words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

السبت، 15 مايو 2021

فصل النافلة عن الفريضة

 


 

(324) "لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم".

 

أخرجه مسلم (883)، وأبو داود (1129)، وأحمد 4/ 95 و 99، والشافعي في "السنن المأثورة" (282)، وابن أبي شيبة 2/ 139، وعبد الرزاق (3916) و (5534)، وأبو زرعة الدمشقي في "الفوائد المعللة" (43)، وأبو يعلى (7356)، وابن خزيمة (1705) و (1867) و (1868)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4113) و (4114)، وابن المنذر في "الأوسط" (1875)، والطبراني 19/ (712)، والحاكم 1/ 293، وأبو نعيم في "المستخرج" (1984) و (1985)، والبيهقي 2/ 190-191 و 191 و 3/ 240، وفي "المعرفة" (6637)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 20/ 108 و 108-109 من طرق عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال:

"نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إليّ، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم".

وفي لفظ لابن خزيمة (1868)، والحاكم: "لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك أو تكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك".

 

وفي الباب عن أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، وأبي رمثة، وعلي بن أبي طالب:

 

أما حديث أبي هريرة:

فأخرجه أبو داود (1006) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (706) - من طريق عبد الوارث بن سعيد، وابن ماجه (1427)، وأحمد 2/ 425، وابن أبي شيبة 2/ 208، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 336 عن إسماعيل ابن علية، كلاهما عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله".

وزاد ابن ماجه، وابن أبي شيبة: "يعني: في السبحة".

وإسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني: مجهول.

وحجاج بن عبيد، ويقال: ابن أبي عبد الله، ويقال: ابن يسار: مجهول أيضا.

وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف، وقد اضطرب في إسناده:

فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 340 من طريق شيبان النحوي، عن ليث، عن حجاج بن أبي عبد الله به.

فسمى حجاجا ابن أبي عبد الله.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 341 من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث، عن حجاج بن يسار به.

فسمى حجاجا ابن يسار.

وأخرجه البيهقي 2/ 190 من طريق معتمر بن سليمان، عن ليث، عن الحجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم به.

فقلب اسم إبراهيم بن إسماعيل، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال:

"إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه".

وذكره البيهقي 2/ 190 عن جرير، عن ليث، عن حجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم أو إبراهيم بن إسماعيل.

وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 340 عن همام بن يحيى، عن ليث، عن أبي حمزة، قال: حدثت به، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البخاري:

"لم يثبت هذا الحديث".

وأخرجه أبو داود (1006) حدثنا مسدد، والبيهقي 2/ 190 من طريق أبي الربيع، كلاهما عن حماد بن زيد، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل به.

وعلّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 340 عن حماد بن زياد، عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل به.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 193-194، وابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 93 من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحجاج بن عبيد [1]، عن إبراهيم بن إسماعيل به.

وقال إسماعيل بن إسحاق:

"هكذا حدثني به سليمان بن حرب، وحدثناه عارم بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال ابن عبد البر:

"إبراهيم بن إسماعيل: هذا مجهول، وكذلك الحجاج بن عبيد، وإنما روى حديثه ليث لا أيوب، وهو حديث لا يحتج بمثله".

 

وأما حديث المغيرة بن شعبة:

فأخرجه أبو داود (616) - ومن طريقه البيهقي 2/ 190 - من طريق عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، حدثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"‌لا يُصَلِّ ‌الإمام ‌في ‌الموضع ‌الذي ‌صلّى ‌فيه ‌حتى ‌يتحوّل".

وإسناده ضعيف، وله علتان:

الأولى: الانقطاع، قال أبو داود:

"عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة".

والثانية: عبد العزيز بن عبد الملك القرشي: مجهول.

وأخرجه ابن ماجه (1428) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه".

وإسناده ضعيف أيضا، وله علتان:

الأولى: الانقطاع، عطاء الخراساني: لم يدرك المغيرة بن شعبة.

والثانية: عثمان بن عطاء الخراساني: ضعيف.

 

وأما حديث أبي رمثة:

فأخرجه أبو داود (1007)، والطبراني 22/ (727) و (728)، وفي "الأوسط" (6903)، والحاكم 1/ 270، والبيهقي 2/ 190 من طريق أشعث بن شعبة، والطبراني في "الأوسط" (2088) من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال:

"صليت هذه الصلاة - أو مثل هذه الصلاة - مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أبو بكر، وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم عن يمينه، وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة - يعني نفسه - فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكبه فهزه، ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب، إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب".

وقال أبو داود:

"وقد قيل: أبو أمية مكان أبي رمثة".

وعند أبي نعيم في "معرفة الصحابة" (6792) من طريق أشعث بن شعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: "صلى بنا إمام لنا يكنى أبا ريمة...الحديث مختصرا".

وقال ابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 861):

"ورواه عثمان بن عمر، وأشعث بن شعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا أمير لنا يقال له أبو ريمة، فذكر الحديث بطوله".

وإسناده ضعيف، فإن مداره على المنهال بن خليفة وهو ضعيف، وقد جاء بإسناد صحيح لم يسم فيه صحابيّ الحديث:

أخرجه أحمد 5/ 368، وأبو يعلى (7166)، وابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 861)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6793) من طريق شعبة، وعبد الرزاق (3973) عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلى فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب".

 

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه الدارقطني 2/ 26-27، والبيهقي 2/ 191، وفي "السنن الصغير" (651) من طريق يحيى بن أبي طالب، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول:

"إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم في موضعه الذي صلى فيه فيصلي تطوعا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام".

تفرّد عمرو بن عبد الغفار الفقيمي بقوله: "إن من السنة..." وهو متروك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 210 حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ميسرة، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال:

"لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم، حتى يتحول أو يفصل بكلام".

وأخرجه عبد الرزاق (3917) عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي به، بلفظ:

"لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أمّ فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام".

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 209 حدثنا شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال:

"إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام".

ومداره على عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف.

 


يستفاد من الحديث

 

أولًا: النهي عن وصل المكتوبة بالتطوع حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه.

 

ثانيًا: أن الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت كسائر الرواتب.

 

ثالثًا: قال العراقي في "طرح التثريب" 3/ 44-45:

"والحديث المرفوع الذي رواه معاوية لم يخص فيه ذلك بالجمعة، فكل نافلة كذلك في استحباب فعلها في البيت إلا ما استثني وبتقدير فعلها في المسجد فيستحب الفصل بينها وبين الفرض، ولعل ذلك يتأكد في الجمعة لئلا يحصل التشبه بأهل البدع الذين يُصلّون يوم الجمعة وراء الإمام تقية، يوهمون أنهم يفعلون الجمعة، وإنما يصلون الظهر ويقومون إلى ركعتين بعدها ليتموا ظهرهم فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

3 - شوال - 1441 هجري

 

٭ ٭ ٭

________________ 

 1 - وتحرّف اسمه عند أبي نعيم إلى: (يحيى بن عبيد).

الخميس، 6 مايو 2021

صلاة التطوع بعد الجمعة

 


 

(323) "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا".

 

أخرجه مسلم (881-69)، وابن خزيمة (1874)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1981) من طريق وكيع، والنسائي في "الكبرى" (501) من طريق علي بن مسهر، والدارمي (1575)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4104) عن محمد بن يوسف الفريابي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4108)، وأبو جعفر بن البختري في "جزء فيه ستة مجالس من أماليه" (112) من طريق عبيد بن سعيد، وابن المنذر في "الأوسط" (1879) من طريق عبد الله بن الوليد بن ميمون، وابن حبان (2480) من طريق أبي قرة موسى بن طارق، وأبو نعيم في "المستخرج" (1981) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبو نعيم في "المستخرج" (1981)، وأبو طاهر السِلفي في "الحادي والعشرين من المشيخة البغدادية" من طريق حفص بن غياث [1]، والبيهقي 3/ 240 من طريق يعلى بن عبيد، والبيهقي في "المعرفة" (6644) من طريق أبي أسامة، والخليلي في "الإرشاد" 3/ 929 من طريق خلف بن أيوب البلخي، كلهم جميعا عن سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

وأخرجه أبو علي الرفاء في "الفوائد" (146) مطبوع ضمن ثلاثة أجزاء حديثية، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 278 من طريق أبي نعيم، عن الثوري به، بلفظ:

"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4109) حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي، حدثنا نوح بن حبيب القومسي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين، ثم صلى أربعا".

وهو بهذا اللفظ منكر، فقد رواه عن الثوري جمعٌ بلفظ: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا"، ولم أجد في شيخ الطحاوي إلا ما ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 54/ 116:

 "محمد بن عبد الرحيم الهروي: حدث عن دحيم، روى عنه أبو جعفر الطحان".

 

وله طرق عن سهيل:

 

أ - أخرجه مسلم (881-69)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1981) عن زهير بن حرب، وابن خزيمة (1874) حدثنا يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا".

وليس في حديث زهير بن حرب "منكم".

وأخرجه النسائي (1426)، وفي "الكبرى" (1755)، وفي "الجمعة" (96) - ومن طريقه الذهبي في "معجم شيوخه" 2/ 345 -، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 281 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير به، ولفظه:

"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا".

 

ب - أخرجه مسلم (881-68)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1980) عن ابن أبي شيبة (وهو في "مصنفه" 2/ 133)، ومسلم (881-68) عن عمرو الناقد، وابن حبان (2485) من طريق عبد الله بن سعيد الكندي، وابن بشران في "أماليه" (439)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 28 من طريق الحسن بن عمرو العنقزي، وابن بشران في "أماليه" (659)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 1/ 177 من طريق نعيم بن حماد، وابن شاهين في "جزء من حديثه - رواية ابن المهتدي" (41) من طريق عثمان بن أبي شيبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 84 من طريق الحسين بن الفرج البغدادي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ 107-108 من طريق أحمد بن حرب، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ 108 من طريق الحسن بن عرفة، تسعتهم عن ابن إدريس، عن أبيه، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وزاد عبد الله بن سعيد الكندي، والحسن بن عمرو العنقزي، والحسين بن الفرج، وعثمان بن أبي شيبة في روايتهم: "فإن كان له شغل فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت".

وقال ابن شاهين:

"وهذا حرف غريب ما رواه إلا عبد الله بن إدريس (فصل في منزلك ركعتين وفي المسجد ركعتين)".

وزاد عمرو الناقد في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت".

فبيّن أن قوله "فإن عجل...الخ" مدرج من قول سهيل.

وأخرجه ابن ماجه (1132) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو السائب سلم بن جنادة، والبيهقي 3/ 240 من طريق إسحاق بن إبراهيم، وهناد بن السري، أربعتهم عن عبد الله بن إدريس به، ولفظه:

"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا".

قال إسحاق في حديثه: أخبرنا ابن إدريس قال: سمعت سهيلا، وزاد في الحديث وقال: "فإن عجل بك حاجة فركعتين في المسجد، وركعتين بعدما ترجع إلى بيتك".

قال أحمد بن سلمة - الراوي عن إسحاق بن إبراهيم -: الكلام الآخر في الحديث - يعني: "فإن عجل...الخ" من قول سهيل.

وأخرجه أحمد 2/ 249 و 442 - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 13/ 108 -، وأبو نعيم في "المستخرج" (1980) من طريق أبي كريب، كلاهما (الإمام أحمد، وأبو كريب) عن ابن إدريس، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح، يذكر عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت، قال ابن إدريس: ولا أدري هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا".

وعند أبي نعيم: "قال ابن إدريس لا أدري هو من النبي صلى الله عليه وسلم فركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، إلا أني سمعته موصولا في الحديث".

 

جـ - أخرجه مسلم (881-67)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1979)، والبيهقي 3/ 239، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 280 من طريق خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا".

 

د - أخرجه الطيالسي (2528)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4106)، وابن حبان (2478)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 278-279 عن أبي عوانة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

 

هـ - أخرجه الترمذي (523) - ومن طريقه البغوي (879) - حدثنا ابن أبي عمر، وعبد الرزاق (5529 )، وابن خزيمة (1874) حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والطحاوي 1/ 336، وفي "شرح مشكل الآثار" (4103) حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وابن سمعون في "أماليه" (186) من طريق بشر بن مطر، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 282، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 21/ 192 من طريق أبي نعيم الحلبي، سبعتهم (ابن أبي عمر، وعبد الرزاق، والحسين بن حريث، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ويونس بن عبد الأعلى، وبشر بن مطر، وأبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام) عن ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه الحميدي (976) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1878) -، وابن خزيمة (1873) عن عبد الجبار بن العلاء، والطوسي في "مختصر الأحكام" (491) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 279 من طريق سعيد بن منصور، وابن حزم في "المحلى" 2/ 232 من طريق حامد بن يحيى البلخي، خمستهم (الحميدي، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن منصور، وحامد بن يحيى البلخي،

ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ) عن ابن عيينة بلفظ الأمر.

و - أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4105) من طريق الحجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن سهيل به، وأحال لفظه على رواية سفيان بن عيينة، ولفظه:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وأخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 284 من طريق ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. قال سهيل: قال أبي: فإن بدت له حاجة فليصل ركعتين".

وأخرجه ابن حبان (2486) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: 

"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا. قال سهيل: قال لي أبي: إن لم تصل في المسجد الحرام أربع ركعات، فصل في المسجد ركعتين، وفي بيتك ركعتين".

 

ز - أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4104) من طريق معمر، عن سهيل به، وأحال لفظه على رواية سفيان بن عيينة، ولفظه:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

 

حـ - أخرجه أبو داود (1131) - ومن طريقه البيهقي 3/ 240، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 283 - من طريق زهير بن معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. قال: فقال لي أبي: يا بني، فإن صليت في المسجد ركعتين، ثم أتيت المنزل - أو البيت - فصل ركعتين".

 

ط - أخرجه أبو داود (1131) - ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 283 - من طريق إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا".

 

ي - أخرجه أحمد 2/ 499، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 279، والرافعي في "أخبار قزوين" 1/ 446 عن علي بن عاصم، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصل بعدها أربع ركعات".

ولفظ الرافعي: "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وإسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم وهو الواسطي.

 

ك - أخرجه ابن خزيمة (1873)، وابن بشران في "أماليه" (659)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 279، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 1/ 177 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"صلوا بعد الجمعة أربع ركعات".

ولفظ ابن بشران، وابن النجار: "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا".

 

ل - أخرجه الدولابي في "الكنى" (594) من طريق حميد بن الأسود أبي الأسود، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا".

 

م - أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4108)، وأبو جعفر بن البختري في "جزء فيه ستة مجالس من أماليه" (111) من طريق أبيض بن أبان الثقفي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان مصليا، فليصل قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا".

وهذا منكر بهذا اللفظ، تفرّد به أبيض بن أبان الثقفي: قال أبو حاتم:

"ليس عندنا بالقوي، يكتب حديثه، وهو شيخ".

 

ن - أخرجه ابن حبان (2477)، وابن المقرئ في "المعجم" (870) من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

"إذا صلى أحدكم يوم الجمعة فليصل بعدها أربعا".

ولفظ ابن المقرئ: "من كان منكم مصليا يوم الجمعة، فليصل بعدها أربعا".

 

س - أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 334، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 281 من طريق الحسن بن صالح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

 

ع - أخرجه ابن حبان (2479)، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 279 من طريق وهيب بن خالد، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"إذا صليت بعد الجمعة فصل أربعا".

 

ف - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7558)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 432 من طريق عبد الله بن شبيب المدني، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا أبو جابر، تفرد به عبد الله بن شبيب".

وقال ابن عدي:

"وهذا من حديث شعبة عن سهيل لا أعرفه إلا من رواية عبد الله بن شبيب، عن أبي جابر عنه".

وإسناده ضعيف جدا، عبد الله بن شبيب: متروك.

ومحمد بن عبد الملك أبو جابر الأزدي: قال أبو حاتم: ليس بالقوي.

 

ص - أخرجه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" 1/ 433 من طريق جبارة، حدثنا شريك بن مسروق الأسدي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا".

وإسناده ضعيف، جبارة بن المغلس الحماني: ضعيف.

وشريك بن مسروق الأسدي: لم أجده، وصوابه (شريك، عن مسروق الأسدي)، لأن جبارة بن المغلس يروي عن شريك القاضي، ثم وجدت الحديث عند أبي الحسين بن العالي في "حديثه" - مخطوط: من طريق جبارة، حدثنا شريك، عن مسروق الأسدي، عن سهيل به.

 

ق - أخرجه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" 1/ 434 - ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 131 - من طريق جعفر بن حيان أبي الأشهب، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"من صلى الجمعة فليصل بعدها أربعا".

ر - أخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 280 من طريق الوليد بن مسلم، أخبرني زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وإسناده ضعيف، زهير بن محمد التميمي: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذه منها.

 

ش - أخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 281-282 من طريق رواد بن الجراح، عن ورقاء، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وإسناده ضعيف من أجل رواد بن الجراح.

 

ت - أخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 282 من طريق أبي نعيم الحلبي، عن أبي إسحاق الفزاري عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 392 من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن إبراهيم بن أبي حصن، عن سهيل بن ذكوان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا".

وقال أبو داود:

"مروان بن معاوية يقلب الأسماء يقول: حدثني إبراهيم بن أبي حصن يعني أبا إسحاق الفزاري".

 

ث - أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 136 من طريق الدارقطني، عن محمد بن جعفر العطار النحوي الملقب خرتك، قال: نبأنا الحسن بن عرفة، قال: نبأنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وقال الدارقطني:

"غريب من حديث عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل، تفرد به شيخنا عن الحسن بن عرفة عنه".

وإسناده ضعيف جدا، عبد الرحمن بن عبد الله العمري: متروك.

خـ - أخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 282-283 من طريق محمد بن كثير الصنعاني، حدثنا الأوزاعي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".

وإسناده ضعيف، محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني ثم المصيصي: صدوق كثير الخطأ، وقال ابن عدي في "الكامل" 7/ 501:

"ومحمد بن كثير: له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة أحاديث عداد مما لا يتابعه أحد عليه".

 

ذ - أخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 283 من طريق محمد بن خليد الحنفي، حدثنا مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من كان منكم مصليا - أو كان مصليا - فليصل بعد الجمعة أربعا".

وإسناده ضعيف، محمد بن خليد الحنفي: ضعيف.

 

وله طريق أخرى عن أبي هريرة:

 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7736) من طريق أبي يوسف يعقوب بن إسحاق، حدثنا الحسن بن عنبسة الوراق، حدثنا علي بن غراب، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من كان منكم مصليا يوم الجمعة فليصل أربعا".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أبي الأحوص إلا عمر بن عبد الله، ولا عن عمر إلا علي بن غراب، ولا عن علي إلا الحسن، تفرد به أبو يوسف".

وإسناده ضعيف، عمر بن عبد الله بن يعلى: أجمعوا على ضعفه.

 

وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود:

 

أما حديث ابن عمر:

فأخرجه مسلم (882-70)، والترمذي (522)، والنسائي في "الكبرى" (503) و (1758)، وابن ماجه (1130)، وأحمد 2/ 123 من طرق عن الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله:

"أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف، فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه تمام في "الفوائد" (1279) أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد، حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال، حدثنا جدي محمد بن بكار، حدثنا الليث بن سعد، عن كثير، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال:

"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما الظهر والمغرب والعشاء ففي بيته".

ورجاله ثقات.

وله طرق عن نافع:

 أ - أخرجه البخاري (937)، ومسلم (882-71)، وأبو داود (1252)، والنسائي (873) و (1427)، وفي "الكبرى" (342) و (1757)، وأحمد 2/ 63، والدارمي (1437) و (1573)، والبيهقي 3/ 240، والبغوي في "شرح السنة" (868) من طرق عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 166) عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته".

ولفظه في "الموطأ"، و "صحيح البخاري"، و "سنن أبي داود"، و "النسائي" (873)، و "السنن الكبرى" (342)، و "المسند"، و "الدارمي" (1437)، و "شرح السنة": "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين".

وأخرجه عبد الرزاق (4810) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وكان لا يصلي بعد الجمعة شيئا حتى يدخل بيته فيصلي فيه ركعتين".

وأخرجه ابن خزيمة (1870) من طريق الوليد بن مسلم، قال مالك: أخبرني عن نافع، عن ابن عمر:

"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة وبعد المغرب ركعتين في بيته".

ب - أخرجه البخاري (1172) و (1173)، ومسلم (729-104)، والنسائي في "الكبرى" (377)، وأحمد 2/ 17 و 75 و 77، وإسحاق بن راهويه (1982)، وأبو عوانة (2109)، وابن حبان (2479) مختصرا، والبيهقي 2/ 471، وفي "المعرفة" (5283) و (5284) من طرق عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال:

"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب، والعشاء والجمعة ففي بيته، وحدثتني حفصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم".

وعند الإمام أحمد 2/ 17: "فأما الجمعة والمغرب في بيته".

وعند البخاري: "فأما المغرب والعشاء ففي بيته".

جـ - أخرجه عبد الرزاق (4824) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، قال: وحدثتني حفصة: أنه إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين".

والعمري: ضعيف.

د - أخرجه أبو داود (1127)، والطحاوي 1/ 336-337، والبيهقي 3/ 240 من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

"أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه، فدفعه وقال: تصلي الجمعة أربعا؟ قال: وكان ابن عمر يصلي في بيته ركعتين، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله".

وأخرجه أبو داود (1128)، وابن حبان (2476)، والبيهقي 3/ 240 عن مسدد بن مسرهد، وابن خزيمة (1836) حدثنا أحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام، أربعتهم عن إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، قال:

"كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

وأخرجه مختصرا الترمذي (425) و (432) عن أحمد بن منيع به، وقال:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه أحمد 2/ 6، وابن خزيمة (1197) عن مؤمل بن هشام، وأحمد بن منيع، ثلاثتهم (الإمام أحمد، ومؤمل بن هشام، وأحمد بن منيع) عن إسماعيل ابن علية، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، قال: وحدثتني حفصة: أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر، وينادي المنادي بالصلاة، - قال: أيوب أراه قال: خفيفتين -، وركعتين بعد الجمعة في بيته".

وأخرجه النسائي (113)، وفي "الكبرى" (1759)، وفي "الجمعة" (101)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1197)، وتمام في "الفوائد" (1324) من طريق شعبة، وأحمد 2/ 35، وابن خزيمة (1869)، وابن المنذر في "الأوسط" (1877) عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (5526)) عن معمر، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته".

ولفظ النسائي، وتمام: "أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

هـ - أخرجه الطيالسي (1945)، وعبد بن حميد (781)، وأبو يعلى في "المعجم" (51)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2790)، والطحاوي 1/ 336، وابن حبان (2487)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/  356 عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الركعتين بعد الجمعة، ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله".

ولفظ الطحاوي: "أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته".

ولفظ أبي يعلى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته".

و - أخرجه عبد الرزاق (4809) عن ابن جريج، قال: بلغني عن نافع، قال: قال ابن عمر:

"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، فأما الجمعة والمغرب والعشاء ففي بيته".

ز - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 138 من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته".

 

وله طرق عن ابن عمر:

 

1 - أخرجه مسلم (882-72)، والترمذي (521)، وفي "العلل الكبير" (150)، والنسائي في "الكبرى" (502) و (1756)، وابن ماجه (1131)، وأحمد 2/ 11، وابن أبي شيبة 2/ 132، والدارمي (1445) و (1574)، وأبو يعلى (5435)، وابن خزيمة (1871)، والبيهقي 3/ 239، وفي "السنن الصغير" (647) من طرق عن سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه الحميدي (674) عن ابن عيينة، حدثنا عمرو قبل أن نلقى الزهري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، ورأيته يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حين يضيء له الفجر ركعتين".

وأخرجه البخاري (1165) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال:

"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء".

وأخرجه عبد الرزاق (5527) - ومن طريقه أبو داود (1132)، والترمذي (434)، والنسائي (1428)، وابن خزيمة (1869) - أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم به، ولفظه:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته".

وأخرجه عبد الرزاق (4808) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن شهاب أخبره، عن ابن عمر، قال:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وذكر لي ابن عمر القائل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين ولم أره".

وإسناده صحيح إن كان سمعه الزهري من ابن عمر، قال الإمام أحمد:

"لم يسمع الزهري من عبد الله بن عمر".

وقال ابن معين:

"ليس للزهري عن ابن عمر رواية".

وقال أبو حاتم:

"لا يصح سماعه من ابن عمر ولا رآه".

وقال الذهلي، عن عبد الرزاق:

"قلت لمعمر هل سمع الزهري من ابن عمر؟ قال: نعم، سمع منه حديثين".

وقال العجلي:

"روى عن عبد الله بن عمر نحوا من ثلاثة أحاديث".

وأخرجه الطبراني 12/ (13653) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد على شرط الشيخين.

2 - أخرجه أبو داود (1130)، والحاكم 1/ 290، والبيهقي 3/ 240 من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر، قال:

"كان إذا كان بمكة وصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" وأقره الذهبي.

قلت: ليس على شرط أحدهما، وإسناده حسن، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم: صدوق رمي بالقدر، وربما وهم.

وأخرج الموقوف منه أبو داود (1133)، والترمذي 2/ 402، وعبد الرزاق (5522)، والحاكم 1/ 290 عن ابن جريج، وعبد الرزاق (5523)، وابن أبي شيبة 2/ 132، والطحاوي 1/ 337، ومحمد بن عاصم في "جزئه" (53)، وابن المنذر في "الأوسط" (1882) من طريق أبي إسحاق، وابن أبي شيبة 2/ 139 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الرزاق (5523)، ومحمد بن عاصم في "جزئه" (53) من طريق الزبير بن عدي، أربعتهم عن عطاء به.

 

3 - أخرجه أحمد 2/ 94 حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا عبد الله يعني ابن دينار، عن ابن عمر:

"أنه كان إذا انصرف من الجمعة انصرف إلى منزله، فسجد سجدتين، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7992)، وابن المقرئ في "المعجم" (330)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 270 من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا محمد بن عبد الواهب".

وأخرجه محمد بن عاصم في "جزءه" (52) من طريق النعمان بن عبد السلام، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: موقوفا.

 

4 - أخرجه البيهقي 2/ 477 من طريق الربيع بن سليمان بن عبد الجبار، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وأسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا حتى ينصرف فيسجد سجدتين".

وإسناده صحيح.

 

وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه أبو يعلى في "المعجم" (52) من طريق سلم بن قتيبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/  356، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/ 71 من طريق علي بن ثابت، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى الركعتين بعد الجمعة، ولا بعد المغرب إلا في بيته".

وقال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" (574):

"إنما هو ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: موقوف.

والمرفوع إنما هو ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتيبة كثير الوهم، يكتب حديثه".

وقال البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" 2/ 698-699:

"سألت أبا زرعة عن حديث شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر حديث ابن أبي ذئب (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب في بيته)؟ فأنكر حديث شعبة جدا، وقال: من رواه؟ قلت: علي بن ثابت الجزري، عن ابن أبي ذئب، قال: مَنْ عن علي؟ قلت: زياد بن أيوب، فضعف الحديث جدًا وأنكره".

وأخرج ابن ماجه (1129)، والطبراني 12/ (12674) من طريق بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا لا يفصل بينهن".

ولفظ ابن ماجه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن".

وإسناده تالف، مبشر بن عبيد: متروك، متهم بالوضع.

وعطية العوفي، والحجاج بن أرطاة: ضعيفان.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 164 من طريق بقية، حدثني مبشر، عن حجاج، عن عطية، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"من شاء صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها لا يفصل بينهن".

وقال ابن عدي:

"وهذا الحديث لمبشر عن حجاج عن شيوخه ليس يرويه عنه غير مبشر".

 

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (874)، والطبراني في "الأوسط" (1617) من طريق محمد بن عبد الرحمن السهمي، حدثنا حصين، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، يجعل التسليم في آخرهن ركعة".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا حصين، ولا رواه عن حصين إلا محمد بن عبد الرحمن السهمي".

وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن السهمي: ضعّفه ابن معين، وقال البخاري:

"لا يُتابع على حديثه".

وقال أبو حاتم:

"ليس بالمشهور".

وعدّ الحافظ في "لسان الميزان" 7/ 277 هذا الحديث من منكراته.

 

وأما حديث عبد الله بن مسعود:

فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3959) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير".

وإسناده ضعيف، وله علل:

الأولى: إسناده منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا.

والثانية: خصيف: صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة ورمي بالإرجاء كما في "التقريب".

والثالثة: عتاب بن بشير: ضعّفه الإمام أحمد بن حنبل في خصيف، ووثقه ابن معين، وضعّفه مرّة، ووثقه الدارقطني.

وقال النسائي: ليس بذاك في الحديث.

وقال ابن سعد: كان صدوقًا ثقة إن شاء الله راوية لخصيف، وليس هو بذاك في الحديث.

وقال أبو داود عن أحمد: تركه عبد الرحمن بن مهدي بأخرة.

وقال علي بن المديني: ضربنا على حديثه.

وقال ابن حبان: وكان ممن يخالف.

وقال ابن عدي: روى عن خصيف نسخة فيها أحاديث أنكرت.

والرابعة: خالف سعيدُ بن منصور: سليمانَ بن عمر بن خالد الرقي فرواه موقوفا:

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1845) من طريقه، قال: حدثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود:

"أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات".

 

يستفاد من الحديث

 

استحباب صلاة أربع ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة، وأما مَنْ صلى في بيته فيصلي ركعتين لحديث ابن عمر، وهذا مقتضى الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والله أعلم.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

24 - رمضان - 1442 هجري

 

 

٭ ٭ ٭

 

 


- وأخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 1/ 281 من طريق حفص بن غياث، عن سهيل بن أبي صالح به.

ولا أعرف لحفص رواية عن سهيل.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام