(146) عن سمرة
بن جندب: "أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر،
وسكتة إذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}".
صحيح - أخرجه أبو داود (779) - ومن طريقه البيهقي
2/ 195، وفي "السنن الصغير" (543) -، والطبراني 18/ (310) من طريق يزيد بن
زريع، عن سعيد، حدثنا قتادة، عن الحسن، أن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين، تذاكرا فحدث
سمرة بن جندب: فذكره.
وتمامه "فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران
بن حصين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما: أن سمرة
قد حفظ".
وأخرجه ابن خزيمة (1578)، والحاكم 1/ 215 من
طريق يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة به، وفيه أن السكتة الثانية إذا فرغ من
قراءته عند ركوعه.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"
(235) - طبعة الصميعي، والطبراني 7/ (6875) من طريق يزيد بن زريع، وليس فيه "عند
ركوعه".
وأخرجه أحمد 5/ 7 حدثنا محمد بن جعفر، والطبراني
(6876) من طريق يزيد بن زريع، وعباد بن العوام، والطبراني في "مسند الشاميين"
(915) من طريق المطعم بن المقدام الصنعاني، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عن الحسن، عن سمرة، قال:
"كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
سكتتان".
وأخرجه أبو داود (780) - ومن طريقه البيهقي
2/ 196 -، والترمذي (251)، وابن ماجه (844)، والطوسي في "مختصر الأحكام"
(233)، وابن حبان (1807)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 24 من طريق عبد
الأعلى، والبيهقي 2/ 196 من طريق مكى بن إبراهيم، وابن عساكر في "معجم شيوخه"
(1023) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن:
"سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين، وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب
بالمدينة، فكتب أبيّ: أن حفظ سمرة. قال سعيد، فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال:
إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: {ولا الضالين}.
قال: كان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه".
وقال الحافظ:
"هكذا وقع لنا مختصرا، وهكذا أخرجه ابن
حبان في صحيحه عن أبي يعلى".
قلت: وهذا الاختصار أخلّ بموضع السكتة الثانية
إذ لم يأت في روايتهما (ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: {ولا الضالين})، وفي هذه الرواية
أنه انتهى إلى أن السكتة الثانية إذا فرغ من قراءة الفاتحة، وقد ذكر البيهقي أن هذا
الاختلاف راجع إلى تفسير الرواة عن الحسن، وقال الحافظ:
"والحاصل عن قتادة أنه إما كان يتردد
في محل الثانية هل هو بعد تمام الفاتحة، أو بعد انتهاء القراءة قبل الركوع، أو كان
يزيد الثانية من قبل رأيه؟
فتصير
السكتات ثلاثة، كما فهمه الدارمي عنه".
وأخرجه الطبراني في "الشاميين"
(2652) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة به، وفيه " قال سعيد: سكتة حين يكبر، وأخرى
إذا قال: {ولا الضالين}".
وسعيد بن بشير: ضعيف.
وأخرجه الطبراني 18/ (311) من طريق بحر بن
كنيز السقاء، عن قتادة، عن عمران بن حصين، قال:
"كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
سكتة. قال سمرة: سكتتان. فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب: أن قد حفظت يا سمرة ونسي الناس".
ليس فيه الحسن، وإسناده ضعيف جدا، قال الذهبي
في "ديوان الضعفاء" (546):
"بحر بن كُنيز السقاء: عن التابعين، متفق
على تركه".
وتابع سعيدًا: شعبةُ بنُ الحجاج:
أخرجه ابن المظفر في "حديث شعبة"
(121) من طريق عباد بن العوام، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: قال سمرة
بن جندب:
" كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
سكتتان. فقال عمران بن حصين ما أحفظهما، فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب فكتب أن سمرة
قد حفظ".
وقال الترمذي:
"حديث سمرة حديث حسن".
وقال ابن حبان:
"الحسن لم يسمع من سمرة شيئا، وسمع من
عمران بن حصين هذا الخبر، واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة!".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين! ولم
يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة،
قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة)، وحديث سمرة
لا يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه قد سمع منه".
قال يحيى القطان:
"أحاديثه عن سمرة سمعنا أنه كتاب".
قال العلائي في "جامع التحصيل"
(ص 165):
"وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي مسند أحمد
بن حنبل، حدثنا هشيم، عن حميد الطويل قال: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن عبدا
لي أبق، وأنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قل ما خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة. وهذا يقتضي
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة، والله أعلم".
خلاصة المسألة أن من أعل هذا الحديث إنما أعلّه
بعنعنة الحسن البصري، والصحيح أنها ليست بعلة قادحة في صحته فقد ثبت سماع الحسن البصري
من سمرة حديث العقيقة عند أغلب الحفّاظ، بل صحح سماعه منه مطلقًا علي بن المديني، والبخاري،
والترمذي، والحاكم، وغيرهم، ورواية الحسن عمن ثبت سماعه منه حجة على الصحيح حتى لو
لم يصرّح بسماعه في غيرها من المرويات كما هو الحال في معاملة مرويات كل من ثبت سماعه
من شيخه ولو مرة واحدة، وكانت باقي مروياته بالعنعنة، وهذا كثير جدا لا يعدّ ولا يحصى،
وهذا ما قيّده ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 157-158 في مرويات الحسن البصري
إذ قال:
"ما أسند من حديثه، وروى عمن سمع منه
فحسن حجة" أي: ولو رواه بالعنعنة إذ الكلام عمن ثبت سماعه منه، لأنه أتبعه بقوله
"وما أرسل من الحديث فليس بحجة" وهي روايته عمن لم يلقه، والحسن البصري ثبت
سماعه من سمرة فعنعنته محمولة على الاتصال، لأن تدليسه ليس من النوع المردود فقد قال
الإمام ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" 1/ 141-142 - بعد أن جعل المدلسين
على قسمين:
أحدهما: حافظ عدل ربما أرسل حديثه وربما أسنده،
وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة، فلم يذكر له سندا وربما اقتصر
على ذكر بعض رواته دون بعض، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة ولا
غفلة، لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده
ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك وسواء قال أخبرنا فلان أو قال عن فلان أو
قال فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند،
فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط، وأخذنا سائر رواياته، وقد روينا عن عبد الرزاق
بن همام قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له،
وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين: كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي
وقتادة بن دعامة وعمرو بن دينار وسليمان الأعمش وأبي الزبير
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس ولم
يكن كذلك ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى".
وقد ذكر الحافظ ابن حجر: الحسن البصري في المرتبة
الثانية في "تعريف أهل التقديس" (ص 29) وهو من احتمل الائمة تدليسه وأخرجوا
له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة
كـ (ابن عيينة)، فالحسن البصري عنعنته لا تعلّ بها مروياته لإمامته وجلالته، ومن طيات
ما تقدّم نستخلص أن إعلال بعض الأحاديث بعنعنة الحسن البصري مطلقا مذهب مرجوح، وأن
الراجح خلافه، وله طرق عن الحسن:
أ و ب - أخرجه أحمد 5/ 23 حدثنا هشيم، أخبرنا منصور،
ويونس، عن الحسن، عن سمرة بن جندب:
"أنه كان إذا صلى بهم سكت سكتتين إذا
افتتح الصلاة، وإذا قال: {ولا الضالين} سكت أيضا هنية. فأنكروا ذلك عليه، فكتب إلى
أبي بن كعب، فكتب إليهم أبي أن الأمر كما صنع سمرة".
وأخرجه الدارقطني 2/ 135، ومن طريقه البيهقي
في "القراءة خلف الإمام" (300) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد (وحده)، وفيه
"وإذا قرأ {ولا الضالين} سكت سكتة".
وأخرجه أبو داود (777)، وابن ماجه (845)، وأحمد
5/ 21، والدارقطني 2/ 134، والبيهقي 2/ 196، وابن عبد البر في "التمهيد"
11/ 41-42
عن إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحسن، قال:
قال
سمرة "حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من
فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين، قال: فكتبوا في
ذلك إلى المدينة إلى أبيّ، فصدّق سمرة".
وأخرجه أحمد 5/ 11-12 و 23 حدثنا عفان، حدثنا
يزيد بن زريع، حدثنا يونس، عن الحسن، عن سمرة، قال:
"كان إذا كبر سكت هنية، وإذا فرغ من قراءة
السورة سكت هنية. فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين، فكتبوا إلى أبي بن كعب، فكتب أبيّ
يصدقه".
وأخرجه البزار (4542) حدثنا الفضيل بن الحسين،
قال: حدثنا يزيد بن زريع بإسناده، وفيه "كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
سكتتان سكتة إذا ابتدأ الصلاة
وسكتة إذا فرغ من قراءته".
وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام"
(299) من طريق محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع بإسناده "كان سمرة إذا كبر
سكت...فذكره".
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 4/
97 من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري، حدثنا يونس هو ابن عبيد، عن الحسن البصري:
"أن سمرة بن جندب صلى فكبر ثم سكت ساعة،
ثم قرأ فلما ختم السورة سكت ساعة، ثم كبر فركع، فقال له عمران بن الحصين: ما هذا؟ فقال
له سمرة: حفظت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب في ذلك إلى أبيّ بن كعب فصدق
سمرة".
وأخرجه ابن المقرئ في "المعجم"
(182) من طريق عبيد الله بن تمام، عن يونس، عن الحسن، عن سمرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يسكت في الصلاة سكتتين".
قال الذهبي في "ديوان الضعفاء"
(2688):
"عبيد الله بن تمام، أبو عاصم: عن التابعين،
بصري ضعفوه".
جـ - أخرجه أحمد 5/ 20 عن أبي كامل مظفر بن مدرك
الخراساني، وأحمد 5/ 21، وابن أبي شيبة 1/ 276، والدارمي (1243)، والطبراني 7/
(6942)، والدارقطني 2/ 80، وابن عبد البر في "الإنصاف" (23)، وابن حجر في
"نتائج الأفكار" 2/ 23 عن عفان بن مسلم ( وهو في "أحاديثه"
(382) )، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (236) - طبعة الصميعي: من طريق
أبي الوليد الطيالسي، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (236)، وابن المنذر
في "الأوسط" (1340) عن موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي، والطبراني 7/
(6942)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 23-24 من طريق هدبة بن خالد، وابن
المنذر في "الأوسط" (1340) من طريق أبي داود الطيالسي، وأبي عمر، والبيهقي
في "المعرفة" (3829) من طريق شيبان بن فروخ، ثمانيتهم عن حماد بن سلمة، عن
حميد الطويل، عن الحسن، عن سمرة بن جندب:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت
سكتتين إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا إلى
أبي بن كعب يسألونه عن ذلك، فكتب أن صدق سمرة".
وأخرجه أحمد 5/ 15 عن يزيد بن هارون، أخبرنا
حماد بن سلمة به، ولفظه "له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من
السورة الثانية، قبل أن يركع".
د - أخرجه أبو داود (778)، ومن طريقه ابن عبد
البر في "التمهيد" 11/ 42 حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا خالد بن الحارث،
عن أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب:
"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة
كلها".
وقال البيهقي في "السنن الكبرى"
2/ 196 - بعد أن ذكر رواية
أشعث –:
"يحتمل أن يكون هذا التفسير وقع من رواية
عن الحسن، فلذلك اختلفوا ويدل عليه ... ثم روى بإسناده إلى مكي بن إبراهيم، حدثنا سعيد
بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب (أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كانت له سكتتان. فقال عمران بن حصين: ما أحفظهما عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فكتبوا فيه إلى أبي بن كعب، فكتب أبي أن سمرة قد حفظ. قلنا لقتادة ما السكتتان؟
قال: سكتة حين يكبر، والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع، ثم قال: الأخرى، يعني
المرة الأخرى، سكتة حين يكبر وسكتة إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}".
وأخرجه أبو داود (780) - ومن طريقه البيهقي
2/ 196 -، والترمذي وحسنه (251)، وابن ماجه (844)، وابن حبان (1807) من طريق عبد الأعلى،
وابن عساكر في "معجم شيوخه" (1023) من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن سعيد
به بلفظ رواية مكي بن إبراهيم، وأكثر الروايات وضوحا واتفاقا أن السكتة الثانية تكون
بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، كما في رواية قتادة، ومنصور بن زاذان، ويونس بن
عبيد، عن الحسن، وأما رواية حميد الطويل عنه فهي مطلقة تقيّدها هذه الروايات، وأما
من قيدها بعد الفراغ من القراءة كلِّها فهو تفسير من بعض الرواة، وليس من أصل الرواية،
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 230:
"والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت
فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره".
يستفاد من الحديث
استحباب السكتة للأئمة بعد فراغهم من قراءة
الفاتحة، أو قبل القراءة، قال سعيد بن جبير:
"كانوا من مضى إذا كبر الإمام سكت ساعة
لا يقرأ قدر ما يقرؤون أم القرآن" [[1]].
وقال الخطابي في "معالم السنن"
1/ 198:
"إنما كان يسكتها ليقرأ من خلفه فيهما
فلا ينازعوه القراءة إذا قرأ، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل.
وقال مالك بن أنس وأصحاب الرأي: السكتة مكروهة!".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد"
11/ 42:
"قال أبو داود: كانوا يستحبون أن يسكت
عند فراغه من السورة لئلا يصل التكبير بالقراءة. وروى أبو زرعة عن أبي هريرة قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبيرة والقراءة).
قال ابن عبد البر: فذهب هؤلاء إلى أن الإمام
يسكت سكتات على ما في هذه الآثار، ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه في إمامته فيقرأ
فيها بأم القرآن، قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد
التكبيرة الأولى، ويسكت بعد قراءته لفاتحة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب...".
٭ ٭ ٭
[1] - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(2789) و (2794) عن معمر، وابن جريج، قالا: أخبرنا ابن خثيم، عن سعيد بن جبير به.
وأخرجه
البخاري في "القراءة خلف الإمام" (164)، ومنه نقله البيهقي في "القراءة
خلف الإمام" (ص 104) حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن
عثمان بن خيثم، قال:
"قلت
لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم، وإن سمعت قراءته إنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا
يصنعونه إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة
الكتاب ثم قرأ وأنصتوا".
وقال
البيهقي:
"وبمعناه
رواه ابن خزيمة في كتابه عن جعفر بن محمد التغلبي، عن يحيى بن سليم، عن ابن خثيم".
وقال
الحافظ في "نتائج الأفكار" 2/ 26:
"هذا
موقوف صحيح، فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من علماء الصحابة، ومن كبار التابعين".