words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأحد، 18 أكتوبر 2020

ما جاء في المدة التي يقصر المسافر فيها

 


 

(296) "سافر رسول الله r سفرا، فأقام تسع عشرة يصلي ركعتين ركعتين، قال ابن عباس: فنحن إذا سافرنا، فأقمنا تسع عشرة صلينا ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا".

 

أخرجه البخاري (1080)، وأبو يعلى (2368)، وابن المنذر في "الأوسط" (2282)، والبيهقي 3/ 150 من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، والبخاري (4299)، والبيهقي 3/ 149 من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع، وابن ماجه (1075) من طريق عبد الواحد بن زياد، والترمذي (549)، وأحمد 1/ 224، وابن خزيمة (955)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 416، والبيهقي 3/ 150 عن أبي معاوية الضرير، أربعتهم عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.

وقرن أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري بعاصم الأحول: حصين بن عبد الرحمن السلمي.

وعند ابن المنذر: "عن عاصم الأحول أو حصين".

والصواب: "عن عاصم الأحول وحصين".

وقال الترمذي:

"حديث غريب حسن صحيح".

وقال البيهقي في "المعرفة" 4/ 272:

"واختلف فيه على أبي عوانة، وأبي شهاب، وأبي معاوية، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، فقيل عن كل واحد منهم: (تسع عشرة)، وقيل: (سبع عشرة)، وتسع عشرة عنهم أكثر".

وأخرجه البخاري (4298)، والبيهقي 3/ 149، وفي "السنن الصغير" (577)، وفي "المعرفة" (6132)، وفي "دلائل النبوة" 5/ 104 عن عبدان عبد الله بن عثمان، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 104 من طريق حبان، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، حدثنا عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"أقام النبي r بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين".

وقال البيهقي:

"وأصح الروايات فيه رواية ابن المبارك ومن تابعه والله أعلم".

وأخرجه عبد الرزاق (4337) - وعنه عبد بن حميد (582)، والطبراني 11/ (11912) - عن ابن المبارك، عن عاصم، عن عكرمة به، وفيه:

"أقام رسول الله r بمكة سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة".

وعند عبد بن حميد: "عشرين ليلة".

وأخرجه الدارقطني 2/ 233، والبيهقي 3/ 150 من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع، عن عاصم الأحول، عن عكرمة به، وفيه:

"سبع عشرة".

وأخرجه الدارقطني 2/ 232-233، والبيهقي 3/ 150 من طريق محمد بن سليمان بن حبيب لوين، والبيهقي 3/ 150 من طريق معلى بن أسد، كلاهما عن أبي عوانة، عن عاصم به.

وقرن لوين بعاصم الأحول: حصين بن عبد الرحمن.

وأخرجه البيهقي 3/ 150 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن عاصم به.

وأخرجه أبو داود (1230)، وابن أبي شيبة 2/ 454، وابن حبان (2750)، والبيهقي 3/ 150، وفي "المعرفة" (6126)، وفي "دلائل النبوة" 5/ 104-105 عن حفص بن غياث، عن عاصم، عن عكرمة به.

وقال أبو داود:

"قال عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أقام تسع عشرة".

وحديثه عند البيهقي 3/ 150-151.

وأخرجه الطبراني 11/ (11892) من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة بلفظ: "سبعة عشر".

وفيه عباد بن منصور، قال البزار:

"روى عن عكرمة أحاديث، ولم يسمع منه".

وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 166:

"وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى [1] عن داود بن الحصين [2] فدلسها عن عكرمة".

وأخرجه أبو داود (1232) - ومن طريقه البيهقي 3/ 151 -، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 315 من طريق علي بن نصر بن علي الجهضمي، وأحمد 1/ 303 عن الأسود بن عامر، وأحمد 1/ 315 عن يحيى بن آدم، وأبي النضر هاشم بن القاسم، وعبد بن حميد (585)، وابن المنذر في "الأوسط" (2251)، والطبراني 11/ (11672) عن أبي نعيم، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 315 من طريق عبد الله بن عون الخراز، ستتهم عن شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"أقام النبي r بمكة بعد الفتح سبعة عشر يوما يصلي ركعتين".

وعند ابن المنذر: "تسع عشرة".

وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي: سيء الحفظ، وقال البيهقي:

"اختلفت هذه الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة كما ترى، وأصحها عندي - والله أعلم - رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري (الجامع الصحيح)، فأحد من رواها ولم يختلف عليه علمي عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول، والله أعلم".

وقال أيضا:

"ويمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة، ورواية من روى سبع عشرة، ورواية من روى ثمان عشرة: بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين، ومن قال سبع عشرة لم يعدهما، والله أعلم".

وأخرجه أبو داود (1231) - ومن طريقه البيهقي 3/ 151، وفي "دلائل النبوة" 5/ 105 -، وابن ماجه (1076) من طريق محمد بن سلمة، وابن أبي شيبة 2/ 453 و 14/ 500 - ومن طريقه الطحاوي 1/ 417 - والبيهقي 3/ 151 عن عبد الله بن إدريس، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس:

"أن رسول الله r أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة".

ولفظ عبد الله بن إدريس: "أن النبي r قام حيث فتح مكة خمس عشرة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين".

وقال أبو داود:

"روى هذا الحديث عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، ولم يذكروا فيه ابن عباس".

وقال البيهقي:

"كذا رواه، ولا أراه محفوظا".

وأخرجه البيهقي 3/ 151 من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني محمد بن مسلم:

"ثم أقام رسول الله r بمكة خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين".

وقال البيهقي:

"هذا هو الصحيح مرسل".

وأخرجه النسائي (1453)، وفي "الكبرى" (516) و (1924) أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود البصري، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:

"أن رسول الله r أقام بمكة خمس عشرة يصلي ركعتين ركعتين".

وسقط من "السنن الكبرى" (516) عبيد الله بن عبد الله.

وأخرجه الطبراني 10/ (10735)، وفي "الأوسط" (7902) من طريق عبد الله بن المبارك، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب به.

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله إلا عراك بن مالك، ولا عن عراك إلا يزيد، ولا عن يزيد إلا ابن لهيعة، تفرد به ابن المبارك!".

وأخرجه ابن وهب في "الجامع" (206) عن ابن لهيعة، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك: مرسلا.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 151:

"ورواه عراك بن مالك، عن النبي r مرسلا، ورواية عكرمة، عن ابن عباس أصح من ذلك كله، والله أعلم".

وأخرج عبد الرزاق (4338)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 187، والبيهقي 3/ 152 عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:

"أقام رسول الله r بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة".

وقال البيهقي:

"تفرد به الحسن بن عمارة، وهو غير محتج به".

ولم يذكر أبو نعيم: (الحكم).

وعند البيهقي: (مجاهد) بدلا عن (مقسم).

وإسناده ضعيف جدا، الحسن بن عمارة: متروك.

 

وفي الباب عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمر، وأبي جحيفة السوائي:

 

أما حديث أنس بن مالك:

فأخرجه البخاري (1081)، وابن خزيمة (956) و (2996)، والبيهقي 3/ 136، وابن حزم في "حجة الوداع" (212)، والبغوي في "شرح السنة" (1027) من طريق عبد الوارث بن سعيد، ومسلم (693-15)، والترمذي (548)، وابن المنذر في "الأوسط" (2259)، والبيهقي 3/ 153 من طريق هشيم، ومسلم (693)، والنسائي في "الكبرى" (4196)، وأحمد 3/ 190، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 220 - مسند عمر، وابن خزيمة (956)، وابن حبان (2751) عن إسماعيل ابن علية، ومسلم (693)، والنسائي (1438)، وفي "الكبرى" (1909)، وأبو عوانة (2373)، وابن حبان (2754) من طريق أبي عوانة، ومسلم (693)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 418، وأبو عوانة (2370) (2371)، وابن الجارود (224)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 188، والبيهقي 3/ 148 من طريق شعبة، وأبو داود (1233)، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 399 من طريق وهيب، وابن ماجه (1077)، وأحمد 3/ 187 - ومن طريقه ابن بشران في "الأمالي" (865) - عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي (1452)، وفي "الكبرى" (1923)، وابن ماجه (1077)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 219، وابن خزيمة (956)، وأبو عوانة (2372) من طريق يزيد بن زريع، وابن خزيمة (956) من طريق بشر بن المفضل، والبيهقي 3/ 145 من طريق علي بن عاصم، عشرتهم عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، عن أنس بن مالك، قال:

"خرجنا مع رسول الله r من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرا".

وعند البيهقي 3/ 145: "يصلي بنا ركعتين ركعتين إلا المغرب".

وقال الترمذي:

"حسن صحيح".

وأخرجه البخاري (4297)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 418، والبيهقي 3/ 148 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والبخاري (4297) عن قبيصة، ومسلم (693) من طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة حماد بن أسامة، والدارمي (1510) عن محمد بن يوسف، وابن أبي شيبة 2/ 453 عن وكيع، وعبد الرزاق (4336)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 220، والطبراني في "الأوسط" (5007) من طريق زائدة، ثمانيتهم عن الثوري، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس به.

وعند الدارمي: "فجعل يقصر حتى قدمنا مكة، فأقام بها عشرة أيام يقصر حتى رجع، وذلك في حجة الوداع".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4115)، وابن المقرئ في "المعجم" (1206) من طريق أيوب بن سويد، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن

يونس بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن، ويحيى بن أبي إسحاق، عن أنس به.

وإسناده ضعيف، أيوب بن سويد: ضعفه الإمام أحمد وجماعة.

 

وفي الباب عن أنس:

"أقام رسول الله r بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة".

 أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3927) من طريق محمد بن العباس الزيتوني، وتمام في "الفوائد" (159) من طريق محمد بن إبراهيم أبي أمية الطرسوسي،كلاهما عن عمرو بن عثمان الكلابي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، قال: فذكره.

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسى، ولا عن عيسى إلا عمرو بن عثمان، تفرد به محمد بن العباس!".

وليس كما قال رحمه الله تعالى، وإسناده ضعيف جدًا، عمرو بن عثمان الكلابي: قال النسائي، والأزدي: متروك الحديث.

وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (2679) من طريق هلال بن العلاء الرقي، عن عمرو بن عثمان الكلابي به، وفيه:

"أقام بمكة عشرين يوما يقصر الصلاة".

وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (2680) من طريق محمد بن سلام المنبجي، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس، قال:

"غزا النبي r تبوك، فأقام بضع عشرة ليلة يصلي صلاة مسافر".

وإسناده ضعيف، محمد بن سلام المنبجي: قال ابن منده: أتى عن

عيسى بن يونس بغرائب.

ويحيى بن أبي كثير: لم يسمع من أنس، وسيأتي من مسند جابر.

وقال الدارقطني في "العلل" (2651):

"والصحيح عن الأوزاعي، عن يحيى أن أنسا كان يفعل ذلك غير مرفوع".

 

وأما حديث جابر بن عبد الله:

فأخرجه البخاري (1557) و (2505) و (2506) و (4352) و (7367)، ومسلم (1216-141)، والنسائي (2805)، وفي "الكبرى" (3773)، وابن ماجه (1074)، وأحمد 3/ 317، والحميدي (1293)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 187-188، وابن خزيمة (957) و (2786)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 192، وأبو عوانة (3327) و (3328)، وابن حبان (3791) و (3921)، والبيهقي 5/ 18-19، وابن حزم في "حجة الوداع" (55)، ومكي بن أبي طالب في "حديثه" (8) من طرق عن ابن جريج (وهو في "جزء ابن جريج" (5) ) أخبرني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي، قال:

"أهللنا أصحاب محمد r بالحج خالصا وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي r صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، قال عطاء: قال حلوا وأصيبوا النساء، قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: يقول جابر بيده - كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها - قال: فقام النبي r فينا، فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فَحِلُّوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا، قال عطاء: قال جابر: فقدم عليٌ من سعايته، فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي r، فقال له رسول الله r: فأهد وامكث حراما. قال: وأهدى له عليٌ هديا، فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد".

وأخرجه البخاري (1651) و (1785) و (7230)، وأبو داود (1789)، وأحمد 3/ 305، وابن خزيمة (2785)، والبيهقي 5/ 3-4  و 40 و 95 من طريق حبيب المعلم، ومسلم (1216-142)، والنسائي (2994)، وأحمد 3/ 302 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، ومسلم (1216-143) من طريق موسى بن نافع، ومسلم (1216-144) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، وأبو داود (1787)، وابن ماجه (2980)، والطحاوي 2/ 192، وفي "شرح مشكل الآثار" (4305) من طريق الأوزاعي، وأبو داود (1788)، والنسائي في "الكبرى" (4157)، وأحمد 3/ 362، والطحاوي 2/ 191، وفي "شرح مشكل الآثار" (2436) و (4302) من طريق قيس بن سعد، وأحمد 3/ 366، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4306) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، وأحمد 3/ 366، والطيالسي (1781) عن الربيع بن صبيح، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2435) و (4303) من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4304) من طريق عمرو بن دينار، عشرتهم عن عطاء بن أبي رباح به.

وعند أبي داود (1787): "الأوزاعي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح".

وقال ابن خزيمة:

"لست أحفظ في شيء من أخبار النبي r أنه أزمع في شيء من أسفاره على إقامة أيام معلومة، غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع، فإنه قدمها مزمعا على الحج، فقدم مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأقام بمكة أربعة أيام خلا الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس مزمعا على هذه الإقامة عند قدومه مكة، فأقام باقي يوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم التروية، ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى... فأقام r بقية يوم التروية بمنى، وليلة عرفة ثم غداة عرفة، فسار إلى الموقف بعرفات فجمع بين الظهر والعصر به، ثم سار إلى الموقف، فوقف على الموقف حتى غابت الشمس، ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات فيها حتى أصبح، ثم صلى الصبح بالمزدلفة، وسار ورجع إلى منى، فأقام بقية يوم النحر ويومين من أيام التشريق وبعض الثالث من أيام التشريق بمنى، فلما زالت الشمس من يوم الثالث من أيام التشريق رمى الجمار الثلاث ورجع إلى مكة، فصلى الظهر والعصر من آخر أيام التشريق، ثم المغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، فهذه تمام عشرة أيام جميع ما أقام بمكة ومنى في المرتين وبعرفات، فجعل أنس بن مالك كل هذا إقامة بمكة، وليس منى ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة".

 

وفي الباب عن جابر أيضا:

"أقام رسول الله r بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة".

أخرجه أبو داود (1235)، والترمذي في "العلل الكبير" (158)، وأحمد 3/ 295، وعبد بن حميد (1139)، وابن حبان (2749) و (2752)، والبيهقي 3/ 152، وفي "الخلافيات" (2677)، وابن حزم في "المحلى" 5/ 25، وابن الجوزي في "التحقيق" (773) عن عبد الرزاق (وهو في "المصنف" (4335) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: فذكره.

وقال أبو داود:

"غير معمر لا يسنده".

وقال الترمذي:

"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: يروى عن ابن ثوبان، عن النبي r: مرسلا".

وقال البيهقي في "المعرفة" 4/ 272:

"غير محفوظ".

وقال ابن حزم:

"محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: ثقة، وباقي رواة الخبر أشهر من أن يسأل عنهم".

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 454 حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: مرسلا.

وأخرجه البيهقي 3/ 152، وفي "الخلافيات" (2678) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن ابن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

"غزوت مع النبي r غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع".

وقال البيهقي:

"ابن أبي أنيسة: أظنه يحيى".

وإسناده ضعيف جدا، يحيى بن أبي أنيسة: متروك الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 456 و 14/ 166 - ومن طريقه أبو الفضل الزهري في "حديثه" (406)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 341، وفي "الاستذكار" 2/ 204 - حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، قال:

"جمع النبي r في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء".

وإسناده ضعيف، من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن.

