر راحلته حيث توجهت به فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".


أخرجه البخاري (400) و (1099)، وأحمد 3/ 305 و 330، والطيالسي (1907)، وابن أبي شيبة 2/ 494، والدارمي (1513)، والمروزي في "السنة" (361)، والسراج في "حديثه" (2084)، وابن حزم في "المحلى" 3/ 58، والبيهقي 2/ 6، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 76 عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والبخاري (1094)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 3/ 57 من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وابن الجارود في "المنتقى" (227)، وابن خزيمة (976) و (1263)، وابن حبان (2521)، وابن دحيم في "الفوائد" - مخطوط من طرق عن الأوزاعي، وأحمد 3/ 378، والمروزي في "السنة" (362) عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (4510) و (4516) ) حدثنا معمر، والطبراني في "مسند الشاميين" (2843) من طريقين عن معاوية بن سلام، خمستهم عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: فذكره.
وفي لفظ " كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".
وفي لفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة".

وجاء من حديث ابن عمر، وعامر بن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص:

أما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه البخاري (1098) معلقا، ومسلم (700-39)، وأبو داود (1224)، والنسائي (490) و (744)، وفي "السنن الكبرى" (950)، والمروزي في "السنة" (369)، والطبري في "تهذيب الآثار" (862) - مسند ابن عباس، وابن الجارود في "المنتقى" (270)، وابن خزيمة (1090) و (1262)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 428، وابن المنذر في "الأوسط" (2700) و (2796)، وأبو عوانة (2351) و (2352)، وابن حبان (2421)، والدارقطني 2/ 363، والبيهقي 2/ 491، وفي "السنن الصغير" (859)، وفي "المعرفة" (5263) من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها".
وأخرجه البخاري (1000)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (1036)، وفي "الأنوار" (631) من طريق جويرية بن أسماء، والسراج في "مسنده" (1489)، وفي "حديثه" (1971) من طريق أسامة، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته".

وأما حديث عامر بن ربيعة:
فأخرجه البخاري (1097)، وأحمد 3/ 446، والدارمي (1514)، والبيهقي 2/ 7 من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عامر بن ربيعة أخبره، قال:
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".

وأما حديث سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه البزار (1090) حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، قال: حدثنا ضرار بن صرد، قال: حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي، عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، عن عمه ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال:
"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة على راحلته حيث ما توجهت به، ولا يفعل ذلك في المكتوبة".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عامر بن سعد عن أبيه إلا الزهري، ولا رواه عن الزهري إلا ابن أخيه عنه، وغير ابن أخي الزهري يروي هذا الحديث عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه".
وقال الدارقطني في "العلل" (604):
"والمحفوظ عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وفي الباب حديث أبي هريرة، وحديث رفاعة بن رافع، وفيهما "ثم استقبل القبلة فكبر"، وقد استوفيت تخريجهما برقم (32)، وفي الباب أيضا عن ابن عمر، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وعمارة ابن أوس، وتويلة بنت أسلم، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن عوف، ومعاذ بن جبل.

أما حديث ابن عمر:
فأخرجه البخاري (403) و (4491) و (4494) و (7251)، ومسلم (526-13)، والنسائي (493) و (745)، وفي "الكبرى" (951) و (10935)، وأحمد 2/ 113، والشافعي 1/ 64 و 65، وفي "الأم" 1/ 94، وفي "السنن المأثورة" (35)، وفي "الرسالة" (365)، وابن المنذر في "الأوسط" (1244)، وابن خزيمة (435)، وأبو عوانة (1167)، وابن حبان (1715)، والبيهقي 2/ 2 و 11، وفي "السنن الصغير" (345)، وفي "المعرفة" (2872)، وفي "دلائل النبوة" 2/ 572، والبغوي في "شرح السنة" (445) عن مالك ( وهو في "الموطأ" 1/ 195 )، والبخاري (4490)، والدارمي (1234)، وأبو عوانة (1168) من طريق سليمان بن بلال، والبخاري (4493) من طريق عبد العزيز بن مسلم، والدارقطني 2/ 11 من طريق صالح بن قدامة، أربعتهم عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:
"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة".
وأخرجه البخاري (4488)، وأحمد 2/ 16 عن يحيى بن سعيد، وأحمد 2/ 105 حدثنا إسماعيل بن عمر، كلاهما عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار به.
وأخرجه الترمذي (341) و (2963)، وأحمد 2/ 26، وابن أبي شيبة 1/ 335 عن وكيع، عن سفيان به.
ولفظ ابن أبي شيبة، والترمذي باختصار "كانوا ركوعا في صلاة الصبح فانحرفوا وهم ركوع".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".

وأما حديث أنس:
فأخرجه مسلم (527)، وأبو داود (1045)، والنسائي في "الكبرى" (10941)، وأحمد 3/ 284، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 242، وأبو يعلى (3826)، وابن خزيمة (430) و (431)، وأبو عوانة (1539)، والبيهقي 2/ 11 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام}، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة".
 وعند أبي داود، وأبي يعلى، والبيهقي قرن بثابت حميد الطويل.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (406) من طريق مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال:
"صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة وهم في صلاة، فانحرفوا في ركوعهم".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن عمارة بن زاذان إلا مؤمل".
وعمارة بن زاذان، ومؤمل بن إسماعيل فيهما ضعف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 334، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 216، والبزار (7335)، والطبراني في "الأوسط" (1545)، والدارقطني 2/ 12 عن زيد بن الحباب، قال: حدثنا جميل بن عبيد، قال: حدثنا ثمامة، عن أنس قال:
"نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة قد حولت إلى البيت الحرام، وقد صلى الإمام ركعتين، فاستداروا، فصلوا الركعتين الباقيتين نحو البيت الحرام".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ثمامة إلا جميل، تفرد به زيد".
وإسناده حسن.

وأما حديث البراء بن عازب:
فأخرجه البخاري (4492)، ومسلم (525-12)، والنسائي (488)، وأحمد 4/ 289، والطبري في "التفسير" (2152)، وابن خزيمة (428)، والروياني في "مسنده" (278)، وأبو عوانة (1162)، وابن المقرئ في "المعجم" (687) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (40)، وأحمد 4/ 283، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 242 و 243، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (339)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2570)، والطبري في "التفسير" (2153)، وابن الجارود في "المنتقى" (165)، وأبو عوانة (1165) و (1537) و (1538)، وابن منده في "الإيمان" (167)، والبيهقي 2/ 2، وفي "السنن الصغير" (346) و (347)، وفي "المعرفة" (2876)، وفي "دلائل النبوة" 2/ 573، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 48 من طريق زهير، والبخاري (399) و (7252)، والترمذي (340) و (2962)، وأحمد 4/ 304، وعبد الرزاق في "التفسير" (112)، وابن أبي شيبة 14/ 327-330 مطولا، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (22)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 625-628، وابن خزيمة (433)، وابن حبان (1716) و (6281) و (6870) مطولا، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1506)، والبيهقي 2/ 2، وفي "دلائل النبوة" 2/ 571، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 52-53 و 23/ 135-136، والبغوي في "شرح السنة" (444) عن إسرائيل بن يونس، ومسلم (525-11)، والطيالسي (755)، وابن أبي شيبة 1/ 334، وسعيد بن منصور في "التفسير" (223)، وأبو عوانة (1166) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، والنسائي (489) و (742)، وفي "الكبرى" (948) و (10933)، وأبو عوانة (1164) من طريق زكريا ابن أبي زائدة، والنسائي في "الكبرى" (10934) و (10936)، والطيالسي (758)، وسعيد بن منصور في "التفسير" (225)، ولوين في "حديثه" (85)، والخلال في "السنة" (1142)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (340)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2113) و (2116) و (2117)، وابن خزيمة (437)، وابن منده في "الإيمان" (168)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1099)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1504) و (1505) و (1508) عن شريك، والطيالسي (758)، ولوين في "حديثه" (83) و (84)، وسعيد بن منصور في "التفسير" (224) عن حديج بن معاوية، وأبو عوانة (1163)، والروياني في "مسنده" (297) من طريق عمار بن رزيق، ثمانيتهم (زهير، والثوري، وإسرائيل، وأبو الأحوص، وابن أبي زائدة، وشريك القاضي، وحديج بن معاوية، وعمار بن رزيق) تاما ومختصرا عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس، ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله:
 {قد نرى تقلب وجهك في السماء}، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود: {ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعد ما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم، حتى توجهوا نحو الكعبة".
وزاد البخاري، وغيره "وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا، لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: {وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم}".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه الطبري في "التفسير" (2151) من طريق يحيى بن آدم، والدارقطني 2/ 11 من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق به.
وأخرجه ابن ماجه (1010) حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق بإسناده، وفيه زيادات منكرة.
ولعل الآفة من علقمة بن عمرو الدارمي فإنه صدوق له غرائب كما في "التقريب".

وأما حديث عمارة بن أوس:
فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 335 حدثنا شبابة، قال: حدثنا قيس، عن زياد ابن علاقة، عن عمارة بن أوس، قال:
"كنا نصلي إلى بيت المقدس إذ أتانا آت وإمامنا راكع، ونحن ركوع، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، قال: فانحرف إمامنا وهو راكع، وانحرف القوم حتى استقبلوا الكعبة، فصلينا بعض تلك الصلاة إلى بيت المقدس، وبعضها إلى الكعبة".
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 243 و 4/ 382 أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا قيس بن الربيع بإسناده نحوه.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 247، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5229) من طريق يحيى بن عبد الحميد، حدثنا قيس بن الربيع بإسناده نحوه.
وأخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 1/ 398 (السفر الثاني)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2078)، وأبو يعلى (1509)، وفي "المفاريد" (ص 34)، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 633 عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا قيس بن الربيع، عن زياد بن علاقة، عن عمارة بن أوس - وقد كان صلى القبلتين جميعا - قال:
"إني لفي منزلي إذا مناد ينادي على الباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حول القبلة، فأشهد على إمامنا والرجال والنساء والصبيان لقد صلوا إلى ههنا - يعني بيت المقدس - وإلى ههنا - يعني الكعبة".
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 494:
"عمارة بن أوس، له صحبة، حديثه ليس بقائم الإسناد".
وقال الحافظ في "الإصابة" 4/ 274:
"تفرد به قيس وهو ضعيف، وأخرجه الطبراني من رواية عبد الملك بن حسين، عن زياد بن علاقة، عن عمارة بن رؤيبة، فاللَّه أعلم".
قلت: رواية الطبراني أخرجها عنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5227)، وعبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الكوفي: قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.
وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف.

وأما حديث تويلة بنت أسلم:
فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3461)، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 44، والطبراني 24/ (530)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4857) و (7548) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الحارثي، عن أبيه، عن جدته أم أبيه تويلة بنت أسلم، وهي من المبايعات، قالت:
"إنا لبمقامنا نصلي في بني حارثة، فقال: عباد بن بشر بن قيظي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبل بيت الحرام أو الكعبة فتحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال فصلوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة".
وهذا إسناد حسن.
وقال الحافظ في "الإصابة" 8/ 338:
نويلة بنت أسلم أو مسلم، الأنصاريّة الحارثيّة: ويقال أولها مثناة فوقانية، تقدمت في المثناة (8/ 59) وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس، عن جعفر بن محمود والتي تقدّمت رواية إبراهيم بن حمزة، وهو أوثق".
قلت: الذي في تفسير ابن أبي حاتم (73)، و"المعجم الكبير" للطبراني 25/ (82) من طريق إسحاق بن إدريس، أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود به.
وفي مطبوع "المعجم الكبير" (أم نويلة بنت مسلم) وفي "مجمع الزوائد" (تويلة بنت مسلم)، وفي "تفسير ابن أبي حاتم" (تويلة ابنة أسلم)، وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 14-15:
"وفيه إسحاق بن إدريس الأسواري وهو ضعيف متروك".

وأما حديث سهل بن سعد الساعدي:
فأخرجه الطبراني 6/ (5860) من طريق محمد بن عثمان بن كرامة، والدارقطني 2/ 12-13 من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر، كلاهما عن عبيد الله بن موسى، حدثنا عبد السلام بن مصعب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد:
 "أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يصلي قبل بيت المقدس، فلما حول انطلق رجل إلى أهل قباء، فوجدهم يصلون صلاة الغداة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي إلى الكعبة، فاستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة".
وإسناده صحيح.

وأما حديث عبد الله بن عباس:
فأخرجه أحمد 1/ 325، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 243، والبزار (4825) و (4935)، والطبراني 11/ (11066)، والدارقطني في "حديث أبي الطاهر" (122)، والبيهقي 2/ 3، والضياء في "المختارة" (134) و (135) و (136) عن يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبة".
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني 12/ (12498) حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
"صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام إلى القبلة، فصلى إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه المدينة".
وهذا إسناد ضعيف، محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت: مجهول.
ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه اختلاف كثير، ودافع عنه العلّامة المعلمي في "التنكيل" 2/ 694 - 696.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 575 من طريق أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير، أو عكرمة - شك محمد بن أبي محمد - عن ابن عباس: فذكره مطولا.
وأحمد بن عبد الجبار هو العطاردي: ضعيف وسماعه للسيرة صحيح كما في "التقريب".
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (1327) من طريق سلمة بن الفضل، قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد مولى آل زيد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس:
"أن يهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته عن دينه، فأنزل الله {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها}".
وأخرجه أحمد 1/ 250 و350 و 357، وابن أبي شيبة 1/ 334، والطبراني 11/ (11751)، والضياء في "المختارة" (91) و (92) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم صرفت القبلة بعد".
وسماك بن حرب روايته عن عكرمة فيها اضطراب.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 241 أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مطولا.
وهذا إسناد ضعيف جدا، محمد بن عمر هو الواقدي: متروك الحديث.
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة: ضعيف.
وداود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة.
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (21)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (1123) و (1326)، والحاكم 2/ 267-268، وعنه البيهقي 2/ 12، وفي "المعرفة" (2874) من طريق ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
"أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا شأن القبلة، قال الله: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، فقال الله تعالى:{سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} يعنون بيت المقدس فنسختها، وصرفه الله إلى البيت العتيق فقال الله تعالى:{ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}".
وليس عند الحاكم، والبيهقي عثمان بن عطاء، وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة" وأقره الذهبي!
قلت: بل إسناده ضعيف، عطاء هو الخراساني: الراجح أنه لم يرو له البخاري شيئا، وهو صدوق، يهم كثيرا ويرسل ويدلس كما في "التقريب"، وقال الإمام أحمد: لم يسمع من ابن عباس.
 وقال أبو داود، والدارقطني، والخطيب البغدادي: لم يلق ابن عباس.
وقال إسحاق بن منصور: عن يحيى بن معين: لا أعلمه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2412)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 249 من طريق يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
فأدخل عكرمة بين عطاء وابن عباس، وهذا أولى.
 وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (1329) و (1355)، والبيهقي 2/ 12 من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:
"إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل {قد نرى تقلب وجهك في السماء} إلى قوله {فولوا وجوهكم شطره}، يعني نحوه فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا {ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها}، فأنزل الله تعالى {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله}، {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه}، قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة قال الله عز وجل {وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله}، يعني تحويلها على أهل الشك {إلا على الخاشعين}، يعني المصدقين بما أنزل الله تعالى".
وهذا إسناد ضعيف، كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما في "التقريب".
وعلي بن أبي طلحة، عن عبد الله بن عباس: منقطع، قال ابن حبان في "الثقات" 7/ 211:
"يروي عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره".

وأما حديث سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 314، والإسماعيلي في "المعجم" (401)، والبيهقي 2/ 3، وفي "دلائل النبوة" 2/ 574 من طريق أحمد بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن الفضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس، ثم حول بعد ذلك قبل المسجد الحرام قبل بدر بشهرين".
وقال ابن عدي:
"وهذا الحديث غير محفوظ بهذا الإسناد، وإنما جاءنا توصيله من رواية أحمد ابن عبد الجبار العطاردي".
وقال البيهقي:
"هكذا رواه العطاردي، عن ابن فضيل، ورواه مالك، والثوري، وحماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب مرسلا دون ذكر سعد".

وأما حديث عمرو بن عوف المزني:
فأخرجه البزار (3399)، والطبراني 17/ (17)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 190 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، قال:
"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثم حول إلى الكعبة".
وإسناده ضعيف جدا، كثير بن عبد الله المزني: واه، قال أبو داود: كذاب.

وأما حديث معاذ بن جبل:
فأخرجه أبو داود (507)، والطبري في "التفسير" (2156)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (478) من طريق الطيالسي ( وهو في "مسنده" (567) )، وأبو داود (507)، وأحمد 5/ 246-247، وابن أبي حاتم في "التفسير" (1622) و (1673)، وابن خزيمة (381)، والشاشي في "مسنده" (1362) و (1363) عن يزيد بن هارون، وأحمد 5/ 246-247، والحاكم 2/ 274 عن أبي النضر هاشم بن القاسم، والطبري في "التفسير" (2729) و (2733) و (2937) من طريق يونس بن بكير، والطبراني 20/ (270)، والبيهقي 1/ 391 و 420-421 و 2/ 296 و 4/ 200 من طريق عاصم بن علي، والطبراني 20/ (270) من طريق آدم ابن أبي إياس، ستتهم (الطيالسي، ويزيد بن هارون، وأبو النضر، ويونس ابن بكير، وعاصم بن علي، وآدم بن أبي إياس) مطولا ومختصرا عن المسعودي، قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل:
"أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فأما أحوال الصلاة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله أنزل عليه {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}، قال: فوجهه الله إلى مكة قال: فهذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة، فقال: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة. قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها، قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، إنه قد طاف بي مثل الذي أطاف به غير أنه سبقني فهذان حولان، قال: وكانوا يأتون الصلاة، وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليها، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال: فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال، وأما أحوال الصيام: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال يزيد: فصام تسعة عشر شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام، وصام يوم عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام، فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، قال: فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينا، فأجزأ ذلك عنه قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} إلى قوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان، قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء، ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما قال: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا قال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت، فألقيت نفسي فنمت، وأصبحت حين أصبحت صائما، قال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ما نام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله {ثم أتموا الصيام إلى الليل}".
 وقال يزيد بن هارون: فصام تسعة عشر شهرا من ربيع الأول إلى رمضان.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: إسناده ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: الانقطاع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع معاذا.
الثانية: اختلاط المسعودي، قال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 48:
"وكان المسعودي صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطا شديدا حتى ذهب عقله وكان يحدث بما يجيئه فحمل فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ولم يتميز فاستحق الترك".
وقال أبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 176:
"ولم يتميز في الأغلب ما روي عنه بعد اختلاطه مما روي عنه في الصحة".
وأخرجه الطبراني 20/ (220)، وفي "مسند الشاميين" (1653) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثنا أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح ابن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل قال:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم أنزل الله آية أمره بالتحول إلى الكعبة فقال: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} الآية".
وهذا إسناد ضعيف، ضمضم بن زرعة: صدوق يهم كما في "التقريب".
ومحمد بن إسماعيل بن عياش: قال أبو داود: رأيته ولم يكن بذاك.
وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا، حملوه على أن يحدث فحدث.

 يستفاد من الحديث


أولًا: أن استقبال القبلة فرض.
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" 3/ 90:
"أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر، وأنه لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الدابة، رخصةً من الله لعباده ورفقًا بهم، فثبت أن القبلة فرض من الفرائض في الحضر والسفر، وفى السنن لمن تنفل على الأرض".

ثانيًا: أنه لا يصلى إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السنة لا تتعدى.
قال العيني في "عمدة القاري" 4/ 136:
"رخص في شدة الخوف، وفي "خلاصة الفتاوى" أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة، ومن الأعذار: المطر، وعن محمد: إذا كان الرجل في السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكانا يابسا ينزل للصلاة، فإنه يقف على الدابة مستقبل القبلة ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة، فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة وهذا إذا كان الطين بحال يغيب وجهه، فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية صلى هنالك... ثم قال: هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها، أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض، فمن الأعذار كون الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب. ومنها: اللص والمرض وكونه شيخا كبيرا لا يجد من يركبه. ومنها: الخوف من السبع، وفي "المحيط": تجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال، ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذر، وهذا كله إذا كان خارج المصر. وفي "المحيط": من الناس من يقول إنما يجوز التطوع على الدابة إذا توجهت إلى القبلة عند افتتاحها ثم يترك التوجه وانحرف عن القبلة، أما لو افتتحها إلى غير القبلة لا تجوز، وعند العامة: تجوز كيف ما كان، وصرح في "الإيضاح": أن القائل به الشافعي. وقال ابن بطال: استحب ابن حنبل وأبو ثور أن يفتتحها متوجها إلى القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت [1]. وقالت الشافعية: المنفرد في الركوب على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير رأسها عند الإحرام إلى القبلة في أصح الوجهين، وهو رواية ابن المبارك، ذكرها في "جوامع الفقه". وفي الوجه الثاني: لا يلزمه، وفي القطار والدابة الصعبة لا يلزمه، وفي العمادية وفي المحمل الواسع يلزمه التوجه كالسفينة...".

ثالثًا: جواز صلاة النافلة على الدابة إلى أيّ جهة توجهت به دابته إذا استقبل بها القبلة فكبر ثم لا يضره حيث وجهه ركابه [1].


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
3 - جمادي الأولى - 1439 هجري




[1] - ودليله ما أخرجه أبو داود (1225)، وأحمد 3/ 203، والطيالسي (2228)، وابن أبي شيبة 2/ 494، وعبد بن حميد (1233) - المنتخب، وابن المنذر في "الأوسط" (2810)، والطبراني في "الأوسط" (2536)، والدارقطني 2/ 248 و 249، والبيهقي 2/ 5، والضياء في "المختارة" (1838) و (1839) و (1840) و (1841)، والمزي في "تهذيب الكمال" 4/ 476 من طرق عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك:
 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه".
وهذا إسناد حسن.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام