words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الجمعة، 1 فبراير 2019

الإشارة في الصلاة برد السلام أو حاجة تعرض له




(186) "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي، فسلمت عليه فأشار إليّ، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت عليّ آنفا وأنا أصلي".

أخرجه مسلم (540-36)، والنسائي (1189)، وفي "الكبرى" (542) و (1113)، وابن ماجه (1018)، وأحمد 3/ 334، والشافعي في "السنن المأثورة" (61)، وأبو عوانة (1723)، وابن حبان (2516)، والبيهقي 2/ 258، وفي "المعرفة" (4185) من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره، وتمامه:
"وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق".
وله طرق عن أبي الزبير:
أ - أخرجه مسلم (540-37)، وأبو داود (926)، وأحمد 3/ 312 و 339-340، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2642)، وأبو عوانة (1726)، والبيهقي 2/ 258 من طرق عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ، ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإني لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي".
وأخرجه ابن خزيمة (889) من طريق خلاد بن يزيد الجعفي، عن زهير بن معاوية به، وفيه: "فأتيت رسول الله على حمار له وهو يصلي".
قوله: "على حمار" منكر، تفرّد به خلاد بن يزيد الجعفي وهو ضعيف.
ب - أخرجه أحمد 3/ 332 و 379 و 389، وعبد الرزاق في "المصنف" (4522)، وأبو عوانة (1721) و (1722) و (2366) و (2367)، والبيهقي 2/ 5 و 258 عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فجئت وهو يصلي نحو المشرق، ويومىء برأسه إيماء على راحلته، السجود أخفض من الركوع، فسلمت فلم يرد عليّ، فلما قضى صلاته قال: ما فعلت في حاجة كذا وكذا، إني كنت أصلي".
جـ - أخرجه علي بن حجر في "حديث إسماعيل بن جعفر" (444) حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال:
"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، فلحقته ذات ليلة وراحلته تتوجه به نحو المشرق، قال: فسلمت عليه فلم يتكلم، ثم سلمت فلم يتكلم، وهو يصلي، ولا أدري فلما فرغ دعاني فقال: سلمت علي يا جابر فلم أرد عليك، إني كنت أصلي".
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن عامر الأسلمي.
د - أخرجه النسائي (1190)، وفي "الكبرى" (1114)، وابن حبان (2519) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، وابن حبان (2518) من طريق ابن وهب، كلاهما عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مبعثا، فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا، فسلمت عليه، فأشار بيده، ثم سلمت عليه، فأشار بيده، فانصرفت، فناداني: يا جابر، فناداني الناس: يا جابر، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إني سلمت عليك، فلم ترد علي، قال: إني كنت أصلي".
ولفظ حديث ابن وهب: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبعثني مبعثا، فأتيته وهو يسير، فسلمت عليه، فأومأ بيده، ثم سلمت، فأشار ولم يكلمني، فناداني بعد، وقال: إني كنت أصلي نافلة".
ه - أخرجه أحمد 3/ 351، وأبو يعلى (2230)، والطحاوي 1/ 456، والدارقطني 2/ 249 من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فرجعت إليه، وهو على راحلته، فسلمت عليه، فلم يرد علي، ورأيته يركع ويسجد، فتنحيت عنه، ثم قال لي: ما صنعت في حاجتك؟ فقلت: صنعت كذا وكذا، فقال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي".
حـ - أخرجه أبو يعلى (2230) من طريق زكريا، عن أبي الزبير به، وفيه: "فلما قضى صلاته ناداني، فرد عليّ السلام وقال: إني كنت أصلي".
ك - أخرجه أحمد 3/ 363، والطحاوي 1/ 456، والبيهقي 2/ 258 من طريق يزيد بن إبراهيم، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حاجته، قال: فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، قال: فسلم عليه، فسكت، فسلم عليه، فسكت، فسلم عليه، فسكت، ثلاث مرات، قال: فقال له لما فرغ: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال: فصلى حيث توجهت به راحلته".
وعند الطحاوي: "فسلم عليه فسكت، ثم أومى بيده، ثم سلم عليه، فسكت ثلاثا...الحديث" ونحوه عند البيهقي.
ل - أخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث" (212) من طريق أصرم بن حوشب، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي، فأشار إلي ما صنعت؟ وأشار زياد بيده يحركها".
وإسناده تالف، أصرم بن حوشب: قال الحافظ الذهبي في "الميزان" 1/ 272:
"أصرم: هالك".
وله طريق أخرى عن جابر:
أخرجه البخاري (1217)، ومسلم (540)، وأحمد 3/ 350-351، وأبو يعلى (2257) [[1]]، وأبو عوانة (1725)، والبيهقي 2/ 248 و 249 من طريق عبد الوارث بن سعيد، ومسلم (540-38)، وأحمد 3/ 388، وعبد بن حميد (1007)، وأبو عوانة (1724)، والمزي في "تهذيب الكمال" 24/ 125 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن جابر، قال:
"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته، ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي" واللفظ لمسلم (540-38).
وفي لفظ وهو للبخاري: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة".
وأخرجه أبو الفضل الزهري في "حديثه" (533)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 284 من طريق أبي فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي، حدثنا المغيرة بن سقلاب أبو بشر الحراني، حدثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سُلم عليه وهو في الصلاة رد بأصبعه".
وإسناده ضعيف، فيه رباح بن أبي معروف، والمغيرة بن سقلاب، وأبو فروة الرهاوي.
وأخرج مسلم (413-84)، وأبو داود (606)، والنسائي (1200)، وفي "الكبرى" (540) و (1124)، وابن ماجه (1240)، وأحمد 3/ 334، والبخاري في "الأدب المفرد" (948)، وابن خزيمة (486) و (873) و (886)، وابن المنذر في "الأوسط" (1296)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5639)، وأبو عوانة (1624)، وابن الجارود في "المنتقى" (217)، وابن حبان (2122)، والبيهقي 2/ 13 و 261 و 3/ 239 من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
"اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر، يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قياما، فأشار إلينا، فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما صلى، قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما، فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا، فصلوا قعودا".
وله طريق أخرى عن أبي الزبير:
أخرجه مسلم (413-85)، والنسائي (798)، وفي "الكبرى" (875)، وابن أبي شيبة 2/ 330، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 403، وفي "شرح مشكل الآثار" (5636)، وأبو عوانة (1626)، وابن حبان (2123)، والبيهقي 3/ 79 تاما ومختصرا من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبي الزبير به.
وفيه: "فبصر بنا قياما فقال: اجلسوا، أومى بذلك إليهم".
وله طريق أخرى عن جابر:
أخرجه أبو داود (602)، وابن ماجه (3485)، وأحمد 3/ 300، وابن أبي شيبة 2/ 325-326 و 14/ 175، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2114) عن وكيع، وأبو داود (602)، وأبو يعلى (1896)، وابن خزيمة (1615)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5638)، وابن حبان (2112) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبخاري في "الأدب المفرد" (960) من طريق أبي عوانة، وأبو يعلى (2297) من طريق عبد الله بن نمير، والطبراني في "المعجم الأوسط" (4484) من طريق عمر بن سعيد بن مسروق، وابن المنذر في "الأوسط" (2035)، والدارقطني 2/ 297، والبيهقي 3/ 79-80 من طريق جعفر بن عون، ستتهم عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال:
"ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه
 فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى، نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا، فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة، قال: «إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".

وفي الباب عن ابن عمر، وصهيب، وعمار، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة، وعائشة، وأنس:

أما حديث ابن عمر:
فأخرجه أبو داود (927) - ومن طريقه البيهقي 2/ 259-260 -، وابن الجارود في "المنتقى" (215)، والروياني في "مسنده" (738) من طريق جعفر بن عون، حدثنا هشام بن سعد، حدثنا نافع، قال: سمعت
عبد الله بن عمر، يقول:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق".
وأخرجه الترمذي (368) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (725)-، وأحمد 6/ 2، والروياني في "مسنده" (756) عن وكيع، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 245 عن معن بن عيسى، وابن سعد 1/ 245، والشاشي (947)، والبيهقي 2/ 259 عن الفضل بن دكين، والبزار (1353) من طريق أبي عامر العقدي، والطحاوي 1/ 454، وفي "شرح مشكل الآثار" (5711) من طريق أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان، والطبراني 1/ (1027) من طريق ابن أبي فديك، والجندي في "فضائل المدينة" (56) من طريق موسى الفروي، سبعتهم عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فقام يصلي فجاءته الأنصار تسلم عليه، فقال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال: يشير إليهم بيده وهو يصلي".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه الطحاوي 1/ 453-454، وفي "شرح مشكل الآثار" (5710) من طريق عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، ليس فيه بلال.
وأخرجه الطحاوي 1/ 454، وفي "شرح مشكل الآثار" (5709) والبيهقي 2/ 259، وفي "السنن الصغير" (893) من طريق ابن وهب، عن هشام به، وفيه "فقلت لبلال أو صهيب...الحديث".
وأخرجه البزار (1354) عن أحمد بن عبدة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، وفيه: "فقلت لبلال: كيف كان يرد عليهم...الحديث".
وأخرجه النسائي (1187)، وفي "الكبرى" (1111) عن محمد بن منصور المكي، وابن ماجه (1017) عن علي بن محمد الطنافسي، وأحمد 2/ 10، والشافعي 1/ 119، وفي "السنن المأثورة" (63) - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (4181) -، وعبد الرزاق في "المصنف" (3597) - ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1591)، والطبراني 8/ (7291) -، وابن أبي شيبة 2/ 74 و 14/ 281، وفي "المسند" (478) - وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (286) -، والحميدي (148) - ومن طريقه الحاكم 3/ 12، والبيهقي 2/ 259، وفي "الشعب" (8682) -، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 1/ 245، والدارمي (1362) عن يحيى بن حسان، وأبو يعلى (5638) و (5643) عن محمد بن الصباح، وأبي خيثمة، وابن خزيمة (888) عن عبد الجبار بن العلاء، وعلي بن خشرم، وأبي عمار الحسين بن حريث، وابن حبان (2258) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلهم جميعا (محمد بن منصور المكي، وعلي بن محمد الطنافسي، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والحميدي، وابن سعد، ويحيى بن حسان، ومحمد بن الصباح، وأبو خيثمة، وعبد الجبار بن العلاء، وعلي بن خشرم، وأبو عمار، وإبراهيم بن بشار الرمادي) عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم به، وفيه:
 "فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنع إذا سلم عليه؟...الحديث".
وقال الترمذي:
"وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وأخرجه الطبراني 8/ (7292) من طريقين عن يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه البزار (1355) من طريق الحسن بن حبيب بن ندبة، عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم به، وفيه: "فقلت لبلال: كيف كان يرد عليهم..الحديث".
وأخرج الدارقطني 2/ 457، والبيهقي 2/ 262 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة".
وعند البيهقي: "كان يشير في الصلاة بيده".

وأما حديث صهيب:
فأخرجه أبو داود (925)، والترمذي (367)، وفي "العلل" (120)، والنسائي (1186)، وفي "الكبرى" (1110)، وأحمد 4/ 332، والدارمي (1361)، والبزار (2083)، وابن الجارود في "المنتقى" (216)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 454، والشاشي (984)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 18، وابن حبان (2259)، والطبراني 8/ (7293)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (213)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3806)، والبيهقي 2/ 258، وفي "المعرفة" (4184)، وفي "الشعب" (8683)، والمزي في "تهذيب الكمال" 29/ 250 من طرق عن الليث بن سعد، حدثني بكر بن عبد الله بن الأشج، عن نابل صاحب العباء، عن عبد الله بن عمر، عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
"مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت، فرد عليّ إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بأصبعه".
وقال الترمذي:
"حديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير".
وقال البزار:
"نابل لم يرو عنه إلا بكير".
وقال البيهقي في "السنن الصغير" 1/ 319:
"الصحيح أنه أشار بيده".
وإسناده فيه لِين، نابل صاحب العباء: ويقال: صاحب الشمال: قال النسائي: ليس بالمشهور.
وقال في موضع آخر: ثقة.
ووثقه ابن حبان 5/ 483.
وقال البَرقانيّ في "سؤالاته" (519): "قلتُ للدارقطنيّ نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، هو ثقة؟ فأشار أن لا" كذا في الطبعة بتحقيق القشقري،
وزاد في الطبعة بتحقيق مجدي السيد (ص 57-58): "ثم قال: وايش هو، إنما هو هذا الحديث، يعنى عن ابن عمر عن صهيب: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي) قلت: ليس له غير هذا؟ قال: وحكاية أخرى".

وأما حديث عمار:
فأخرجه النسائي (1188)، وفي "الكبرى" (546) و (1112)، والبزار (1416)، وأبو يعلى (1643)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 249-250، والحازمي في "الاعتبار" (ص 71) من طريق جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن محمد بن علي، عن عمار بن ياسر:
"أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه".
وعند ابن قانع "فسلم عليه، فأشار إليه"، وذكره النسائي تحت: (باب رد السلام بالإشارة في الصلاة).
وظاهر إسناده الصحة لكن نقل ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين، أنه قال: هذا الحديث خطأ.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" (ص 71) من طريق جرير بن حازم، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء، عن ابن عمار، عن عمار به.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3587) عن ابن جريج، والحازمي في "الاعتبار" (ص 71) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن محمد بن علي: مرسلا.
وقال ابن جريج: أخبر به عطاء، عن محمد بن علي، فلقيت محمد بن علي فسألته، فحدثني به.
وعند عبد الرزاق (محمد بن علي بن حسين) وهو أبو جعفر الباقر، قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 363:
"فتبين بهذا أن محمد بن علي الذي روى هذا الحديث عن عمار هو أبو جعفر الباقر، وليس هو ابن الحنفية، كما ظنه بعضهم، وقول ابن معين: إنه خطأ، يشير إلى من قال: (عن ابن الحنفية) هو خطأ، وأما رواية أبي الزبير، عن محمد بن علي: (هو: ابن الحنفية)، فهو ظن من بعض الرواة، فلا نحكم به".
وأخرجه أحمد 4/ 263، وابن أبي شيبة 2/ 75، وفي "المسند" (448)، وأبو يعلى (1634) - وعنه أبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (78) و (79) و (95) -، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 249 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن ابن الحنفية، عن عمار، قال:
"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه قال: فرد عليّ السلام".
وأخرجه البزار (1415) حدثنا صفوان بن المغلس، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عمار، قال:
"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد علي، يعني إشارة".
ولم أجد ترجمة لـ (صفوان بن المغلس).

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه البزار (554-كشف) حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 454، وفي "أحكام القرآن" (408) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، والطبراني في "الأوسط" (8631) حدثنا مطلب بن شعيب، ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري:
"أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة، فلما سلم قال: كنا نرد السلام في الصلاة، فنهينا عن ذلك".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا الليث".
وإسناده ضعيف، عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما في "التقريب".
وقال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 361:
"وعندي أن هذا يعلل برواية ابن عيينة وغيره، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن صهيب ... وابن عجلان ليس بذاك الحافظ".
قلت: ابن عجلان ثقة، وكان الأولى إعلاله بكاتب الليث، والله أعلم.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 451 حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال:
"كنا نرد السلام في الصلاة، حتى نهينا عن ذلك".

وأما حديث أم سلمة:
فأخرجه البخاري (1233) و (4370)، ومسلم (834)، وأبو داود (1273)، والدارمي (1436)، وأبو عوانة (1140)، وابن حبان (1576)، والبيهقي 2/ 262 و 457، وفي "السنن الصغير" (931)، وفي "المعرفة" (5183) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا:
"اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة: يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قال: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف، قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
وأخرجه البخاري (4370)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 302 من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث به.
وقال الدارقطني في "العلل" 15/ 239:
"حديث بكير بن الأشج أثبت هذه الأحاديث وأصحها، والله أعلم".

وله طرق عن أم سلمة:

1 - أخرجه أحمد 6/ 315، وأبو يعلى (7028)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 306، وابن حبان (2653) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت:
"صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين. قلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال: قدم عليّ مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا".
وإسناده صحيح لكن تفرّد يزيد بن هارون بهذه اللفظة "أفنقضيهما إذا فاتتا؟"، فأخرجه إسحاق بن راهويه (1957) عن النضر بن شميل، عن حماد به، ليس فيه
"أفنقضيهما إذا فاتتا؟".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3084) عن هدبة بن خالد، والطحاوي 1/ 302 عن أبي الوليد الطيالسي، والطبراني 23/ (501) عن حجاج بن المنهال، والبيهقي 2/ 457 عن عبد الملك بن إبراهيم الجُدي، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة، وليس فيه:
"أفنقضيهما إذا فاتتا؟".
ورواه محمد بن عمرو بن عطاء كما في "العلل" للدارقطني 14/ 273-274 عن ذكوان، مولى عائشة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أم سلمة، قال ذلك محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء.

2 - أخرجه الشافعي 1/ 56 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (5181)، والبغوي في "شرح السنة" (781) -، وعبد الرزاق في "المصنف" (3971) - ومن طريقه الطبراني 23/ (540) -، والحميدي (295)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 302 عن سفيان بن عيينة، عن
عبد الله بن أبي لبيد قال: سمعت أبا سلمة، قال:
"قدم معاوية المدينة، فبينا هو على المنبر، إذ قال: يا كثير بن الصلت، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين، فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال أبو سلمة: فذهبت معه، وبعث ابن عباس عبد الله بن
الحارث بن نوفل معنا، قال: اذهب، فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال: فجاءها فسألها، فقالت له عائشة: لا علم لي، ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها، قال: فذهبت معه إلى أم سلمة فسألها، فقالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر، فصلى عندي ركعتين، لم أكن أراه يصليهما، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة، لم أكن أراك تصليها، فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم عليّ وفد بني تميم، أو صدقة فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان".
وله طريقان آخران عن أبي سلمة:
أ - أخرجه النسائي (579)، وفي "الكبرى" (1569)، وأحمد 6/ 304، والطيالسي (1702)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3970) - ومن طريقه أحمد 6/ 310، والطبراني 23/ (534)، والبيهقي 2/ 457 - من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، قالت:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر".
ب - أخرجه أحمد 6/ 293، وإسحاق بن راهويه (1922) و (1970)، وعبد بن حميد (1531)، وابن المنذر في "الأوسط" (1090) عن يعلي بن عبيد، وابن خزيمة (1277) عن معتمر بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت:
"دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله، ما هذه الصلاة، ما كنت تصليها؟ قال: قدم وفد بني تميم، فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر".
وأخرجه مسلم (835-298)، والنسائي (578)، وفي "الكبرى" (1568)، وأبو يعلى (4816)، وابن خزيمة (1278)، وأبو عوانة (1139)، وابن حبان (1577)، والبيهقي 2/ 457، والبغوي في "شرح السنة" (783) من طريق محمد بن أبي حرملة، عن أبي سلمة:
"أنه سأل عائشة عن الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصليهما بعد العصر؟ فقالت: إنه كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".

3 - أخرجه ابن ماجه (1159)، وأحمد 6/ 303 و 311، وابن أبي شيبة 2/ 351-352، والطبراني 23/ (655) و (929) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال:
"سألته عن الركعتين، بعد العصر؟ فقال: دخلت أنا وعبد الله بن عباس على معاوية، فقال معاوية: يا ابن عباس، لقد ذكرت ركعتين بعد العصر، وقد بلغني أن أناسا يصلونها، ولم نر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما، ولا أمر بهما، قال: فقال ابن عباس: ذاك ما يفتي الناس به ابن الزبير، قال: فجاء ابن الزبير، فقال: ما ركعتان تفتي بهما الناس؟ فقال ابن الزبير: حدثتني عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأرسل إلى عائشة رجلين أن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام، ويقول: ما ركعتان زعم ابن الزبير أنك أمرتيه بهما بعد العصر؟ قال: فقالت عائشة: ذاك ما أخبرته أم سلمة، قال: فدخلنا على أم سلمة، فأخبرناها ما قالت عائشة: فقالت: يرحمها الله، أولم أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما".
 وإسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، ولم يتفرّد به، فله طريقان آخران عن عبد الله بن الحارث:
أ - أخرجه أحمد 6/ 183-184 حدثنا علي بن عاصم، قال: أخبرنا حنظلة السدوسي، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال:
"صلى معاوية بالناس العصر، فالتفت، فإذا أناس يصلون بعد العصر، فدخل ودخل عليه ابن عباس وأنا معه، فأوسع له معاوية على السرير، فجلس معه، قال: ما هذه الصلاة التي رأيت الناس يصلونها، ولم أر النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا أمر بها؟ قال: ذاك ما يفتيهم ابن الزبير، فدخل ابن الزبير، فسلم، فجلس، فقال معاوية: يا ابن الزبير: ما هذه الصلاة التي تأمر الناس يصلونها، لم نر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها، ولا أمر بها؟ قال: حدثتني عائشة، أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها عندها في بيتها، قال: فأمرني معاوية ورجل آخر أن نأتي عائشة، فنسألها عن ذلك؟ قال: فدخلت عليها، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها بما أخبر ابن الزبير عنها، فقالت: لم يحفظ ابن الزبير، إنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعتين بعد العصر عندي، فسألته، قلت: إنك صليت ركعتين لم تكن تصليهما؟ قال: إنه كان أتاني شيء فشغلت في قسمته عن الركعتين بعد الظهر، وأتاني بلال، فناداني بالصلاة، فكرهت أن أحبس الناس فصليتهما. قال: فرجعت فأخبرت معاوية، قال: قال ابن الزبير: أليس قد صلاهما؟ لا ندعهما، فقال له معاوية: لا تزال مخالفا أبدا".
 وإسناده ضعيف، علي بن عاصم الواسطي: صدوق يخطىء ويصر كما في "التقريب"، وقد خولف في إسناده، ومتنه:
فأخرجه أحمد 6/ 333 من طريق عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حنظلة، عن عبد الله بن الحارث، عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
 "أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان قبل العصر، فصلاهما بعد".
وأخرجه أحمد 6/ 334 من طريق عبد الوارث العنبري، عن حنظلة، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال:
"صلى بنا معاوية بن أبي سفيان صلاة العصر، فأرسل إلى ميمونة، ثم أتبعه رجلا آخر، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا، ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة، فجعل يقسمه بينهم، فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين، أو ما شاء الله، فصلى، ثم رجع، فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا، يحب أن يداوم عليه".
وأخرجه أبو يعلى (7085) و (7111)، والطبراني 24/ (69)، وفي "الأوسط" (927) من طريق عباد بن العوام، والطبراني 24/ (69) من طريق صالح بن عمير، كلاهما عن حنظلة السدوسي قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل، يحدث أن ميمونة قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل العصر قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها".
وهذه الأحاديث مدارها على حنظلة السدوسي وهو ضعيف.
ب - أخرجه الطبراني 23/ (502) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عائشة، قالت: حدثتني أم سلمة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما في بيتها".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 302 من طريق الوليد بن كثير قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أن معاوية أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن السجدتين بعد العصر...الحديث" ليس فيه عبد الله بن الحارث!

4 - أخرجه أبو يعلى (7019)، والطبراني 23/ (639) و (959)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (ص 238) من طرق عن موسى بن عبيدة، قال: أخبرني ثابت مولى أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته صلى قبل الظهر ركعتين وصلى قبل العصر ركعتين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا إلى قوم فلما بلغهم أراد قوم منهم أن يعينوه وتهيئوا لذلك، فلما بلغ الساعي فرأى القوم ظن أنهم سيقتلونه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم منعوني صدقتهم، واحتبس الساعي على القوم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، وقد قضى صلاة الظهر، فجعلوا يعتذرون إليه حتى صلى العصر، ونسي الركعتين التي كان يصليهما قبل العصر فأرسلت عائشة إلى أم سلمة يا أخيه، ما الركعتان التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتك بعد العصر؟ فأخبرتها، وقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبلها ولا بعدها".
وفي لفظ: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ قال: كنت أصليهما قبل العصر فجاءني قوم فشغلوني فصليتهما الآن".
وإسناده ضعيف، فيه علتان:
الأولى: ثابت مولى أم سلمة: مجهول.
الثانية: موسى بن عبيدة: ضعيف.

5 - أخرجه أحمد 6/ 309 حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، قال: زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:
"أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر شيئا؟ قالت: أما عندي فلا، ولكن أم سلمة أخبرتني أنه فعل ذلك، فأرسل إليها فاسألها، فأرسل إلى أم سلمة، فقالت: نعم، دخل عليّ بعد العصر فصلى سجدتين، قلت: يا نبي الله، أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال: لا، ولكن صليت الظهر، فشغلت، فاستدركتها بعد العصر".
وقد اختُلف فيه على طلحة:
فأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 301 من طريق عبيد الله بن موسى العبسي، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:
"أن معاوية أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقالت: نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين بعد العصر، فقلت: أمرت بهما؟ قال: لا، ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن".
وأخرجه النسائي (580)، وفي "الكبرى" (1570)، وأحمد 6/ 306، وابن أبي شيبة 2/ 353، وإسحاق بن راهويه (1855)، وابن حبان (1574)، والطبراني 23/ (978) عن وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، سمعته من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم سلمة، قالت:
"شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر".
وأخرجه الطبراني 23/ (584) من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا
طلحة بن يحيى به.
وأخرجه ابن خزيمة (1276) من طريق عبد الله بن داود، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، عن أم سلمة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا".

6 - أخرجه أحمد 6/ 299-300 حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال: حدثني عمي - يعني عبيد الله بن عبد الله بن موهب -، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال:
"أجمع أبي على العمرة، فلما حضر خروجه، قال: أي بني لو دخلنا على الأمير، فودعناه، قلت: ما شئت. قال: فدخلنا على مروان، وعنده نفر، فيهم عبد الله بن الزبير، فذكروا الركعتين التي يصليهما ابن الزبير بعد العصر، فقال له مروان: ممن أخذتهما يا ابن الزبير؟ قال: أخبرني بهما أبو هريرة، عن عائشة، فأرسل مروان إلى عائشة: ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر؟ فأرسلت إليه: أخبرتني أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة: ما ركعتان زعمت عائشة أنك أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر؟ فقالت: يغفر الله لعائشة، لقد وضعت أمري على غير موضعه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وقد أتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر، ثم انصرف إليّ، وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلت: ما هاتان الركعتان يا رسول الله، أمرت بهما؟ قال: لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قسم هذا المال حتى جاءني المؤذن بالعصر، فكرهت أن أدعهما. فقال ابن الزبير: الله أكبر، أليس قد صلاهما مرة واحدة؟ والله لا أدعهما أبدا، وقالت أم سلمة: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها".
وإسناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب: ليس بالقوي كما في "التقريب".
وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب: قال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير.
وقال ابن القطان: مجهول الحال.

7 - أخرجه النسائي (581)، وفي "الكبرى" (1571) أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أنبأنا أبي قال: حدثنا
عمران بن حدير، قال: سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس؟ فقال:
"كان عبد الله بن الزبير يصليهما، فأرسل إليه معاوية: ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس؟ فاضطر الحديث إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما، فركعهما حين غابت الشمس، فلم أره يصليهما قبل ولا بعد".
وإسناده صحيح.

8 - أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (348)، وأبو يعلى (6946) عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي المجالد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أم سلمة، قالت:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في بيتي ركعتين، قلت: ما هاتان؟ قال: كنت أصليهما قبل العصر".
وإسناده صحيح.

وأما حديث عائشة:
فأخرجه البخاري (688) و (1113) و (1236)، وأبو داود (605)، وأحمد 6/ 148، والشافعي 1/ 111- 112، وفي "الرسالة" (ص 251)،  وأبو عوانة (1623)، والطحاوي 1/ 404، وفي "شرح مشكل الآثار" (5634)، وابن المنذر في "الأوسط" (2034) وابن حبان (2104)، والبيهقي 3/ 79، وفي "المعرفة" (5676)، والبغوي في "شرح السنة" (851)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 82) عن مالك (وهو في "الموطأ" 1/ 135)، ومسلم (412-82)، وابن ماجه (1237)، والبيهقي 2/ 304 عن ابن أبي شيبة (وهو في "المصنف" 2/ 325 و 493 و 14/ 174)، وإسحاق بن راهويه (572)، وابن أبي داود في "مسند عائشة" (ص 76) عن عبدة بن سليمان، والبخاري (5658)، والنسائي في "الكبرى" (7472)، وأحمد 6/ 51 و 194، وابن خزيمة (1614)، وأبو عوانة (1622) عن يحيى القطان، ومسلم (412-83)، وأحمد 6/ 57-58، وأبو عوانة (1621)، والبيهقي 2/ 261، وفي "المعرفة" (3448) عن ابن نمير، ومسلم (412-83)، وأحمد 6/ 68، وأبو يعلى (4496)، والبيهقي 2/ 261 من طريق حماد بن زيد، وأبو يعلى (4807)، والطبراني في "الأوسط" (7220) من طريق أيوب، وأبو عوانة (1621) من طريق أنس بن عياض، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5635) من طريق علي بن مسهر، ثمانيتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شَاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا".

وأما حديث أنس:
فأخرجه أبو داود (943)، وأحمد 3/ 138، وعبد بن حميد (1162)، وأبو يعلى (3569) و (3588)، وابن خزيمة (885)، وابن حبان (2264)، والدارقطني 2/ 456، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 105)، والبيهقي 2/ 262، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 8/ 226 و 51 / 148 عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (3276) ) عن معمر، عن الزهري، عن أنس:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة".
وإسناده على شرط الشيخين، وله طريق أخرى عن الزهري:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4814)، وفي "الصغير" (695)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (534)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 290- ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 8/ 353 - من طريق سلامة بن بشر، عن يزيد بن السمط، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس به.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن السمط، تفرد به سلامة بن بشر".
وإسناده حسن.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1185) من طريق رشدين بن سعد، عن شراحيل بن يزيد المعافري، عن عبيد بن عمرو الأصبحي، عن أبي هريرة، قال: أخبرني أنس بن مالك:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة".
وقال الطبراني:
"لا نعلم أن أبا هريرة روى عن أنس غير هذا الحديث، وقد روي هذا عن أنس من غير وجه".
وإسناده ضعيف، فيه رشدين بن سعد.
ولم أجد عبيد بن عمرو الأصبحي، ولعلّ صوابه: عبيد بن عمير الأصبحي أبو عثمان: وهو مجهول.
أو هو عبيد بن عمرو الأعرابي: وثقه ابن حبان 5/ 137.

يستفاد من الحديث


أولًا: جواز السلام على المصلي، قال أبو بكر بن العربي في "المسالك في شرح موطأ مالك" 3/ 185:
أجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلي، والسلام على المصلي جائز".

ثانيًا: أن رد السلام بالإشارة باليد لا يفسد الصلاة، بل ولا يكره، وهذا يؤخذ من مجموع أحاديث الباب.

ثالثًا: جواز الإشارة في الصلاة لحاجة تعرض له.

رابعًا: استحباب الاعتذار لمن سلم في الصلاة، وإن رد عليه المصلي بالإشارة، لاحتمال عدم علمه أنه رد السلام عليه.


٭ ٭ ٭

___________________

[1] - سقط من كل مطبوعاته عبد الوارث!






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام