words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الخميس، 29 يونيو 2023

عتق الرقاب عن الميت


(387) عن عبد الله بن عمرو:

"أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك".

 

إسناده حسن - وقد تقدّم تخريجه تحت الحديث رقم (386).

 

وفي الباب عن الشريد بن سويد الثقفي:

أخرجه أبو داود (3283)، والنسائي (3653)، وفي "الكبرى" (6447)، وأحمد 4/ 221 و 388 و 389، والدارمي (2348)، وابن الأعرابي في "المعجم" (2150)، وابن حبان (189)، والطبراني 7/ (5257)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (694) والبيهقي 7/ 388، وابن الجوزي في "التحقيق" (1723) من طرق عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد بن سويد الثقفي، قال:

"أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية، أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها النبي ﷺ: من ربك؟ قالت: الله، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة".

وقال أبو داود:

"خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد".

قلت: يعني: أن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي يرويه عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة: مرسلا.

وقال أبو نعيم:

"ورواه أبو معاوية، وعبد العزيز بن مسلم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة: مرسلا".

أخرجه البزار (38) كشف: من طريق أبي معاوية، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال بمثله.

وأحال على الحديث الذي قبله، ولفظه: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، ومعه جارية له سوداء، فقال: إن علي رقبة - أحسبه قال: - مؤمنة، فهل يجزئ عني هذه؟ فقال لها: أين الله؟ قالت بيدها إلى السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال ﷺ: أعتقها فإنها مؤمنة".

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 283- 284 عن محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا زياد بن الربيع، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

"أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة، فقال: يا رسول الله: هل يجزى أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله ﷺ للخادم: أين الله؟ فرفعت رأسها، فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، فقال: أعتقها، فإنها مؤمنة".

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (693) من طريق إبراهيم بن حرب العسكري، عن محمد بن يحيى القطعي به، وفيه:

"أن عمرو بن الشريد...الحديث".

وقال أبو نعيم:

"ذكره الواهم من حديث محمد بن الحسين بن مكرم، عن محمد بن يحيى القطعي، فقال: محمد بن الشريد، ولا يعرف في أولاد الشريد محمد، وعمرو معروف، حدث عنه يعلى بن عطاء، وإبراهيم بن ميسرة، وبكير بن الأشج، ويعقوب بن عطاء، وعمرو بن شعيب، وغيرهم، والحديث قد رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد نفسه".

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (4991) من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:

"جاء رجل إلى النبي ﷺ...الحديث".

وأخرجه عبد الرزاق (16851) عن أبي بكر بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن عمرو بن أوس، عن رجل من الأنصار:

"أن أمه هلكت، وأمرته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فجاء النبي ﷺ، فذكر ذلك له، وقال: لا أملك إلا جارية سوداء أعجمية، لا تدري ما الصلاة، فقال النبي ﷺ: ايتني بها. فجاء بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله ﷺ، قال: أعتقها".

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: مشروعية عنق الرقاب، والصدقة، والحج عن الميت، وقال الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" 9/ ١٩٨:

"وقد أعتقت عائشة عن أخيها، ومات من غير وصية".

 

ثانيًا: أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع.

 

ثالثًا: أنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب كالصدقة والحج والعتق.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

 

 

الجمعة، 23 يونيو 2023

الصدقة عن الميت

 (386) عن عائشة:

"أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن أتصدق عنها؟ قال: نعم".

 

أخرجه البخاري (2760)، والنسائي (3649)، وفي "الكبرى" (6443)، والشافعي في "السنن المأثورة" (531)، وأبو يعلى (4434)، وأبو عوانة (5821)، وابن حبان (3353)، والبيهقي 6/ 277، وفي "المعرفة" (12861)، والبغوي في "شرح السنة" (1690) عن مالك - وهو في "الموطأ" 2/ 760 -، والبخاري (1388)، والبيهقي 4/ 62 و 6/ 277، وفي "السنن الصغير" (2332) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، ومسلم (1004- 12) و (51)، وأحمد 6/ 51، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (35) عن يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (1004- 51)  و (13)، وأبو عوانة (5820)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (34)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2169) من طريق علي بن مسهر، ومسلم (1004- 51)  و (13) من طريق شعيب بن إسحاق، ومسلم (1004- 13)، وابن أبي شيبة 3/ 386، وابن المقرئ في "معجمه" (219) والبيهقي 6/ 277 عن جعفر بن عون، والحميدي (243) - وعنه أبو عوانة (5822) - عن ابن عيينة، وإسحاق بن راهويه (751)، وابن أبي داود في "مسند عائشة" (33)، وابن خزيمة (2499)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (36) عن جرير، وأبو عوانة (5819) من طريق يعقوب بن عون، والبيهقي 6/ 277 من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، والبيهقي 6/ 277 من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، والبيهقي 6/ 277 من طريق الليث بن سعد، كلهم جميعا عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة: فذكره.

 وأخرجه مسلم (1004- 12) و (13) و (51) من طريق محمد بن بشر، ومسلم (1004- 13) و (51)، وابن ماجه (2717)، وابن خزيمة (2499) من طريق أبي أسامة، وأبو عوانة (5818) من طريق أنس بن عياض، ثلاثتهم عن هشام بهذا الإسناد مثله، وقال: "إن أمي افتلتت نفسها ولم توص".

وأخرجه مسلم (1004- 13)، والطبراني في "الأوسط" (703) من طريق روح بن القاسم، ومسلم (1004- 13)، وابن ماجه (2717) من طريق أبي أسامة، عن هشام به، وقال: "فهل لي أجر؟".

وعند ابن ماجه: "فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟".

وأخرجه إسحاق بن راهويه (752) عن عبدة، عن هشام بهذا الإسناد مثله، وقال: "نعم، إن شئت".

وأخرجه ابن أبي داود في "مسند عائشة" (77) حدثنا سهل بن صالح، وهارون بن إسحاق، قالا: حدثنا عبدة، بهذا الإسناد مثله: "أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت بمالها، أتصدق عنها؟ قال: نعم".

وأخرجه أبو داود (2881) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:

"أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ: نعم فتصدقي عنها".

وهذا شاذ، حماد هو ابن سلمة: في حفظه شيء، وفي جميع الروايات أن السائلَ رجلٌ، وليس امرأة، وسيأتي في حديث ابن عباس أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه.

 وأخرجه الحميدي (243) - وعنه أبو عوانة (5822) - عن ابن عيينة، عن أيوب السختياني، عن هشام به كرواية الجماعة.


وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك:

 

أما حديث ابن عباس:

فأخرجه البخاري (2756) من طريق مخلد بن يزيد، والبخاري (2762) من طريق هشام بن يوسف، وأحمد 1/ 333 عن عبد الرزاق - وهو في "مصنفه" (16337) -، وأحمد 1/ 333 عن ابن بكر البرساني، وأحمد 1/ 370، والبيهقي 6/ 278 عن روح بن عبادة، وابن خزيمة (2501) و (2502) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، قال: أخبرني يعلى، أنه سمع عكرمة، يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما:

"أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها".

وأخرجه الطبراني 6/ (5370) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، حدثني علي بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة:

"أنه قال للنبي ﷺ: توفيت أمه وهو غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها".

وإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي: متروك.

وأخرجه البخاري (2770)، وأبو داود (2882)، والترمذي (669)، والنسائي (3655)، وفي "الكبرى" (6449)، وأحمد 1/ 370، والطبراني 11/ (11631)، وفي "الأوسط" (8209)، والحاكم 1/ 420، والبيهقي في "الشعب" (7532)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2168) عن روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

"أن رجلا قال لرسول الله ﷺ: إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها".

وقال الترمذي:

"حديث حسن...وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلا".

وأخرجه النسائي (3654)، وفي "الكبرى" (6448) من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (16338) عن ابن جريج، والبخاري في "الأدب المفرد" (39)، وأبو يعلى (2515)، والطبراني 11/ (11630)، وفي "الأوسط" (8172)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (2167) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار به.

وعند عبد الرزاق: "فإنها قد تركت مخرافا".

 وسمى النسائي الرجل: سعدا.

وأخرجه الطبراني 6/ (5380)، وفي "الأوسط" (7490) عن محمد بن شعيب، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، عن أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة، قال:

"جئت إلى رسول الله ﷺ، فقلت: توفيت أمي، ولم توص، ولم تتصدق، فهل يقبل إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فهل ينفعها ذلك؟ قال: نعم، ولو بكراع شاة محترق".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن محمد بن كريب إلا أبو زهير".

وإسناده ضعيف، محمد بن كريب بن أبي مسلم: ضعيف.

وعبد الرحمن بن سلمة الرازي: قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" 6/ 1029:

"لا أعرفه".

ومحمد بن شعيب التاجر: قال أبو الشيخ كما في "لسان الميزان" 7/ 197:

"حدث عن الرازيين بما لم نجده في الري، ولم نكتبه إلا عنه".

 وقال أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 252:

"يروى عن الرازيين بغرائب".

وأخرجه مسدد بن مسرهد كما في "المطالب العالية" (968)، وابن أبي شيبة 8/ 44، وسعيد بن منصور في "سننه" (419)، والحسين بن حرب في "البر والصلة" (92) من طريق يونس بن عبيد، وسعيد بن منصور في "سننه" (419) من طريق منصور، كلاهما عن الحسن:

"أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إني كنت أبر أمي، وإنها ماتت، فإن تصدقت عنها أو أعتقت عنها أينفعها ذلك؟ قال: نعم. قال: فمرني بصدقة، قال: اسق الماء. قال الحسين: فنصب سعد سقايتين بالمدينة، قال الحسن: فربما سقيت منهما وأنا غلام".

ولفظ ابن أبي شيبة: "يا رسول الله، مرني بصدقة، قال: اسق الماء. قال: فنصبت سقاءين، فلم يزالا منصوبين، ربما سعيت بينهما وأنا غلام".

وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن البصري لم يدرك سعد بن معاذ.

وأخرجه النسائي (3666)، وفي "الكبرى" (6460)، وأحمد 5/ 284- 285 و 6/ 7 عن الحجاج بن محمد المصيصي، قال: سمعت شعبة يحدث، عن قتادة، قال: سمعت الحسن يحدث، عن سعد بن عبادة:

"أن أمه ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن".

وأخرجه أبو داود (1680)، والحاكم 1/ 414، والبيهقي 4/ 185 من طريق محمد بن عرعرة، والبيهقي 4/ 185 من طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، عن سعد بن عبادة:

" أنه أتى النبي ﷺ، فقال: أي الصدقة أعجب إليك، قال: سقي الماء" واللفظ لمحمد بن عرعرة.

ولفظ عفان: "أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ وزاد، قال: وكان لسعد سقاية بالمدينة، قال: قلت: لقتادة من قال لآل سعد؟ قال الحسن".

وإسناده ضعيف أيضا لانقطاعه، فإن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب لم يدركا سعد بن معاذ.

وأخرجه ابن خزيمة (2496) من طريق أبي معاوية، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال:

"قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال: نعم. فقلت: أي صدقة أفضل؟ قال: إسقاء الماء".

وأخرجه النسائي (3664) و (3665)، وفي "الكبرى" (6458) و (6459)، وابن ماجه (3684)، وابن خزيمة (2497)، وابن حبان (3348)، والطبراني 6/ (5379)، وابن شاهين في "الترغيب" (378) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب به.

وأخرجه أبو داود (1679)، والحاكم 1/ 414 من طريق همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: مرسلا.

وأخرجه أحمد 5/ 284، والطبراني 6/ (5384) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن سعد بن عبادة به.

وأخرجه الطبراني 6/ (5383) من طريق الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن سعد بن عبادة، قال:

"قلت: يا رسول الله، والدتي كانت تتصدق وتنفق من مالي في حياتها، فقد ماتت، أرأيت إن تصدقت عنها، أو أعتقت عنها، نرجو لها شيئا؟ فقال: نعم. قال: يا رسول الله، دلني على صدقة، قال: اسق الماء. قال الحسن: فما زالت جرار سعد بالمدينة بعد".

وأخرجه أبو داود (1681)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 248 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن رجل، عن سعد بن عبادة، أنه قال:

"يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد".

 وأخرجه الطبراني 6/ (5381)، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ ٩٤ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، والطبراني 6/ (5382) من طريق يعقوب بن محمد الزهري، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، قال:

"قلت: يا رسول الله، إن أم سعد توفيت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم".

وسيأتي في رواية مالك أن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد يرويه عن أبيه عمرو، عن جده شرحبيل، عن سعد بن عبادة:

أخرجه النسائي (3650)، وفي "الكبرى" (6444) من طريق مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال:

"خرج سعد بن عبادة مع النبي ﷺ في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه".

وإسناده ضعيف، شرحبيل بن سعيد: مجهول الحال.

 وأخرجه الطبراني 6/ (5385) من طريق ضرار بن صرد أبي نعيم الطحان، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبي الصعبة، عن سعد بن عبادة:

"أن رسول الله ﷺ قال له: يا سعد، ألا أدلك على صدقة يسيرة مؤنتها، عظيم أجرها؟ قال: بلى، قال: تسقي الماء. فسقى سعد الماء".

وإسناده ضعيف، ضرار بن صرد: واه.

وحميد بن أبي الصعبة: مجهول، لم يرو عنه غير عمارة بن غزية، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 358:

 "حميد بن أبي الصعبة: عن النبي ﷺ، مرسل، قاله عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية".

وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 223- 224:

"روى عن سعد بن عبادة، روى عنه عمارة بن غزية".

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ ٣٦٢ طبعة بشار: من طريق يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبي الصعبة، عن سعد بن عبادة:

"أن النبي ﷺ أمره أن يسقي عنها الماء".


وأما حديث أبي هريرة:

فأخرجه مسلم (1630)، والنسائي (3652)، وفي "الكبرى" (6446)، وأحمد 2/ 371، وأبو يعلى (6494)، وابن خزيمة (2498)، والبيهقي 6/ 278، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 140، والبغوي في "شرح السنة" (1691) من طرق عن إسماعيل بن جعفر - وهو في "حديثه" (251) - أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:

"أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال: نعم".

وأخرجه ابن ماجه (2716) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، والبزار (8305)، وأبو عوانة (5816)، وابن المنذر في "الأوسط" (7026) طبعة دار الفلاح: من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة (5817) من طريق سليمان بن بلال، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن به.

 

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فأخرجه أبو داود (2883)، والبيهقي 6/ 456 من طريق حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك".

وإسناده حسن.

وأخرجه أحمد 2/ 182، وابن أبي شيبة 3/ 386 من طريق حجاج، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

" أنه سأل النبي ﷺ؟ فقال: يا رسول الله إن العاص بن وائل كان يأمر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة؟ وإن هشام بن العاص نحر حصته من ذلك خمسين بدنة، أفأنحر عنه؟ فقال: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت عنه، أو تصدقت عنه، أو عتقت عنه، بلغه ذلك".

وحجاج هو ابن أرطاة: ضعيف.

وأخرجه عبد الرزاق (16349) حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أحسبه عن عمرو بن شعيب، قال:

"كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة، وعلى ابنه عمرو خمسين رقبة، فذكر ذلك عمرو لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: إنه لا يعتق عن كافر، ولو كان مسلما فأعتقت عنه أو تصدقت أو حججت بلغه ذلك".

وإسناده منقطع.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا، قال: قال رسول الله ﷺ:

"ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعل ثوابه لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لهما أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا".

أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 3/ 610 حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

وإسناده ضعيف، أحمد بن عيسى بن ماهان: قال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 112:

"صاحب غرائب، وحديث كثير".

وقال السمعاني في "الأنساب" 3/ 367:

"تكلموا فيه، وفي رواياته".

والحديث إنما يرويه هشام بن عمار، عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي به:

أخرجه ابن سمعون في "أماليه" (54)، وابن الجوزي في "البر والصلة" (179) عن أحمد بن سليمان بن زبان الدمشقي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 307 من طريق محمد بن العباس بن الوليد الدمشقي أبي سعيد، كلاهما عن هشام بن عمار به.

وإسناده ضعيف، عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي أبو سعيد البيروتي كاتب الأوزاعي: صدوق ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث كما في "التقريب".

وقال الذهبي:

"وثقه أحمد، وضعفه دحيم".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7726) من طريق الوليد بن مسلم، عن خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد الكاتب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:

"ما على أحدكم إذا تصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها عن أبويه، فيكون لهما أجرها، ولا ينقص من أجره شيء".

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن سعد إلا خارجة بن مصعب".

وإسناده ضعيف جدا، خارجة بن مصعب: متروك.

وعثمان بن سعد الكاتب: ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6950) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن خارجة بن مصعب به، بلفظ:

"ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها عن أبويه، فلا ينقص من أجورهم شيئا".

وأخرجه البيهقي في "الشعب" (7533) من طريق منصور بن صقير، حدثنا موسى بن أعين الحراني، عن عباد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ لأبي:

"إذا أردت أن تتصدق صدقة فاجعلها عن أبويك، فإنه يلحقهما، ولا ينتقص من أجرك شيئا".

وإسناده ضعيف جدا، إن كان عباد بن كثير هو الثقفي البصري فإنه متروك.

وإن كان عباد بن كثير الرملي الفلسطيني فهو ضعيف.

ومنصور بن صقير: ضعيف أيضا.

وأخرجه محمد بن مخلد في "المنتقى من حديثه" مخطوط: من طريق يحيى بن نصر بن حاجب، قال: حدثنا عباد بن كثير به، بلفظ: "ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرها، ويكون له مثل أجرهما من غير أن ينتقص من أجرهما شيئا".

ويحيى بن نصر بن حاجب: قال أبو زرعة: ليس بشيء.

 

وأما حديث أنس بن مالك:

فأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (1855)، والطبراني في "الأوسط" (8061)، والضياء في "المختارة" (2056) عن محمد بن أبي عمر العدني، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ ٩٤ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن أنس:

"أن سعدا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء".

وقال الطبراني:

"قال موسى بن هارون: وهم فيه مروان بمكة، إنما هو عن حميد عن الحسن".

قلت: يعني عن الحسن البصري: مرسلا.

وفي الباب عن أنس بن مالك أيضا، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداها إليه جبريل عليه السلام على طبق من نور، ثم يقف على شفير القبر، فيقول: يا صاحب القبر العميق، هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها، فيدخل عليه، فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم بشيء".

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6504) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال: سمعت أبا محمد الشامي، يحدث أنه سمع أبا هريرة يذكر، أنه سمع أنس بن مالك به.

وقال الطبراني:

"لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي فديك".

وإسناده تالف، أبو محمد الشامي قال عنه الأزدي: كذاب.

 

يستفاد من الحديث

 

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 11/ 84:

"جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون...وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}".

قلت: وقد جاء حديث ضعيف يعارض ما تقدم آنفا، وهذا بيان ضعفه:

أخرجه الروياني (168)، والطبراني 17/ (773) من طريق جرير بن حازم، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، قال:

"أتى رجل النبي ﷺ، فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا ولم توص، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: احبس عليك مالك".

 وإسناده ضعيف، يحيى بن أيوب الغافقي: مختلف فيه، وتكلم بعض أهل العلم في حفظه، وقال ابن يونس المصري في "تاريخه" 1/ ٥٠٦:

"أحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ليس عند المصريين منها حديث، وهي تشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة".

وأخرجه أحمد 4/ 150 و 157 عن موسى بن داود، وإسحاق بن عيسى، والطبراني 17/ (772) من طريق سعيد بن أبي مريم، وشعيب بن يحيى، أربعتهم عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر:

"أن غلاما قال للنبي ﷺ: تركت أمي حليا أفأتصدق به عنها؟ قال: أمرتك بذاك؟ قال: لا، قال: فاحبسه عليك".

وابن لهيعة: سيء الحفظ.

وأخرجه أحمد 4/ 157 من طريق رشدين، حدثني عمرو بن الحارث، والحسن بن ثوبان، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال:

"سأل رجل رسول الله ﷺ أن يتصدق بحلي كان لأمه عن أمه بعد موتها، فقال له رسول الله ﷺ: أمرتك بذلك؟ قال: لا، قال: فلا".

ورشدين بن سعد: ضعيف.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

 

 

السبت، 10 يونيو 2023

الصوم عن الميت


(385) "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

 

أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)، وأبو داود (2400) و (3311)، والنسائي في "الكبرى" (2931)، وأحمد 6/ 69، وابن خزيمة (2052)، وأبو يعلى (4417) و (4761)، وابن الجارود (943)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2397) و (2398) و (2399)، وأبو عوانة (2894) و (2895)، وابن حبان (3569)، والدارقطني 3/ 175 و 176، وأبو نعيم في "المستخرج" (2602)، والبيهقي 4/ 255 و 6/ 279، وفي "السنن الصغير" (1376)، وفي "المعرفة" (8827)، وفي "الخلافيات" (3558) و (3559)، وابن عبد البر في "الاستذكار" 3/ ٣٤١، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ ٤٣٣، والبغوي في "شرح السنة" (1773) من طرق عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.

 وأخرجه البزار (1023) كشف: من طريق يحيى بن كثير الزيادي، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر به، وفيه: "فليصم عنه وليه إن شاء".

وإسناده ضعيف جدا، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 485:

"يحيى بن كثير الزيادي: هو أبو النضر، صاحب البصري، ضعيف عندهم جدا، وإن كان لا يتهم بالكذب".

وأخرجه أحمد 6/ 69 من طريق عبد الله بن وهب، قال حيوة: أخبرني سالم، أنه عرض هذا الحديث على يزيد فعرفه، أن عروة بن الزبير، قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال:

"أيما ميت مات وعليه صيام، فليصمه عنه وليه".

وقال الحافظ في "أطراف المسند" 9/ 181:

"يزيد يعني: ابن رومان".

وأخرجه إسحاق بن راهويه (900) - ومن طريقه الطبراني في "الأوسط" (4121) - أخبرنا عبد الله بن واقد الحراني، حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني سالم بن غيلان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

"من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه".

ولفظ الطبراني: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".

وإسناده ضعيف جدا، عبد الله بن واقد الحراني: متروك.


وفي الباب عن بريدة، وجابر:

 

أما حديث بريدة:

فأخرجه مسلم (1149- 157)، والترمذي (667) و (929)، والبيهقي 4/ 256 و 335 من طريق علي بن مسهر أبي الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت؟ قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه مسلم (1149- 158)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 387 و 4/ 68 و 6/ 270 و 14/ 169، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) عن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"كنت جالسا عند النبي ﷺ...بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال: صوم شهرين".

وأخرجه أبو داود (1656) و (2877) و (3309)، والنسائي في "الكبرى" (6283)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607)، والبيهقي 4/ 335 من طريق زهير بن معاوية، ولوين في "جزءه" (34) وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) عن حبان بن علي، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607)، والبيهقي 4/ 151، وفي "السنن الصغير" (1461)، وفي "المعرفة" (8353) و (8826) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، والحاكم 4/ 347، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) من طريق مندل بن علي، خمستهم عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به، وقالوا: صوم شهر.

واختلف فيه على الثوري:

فأخرجه مسلم (1149)، والترمذي (929)، وابن ماجه (1759)، وأبو عوانة (2905)، وأبو نعيم في "المستخرج" (2607) من طريق عبد الرزاق - وهو في "مصنفه" (7645) و (16587) [1] -، والنسائي في "الكبرى" (6281)، وابن ماجه (2394)، وأحمد 5/ 351 و 361 عن وكيع، وأبو عوانة (2904) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، ثلاثتهم عن الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فذكر بمثله، وقال: صوم شهر".

واقتصر وكيع، والقاسم بن يزيد الجرمي على قصة الجارية.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه مسلم (1149)، وأبو عوانة (2906) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان، بهذا الإسناد، وقال: صوم شهرين.

 واستدركه الحاكم 4/ 347 على الشيخين فوهم، فقد رواه مسلم بنفس الاسناد والمتن.

وقال أبو عوانة:

"وروى الأشجعي، عن سفيان، فقال: وعليها صوم شهر. وروى الأشجعي، عن سفيان، فقال: وعليها صوم من رمضان".

وأخرجه الطبراني في "الصغير" (777) من طريق مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم؟ قال: صومي عن أمك".

وقال الطبراني:

"لم يروه عن سفيان، عن علقمة بن مرثد إلا مؤمل، والمشهور من حديث الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه. فإن كان مؤمل بن إسماعيل حفظه فهو غريب من حديث علقمة بن مرثد".

قلت: مؤمل بن إسماعيل: سيء الحفظ.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2446) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن سفيان الثوري، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج؟ فقال: حجي عن أمك. قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم؟ فقال: صومي عن أمك. قالت: يا رسول الله إن أمي قد توفيت، وكنت تصدقت عليها بجارية؟ فقال: آجرك الله ورد عليك الميراث".

وإسناده ضعيف، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: صدوق يخطئ وكان مرجئا، أفرط ابن حبان، فقال: متروك.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (248) عن إسماعيل بن زكريا، عن عبد الله بن عطاء، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:

"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإن أمي ماتت؟ فقال رسول الله ﷺ: أجرت ورجعت إليك في ميراثك. قالت: يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها صوم فيجزئ عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم".

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6282)، وابن زنجويه في "الأموال" (2318)، والروياني (63)، والحاكم 4/ 347 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية فماتت؟ قال: قد أجرك الله ورد عليك الميراث. قالت: إن عليها صوما؟ قال: صومي عنها. قالت: إن عليها حجة؟ قال: حجي عنها".

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (168) حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه:

"أن امرأة، قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بصدقة ثم ماتت؟ قال: آجرك الله ورد إليك الميراث. قالت: إن أمي ماتت ولم تحج؟ قال: حجي عنها. قالت: إن أمي ماتت وعليها دين؟ قال: اقضيه عنها".

وإسناده ضعيف، شيخ الطبراني: مجهول الحال.

وأخرجه مسلم (1149)، والنسائي في "الكبرى" (6280)، وأحمد 5/ 349، وأبو نعيم في "المستخرج" (2608) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال:

"أتت امرأة إلى النبي ﷺ...بمثل حديثهم، وقال: صوم شهر".

وقال النسائي:

"هذا خطأ، والصواب عبد الله بن بريدة".

 

وأما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه عبد الله بن وهب في "الجامع" (294)، وفي "الموطأ" (292) عن ابن لهيعة، أن عمرو بن دينار حدثه، عن جابر بن عبد الله:

"أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم".

وهذا إسناد جيد، لأن ابن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

وأخرجه ابن ماجه (2133) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله:

"أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ: ليصم عنها الولي".

وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: احترقت كتبه فساء حفظه.

 

يستفاد من الحديث

 

أنه يجب على ولي الميت قضاء صومه عنه إذا مات وعليه صوم واجب، وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ ١٢٢:

"هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذرًا وإما قضاء عن رمضان فائت، مثل أن يكون مسافرًا فيقدم، وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضًا فيبرأ ولا يقضي، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، وقالا: يصوم عنه وليه وهو قول أهل الظاهر".

وقال أيضا في "أعلام الحديث شرح صحيح البخاري" 2/ 970:

"هذا في الصوم الواجب، مثل قضاء رمضان أو صوم النذر، وقد قال بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقالا: يصوم عنه وليه.

وقال أصحاب الرأي والشافعي في أكثر الفقهاء: لا يصوم أحد عن أحد، وشبهوه بالصلاة، إذ كل واحد منهما عمل على البدن، وتأولوا الحديث على أنه يكفر عنه بالإطعام فيقوم ذلك مقام الصيام عليه".

 

كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

٭ ٭ ٭

 

 



- وسقط من هذا الموضع (الثوري).

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام