words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الاثنين، 30 سبتمبر 2019

جواز الصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل




(225) "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين".

صحيح - أخرجه ابن ماجه (769)، وابن أبي شيبة 1/ 384 و 14/ 149، وابن حبان (1702)، والبيهقي 2/ 449، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 302-303 و 22/ 334 [[1]] عن هشيم، وأحمد 4/ 85 عن إسماعيل ابن علية، وأحمد 5/ 56 عن عبد الأعلى، والروياني (898) من طريق سفيان، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3183) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وابن حبان (5657) من طريق يزيد بن زريع، ستتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وإسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 333:
"رواه نحو خمسة عشر رجلا عن الحسن، وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1602) من طريق عمرو بن عبيد، وأحمد 4/ 86، والطيالسي (955)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3180)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 384 عن المبارك بن فضالة، وأحمد 5/ 54 من طريق أبي سفيان بن العلاء، ثلاثتهم عن الحسن به.
وأخرجه أحمد 5/ 55 من طريق ابن إسحاق، حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت؟ وصلوا في مراح الغنم، فإنها هي أقرب من الرحمة".
وإسناده حسن، عبيد الله بن طلحة: روى عنه جمع، ووثقه العجلي (1158) - ترتيب ثقاته، وابن حبان 7/ 146.
وأخرجه الشافعي 1/ 67-68، ومن طريقه البيهقي 2/ 449، وفي "المعرفة" (5111)، والبغوي (504) عن إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة به.
وإبراهيم بن محمد: متروك الحديث.
وأخرجه النسائي (735)، وفي "الكبرى" (816) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".
وأخرجه أحمد 5/ 55 عن عبد الوهاب الخفاف، وعبد بن حميد (501)، والبيهقي 2/ 448 عن محمد بن بشر العبدي، والمحاملي في "أماليه" (85) من طريق عبدة، والبيهقي 2/ 448 من طريق جعفر بن عون، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا أتيتم على أعطان الإبل فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا فيها إن شئتم".
وأخرجه ابن وهب في "الموطأ" (444)، وفي "الجامع" (427) عن سعيد بن أبي أيوب، عمن حدثه، عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر".
وإسناده ضعيف، فيه من أبهم.

وله شواهد من حديث أبي هريرة، وسبرة بن معبد، وأنس بن مالك، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وطلحة بن عبيد الله، وعمر بن الخطاب:

أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه الترمذي (348)، وابن ماجه (768)، وأحمد 2/ 451 و 491 و 509، وابن أبي شيبة 1/ 385 و 14/ 150، والدارمي (1391)، والبزار (10028)، وابن خزيمة (795)، وأبو عوانة (1194)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (325)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 384، والسراج في "مسنده" (487) و (488)، وفي "حديثه" (285) و (286) و (287)، وابن حبان (1384) و (1700) و (1701) و (2314) و (2317)، وفي "كتاب الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" (19814)، وابن حزم في "المحلى" 1/ 173 و 4/ 24-25، والبيهقي 2/ 449، والبغوي في "شرح السنة" (503) من طرق عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم، وأعطان الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
وإسناده على شرط الشيخين، وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 4/ 150 حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1434) أنه من رواية ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب مرفوعا، وأنه وقفه حماد بن زيد، والثقفي، عن أيوب.
وأخرجه الترمذي (349)، وفي "العلل" (119)، وابن خزيمة (796) ط 3، والسراج في "مسنده" (489)، وفي "حديثه" (288) عن أبي كريب قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أو بنحوه.
وقال الترمذي في "العلل":
"سألت محمدا - يعني: الإمام البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: رواه إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. ولم يعرف محمد حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا".
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (5346)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 432، والبيهقي 2/ 450 من طريق إبراهيم بن عيينة، قال:
سمعت أبا حيان التيمي يحدث، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن أبي حيان إلا إبراهيم بن عيينة".
وأخرجه عبد الرزاق (1601) عن ابن عيينة، عن أبي حيان قال: سمعت رجلا بالمدينة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (985) عن عبد الله بن إدريس، عن أبي حيان، سمعت رجلا من بني هاشم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق (1599) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل من قريش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال ابن أبي حاتم كما في "العلل" (380):
"سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن عيينة عن أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنم من دواب الجنة، فامسحوا من رغامها، وصلوا في مرابضها؟ قال أبي: كنت أستحسن هذا الإسناد، فبان لي خطؤه، فإذا قد رواه عمار بن محمد، عن أبي حيان، عن رجل من بني هاشم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله، وهو أشبه".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/ 205، ومن طريقه البيهقي 2/ 449 من طريق يعقوب بن كاسب، حدثنا ابن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلوا في مراح الغنم، وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة".
وإسناده ضعيف، كثير بن زيد: قال أبو زرعة: صدوق فيه لين.
ويعقوب بن كاسب: ضعفه أبو حاتم.
وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وسئل أبو زرعة عنه فحرّك رأسه.
وقال العقيلي عن زكريا بن يحيى الحلواني: رأيت أبا داود (السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على ظهور كتبه)، فسألته عنه، فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدافعنا، ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها.
وقال صالح جرزة: تكلم فيه بعض الناس.
وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد" (ص 503):
"فيه نظر".
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (5130) من طريق يحيى بن يمان، عن الثوري، عن ابن عجلان، عن وهب بن كيسان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"امسحوا رغام الغنم، وطيبوا مراحها، وصلوا في جانب مراحها، فإنها من دواب الجنة".
وقال الدارقطني في "العلل" (1661):
"ورفعه غير ثابت".
وإسناده ضعيف، يحيى بن يمان: صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير، وقد جاء عن ابن عجلان بإسناده موقوفا:
أخرجه أحمد 2/ 436 حدثنا يحيى، حدثنا ابن عجلان، حدثني وهب بن كيسان، قال: مر أبي على أبي هريرة، فقال: أين تريد؟ قال: غنيمة لي، قال: نعم، امسح رعامها، وأطب مراحها، وصل في جانب مراحها، فإنها من دواب الجنة، وانتسئ بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إنها أرض قليلة المطر. قال: يعني المدينة".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 933 - ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" (572)، والمزي في "تهذيب الكمال" 7/ 390-391 - عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن حميد بن مالك بن خثيم، أنه قال:
"كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي، فقل: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول أطعمينا شيئا، قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة، وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي، وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم، كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين: الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا، قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك، وامسح الرعام عنها، وأطب مراحها، وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده، ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان".
وأخرجه عبد الرزاق (1600) عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1076 من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة به بأخصر منه.
ورفعه عبد الله بن جعفر بن نجيح، عن محمد بن عمرو بن حلحلة كما عند البزار (8417)، وأَدخَل بين محمد بن عمرو بن حلحلة وحميد بن مالك: وهبَ بن كيسان.
وإسناده ضعيف، فقد ضعفوا عبد الله بن جعفر بن نجيح.

وأما حديث سبرة بن معبد:
فأخرجه ابن ماجه (770)، وأحمد 3/ 404، وابن أبي شيبة 1/ 385 و 14/ 150، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 1/ 131 - السفر الثالث، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2570) و (2571)، وأبو يعلى (940)، والطبراني 7/ (6543) و (6544) و (6545) و (6553)، والدارقطني 2/ 14 و 16، والبيهقي 2/ 449، والبغوي في "شرح السنة" (502)، والمزي في "تهذيب الكمال" 18/ 307 من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى مراح الغنم".
وفي لفظ: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نصلي في مراح الغنم".
وإسناده ضعيف، قال ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 2/ 701 - السفر الثاني:
"سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده؟ فقال: ضعاف".
وفي "كتاب ابن الجوزي": عبد الملك بن الربيع بن سبرة قال يحيى: ضعيف.
وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 132:
"منكر الحديث جدا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه".
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 138:
"لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك...فغير محتج به".
وقال الحافظ مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" 8/ 308:
"ورأيت بخط الحافظ أبي الفتح القشيري - رحمه الله تعالى - على كتاب (المستدرك): قيل إن مسلما لم يخرج له محتجا به".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 6/ 393:
"ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة".

وأما حديث أنس:
فأخرجه البخاري (428) و (1868) و (2106) و (2771) و (2774) و (2779) و (3932)، ومسلم (524-9) و (1805-129)، وأبو داود (453) و (454)، والنسائي (702)، وفي "الكبرى" (783)، وأحمد 3/ 211-212، والطيالسي (2198)، وأبو يعلى (4180)، وابن خزيمة (788)، وأبو عوانة (1177) و (1178) و (6933)، وابن حبان (2328)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 83-84، والبيهقي 2/ 438، والبغوي (3765) تاما ومختصرا من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك، قال:
"قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين، فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره".
وأخرجه البخاري (234) و (429)، ومسلم (524)، والترمذي (350)، وأحمد 3/ 194 و 131، وابن أبي شيبة 1/ 385، والطيالسي (2198)، وأبو يعلى (4174)، وأبو عوانة (1177) و (6934)، وابن حبان (1385)، والبغوي (501) من طريق شعبة، وأبو داود (454)، وابن ماجه (742)، وأحمد 3/ 118 و 123 و 244، والطيالسي (2198)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1790) و (2244)، وأبو يعلى (4178)، وأبو عوانة (1177) و (6934) و (6935) تاما ومختصرا من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التياح به.
وقال الترمذي:
"هذا حديث صحيح".

وأما حديث عقبة بن عامر:
فأخرجه أحمد 4/ 150، والطبراني 17/ (938)، وفي "الأوسط" (6537) و (8074) من طريق ابن وهب، أخبرني عاصم بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل".
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن وهب".
وليس كما قال رحمه الله فقد أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 510 عن حرملة بن محمد، عن يحي بن أبي عمرو السيباني به.
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 26:
"رواه الطبراني في (الكبير) و (الأوسط) و (أحمد)، ورجال أحمد ثقات".
وهو كما قال، فإن والد يحيى بن أبي عمرو السيباني: ذكره يعقوبُ بن سفيان في ثقات التابعين، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 5/ 581.

وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه أحمد 2/ 178 حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن الحبلي، حدثه عن عبد الله بن عمرو:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم، ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر".
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: احترقت كتبه فساء حفظه.
وأخرجه الطبراني 13/ (14236)، وفي "الأوسط" (5553) من طريق عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تصلوا في أعطان الإبل، وصلوا في مراح الغنم".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا يونس بن بكير".
وخالف يونسَ بن بكير: الإمامُ مالك فقد رواه في "الموطأ" 1/ 169 عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: موقوفا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 385 - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (770) - عن عبدة بن سليمان، وابن أبي شيبة 1/ 386 عن وكيع، كلاهما عن هشام بن عروة، قال: حدثني رجل، عن عبد الله بن عمرو به.
لم يذكر فيه عروة، قال مسلم في "كتاب التمييز" كما "فتح الباري" لابن رجب 3/ 222:
"وهو الصواب".
وتحرّف في الموضع الأول من مطبوع ابن أبي شيبة 1/ 385 (ابن عمرو) إلى (ابن عمر).

وتقدّم تخريجه من حديث جابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وابن عمر، وطلحة بن عبيد الله برقم (48)، وفي النهي عن الصلاة في عطن الإبل جاء من حديث عمر بن الخطاب وتقدّم تخريجه تحت الحديث (220).

غريب الحديث


(أعطان) مبارك الإبل، وهو الموضع تنحى إليه بقرب البئر ليرد غيرها الماء، يقال: عطنت الإبل، فهي عاطنة، وعواطن: إذا بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى، وقد يكون العطن عند غير الماء، قال ابن سيده في "المحكم والمحيط الأعظم" 1/ 547:
"العطن للإبل: كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض".

يستفاد من الحديث


أولًا: جواز الصلاة في مرابض الغنم.

ثانيًا: النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، قال أبو محمد البغوي في "شرح السنة" 2/ 404:
"والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لما فيها من النفار، فلا يؤمن أن تنفر فتشغل قلب المصلي، أو تفسد عليه صلاته، فلو صلى والمكان طاهر تصح عند أكثر أهل العلم...وذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولا واحدا، لظاهر الحديث".

ثالثًا: أن ما يخرج من مخرج الحيوان المأكول لحمه ليس بنجس لأن مراح الغنم لا تسلم من بعرها وحكم الإبل حكمها، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 346:
"لا أعلم في شيء من الآثار المعروفة ولا عن السلف أنهم كرهوا الصلاة في مراح الغنم، وذلك دليل على طهارة أبعارها وأبوالها، ومعلوم أن الإبل مثلها في إباحة أكل لحومها".
وقال في "التمهيد" 22/ 333:
"وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم وعطن الإبل أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن بل تثور فربما قطعت على المصلي صلاته".
وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" 21/ 573:
"وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل، إذ لو كان السبب نجاسة البول لكان تفريقا بين المتماثلين، وهو ممتنع يقينا".


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
1 - صفر - 1441 هجري
٭ ٭ ٭


 ____________________

[1] - سقط من هذا الموضع من مطبوعه (هشيم).

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019

الأرض كلها مسجد


(224) "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل...الحديث".

تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (65).

غريب الحديث


(مسجدًا) المراد به هنا محل السجود، أي: هي محل لإيقاع السجود فيها، وأصله: وضع أعضاء السجود على الأرض، فسمي به محل الصلاة لأن هذا الفعل من أركانها اللازمة فيها.



يستفاد من الحديث


أولًا: أن الله تعالى خصّ هذه الأمة بجعل الأرض كلها مسجدا، وكانت الأمم الماضية لا تباح لهم الصلاة إلا في مواضع مخصوصة كالبيع، والكنائس، قال ابن رجب في "فتح الباري" 3/ 249-250:
"إن هذه الأمة خصت عن الأمم بأنهم يصلون في غير المساجد المبنية للصلاة فيها، فيصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض، في مسجد مبني وغير مبني، فالأرض كلها لهم مسجد ما بني للصلاة فيه وما لم يبن، وهذا لا يمنع أن ينهى عن الصلاة في أماكن خاصة من الأرض، لمعنى يختص بها غير كونها غير مسجد مبني للصلاة فيه".

ثانيًا: أن عموم ذكر الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نهى الشارع عن الصلاة فيه: كالمقبرة، والحمام، ومعاطن الإبل.

ثالثًا: أن الله رفع عن هذه الأمة الحرج، فضلا منه وإحسانا.

رابعًا: توجيه العبد إلى إدراك الصلاة قبل فوات وقتها.

خامسًا: عظمة التشريع الإسلامي وسماحته، وغاياته السامية من السعادة في الدنيا والآخرة.


كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
26 - محرم - 1441 هجري


٭ ٭ ٭



الاثنين، 23 سبتمبر 2019

ما تشد الرحال إليه من المساجد




(223) "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى".

أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، وأبو داود (2033)، والنسائي (700)، وأحمد 2/ 238، والحميدي (943)، وابن أبي شيبة 4/ 65، وأبو يعلى (5880)، والبيهقي 5/ 244، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 220 عن سفيان بن عيينة، ومسلم (1397-512)، وابن ماجه (1409)، وأحمد 2/ 234 و 277، وعبد الرزاق" (9158)، وابن أبي شيبة 2/ 374 و 4/ 67، وابن حبان (1619) عن معمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (587) و (592) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، أربعتهم عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (593)، وابن حبان (1631) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (588) من طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وأخرجه أحمد 2/ 501، والدارمي (1421)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (595)، والبغوي (451) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وأخرجه مسلم (1397-513)، والبيهقي 5/ 244 من طريق عمران بن أبي أنس، حدثه، أن سلمان الأغر، حدثه، أنه سمع أبا هريرة، يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء".
وأخرجه أحمد 6/ 7، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 294، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (581) و (590)، وابن حبان (2772)، والبيهقي في "السنن الصغير" (602)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 237، والضياء في "فضائل بيت المقدس" (3) من طريق مالك (وهو في "الموطأ 1/ 108-110) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أنه قال:
"خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته، أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم، فقلت: بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه، ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. - يشك - قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم، قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة، فقال: بل هي في كل جمعة، فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت: بلى، قال: فهو ذلك" والسياق للموطأ.
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 1/ 184:
"هذا الحديث لا يوجد هكذا إلا في (الموطأ) لبصرة بن أبي بصرة، وإنما الحديث لأبي هريرة فلقيت أبا بصرة يعني أباه. هكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، كلهم بقول فيه فلقيت أبا بصرة، وأظن الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد، والله أعلم".
فتعقبه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 237 بقوله:
"قول أبي عمر: (لا يوجد هكذا إلا في الموطأ) وهم منه، فإنه قد رواه الواقدي عن عبد الله بن جعفر، عن ابن الهاد [[1]] مثل رواية مالك، عن بصرة بن أبي بصرة، فبان بهذا أن الوهم من ابن الهاد، أو من محمد بن إبراهيم، فإن أبا سلمة قد روى عنه غير محمد، فقال: عن أبي بصرة، والله أعلم".
قلت: وهذا التعقب لا شيء إذ الواقدي متروك الحديث لكن تابع الإمام مالك جمعٌ فقد أخرجه النسائي (1430) من طريق بكر بن مضر، والحميدي (944)، ويعقوب بن سفيان 2/ 294، والفاكهي في "أخبار مكة" (1203) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن سفيان 2/ 294، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (580) و (589)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 99 من طريق الليث، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1001)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 99 من طريق عبد العزيز بن محمد، ويعقوب بن سفيان 2/ 294، والطحاوي (583) و (591) من طريق نافع بن يزيد، خمستهم عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وفيه:
"فخرجت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور...الحديث".
وقرن نافع بن يزيد بـ (يزيد بن الهاد): عمارة بن غزية.
وأخرجه عبد الرزاق (9162) عن ابن جريج قال: حُدثت عن بصرة بن أبي بصرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس".
وانظر تخريج حديث أبي بصرة الغفاري الآتي.

وجاء من حديث أبي بصرة الغفاري، وأبي سعيد الخدري، وأبي الجعد الضمري، وابن عمر، وواثلة الأسقع، وعلي، وعمر:

أما حديث أبي بصرة الغفاري:
فأخرجه أحمد 6/ 397-398، والطبراني 2/ (2161) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن أبي بصرة الغفاري، قال:
لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه، قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت، قال: فقال: ولم؟ قال: قال: فقلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي".
وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أحمد 6/ 7، والطيالسي (1445) و (2628)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 124، والطبراني 2/ (2160) من طريق عبد الملك بن عمير، عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه قال: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة، وهو جاء من الطور فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه، قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (586) من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال: لقيت أبا بصرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 123-124، والبزار (8474)، ويعقوب بن سفيان 2/ 294-295، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1002)، وأبو يعلى (6558)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (582) و (584) و (585)، والطبراني 2/ (2157) (2158)، وفي "الأوسط" (853)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 149-150، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1687)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 47 من طريق زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه خرج إلى الطور فصلى به، ثم أقبل فلقي جميل بن بصرة...فذكره.
وقال أبو نعيم:
"على اختلاف منهم في جميل، وحميل".
وأخرجه الطبراني 2/ (2159)، وفي "الأوسط" (2790) من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري:
"أن أبا بصرة حميل بن بصرة لقي أبا هريرة...الحديث".

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه البخاري (1197) و (1864) و (1995)، ومسلم (827-415) و (416)، والترمذي (326)، وأحمد 3/ 7 و 34 و 51-52 و 71، وابن أبي شيبة 4/ 66، والحميدي (750)، ومحمد بن الحسن في "الآثار" (148)، والأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 63، والفاكهي في "أخبار مكة" (1202)، وأبو يعلى (1160)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (577)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1355)، وابن حبان (1617)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 195، والبغوي في "شرح السنة" (450)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 5/ 142 من طريق عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 3/ 77، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 3/ 77، وأبو يعلى (1167) من طريق سهم بن منجاب، وأحمد 3/ 45، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (578)، وابن الأعرابي في "المعجم" (2057)، والبيهقي 2/ 452 من طريق قتادة، وأحمد 3/ 78، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 203-204 من طريق قسيم مولى عمارة، ثلاثتهم عن قزعة به.
وأخرجه ابن ماجه (1410)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (579) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن
عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا".
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (1207) من طريق يزيد بن أبي مريم به لكن ليس فيه أبو سعيد.
وأخرجه أحمد 3/ 53 من طريق مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد به.
ومجالد بن سعيد: ليس بالقوي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4983) من طريق أبان بن تغلب، عن عطية، عن أبي سعيد به.
وعطية بن سعد: ضعفوه.
وأخرجه أحمد 3/ 64 من طريق عبد الحميد، حدثني شهر، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا".
وأخرجه أحمد 3/ 93، وأبو يعلى (1326) من طريق ليث بن أبي سليم، عن شهر، قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة، فمررنا بأبي سعيد الخدري، فدخلنا عليه فقال: أين تريدون؟ قلت: نريد الطور، قال: وما الطور؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تشد رحال المطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس".
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 66 من طريق شهر، عن أبي سعيد موقوفا.
وتحرّف فيه شهر إلى (مسهر)، وشهر بن حوشب: ليس بالقوي.
وأخرجه عبد بن حميد (951) من طريق سفيان الثوري، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد مرفوعا.
وأبو هارون العبدي: متروك.

وأما حديث أبي الجعد الضمري:
فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (977)، والبزار (1074) - كشف، وابن الأعرابي في "المعجم" (14)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (594)، والطبراني 22/ (919)، وفي "الأوسط" (5576)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 209، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6725)، والضياء في "فضائل بيت المقدس" (6) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا عبثر بن القاسم، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى".
وإسناده حسن، رجاله ثقات كلهم إلا محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث.


وأما حديث ابن عمر: 
فأخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 65 عن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طلق بن حبيب، عن قزعة، قال: أردت الخروج إلى الطور، فسألت ابن عمر، فقال ابن عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم, والمسجد الأقصى. ودع عنك الطور، فلا تأته".
وإسناده حسن، طلق بن حبيب: صدوق، وباقي رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 204، وابن أبي شيبة 2/ 374 [[2]] و 4/ 65 [[3]]، والفاكهي في "أخبار مكة" (1193) عن ابن عيينة، والبيهقي في "الشعب" (3876) من طريق ورقاء بن عمر، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طلق، عن قزعة، عن ابن عمر موقوفا.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9160)، والفاكهي في "أخبار مكة" (1193) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طلق بن حبيب، عن ابن عمر: موقوفا.
لم يذكر فيه قزعة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9171) - ومن طريقه الطبراني 13/ (13683) - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عرفجة، عن ابن عمر: موقوفا.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (9419) من طريق علي بن سيابة، حدثنا علي بن يونس البلخي، عن هشام بن الغاز عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
وإسناده جيد، علي بن يونس البلخي: قال العقيلي:
"لا يتابع على حديثه".
وقال الخليلي في "الإرشاد" 1/ 277:
"علي بن يونس البلخي: يروي عن مالك وهو ثقة".
وقال في موضع آخر 3/ 935:
"علي بن يونس البلخي، صدوق مشهور، سمع مالكا، وشعبة، والثوري، وأقرانهم، روى عنه شيوخ بلخ، ومن شيوخ نيسابور: الشرقي، والأخرم، وغيرهما".
وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 459.
وقال الطبراني:
"تفرد به علي بن سيابة".
كذا قال رحمه الله تعالى وقد أخرجه هو نفسه في "مسند الشاميين" (1538)، والعقيلي أيضا في "الضعفاء" 3/ 256 من طريق الفضل بن سهل الأعرج، عن علي بن يونس البلخي به.
وأخرجه ابن حبان في "الثقات" 8/ 459، وتمام في "الفوائد" (845)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 36/ 364-365 من طريق محمد بن يزيد بن محمش السلمي، والضياء في "فضائل بيت المقدس" (5) من طريق يعقوب بن عبيد النَّهْرُتِيري، كلاهما عن علي بن يونس البلخي به.
وأخرجه الطبراني 12/ (13283) حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن نافع، حدثني عبد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن ابن عمر مرفوعا.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العمري: ضعيف عابد.
وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري: ضعيف، اتهمه أحمد بن صالح بالكذب، في قصة حكاها ابن عدي في "الكامل" 1/ 326.

وأما حديث واثلة بن الأسقع:
فأخرجه الضياء في "فضائل بيت المقدس" (7)، والنعالي الرافضي في "فوائده" - مخطوط: من طريق أحمد بن علي الخزاز - هو أبو جعفر -، حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس".
وقال الضياء:
"لا أعلم أني كتبته من حديث واثلة إلا من هذا الوجه من رواية أيوب بن مدرك وهو من المتكلمين فيها والله أعلم".
إسناده تالف، أيوب بن مدرك الحنفي: قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال مرة: كذاب.
وقال أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني: متروك.
وقال ابن حبان: روى أيوب بن مدرك، عن مكحول بنسخة موضوعة، ولم يره.
والعلاء بن عمرو الحنفي: متروك.

وأما حديث علي:
فأخرجه الطبراني "الأوسط" (3638)، وفي "الصغير" (482) - ومن طريقه الضياء في "فضائل بيت المقدس" (4) - حدثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الكوفي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".
وإسناده ضعيف جدا، إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، ووالده يحيى: متروكان.
وابنه إبراهيم: ضعيف.
وحجية بن عدي: قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول.
وقال ابن سعد: كان معروفا، وليس بذاك.

وأما حديث عمر:
فأخرجه البزار (187) حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا حبان بن هلال وأملاه علينا من كتابه، عن همام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، من هذا الإسناد وهو خطأ أتى خطؤه من حبان، لأن هذا الحديث إنما يرويه همام، وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد".

يستفاد من الحديث


أولًا: الحديث يدل على تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في "مجموع الفتاوى" 27/ 22:
"لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد".
وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في "حجة الله البالغة" 1/ 325:
"كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها، ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسدّ النبي صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من أولياء الله، والطور كل ذلك سواء في النهي، والله أعلم".

ثانيًا: فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها وذلك لكونها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولفضل الصلاة فيها.

ثالثًا: أنه لا يجب الوفاء بنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" 27/ 21:
"لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة، لأنه ليس بطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، فغير المساجد أولى بالمنع، لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب، ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أحب البقاع إلى الله المساجد)".
وقال الشيخ، والجويني وغيرهما كما في "الإحكام شرح أصول الأحكام" لابن قاسم 2/ 311:
"يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث، وأن من نذر إتيان غيرها لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها، لأنه لا فضل لبعضها على بعض، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في الأفضل لم يجزئه فيما دونه، فمن نذره في المسجد الحرام لم يجزئه فيما سواه من سائر المساجد، ومن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذره في الأقصى أجزأه فيه وفيهما".

رابعًا: أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة، وطلب العلم، وزيارة أخ في الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" 27/ 21:
"قوله (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك: فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان".
وقال الشيخ تقي الدين السبكي كما في "حاشية السيوطي على سنن النسائي" 2/ 37:
"ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك".

كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
24 - محرم - 1441 هجري

٭ ٭ ٭





______________________ 
[1] - روايته أخرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1234).

[2] - في مطبوعه من هذا الموضع (عمر) وهو خطأ.

[3] - سقط منه في هذا الموضع: (عمرو).

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام