(117) "من صلى قائما
فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".
أخرجه البخاري (1115) من طريق روح بن عبادة،
والبخاري (1115) و (1116)، وأحمد 4/ 443، وابن المنذر في "الأوسط"
(2778)، والطبراني 18/ (591)، والبيهقي 2/ 491 من طريق عبد الوارث بن سعيد، وأبو داود
(951)، وأحمد 4/ 435، وابن خزيمة (1249)، والطبراني 18/ (592)، وأبو نعيم في
"الحلية" 8/ 390 عن يحيى بن سعيد القطان، والترمذي (371)، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار" (1694) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (1660)، وفي
"الكبرى" (1366) من طريق سفيان بن حبيب، وابن ماجه (1231)، وابن خزيمة
(1249) من طريق يزيد بن زريع، وأحمد 4/ 442، وابن الجارود في "المنتقى"
(230)، والبيهقي 2/ 491، وفي "السنن الصغير" (858) عن إسحاق بن يوسف، وابن
أبي شيبة 2/ 52، ومن طريقه الطبراني 18/ (590)، وابن حبان (2513)، والدارقطني 2/
296 عن أبي أسامة، والبزار (3513) من طريق بشر بن المفضل، وابن خزيمة (1249)، وابن
الجارود في "المنتقى" (230)، والبيهقي 2/ 308 و 491 من طريق يزيد بن هارون،
وابن خزيمة (1236) و (1249) من طريق أبي خالد الأحمر، كلهم جميعًا عن حسين المعلم،
عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
صلاة القاعد فقال: فذكره.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي
صلى الله عليه وسلم في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم،
وإسناده حسن".
وأخرجه أحمد 4/ 433 عن عبد الوهاب الخفاف،
عن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال:
"كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي قاعدا قال: صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما،
وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا".
وعبد الوهاب الخفاف ممن سمع من ابن أبي عروبة
قبل الاختلاط، وقد سمعه عبد الوهاب الخفاف عن حسين المعلم نفسه كما في "المسند".
وأخرجه الطبراني 18/ (589) من طريق محمد بن
بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مبسورا عن صلاة الرجل قائما وقاعدا، فقال:
"صلاته قاعدا على نصف صلاته قائما".
وقد تقدمت رواية عبد الوهاب الخفاف عن ابن
أبي عروبة ليس فيها قتادة، وهو الصحيح، وعبد الوهاب مقدم على محمد بن بشر في ابن أبي
عروبة، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل:
"كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس
بحديث سعيد بن أبي عروبة".
وله شواهد من حديث عبد الله
بن عمرو، وأنس بن مالك، والسائب بن عبد الله، وعبد الله بن عمر.
أما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه مسلم (735)، وأبو داود (950)، ومن طريقه
البيهقي 7/ 62، وكذا البغوي في "شرح السنة" (984)، والنسائي (1659)، وفي
"الكبرى" (1365)، وأحمد 2/ 162 و 192 و 201 و 203، وعبد الرزاق في
"المصنف" (4123)، والطيالسي (2403)، ومن طريقه البيهقي 2/ 491، والدارمي
(1384)، والبزار (2361)، وأبو عوانة (1999) و (2000)، وابن المنذر في "الأوسط"
(2779)، وابن خزيمة (1237)، والطبراني في "الصغير" (954) من طرق عن منصور
بن المعتمر، عن هلال ابن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال: فأتيته،
فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟! فقلت: حدثت
يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة. وأنت تصلي قاعدا، قال: أجل،
ولكني لست كأحد منكم".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(4122) عن ابن جريج، والبزار (566-كشف) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار،
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم".
وهذا إسناد منقطع، عمرو بن دينار لم يدرك عبد
الله بن عمرو، وفي "كشف الاستار" (ابن عمر) بدلا عن (ابن عمرو).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(857) من طريق عمرو بن محمد الناقد، وابن المقرئ في "المعجم" (4) من طريق
سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن
دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 136
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو
بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو
قائم".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد"
1/ 132:
"ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد
بن سعد عن أنس، والقول عندهم قول مالك والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص".
وأخرجه
مالك في "الموطأ" 1/ 136، وابن أبي شيبة 2/ 52 من طريق
عبيد الله بن عمر، كلاهما (مالك، وعبيد الله بن عمر)
عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
"لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكها
شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم".
وهذا إسناد منقطع، ابن شهاب الزهري لم يلق
عبد الله بن عمرو.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(1376)، ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب" (269)، وأبو الفضل الزهري في
"حديثه" (562) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد
الله بن عمرو به.
وقال النسائي:
"هذا خطأ، والصواب: الزهري، عن عبد الله
بن عمرو مرسل".
وأخرجه البزار (2420)، والطبراني في
"الأوسط" (746) من طريقين عن وهب بن جرير، قال: أخبرنا أبي، عن محمد بن إسحاق،
عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وقال البزار:
"حديث أبي سلمة لا نعلم رواه إلا وهب
بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن الزهري. وقد رواه يعلى بن الحارث، وشعيب بن خالد،
عن الزهري، عن مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو".
وإسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(4364)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 330-331 من طريق يزيد بن عياض، عن
ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وهذا إسناد تالف، يزيد بن عياض: كذبه مالك
وغيره.
وأخرجه الطبراني 20/ (688)، وأبو نعيم في
"معرفة الصحابة" (6182) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السائب
بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
يصلي قاعدا، فقال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. فتجشم الناس القيام".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(1374)، وأحمد 2/ 192-193، وابن أبي شيبة 2/ 52 من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي
ثابت، عن أبي موسى، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته
قائما".
وفي رواية أحمد وابن أبي شيبة شك الثوري في
رفعه.
وقال النسائي:
"وقفه عبد الرحمن بن مهدي".
وإسناده ضعيف لجهالة أبي موسي وهو الحذاء،
قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 9/ 438:
"لا يعرف، ولا يسمى".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(1375) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به موقوفا.
وأخرجه ابن ماجه (1229)، والطبراني في
"الأوسط" (338) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه،
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا، فقال:
"صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم".
قال أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل"
9/ 438:
"الثوري أحفظ".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(1373)، والبزار (2492) من طريق معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن
مجاهد، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(870) من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن مجاهد به.
وقال الترمذي في "العلل الكبير"
(124):
"وقال قيس بن الربيع: عن الأعمش، عن مجاهد،
عن عبد الله بن عمرو، نحوه، ولم يرفعه... وحديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى
الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هو حديث صحيح يروى من غير وجه،
عن عبد الله بن عمرو".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1372)
من طريق ابن فضيل، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمرو موقوفا.
وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه النسائي في "الكبرى"
(1368)، وابن ماجه (1230)، وأحمد 3/ 214 و 240، وابن أبي شيبة 2/ 52-53، وعنه أبو يعلى
(4336)، والطبراني 1/ (742) من طريق عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد ابن سعد،
عن أنس بن مالك، قال:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على
ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وقال النسائي:
"هذا خطأ، والصواب إسماعيل، عن مولى لابن
العاصي، عن عبد الله بن عمرو".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد"
1/ 132:
"ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد
بن سعد، عن أنس، والقول عندهم قول مالك والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص".
أخرجه أحمد 3/ 136، وعبد الرزاق في "المصنف"
(4121)، وأبو يعلى (3583) عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك قال:
"قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
وهي محمة، فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، والناس قعود يصلون. فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد نصف صلاة القائم. فتجشم الناس الصلاة قياما".
وإسناده ضعيف، لم يصرّح ابن جريج بالتحديث.
وأما حديث السائب بن عبد الله:
فأخرجه النسائي في "الكبرى (1371)، وأحمد
3/ 425، والترمذي في "العلل الكبير" (123) عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا
سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قال:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن مهاجر: هو البجلي،
صدوق لين الحفظ، وقائد السائب، لم أجده، ووقع اضطراب شديد فيه:
فأخرجه أحمد 6/ 61 حدثنا أسباط، قال: حدثنا
سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن قائد السائب بن عبد الله، عن السائب، قال: دخلت على
عائشة فحدثتنا: فذكره.
فجعله من مسند عائشة، وليس فيه مجاهد!
وأخرجه ابن مخلد العطار الدوري في "المنتقى
من حديثه" - مخطوط: عن محمد بن سعيد بن غالب، قال: حدثنا أسباط بن محمد به، لكن
أدخل مجاهدا فيما بين إبراهيم بن مهاجر، وقائد السائب، والذي يبدو لي أن الصواب إثباته
هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي بإثباته، وذكر الدارقطني في "العلل" 14/
345 رواية الإمام أحمد عن أسباط، ليس فيها مجاهد، وقال:
"قال عبيد بن أسباط، وأبو يحيى محمد بن
سعيد العطار: عن أسباط، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب،
عن السائب، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم...وأشبهها بالصواب ما قاله أسباط،
عن الثوري".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(5233) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد،
عن مولى للسائب، عن السائب به.
وزاد "غير متربع".
وقال الطحاوي:
"مولى السائب المذكور في إسناده لا يدرى
من هو، وإبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي".
قلت: وشريك القاضي: سيء الحفظ.
ويحيى
الحماني: قال البخاري:
"رماه أحمد بن حنبل وابن نمير" يعني:
بالكذب.
وقال الحافظ:
"حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث".
وأخرجه أحمد 6/ 71 حدثنا إبراهيم بن أبي العباس،
حدثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن السائب، عن عائشة رفعته، قال:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
غير متربع".
وأخرجه أحمد 6/ 220 حدثنا إسحاق بن يوسف، عن
شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مولى عبد الله بن السائب، عن عائشة مرفوعا
به ليس فيه "غير متربع".
ومولى
عبد الله بن السائب: مجهول.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق"
(859) من طريق الحسن ابن عطية، حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب،
عن عائشة مرفوعا.
وأخرجه أحمد 6/ 220-221 حدثنا حجاج، والدارقطني
2/ 250 من طريق محمد بن سنان العوقي، كلاهما عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد،
عن مولاه السائب، عن عائشة به.
وأخرجه
أحمد 6/ 221 حدثنا أسود بن عامر، عن شريك، عن إبراهيم، عن مجاهد، عن مولاه السائب،
عن عائشة.
وليث،
عن مجاهد، عن مولاه السائب، عن عائشة، رفعته قالت: قال:
"صلاة القاعد على النصف، من صلاة القائم
غير متربع".
وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(1370)، وأحمد 6/ 227، وابن أبي شيبة 2/ 52، وإسحاق بن راهويه (1191)، وأبو يعلى
(4941)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2685) من طريق زهير بن معاوية،
عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: أن السائب سأل عائشة، فقال: إني قد كبرت ولا أستطيع
أن أصلي إلا جالسا، فكيف ترين؟ قال: فقالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة الرجل جالسا على نصف صلاته قائما".
وهذا مرسل، وفي "الجعديات" أن السائب
بن يزيد سأل عائشة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(1369)، وأحمد 6/ 62، وإسحاق بن راهويه (1190)، والطبراني في "الصغير"
(1165)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 229 من طريق إسرائيل بن يونس،
عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن عائشة به.
وقال الدارقطني في "العلل" 14/
343:
"وتابعه لوين، عن شريك، واختلف عن لوين،
فقيل:
عنه عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد،
عن عائشة قالت: صلاة القاعد غير المتربع ... موقوفا من قولها.
وقيل: عن لوين، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر،
عن مجاهد، عن مولاه، يعني مولى مجاهد السائب، عن عائشة، موقوفا أيضا".
وأخرجه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف"
1/ 302 من طريق محمد بن عبد الكريم، عن مجاهد، عن السائب بن نميلة، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وقال الحافظ في "الإصابة" 3/
62:
"وروى ابن شاهين من طريق عبد الكريم بن
أبي المخارق عن مجاهد عن السائب بن نميلة...".
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه الطبراني 12/ (13122) من طريق عبد الرزاق
بن عمر، وفي "مسند الشاميين" (641) من طريق إبراهيم بن مرة، كلاهما عن الزهري،
قال: أخبرني سالم، عن عبد الله بن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
أصحابه يسبحون بعد صلاة الظهر جلوسا، فقال: ما بال الناس؟ فقال: أصاب الناس وعك يا
رسول الله فلذلك صلوا قعودا قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم الناس
القيام".
وهذا إسناد ضعيف عبد الرزاق بن عمر: متروك
الحديث عن الزهري.
وطريق إبراهيم بن مرة لا تصح، فإنه يرويه عنه
صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(4120) عن معمر، عن الزهري، أن عبد الله بن عمر، قال: قدمنا المدينة فذكر نحوه.
وهذا إسناد منقطع، وأخاف أن يكون عبد الله
بن عمر: تصحيف، فقد تقدمت رواية الزهري عن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه ابن المقرئ في "المعجم"
(118) حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن البطال الصنعاني بالمصيصة، حدثنا أحمد
بن عبيد الله العنبري، حدثنا معتمر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن
نصلي سبحتنا بعد الركوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف
من صلاة القائم".
محمد
بن إبراهيم بن مسلم بن البطال أبو عبد الله اليماني الصعدي نزيل المصيصة: ترجمه ابن
يونس في "تاريخه" 2/ 186، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 423، والسمعاني
في "الأنساب" 2/ 256، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 51/ 246-248
ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.
ولم يعرفه العلّامةُ الألباني كما في "السلسلة
الضعيفة" (3721).
وأحمد بن عبيد الله العنبري: ذكره ابن حبان
في "الثقات" 8/ 31، وقال:
"يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن
الباغندي".
وقال الحافظ العراقي في "ذيل الميزان"
(110):
"عنه الحسن بن علي المعمري، وإبراهيم
بن حماد".
وفي "لسان الميزان" 1/ 533:
"وعلي بن سعيد الرازي وآخرون.
قال ابن القطان: مجهول.
قال الحافظ: وذكره ابن حِبَّان في "الثقات"
فقال: روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته، وابن القطان يتبع ابن حزم
في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله وهذا الرجل بصري شهير وهو ولد عُبَيد الله
القاضي المشهور".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/
248 من طريق محمد بن محمد بن نعمان بن شبل، حدثني جدي، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن
عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
وإسناده ضعيف جدا، النعمان بن شبل الباهلي:
قال موسى بن هارون: كان متهما.
وقال ابن حبان: يأتي بالطامات.
ومحمد بن محمد بن النعمان بن شبل: متروك.
يستفاد من الحديث
جواز ترك القيام للمريض في الصلاة المكتوبة
مع إمكانية القيام لكن مع شدة المشقة والزيادة في العلة، ذكر البغوي في "شرح السنة"
4/ 109-110 أن هذا الحديث في صلاة التطوع، فقال:
"لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على
القيام لا يجوز، فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعدا، فله نصف أجر القائم، قال سفيان
الثوري: أما من له عذر من مرض، أو غيره فصلى جالسا، فله مثل أجر القائم.
وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على
القيام أو القعود؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره نصف أجر
القاعد، وهو قول الحسن، وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه...
قال البغوي: وقيل - يعني في معنى الحديث أنه
في - صلاة الفرض، وأراد به المريض الذي لو تحامل، أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة
في العلة، فيجوز له أن يصلي قاعدا، وأجره نصف أجر القائم، ولو تحمل المشقة فقام، تم
أجره، وكذلك النائم الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة، فله أن يصلي نائما،
وله نصف أجر القاعد، ولو قعد تم أجره، ويشبه أن يكون هذا جوابا لعمران، فإنه كان مبسورا،
وعلة الباسور ليست بمانعة من القيام في الصلاة، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت عليه
المشقة".
وهذا القول الأخير هو الراجح، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" 7/ 36:
"ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا
من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد،
ولا يعرف لصاحبه سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلو كان يجوز لكل مسلم
أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة،
لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع
قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه
لم يكن مشروعا عندهم وهذا مبسوط في موضعه".
وقال رحمه الله تعالى كما في "مختصر الفتاوى
المصرية" (ص 58):
"وقد طرد ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره،
وجوزوا التطوع مضطجعا لمن هو صحيح وهو قول محدث بدعة، والجواب ما قدمناه من أنه يحمل
على الفرض".
فإن قيل إن المريض الذي يصلي قاعدا يكتب له
أجر القائم، فكيف قال في الحديث "ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم"؟! قال
الحافظ في "الفتح" 2/ 585:
"فمن صلى فرضًا قاعدًا، وكان يشقّ عليه
القيام أجزأه، وكان هو، ومن صلى قائمًا سواءً ... قال: فلو تحامل هذا المعذور، وتكلف
القيام، ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلّف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على
ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصحّ أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلّى
النفل قاعدًا مع القدرة على القيام أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير
إشكال".
كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
10 - جمادي الأولى - 1439 هجري
٭ ٭ ٭