 

وأما حديث عمران بن حصين:

فأخرجه أبو داود (1229)، والترمذي (545)، وأحمد 4/ 430 و 431 و 432 و 440، والشافعي في "السنن المأثورة" (12)، وابن أبي شيبة 1/ 383 و 2/ 450 و 4/ 281، والطيالسي (879) و (898)، والبزار (3608)، والدولابي في "الكنى" (1157)، وابن خزيمة (1643)، والروياني (110)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 417، وابن المنذر في "الأوسط" (2243) و (2295)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (516)، والطبراني 18/ (513-516)، والبيهقي 3/ 135-136 و 151 و 153 و 157، وفي "المعرفة" (6008)، وفي "دلائل النبوة" 5/ 105، وفي "الخلافيات" (2676)، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 307 مطولا ومختصرا من طرق عن علي بن زيد، عن أبي نضرة:

"أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله r في السفر فعدل إلى مجلس العوقة فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله r في السفر فاحفظوا عني: ما سافر رسول الله r سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. ثم غزا حنينا والطائف فصلى ركعتين كعتين، ثم رجع إلى جعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر وحججت واعتمرت، فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب، ومع عثمان صدرا من إمارته فصلى ركعتين إلا المغرب، ثم إن عثمان صلى بعد ذلك أربعا" والسياق لأحمد 4/ 430.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وقال ابن خزيمة:

"باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر، فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها".

قلت: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.

وأخرجه الطبراني 18/ (517) من طريق سويد بن عبد العزيز، حدثنا ياسين الزيات، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال:

"لما فتح رسول الله r مكة أقام بها ثمان عشرة ليلة يصلي بأهل مكة ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".

وإسناده ضعيف جدا، ياسين الزيات: متروك.

وسويد بن عبد العزيز: ضعيف.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (115) حدثنا أبو جعفر

أحمد بن الهيثم بن خالد البزاز، حدثنا الخليل بن زكريا، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال:

"حججت مع رسول الله r فصلي بنا ركعتين في الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلى المدينة إلا المغرب، ثم حججت مع أبي بكر فصلي بنا ركعتين في الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلا المغرب، ثم حججت مع عمر فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلا المغرب، ثم حججت مع عثمان فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة وبمنى حتى رجعنا إلا المغرب".

وإسناده ضعيف جدا، الخليل بن زكريا الشيباني: متروك.

والربيع بن صبيح: كان عابدًا مجاهدًا لكنه سيء الحفظ، ولخّص ابن حبان ما قيل فيه، فقال:

"كان من عباد أهل البصرة وزهادهم، وكان يشبه بيته بالليل ببيت النحل من كثرة التهجد، إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، فكان يهم فيما يروى كثيرا، حتى وقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد".

 

وأما حديث عبد الله بن عمر:

فأخرجه البيهقي 3/ 151 من طريق ابن وهب (وهو "الجامع" (207) ) عن يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن رجل، عن عبد الله بن عمر:

"أن رسول الله r أقام سبع عشرة يصلي ركعتين، محاصرا الطائف".

وإسناده ضعيف فيه مَنْ أُبهم.

وفي الباب عن ابن عمر أيضا:

أخرجه أحمد 2/ 83 و 154 من طريق يحيى بن قيس المأربي، حدثنا

ثمامة بن شراحيل، قال:

"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله r نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين، ثم نزع هذه الآية: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} حتى فرغ من الآية".

وإسناده حسن، ثمامة بن شراحيل: ذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 98 و 8/ 157، وقال الدارقطني:

"لا بأس به، شيخ مقل".

وأخرج البيهقي 3/ 152، وفي "المعرفة" (6148) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:

"ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين".

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (4339) عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع:

"أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، قال: وكان يقول: إذا أزمعت إقامة فأتم".

وعبد الله بن عمر العمري: ضعيف.


وأما حديث أبي جحيفة السوائي:

فقد تقدّم تخريجه برقم (98)، ولفظه: "أتيت النبي r بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي r عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا - يقول: يمينا وشمالا - يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة".

 

يستفاد من الحديث

 

أن من سافر وأقام لقضاء حاجة شُرع له القصر ما لم يجمع إقامة، قال الشيخ عبيد الله المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" 4/ 391-392:

"قال ابن عباس استنباطا من هذا الحديث: (فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة تسعة عشر) أي: يوما، ولفظ الترمذي: (فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة) ركعتين ركعتين، وفي رواية للبخاري: (ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة)، وفي رواية للبيهقي: (فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر صلينا ركعتين ركعتين)، ولأبي يعلى: (إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر) أي: مكثنا أكثر من ذلك صلينا أربعا، وقد أخذ به إسحاق بن راهويه أيضا كما تقدم في كلام الحافظ، فمدة القصر عنده وعند ابن عباس تسعة عشر يوما، فإذا أجمع على أكثر من ذلك في موضع أتم، قال الترمذي: أما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس هذا، قال: لأن ابن عباس روى عن النبي r ثم تأوله بعد النبي r، يعني أخذ به وعمل عليه بعد وفاته r انتهى.

قلت: الاستدلال بهذا الحديث على أن من يقيم هذه المدة تسعة عشر أو خمسة عشر على اختلاف الروايتين والمذهبين قصدا يقصر، لا يخلو عن إشكال، لأنه موقوف على ثبوت أنه r أزمع في أول الأمر على إقامته بمكة هذه المدة، ولا دلالة في هذه القصة على ذلك أصلا، بل الظاهر أن النبي r أقام بمكة هذه المدة اتفاقا، ولا يدري أول الأمر أن إقامته تمتد إلى متى، لأنه كان مترددا متى تهيأ له فراغ حاجته يرحل، ومن كان كذلك يقصر أبدا لأنه لم ينو الإقامة، والأصل بقاء السفر، ولذا قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، وكذا قال ابن المنذر، وأما الاستدلال بحديث ابن عباس على أن من يزيد على هذه المدة يتم، كما قال ابن عباس وإسحاق ففي غاية الخفاء...".

قال الصنعاني في "التحبير" 5/ 720:

"وقول ابن عباس (وإن زدنا أتممنا) ليس مأخوذا من قصره r تسع عشرة، لأنه لا يعلم أنه r لو زاد لأتم، بل يحتمل أنه لو زاد لقصر، بل هو أقوى الاحتمالين، لأنه أقام دونها فقصر، ثم أقام أكثر منها فقصر، فلا دليل أن التسع عشرة غاية منتهى سفره".


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

 

٭ ٭ ٭

 



 1 - وهو متروك.

 2 - وروايته عن عكرمة منكرة.

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

المسافة التي يقصر فيها الصلاة

 



(295) "صليت مع رسول الله r الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين".

 

أخرجه البخاري (1547) و (1548) و (1551) و (1714) و (1715) و (2951)، ومسلم (690-10)، والنسائي (477)، وفي "الكبرى" (340)، وأحمد 3/ 111 و 186 و 268، والشافعي في "السنن المأثورة" (14)، والحميدي (1192)، وعبد الرزاق (4315)، والبزار (6763)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 913 - مسند عمر، وأبو يعلى (2794) و (2811) و (2812) و (2821)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 418، وفي "شرح مشكل الآثار" (2440)، وأبو عوانة (2377) و (2378)، والسراج في "مسنده" (1408-1412)، وفي "حديثه" (1662- 1667)، وابن حبان (2743) و (2744) و (2747)، والبيهقي 5/ 10 و 40 و 237، وفي "المعرفة" (6104)، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 301، وفي "الاستذكار" 2/ 240، وابن حزم في "حجة الوداع" (10) و (309) و (370) و (481) و (525)، والبغوي في "شرح السنة" (1879) من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: فذكره.

 

وله طرق أخرى عن أنس:

 

1 و 2 - أخرجه البخاري (1089)، وأحمد 3/ 177، وابن أبي شيبة 2/ 443، وعبد الرزاق (4316)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 222 - مسند عمر، وأبو عوانة (2374) و (2375)، وابن المنذر في "الأوسط" (2248)، وابن حبان (2748)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 268، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 301 من طرق عن الثوري، ومسلم (690-11)، وأبو داود (1202)، والترمذي (546)، والنسائي (469)، وفي "الكبرى" (351)، وأحمد 3/ 110 و 111-112، وعبد الرزاق (4317)، والدارمي (1508)، وأبو يعلى (3633)، وابن الجارود (145)، والسراج في "مسنده" (1413)، وفي "حديثه" (1668)، والبيهقي 3/ 146، وفي "المعرفة" (6105)، والبغوي (1020) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، سمعا أنس بن مالك، يقول:

"صليت مع رسول الله r الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين".

وقال الترمذي:

"حديث صحيح".

وأخرجه الحميدي (1191)، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 912، وأبو عوانة (2376)، والبيهقي 3/ 145، وفي "المعرفة" (6103) عن سفيان بن عيينة، والدارمي (1507)، والبزار (6238) و (6239)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 222، وأبو يعلى (3635)، والسراج في "مسنده" (1415)، وفي "حديثه" (1670) و (1671) من طريق الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر (وحده) به.

وأخرجه الشافعي 1/ 182 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (6102)-، وابن أبي شيبة 2/ 443 - وعنه أبو يعلى (3665) -، والحميدي (1193) عن سفيان بن عيينة، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 418، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 107 من طريق الثوري،كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة (وحده) به.

وأخرجه البخاري (1546)، وأبو داود (1773)، وأحمد 3/ 378، وعبد الرزاق (4320)، والبزار (6241) و (6242)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 221، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 417-418، والسراج في "مسنده" (1416)، وفي "حديثه" (1672)، والبيهقي 5/ 38 عن ابن جريج، وأبو يعلى (3634) من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، والطحاوي 1/ 418، والسراج في "مسنده" (1414)، وفي "حديثه" (1669)، وابن حبان (2746)، والطبراني في "الأوسط" (6375) من طريق عمرو بن الحارث، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 221 و 2/ 912، والطحاوي 1/ 418، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 158 من طريق أسامة بن زيد الليثي، والسراج في "مسنده" (1417)، وفي "حديثه" (1673) من طريق مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي، خمستهم عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول:

"صلى النبي r بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل".

وفي لفظ: "صلى رسول الله r الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وهو مسافر إلى مكة".

ولفظ عمرو بن الحارث: "صليت مع رسول الله r الظهر بالمدينة أربع ركعات، ثم خرج إلى بعض أسفاره، فصلى لنا عند الشجرة ركعتين" [1].

وزاد السراج في "مسنده" (1417)، وفي "حديثه" (1673): "وهو ستة أميال".

وقرن أبو نعيم في "الحلية" 3/ 158 بابن المنكدر: الزهري، وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 222 من طريق أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس به.

وأسامة بن زيد الليثي: قال النسائي وغيرُه: ليس بالقوي، وقد اضطرب في لفظه:

فأخرجه البزار (6240) من طريقه عن محمد بن المنكدر، عن أنس، قال:

"صلى رسول الله r الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بالعقيق ركعتين".

وأخرجه أحمد 3/ 237 من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن المنكدر التيمي، عن أنس بن مالك الأنصاري، قال:

"صلى بنا رسول الله r الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف، في حجة الوداع".

وإسناده حسن.

3 - أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 104 حدثنا أحمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حدثنا خالد بن يوسف بن خالد، حدثني أبي، سمعت أبا حازم يحدث، عن أنس بن مالك:

"أن النبي r صلى أربعا بالمدينة، وصلى بذي الحليفة ركعتين".

وإسناده تالف، يوسف بن خالد السمتي: تركوه وكذبه ابن معين.

وابنه خالد: ضعيف.

 

وفي الباب عن أنس:

"كان رسول الله r إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين".

أخرجه مسلم (691) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 5/ 8 -، وأبو داود (1201)، وأحمد 3/ 129 - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 32/ 44 -، وابن أبي شيبة 2/ 443 - وعنه أبو يعلى (4198)، وعنه ابن حبان (2745) -، والبيهقي 3/ 146 عن محمد بن جعفر غندر، وأبو عوانة (2368) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة؟ فقال: فذكره.

وعند الإمام أحمد، والبيهقي: "عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ قال: كنت أخرج إلى الكوفة، فأصلي ركعتين حتى أرجع" ثم ذكر الحديث المرفوع بتمامه.

 

وفي الباب عن عمر، وأبي سعيد الخدري:

 

أما حديث عمر:

فأخرجه مسلم (692-13)، والبزار (316) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم (692-14)، وأحمد 1/ 29، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 894 - مسند عمر: عن محمد بن جعفر، والنسائي (1437)، وفي "السنن الكبرى" (1908)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 209 و 2/ 895، والبيهقي 3/ 146 من طريق النضر بن شميل، وأحمد 1/ 30، وأبو عوانة (2369) عن هاشم بن القاسم، وابن أبي شيبة 2/ 445 - ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 241 - حدثنا عبيد بن سعيد، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 209 و 2/ 895 من طريق الحسين بن محمد، وعاصم بن علي، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 416، وأبو عوانة (2369)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 187-188، والبيهقي 3/ 146 من طريق الطيالسي ( وهو في "مسنده" (35) )، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 249، وأبو القاسم البغوي (1703) عن علي بن الجعد، والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 895 من طريق خالد بن عبد الرحمن، وأبو عوانة (2369) من طريق أبي عتاب، كلهم جميعا (عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، والنضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، وعبيد بن سعيد، والحسين بن محمد، وعاصم بن علي، والطيالسي، وعلي بن الجعد، وخالد بن عبد الرحمن، وأبو عتاب سهل بن حماد) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، قال:

"خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له: فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله r يفعل".

 

وأما حديث أبي سعيد الخدري:

فأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 442-443، وعبد الرزاق (4318)، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (735)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 148-149 عن هشيم بن بشير، ومسدد كما في "المطالب العالية" (735) عن عبد الوارث بن سعيد، وابن الأعرابي في "المعجم" (1419) من طريق أبي الأرقم البصري، ثلاثتهم عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد:

"أن النبي r كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة".

وأخرجه عبد بن حميد (947) حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو هارون العبدي، حدثنا أبو سعيد، قال:

"خرجنا مع رسول الله r، فكان إذا سار فرسخا تجوز في الصلاة".

وإسناده ضعيف جدا، فمداره على أبي هارون العبدي عمارة بن جوين وهو متروك ومنهم من كذبه.

 

غريب الحديث

 

(بذي الحليفة) قال العيني في "شرح سنن أبي داود" 5/ 63:

"ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة بينهما ستة أميال، ويقال: سبعة، وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره، ولا حجة لهم في ذلك، لأن المراد به حين سافر عليه السلام إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة، فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعًا، وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يُفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام، هذا مذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك، أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال".

 

يستفاد من الحديث

 

أولًا: أنه يشرع القصر إذا خرج مسافرا، فحيث وجد السفر شرع القصر، وذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 567 حديث أنس (أن رسول الله r إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة)، وقال:

"وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها، فيؤخذ بالأكثر احتياطا، وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال: قلت لسعيد بن المسيب أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم، والله أعلم".

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 240:

"وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي: شيخ من أهل البصرة ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين، ولا هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل، وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره مَن ابتدأ قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال، على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك، فلم يحسن العبارة عنه".

وقال ابن القيم في "الهدي" 1/ 463:

"ولم يحد r لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر [2]، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم".

 

ثانيًا: أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يفارق بلدته.


كتبه

أبو سامي العبدان

حسن التمام

 

٭ ٭ ٭

 

 



-  قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" 3/ 325:

"وهي الشجرة التي ولدت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة، وكانت سمرة، وكان النبيّ r ينزلها من المدينة ويحرم منها، وهي على ستّة أميال من المدينة".

 2 -  قال ابن قدامة في "المغني" 2/ 190:

"ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر، خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه، لوجهين:

أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي r التي رويناها، ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101]، وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية، فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض.

وقول النبي r: (يمسح المسافر ثلاثة أيام) جاء لبيان أكثر مدة المسح، فلا يصح الاحتجاج به هاهنا، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سماه النبي r سفرا، فقال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم).

والثاني: أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه".

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام