words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

السبت، 10 يونيو 2023

الصوم عن الميت


(385) "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

 

أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)، وأبو داود (2400) و (3311)، والنسائي في "الكبرى" (2931)، وأحمد 6/ 69، وابن خزيمة (2052)، وأبو يعلى (4417) و (4761)، وابن الجارود (943)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2397) و (2398) و (2399)، وأبو عوانة (2894) و (2895)، وابن حبان (3569)، والدارقطني 3/ 175 و 176، وأبو نعيم في "المستخرج" (2602)، والبيهقي 4/ 255 و 6/ 279، وفي "السنن الصغير" (1376)، وفي "المعرفة" (8827)، وفي "الخلافيات" (3558) و (3559)، وابن عبد البر في "الاستذكار" 3/ ٣٤١، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ ٤٣٣، والبغوي في "شرح السنة" (1773) من طرق عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.

 وأخرجه البزار (1023) كشف: من طريق يحيى بن كثير الزيادي، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر به، وفيه: "فليصم عنه وليه إن شاء".

وإسناده ضعيف جدا، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 485:

"يحيى بن كثير الزيادي: هو أبو النضر، صاحب البصري، ضعيف عندهم جدا، وإن كان لا يتهم بالكذب".

وأخرجه أحمد 6/ 69 من طريق عبد الله بن وهب، قال حيوة: أخبرني سالم، أنه عرض هذا الحديث على يزيد فعرفه، أن عروة بن الزبير، قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال:

"أيما ميت مات وعليه صيام، فليصمه عنه وليه".

وقال الحافظ في "أطراف المسند" 9/ 181:

"يزيد يعني: ابن رومان".

وأخرجه إسحاق بن راهويه (900) - ومن طريقه الطبراني في "الأوسط" (4121) - أخبرنا عبد الله بن واقد الحراني، حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني سالم بن غيلان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

"من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه".

ولفظ الطبراني: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".

وإسناده ضعيف جدا، عبد الله بن واقد الحراني: متروك.


وفي الباب عن بريدة، وجابر:

 

أما حديث بريدة:

فأخرجه مسلم (1149- 157)، والترمذي (667) و (929)، والبيهقي 4/ 256 و 335 من طريق علي بن مسهر أبي الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت؟ قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه مسلم (1149- 158)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 387 و 4/ 68 و 6/ 270 و 14/ 169، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) عن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"كنت جالسا عند النبي ﷺ...بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال: صوم شهرين".

وأخرجه أبو داود (1656) و (2877) و (3309)، والنسائي في "الكبرى" (6283)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607)، والبيهقي 4/ 335 من طريق زهير بن معاوية، ولوين في "جزءه" (34) وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) عن حبان بن علي، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607)، والبيهقي 4/ 151، وفي "السنن الصغير" (1461)، وفي "المعرفة" (8353) و (8826) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، والحاكم 4/ 347، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) من طريق مندل بن علي، خمستهم عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به، وقالوا: صوم شهر.

واختلف فيه على الثوري:

فأخرجه مسلم (1149)، والترمذي (929)، وابن ماجه (1759)، وأبو عوانة (2905)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) من طريق عبد الرزاق - وهو في "مصنفه" (7645) و (16587) [1] -، والنسائي في "الكبرى" (6281)، وابن ماجه (2394)، وأحمد 5/ 351 و 361 عن وكيع، وأبو عوانة (2904) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، ثلاثتهم عن الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فذكر بمثله، وقال: صوم شهر".

واقتصر وكيع، والقاسم بن يزيد الجرمي على قصة الجارية.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه مسلم (1149)، وأبو عوانة (2906) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان، بهذا الإسناد، وقال: صوم شهرين.

 واستدركه الحاكم 4/ 347 على الشيخين فوهم، فقد رواه مسلم بنفس الاسناد والمتن.

وقال أبو عوانة:

"وروى الأشجعي، عن سفيان، فقال: وعليها صوم شهر. وروى الأشجعي، عن سفيان، فقال: وعليها صوم من رمضان".

وأخرجه الطبراني في "الصغير" (777) من طريق مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم؟ قال: صومي عن أمك".

وقال الطبراني:

"لم يروه عن سفيان، عن علقمة بن مرثد إلا مؤمل، والمشهور من حديث الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه. فإن كان مؤمل بن إسماعيل حفظه فهو غريب من حديث علقمة بن مرثد".

قلت: مؤمل بن إسماعيل: سيء الحفظ.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2446) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن سفيان الثوري، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج؟ فقال: حجي عن أمك. قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم؟ فقال: صومي عن أمك. قالت: يا رسول الله إن أمي قد توفيت، وكنت تصدقت عليها بجارية؟ فقال: آجرك الله ورد عليك الميراث".

وإسناده ضعيف، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: صدوق يخطئ وكان مرجئا، أفرط ابن حبان، فقال: متروك.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (248) عن إسماعيل بن زكريا، عن عبد الله بن عطاء، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:

"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإن أمي ماتت؟ فقال رسول الله ﷺ: أجرت ورجعت إليك في ميراثك. قالت: يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها صوم فيجزئ عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم".

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6282)، وابن زنجويه في "الأموال" (2318)، والروياني (63)، والحاكم 4/ 347 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية فماتت؟ قال: قد أجرك الله ورد عليك الميراث. قالت: إن عليها صوما؟ قال: صومي عنها. قالت: إن عليها حجة؟ قال: حجي عنها".

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (168) حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة، قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بصدقة ثم ماتت؟ قال: آجرك الله ورد إليك الميراث. قالت: إن أمي ماتت ولم تحج؟ قال: حجي عنها. قالت: إن أمي ماتت وعليها دين؟ قال: اقضيه عنها".

وإسناده ضعيف، شيخ الطبراني: مجهول الحال.

وأخرجه مسلم (1149)، والنسائي في "الكبرى" (6280)، وأحمد 5/ 349، وأبو نعيم في "المستخرج" (2608) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"أتت امرأة إلى النبي ﷺ...بمثل حديثهم، وقال: صوم شهر".

وقال النسائي:

"هذا خطأ، والصواب عبد الله بن بريدة".

 

وأما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه عبد الله بن وهب في "الجامع" (294)، وفي "الموطأ" (292) عن ابن لهيعة، أن عمرو بن دينار حدثه، عن جابر بن عبد الله:

"أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم".

وهذا إسناد جيد، لأن ابن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

وأخرجه ابن ماجه (2133) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله:

"أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ: ليصم عنها الولي".

وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: احترقت كتبه فساء حفظه.

 

يستفاد من الحديث

 

أنه يجب على ولي الميت قضاء صومه عنه إذا مات وعليه صوم واجب، وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ ١٢٢:

"هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذرًا وإما قضاء عن رمضان فائت، مثل أن يكون مسافرًا فيقدم، وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضًا فيبرأ ولا يقضي، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، وقالا: يصوم عنه وليه وهو قول أهل الظاهر".

وقال أيضا في "أعلام الحديث شرح صحيح البخاري" 2/ 970:

"هذا في الصوم الواجب، مثل قضاء رمضان أو صوم النذر، وقد قال بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقالا: يصوم عنه وليه.

وقال أصحاب الرأي والشافعي في أكثر الفقهاء: لا يصوم أحد عن أحد، وشبهوه بالصلاة، إذ كل واحد منهما عمل على البدن، وتأولوا الحديث على أنه يكفر عنه بالإطعام فيقوم ذلك مقام الصيام عليه".

 

كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

٭ ٭ ٭

 

 



- وسقط من هذا الموضع (الثوري).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام