words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

النهي عن افتراش جلود السباع

(111) عن أسامة الهذلي رضي الله عنه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع".

إسناده صحيح - أخرجه أبو داود (4132)، وأحمد 5/ 74، والضياء في "الأحاديث المختارة" (1397) عن إسماعيل ابن علية، والترمذي (1770) من طريق محمد بن بشر، وأحمد 5/ 74، والضياء (1397) عن محمد بن جعفر، والترمذي (1770) من طريق عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770)، وفى "العلل الكبير" (534)، والنسائي (4253)، وفي "الكبرى" (4565)، وأحمد 5/ 75، والدارمي (1984)، وابن الجارود في "المنتقى" (875)، والطبراني 1/ (508)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 164، والضياء في "المختارة" (1395) عن يحيى ابن سعيد القطان، والترمذي (1770)، وابن أبي شيبة 14/ 249، والدارمي (1983)، والطبراني 1/ (508)، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1394) عن عبد الله بن المبارك، وابن أبي شيبة 14/ 249، ومن طريقه الطبراني 1/ (508)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3252)، والبيهقي 1/ 18، والضياء في "المختارة" (1394) عن يزيد بن هارون، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3252) من طريق روح بن عبادة، والحاكم 1/ 144، وعنه البيهقي في "السنن الصغير" (209) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والحاكم 1/ 144 من طريق يزيد بن زريع، تسعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه به.
وزاد الترمذي، وابن أبي شيبة، والدارمي، وابن الجارود، والطبراني، والضياء "أن تفترش".
وقال الترمذي:
"ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة".
وأخرجه الطبراني 1/ (509)، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1396) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه به.
وقال الضياء:
"وصوابه سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش جلود السباع".
وقال الحاكم:
"رواه شيخ من أهل البصرة، عن محمد بن المنهال، فقال فيه: عن شعبة، وهو وهم منه".
وأخرجه أبو عروبة الحراني في "جزءه" (23) - برواية أبي أحمد الحاكم، والطبراني 1/ (511) من طريق إسحاق بن إدريس، حدثنا أبان بن يزيد، عن مطر الوراق، عن أبي المليح، عن أبيه:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش جلود السباع".
وقال البزار في "مسنده" 6/ 321:
"ولا نعلم رواه عن أبان إلا إسحاق بن إدريس".
قلت: وإسحاق بن إدريس الأسواري البصري: تركه ابن المديني.
وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة: واه.
وقال البخاري: تركه الناس.
وقال الدارقطني: منكر الحديث.
وأخرجه البزار (2331) من طريق إسماعيل ابن علية، وابن المنذر في "الأوسط" (897)، والبيهقي 1/ 21 من طريق شعبة، كلاهما عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه به.
وأخرجه الطبراني 1/ (510) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، أراه عن أبيه: فذكره.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (215)، عن معمر به مرسلا!
وجاء في "الأمالي" (108) لعبد الرزاق هكذا (عن أبي المليح، عن أسامة)، وفي "المصنف" (عن أبي مليح بن أسامة)، فالظاهر أنه تحرّف في "الأمالي" (بن) إلى (عن) وأما رواية الطبراني الآنفة الذكر، فإن إسناده إلى عبد الرزاق فيه ضعف، فقد رواه عن أحمد بن عمرو الخلال المكي، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا عبد الرزاق به موصولا على الشك.
ويعقوب بن حميد بن كاسب: ضعيف، وقد تقدّم الكلام عليه عند الحديث رقم (109).
وأما أحمد بن عمرو الخلال المكي فإنه ثقة، فقد أكثر الرواية عنه الطبراني، وجاء في "الإحكام في أصول الأحكام" 2/ 82 أن أبا عمر أحمد بن خالد الأندلسي المعروف بابن الجبّاب، قال: "حدثنا أحمد بن عمرو المكي وكان ثقة".
وأخرجه الترمذي (1771) من طريق شعبة، وابن أبي شيبة 14/ 250، والبزار (2330) عن ابن علية، كلاهما عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وبعد أن نقل الضياء في "الأحاديث المختارة" 4/ 185 ترجيح الترمذي لمرسل يزيد الرشك، أعقبه برواية النسائي من طريق يحيى بن سعيد،
عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه، ثم قال: قال الدارقطني: وأحاديث قتادة عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه - يعني أنها من الأحاديث التي يلزم البخاري ومسلما إخراجها".

وله شواهد من حديث المقدام بن معدي كرب، وسمرة، وابن عمر، وأبي ريحانة، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

أما حديث المقدام بن معدي كرب:
فأخرجه أبو داود (4131) مطولا، ومن طريقه البيهقي 1/ 21، والنسائي (4254) و (4255)، وفي "الكبرى" (4566) و (4567)، وأحمد 4/ 131-132، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3251)، والطبراني 20/ (630) و (636)، وفي "مسند الشاميين" (1127) من طريق بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور".
وفي رواية: "وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم".
وفي أخرى عن المقدام بن معدي كرب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوب على جلود السباع".
وإسناده ضعيف، بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث في بقية رجال السند.

وأما حديث سمرة بن جندب:
فأخرجه الحارث في "مسنده" (578) - بغية الباحث: حدثنا الخليل بن زكريا الشيباني، حدثنا حبيب بن الشهيد، حدثنا الحسن بن أبي الحسن،
 عن سمرة بن جندب:
 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش مسوك السباع".
وإسناده ضعيف جدا، الخليل بن زكريا الشيباني: متروك.

وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن ماجه (3601) و (3643)، وأحمد 2/ 99 - 100، وابن أبي شيبة 8/ 182، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3248) تاما ومختصرا من طريق يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدم، قال يزيد: والميثرة: جلود السباع، والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم: المشبع بالعصفر".
وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد: ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيا.
والحسن بن سهيل: لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد، وقال ابن معين: مشهور.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 122.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 295:
"لا أدرى سمع من ابن عمر أم لا".

وأما حديث أبي ريحانة:
فأخرجه أبو داود (4049)، والنسائي (5091)، وفي "الكبرى" (9313)، وأحمد 4/ 134، والطحاوي 4/ 265، وفي "شرح مشكل الآثار" (3255) و (3313)، والبيهقي 3/ 277، وفي "الشعب" (5961) من طرق عن المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان".
وقال أبو داود:
"الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم".
وأخرجه ابن ماجه (3655)، وأحمد 4/ 134، وابن أبي شيبة 4/ 397:2 و 7/ 58 و 8/ 305، وفي "المسند" (734)، والدارمي (2648)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3256) تاما ومختصرا من طريق يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني عياش بن عباس الحميري به.
وجاء في مطبوع "مسند ابن أبي شيبة" (عن أبي الحصين الهيثم بن عامر الحجري) فتحرّف (عن) فيما بين الهيثم بن عامر إلى (بن)!
وأخرجه النسائي (5110)، وفي "الكبرى" (9341) مختصرا، وأحمد 4/ 135 من طريق حيوة بن شريح، أخبرني عياش بن عباس القتباني، عن
أبي الحصين الحجري، أنه أخبره أنه وصاحبا له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا. قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر - يعني جلدة النمر - والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3254) من طريق عبد الله بن سويد بن حيان قال: حدثنا عياش بن عباس القتباني به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3253) من طريق ابن وهب، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن عياش بن عباس به.
وأخرجه أحمد 4/ 134 حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 345 من طريق محمد بن أبي الخصيب الأنطاكي، كلاهما عن ابن لهيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أبو الحصين، عن أبي ريحانة مختصرا، ليس فيه أبو عامر!
ورواية ابن وهب أصح فقد سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط، والحديث ضعيف فإن مداره على أبي عامر الحجري المعافري وهو عبد الله بن جابر، وقيل اسمه عامر: مجهول الحال.

وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (218) أخبرنا عباد بن كثير البصري، عن رجل أحسبه خالدا، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة قال:
"أتي علي بدابة، فإذا عليها سرج عليه خز، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخز، عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن جلود النمور، عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس، وعن حبالى سبايا العدو أن يوطأن، وعن الحمر الأهلية، وعن أكل ذي ناب من السباع، وأكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الكلب".
وهذا إسناد ضعيف جدا، من أجل عباد بن كثير البصري فإنه متروك الحديث، وأخرجه عبد الرزاق (219) عن ابن جريج قال: أُخبرت، عن حبيب بن أبي ثابت به.
وفيه من أبهم.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 190، وفي "شرح مشكل الآثار" (3247) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن حبيب ابن أبي ثابت به.
وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: قال الدارقطني في "العلل" 12/ 13:
"أثبت الناس في ابن جريج"، ولكن ابن جريج مدلس ولم يصرّح بالتحديث، وكذا حبيب بن أبي ثابت.

وأما حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما:
فأخرجه أبو داود (4129)، وابن ماجه (3656)، وأحمد 4/ 93، وابن أبي شيبة 8/ 494، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 328، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1809) عن وكيع، والطيالسي (1058)، ومن طريقه البيهقي 1/ 22 كلاهما (وكيع، والطيالسي) عن أبي المعتمر يزيد بن طهمان، عن ابن سيرين قال: كان معاوية، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تركبوا الخز ولا النمار".
 قال: "وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وإسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (4239)، وأحمد 4/ 93، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 4/ 328، والطبراني 19/ (838)، والمزي في "تهذيب الكمال" 29/ 235 من طريق إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا".
وهذا إسناد منقطع، فإن أبا قلابة لم يسمع من معاوية.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ميمون القناد، قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.
وأخرجه الطبراني 19/ (837) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن معاوية، ليس فيه ميمون القناد!
وأخرجه أبو داود (1794) من طريق حماد، وعبد الرزاق في "المصنف" (217)  و (19927)، وعنه أحمد 4/ 95، والطبراني 19/ (824) عن معمر، وأحمد 4/ 99 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني 19/ (827) من طريق هشام بن أبي عبد الله، وأحمد 4/ 92، وعبد بن حميد (419) - المنتخب، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3250) من طريق همام بن يحيى، والطبراني 19/ (828) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، ستتُهم عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية، قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
"تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ - يعني متعة الحج - قالوا: اللهم لا، قال: بلى إنه في هذا الحديث، قالوا: لا".
وأخرجه أحمد 4/ 101، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 81-82، وابن عدي في "الكامل" 5/ 393-394، والطبراني 19/ (876)، وفي "الأوسط" (6368) ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 581-582، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 50/ 279 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي حريز، مولى معاوية، قال:
"خطب الناس معاوية، بحمص، فذكر في خطبته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سبعة أشياء، وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه، منهن: النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، والذهب، والحرير".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن أبي حريز مولى معاوية إلا عبد الله بن دينار البهراني، ولا رواه عن عبد الله بن دينار إلا إسماعيل بن عياش".
قلت: وهذا مما يستدرك عليه رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في "المعجم الكبير" 19/ 373 (كيسان أبو حريز مولى معاوية) فذكر رواية عبد الله بن دينار عنه، ثم ذكر رواية محمد بن مهاجر الأنصاري عنه، فلم يفرّق بينهما، فكان عليه أن يذكر أبا حريز مستقلا عن كيسان.
وعند أحمد (عن عبد الله بن دينار، وغيره)، وإسناده ضعيف، عبد الله بن دينار هو البهراني الحمصي: ضعيف.
وأبو حريز مولى معاوية ويقال: حريز: قال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" (613):
"مجهول، وقيل: أبو جرير".
وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 476:
"لا يعرف إلا برواية عبد الله بن دينار البهراني عنه"، والحديث في "سنن ابن ماجه" (1580) مقتصرا على النهي عن النوح.
وأخرجه أبو يعلى (7374) من طريق عبد الرحمن أبي العلاء، حدثنا محمد ابن مهاجر، عن كيسان مولى معاوية قال: خطبنا معاوية: فذكره.
 وزاد ثامنة مع أن فيه (نهى عن سبع)، وهي (الغناء)!
وأخرجه الطبراني 19/ (878) من طريق عبد الرحمن بن العلاء أبي العلاء به، وفيه (نهى عن تسع)، وعد ثمانية، منهن (السروج) بدل (جلود السباع) و (الحر).
وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (1393) من طريق عبد الرحمن بن العلاء أبي العلاء به، وفيه
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تسع وأنا أنهى عنهن: عن النوح، والشعر، والغناء، والتبرج، والتصاوير، والجلوس على جلود السباع، والذهب، والحرير، والخز".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 234، والطبراني 19/ (877) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري، عن كيسان مولى معاوية، قال: خطب معاوية، فذكره، وعند الطبراني بدل الجلوس على جلود السباع: (السروج)، وعند البخاري (الحديد) بدل (الخز)، وعند الطبراني (الحر).
وكيسان مولى معاوية جاء عند الطبراني، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 50/ 279 أنه أبو حريز.
وقال المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 582-583:
"وذكر أبو القاسم - يعني الحافظ ابن عساكر - في "التاريخ" كيسان أبو حريز مولى معاوية، روى عن معاوية، روى عنه محمد بن مهاجر.
 ثم روى له هذا الحديث من رواية محمد بن المبارك الصوري، عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي حريز مولى معاوية
ومن رواية محمد بن مهاجر، عن كيسان مولى معاوية، ولم يأت بحجة على أنهما واحد بأكثر من ذلك، ومن قول الطبراني " كيسان أبو حريز مولى معاوية".
وقال - يعني ابن عساكر - في "الأطراف" حريز مولى معاوية، عن معاوية. ثم ذكر الحديث كما رواه ابن ماجه، ولم يزد على ذلك، وهذا مما يستدرك عليه، لأن قوله "عن حريز" إن كان صوابا، فكان ينبغي أن يذكره في "التاريخ" ولم يفعل، وإن كان "أبو حريز" هو الصواب، فكان ينبغي أن ينبه عليه في "الأطراف"، ولم يفعل، والله أعلم".
وأخرجه الطبراني 19/ (920) من طريق محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى صاعقة، حدثنا الوليد بن صالح النحاس، حدثنا بقية بن الوليد، عن يزيد بن سفيان، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"ينهى عن الركوب على جلود السباع، وعن تشييد البناء".

وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه الطبراني 12/ (13017) حدثنا أبو زيد الحوطي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن مسلم ابن أبي المحرز، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"أمر بخمس، ونهى عن عشر: أمر بفرق الرأس، والسواك، وقص الشارب، والاستنشاق، والمضمضة، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يجتمع امرأتان في ثوب واحد، وعن الشغار، وعن بيع الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام، وجلود السباع، ولبس القسي، وعن عسب الفحل".
وإسناده ضعيف، مسلم بن أبي المحرز: لم أجده.
وثعلبة بن مسلم الخثعمي: مستور.
وأبو زيد الحوطي: قال ابن القطان: لا يعرف حاله.


يستفاد من الحديث


أولًا: النهي عن افتراش جلود السباع.

ثانيًا: عموم النهي شامل للمذكى وغيره.
قال الجصاص في "أحكام القرآن" 1/ 149-150:
"وقد اختلف في جلود السباع، فكرهها قوم وأباحها أصحابنا - يعني الحنفية - ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين، وقد روى عطاء عن ابن عباس، وأبو الزبير عن جابر، ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجلود السباع.
وعن علي بن حسين، والحسن، وإبراهيم، والضحاك، وابن سيرين: "لا بأس بلبس جلود السباع".
 وعن عطاء عن عائشة في الفراء "دباغها ذكاتها".
 فإن قال قائل: روى قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن جلود السباع".
 وقتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "تعلمون أن النبي عليه السلام نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم".
 وقد تنازع أهل العلم معنى هذين الحديثين، فقال قائلون: هذا نهي تحريم يقتضي تحريم لبسها على كل حال، وقال آخرون: هو على وجه الكراهية والتشبه بزي العجم، كما روى أبو إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال: "نهى النبي عليه السلام عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر".
 وما روي عن الصحابة في إباحة لبس جلود السباع والانتفاع بها يدل على أن النهي على وجه الكراهية والتشبه بالعجم، وقد تقدم ذكر حديث سلمان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة لبس الفراء والانتفاع بها، وقوله عليه السلام "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
 وقوله "دباغ الأديم ذكاته" عام في جلود السباع وغيرها، وهذا يدل على أن النهي عن جلود السباع ليس من جهة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 82:
"غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما، فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه".


٭ ٭ ٭

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

ما جاء من الوعيد فيمن لبس ثوب شهرة

(110) "من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة".

حسن - أخرجه أبو داود (4030)، والنسائي في "الكبرى" (9487)، وابن ماجه (3606)، وأحمد 2/ 92 و 139، وأبو يعلى (5698)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2143)، والبيهقي في "الشعب" (5817)، وفي "الآداب" (587)، والبغوي في "شرح السنة" (3116)، والرافعي في "أخبار قزوين" 4/ 81 من طريق شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن مهاجر الشامي، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكره.
وهذا حديث حسن، وإسناده ضعيف، شريك هو النخعي القاضي: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع كما في "التقريب"، وتابعه أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري:
أخرجه ابن ماجه (3607) حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن أبي عوانة، عن عثمان بن المغيرة به.
وزاد "ثم تلهب فيه نارا".
وأخرجه أبو داود (4029) و (4030) عن محمد بن عيسى، ومسدد، كلاهما عن أبي عوانة به موقوفا.
وقال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" (1471):
"هذا الحديث موقوف أصح".
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (404)، و"التواضع والخمول" (67) من طريق عبد الله بن المبارك، عن أبي عوانة، عن سليمان الشيباني، حدثنا رجل، قال:
"رأى ابن عمر على ابنه ثوبا قبيحا دونا، فقال: لا تلبس هذا، فإن هذا ثوب شهرة".
وأخرجه عبد الرزاق (19979)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (5816) عن معمر، عن ليث، عن رجل، عن ابن عمر، قال:
"من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ذلا يوم القيامة".
والرجل الذي أبهم هو المهاجر، فقد رواه هناد في "الزهد" 2/ 428، وابن علية، وأبو معاوية الضرير كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/ 312، ثلاثتهم (هناد، وابن علية، وأبو معاوية) عن ليث، عن مهاجر بن عمرو، عن ابن عمر به.
وفي رواية ابن علية (المهاجر) غير منسوب، وفي رواية أبي معاوية الضرير (المهاجر أبو الحسن)، وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.

وله شواهد من حديث أبي ذر، ورافع بن يزيد الثقفي، وأنس، والحسين ابن علي، ومن مرسل هارون بن كنانة:

أما حديث أبي ذر:
فأخرجه ابن ماجه (3608)، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 328، وابن حبان في "الثقات" 9/ 230، وأبو الشيخ في "التوبيخ" (169)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 190-191، والبيهقي في "الشعب" (5820)، والمزي في "تهذيب الكمال" 19/ 348 من طريق وكيع بن محرز الناجي قال: حدثنا عثمان بن جهم، عن زر بن حبيش، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"من لبس ثوب شهرة، أعرض الله عنه حتى يضعه متى ما وضعه".
وقال العقيلي:
"الرواية في هذا الباب فيها لين".
وقال أبو نعيم:
"حديث غريب من حديث زر، تفرد به وكيع، عن عثمان".
وجوّد إسناده أبو الفضل العراقي في "تخريج الإحياء"، وحسّن إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة".
وإسناده ضعيف، عثمان بن جهم: مجهول، لم يرو عنه غير وكيع بن محرز، ووثقه ابن حبان 7/ 202!
ووكيع بن محرز ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 230، وقال البخاري: عنده عجائب.
وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به.

وأما حديث رافع بن يزيد الثقفي:
فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7708)، وأبو الفتح الموصلي في "المخزون في علم الحديث" (36) من طريق مخلد بن يزيد، وابن عدي في "الكامل" 4/ 346، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (5915) من طريق حجاج، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2670)، والجورقاني في "الأباطيل" (646) من طريق سعيد بن سالم، ثلاثتهم عن ابن جريج، حدثني أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن رافع بن يزيد الثقفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة وكل ثوب فيه شهرة".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا مخلد بن يزيد!".
وقال أبو نعيم:
"رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه".
وقال الجورقاني:
"هذا حديث باطل، رواه عن الحسن: قتادة فخالف فيه أبا بكر الهذلي".
فتعقبه الحافظ في "الإصابة" 2/ 371، فقال:
"قوله باطل مردود، فإن أبا بكر الهذليّ لم يوصف بالوضع، وقد وافقه سعيد ابن بشير - وإن زاد في السند رجلا - فغايته أن المتن ضعيف".

وأما حديث أنس بن مالك:
فأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "إتحاف الخيرة" (3980) حدثنا داود ابن المحبر، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من لبس ذا شهرة أو ركب ذا شهرة أعرض الله عنه، وإن كان له وليا".
وإسناده تالف: عنبسة بن عبد الرحمن: متروك، ورماه أبو حاتم بالوضع.
وقال الأزدي: كذاب.
وداود بن المحبر: متروك.

وأما حديث الحسين بن علي:
فأخرجه الدولابي في "الذرية الطاهرة" (172) من طريق محمد بن بكر البرساني، عن أبي الجارود، عن أبي سعد الميثمي (كذا)، قال: سمعت الحسين بن علي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من لبس ثوب شهرة كساه الله ثوب نار".
وهذا إسناد تالف، أبو الجارود هو زياد بن المنذر: رافضي، كذبه يحيى بن معين.
وأبو سعد الميثمي: تحريف، والصواب أنه أبو سعيد التيمي: قيل إن اسمه دينار، ولقبه عقيصا، قال يحيى بن معين: ليس بشيء.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وتركه الدارقطني.
وقال الجوزجاني: غير ثقة.
وأخرجه الطبراني 3/ (2907) من طريق سفيان بن وكيع، حدثنا إسماعيل ابن أبان الوراق، عن زياد بن المنذر، عن أبي سعيد التيمي، عن الحسن والحسين مرفوعا.
وأخرجه الطبراني 3/ (2906) من طريق سفيان بن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سعيد التيمي، قال: سمعت الحسن والحسين رضي الله عنهما، يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من لبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه يوم القيامة".
وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 135:
"فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف!".
قلت: وهذا قصور من الحافظ الهيثمي، كان الأولى به أن يعلّه بأبي سعيد التيمي، وبزياد بن المنذر.

وأما مرسل هارون بن كنانة:
فأخرجه البيهقي 2/ 273، وفي "الشعب" (5818)، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (884) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد، عن هارون بن كنانة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها".
وهذا مرسل، ووقع في أصول سنن البيهقي كلها (هارون بن كنانة) وهو مجهول، ولقد أثبت محققُ سنن البيهقي في الأصل (هارون، عن كنانة) زاعما أن الصواب كنانة بن نعيم، مع أنه قال:
"في الأصول كلها هارون بن كنانة"، وبنحوه صنع محقق "شعب الإيمان"!، ولم يُحسنا الصنيع وليتهما لم يتلاعبا بأصول الكتب، وأثبتا ما ذكراه في الحاشية وتركا الأصل كما هو، وقد جاء كما أثبتُه في أصول سنن البيهقي، وفي موضع من "الشعب" كما أشار إليه محققه في الحاشية، وكذا في مطبوعي "الجامع لأخلاق الراوي"، وقال البيهقي في "الآداب" (588):
"وروي عن هارون بن كنانة مرسلا".
فمن المستبعد جدا أن يقع التحريف في كل أصول "السنن الكبرى للبيهقي"، وفي "الشعب"، وفي "الآداب"، وفي "الجامع لأخلاق الراوي"، والله أعلم.

غريب الحديث


(ثوب شهرة) هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به، واشتهر بين الناس، والمراد به: ما ليس من لباس الرجال، ولا يجوز لهم لبسه شرعا ولا عرفا.
قال ابن القيم في "الهدي" 1/ 140: "قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض".
والشهرة تكون في اللباس النفيس، والخسيس.

يستفاد من الحديث


الحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه. قاله ابن رسلان.


٭ ٭ ٭


الوعيد الشديد لمن لبس لباس المرأة تشبها بها، والمرأة تلبس لباس الرجل تشبها به

(109) عن أبي هريرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل".

صحيح - أخرجه أبو داود (4098)، والنسائي في "الكبرى" (9209)، وأحمد 2/ 325، والبزار (9089)، وابن حبان (5751) و (5752)، والبيهقي في "الشعب" (7416)، وقاضي المارستان في "مشيخته" (704)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 73/ 28 من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "الأوسط" (984)، والحاكم 4/ 194 من طريق زهير بن محمد، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: فذكره.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وهو كما قال رحمه الله تعالى.
وأخرجه ابن ماجه (1903) حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء".
وهذا إسناد ضعيف، يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعفه أبو حاتم.
وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وسئل أبو زرعة عنه فحرّك رأسه.
وقال العقيلي عن زكريا بن يحيى الحلواني: رأيت أبا داود ( السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على ظهور كتبه )، فسألته عنه، فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدافعنا، ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها.
وقال صالح جرزة: تكلم فيه بعض الناس.
وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد" (ص 503): فيه نظر.
ووهم العلّامة الألباني رحمه الله تعالى في "حجاب المرأة المسلمة" (ص 73)، و"غاية المرام" (86) إذ عزاه لابن ماجه بلفظ "لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل".
وبلفظ ابن ماجه أخرجه البخاري (5885)، وغيره من حديث ابن عباس:
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
وله شاهد من حديث ابن عمر:
أخرجه البيهقي في "الشعب" (7417) من طريق أبي قلابة، حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد، عن عبد الله بن يسار، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة لا ينظر الله إليهم: العاق بوالديه، ومدمن خمر، ومنان، وثلاثة لا يدخلون الجنة: الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، والديوث".
وهذا إسناد حسن، عبد الله بن يسار الأعرج: حسن الحديث، روى عنه عمر بن محمد العمري، وسليمان بن بلال، ويزيد بن إبراهيم التستري، وعبد الله بن جعفر بن نجيح السعديّ، وإبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلميّ، ووثقه ابن حبان 7/ 23، وهذا الحديث بهذا اللفظ أخطأ فيه أبو قلابة وهو عبد الملك بن محمد الرقاشي فقد أخرجه النسائي (2562)، وفي "الكبرى" (2354)، والطبري في "تهذيب الآثار" (297) - مسند علي: عن عمرو ابن علي، وأبو يعلى (5556) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، والبيهقي في "الشعب" (10309) مختصرا من طريق محمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع بإسناده، بلفظ:
"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى".
وأخرجه أحمد 2/ 134 من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والطبري في "تهذيب الآثار" (298) - مسند علي، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 861، وابن حبان (7340)، والبيهقي 8/ 288، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 2/ 594 من طريق ابن وهب، والبزار (6051)، والروياني في "مسنده" (1400)، والطبراني 12/ (13180)، وفي "الأوسط" (2443) [[1]]، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4326)، والبيهقي في "الشعب" (7493)، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 330 من طريق أبي عاصم النبيل، ثلاثتهم عن عمر بن محمد العمري به.
وقال البيهقي:
"كذا جاء به أبو عاصم، وتبعه فيه غيره، فذكر العاق في موضعين".
قلت: وعند الروياني ذكَر "اللعان" بدلا عن أحدهما.
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 859 حدثنا محمد بن يحيى، والضياء في "الأحاديث المختارة" (198) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار الأعرج، أنه سمع سالم بن عبد الله، يحدث عن أبيه، عن عمر، أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء".
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (299) - مسند علي: حدثني عمرو ابن محمد العثماني، قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار الأعرج، أنه سمع سالما، يحدث، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق والديه، ومدمن خمر، ومنان بما أعطى".
وأخرجه الحاكم 4/ 146-147 حدثنا أبو بكر بن إسحاق [[2]]، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
وقال ابن خزيمة:
"حدثنا محمد بن يحيى، في مسند ابن عمر بهذا الإسناد، بإسقاط عمر، وقال: إنه سمع سالما يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عاق والديه، ومدمن خمر، ومنان بما أعطى".
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 861، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (411)، والحاكم 1/ 72، والبيهقي 10/ 226 عن أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال به، ليس فيه عمر.
 وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والقلب إلى رواية أيوب بن سليمان أميل حيث لم يذكر في إسناده عمر".
وله طريق أخرى عن سالم:
أخرجه البزار (6050) من طريق محمد بن بلال، حدثنا عمران القطان، عن محمد بن عمرو، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق بوالديه، والديوث، والرجلة".
وهذا إسناد ضعيف، صالح للاعتبار به، عمران القطان: ضعفه أبو داود، والنسائي.
وقال ابن معين: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم.
ومحمد بن بلال الكندي: قال ابن عدي: يغرب عن عمران، وروى عن غير عمران أحاديث غرائب، وليس حديثه بالكثير، وأرجوا أنه لا بأس به.
وذكره العقيلي في "الضعفاء" 4/ 37، وقال: يهم في حديثه كثيرا.
وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 493: غلط في حديث كما يغلط الناس.
وفي "تهذيب التهذيب" 9/ 82: "قال الذهبي غلط في حديثه كما يغلط الناس".

غريب الحديث

(لعن) اللعن: الطرد والإبعاد من الخير، قال ابن قرقول في "مطالع الأنوار" 3/ 441:
"اللَّعْنُ" في أصله: البعد، واللعين عند العرب: المتمرد المطرود من بينهم، الذي قد تبرؤوا منه لتمرده وخوف جرائره، ثم الآن المبعد من رحمة الله عز وجل".

يستفاد من الحديث


أولًا: الوعيد الشديد لمن لبس لباس المرأة تشبها بها، والمرأة تلبس لباس الرجل تشبها به.

ثانيًا: أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام كما قال النووي في "شرح المهذب" 4/ 444-445، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح فيفسق فاعله.



٭ ٭ ٭






[1] - وأقحم في مطبوع "المعجم الأوسط" - طبعة دار الحرمين (يسار) فيما بين عبد الله ابن يسار، وسالم!
[2] - هو أبو بكر أحمد بن إسحاق الصِّبْغِي، النَّيسَابُوري.

ما جاء في لبس الرجل الثوب المعصفر، والمزعفر

ما جاء في النهي عن الثوب المعصفر


(107) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".

أخرجه مسلم (2077)، والنسائي (5316)، وفي "الكبرى" (9569)، وأحمد 2 / 162 و 164 و 193 و 207 و 211، والطيالسي (2392)، وابن أبي شيبة 8/ 180، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 265، وأحمد بن عصام في "جزئه" (7)، وأبو عوانة (8532) و (8533) و (8534) و (8536)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 249، والطبراني 13/ (14574)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 477)، والبيهقي 3/ 245 و 5/ 60، وفي "المعرفة" (3430)، وفي "الشعب" (5909)، وفي "الآداب" (481) من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن خالد بن معدان أخبره، أن جبير بن نفير أخبره، أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره، قال: فذكره.
واستدركه الحاكم 4/ 190 على الشيخين فوهم، وسقط من إسناده جبير ابن نفير!
وأخرجه عبد الرزاق (19974) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن عمر (كذا):
"أن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد إلى عبد الله بن عَمرو النظر، حين رآهما عليه، وقال له: ألق هذين، فإنهما من ثياب الكفار".
وأخرجه أبو عوانة (8534) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى، عن محمد ابن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عَمرو به.
ثم قال أبو عوانة (8535): حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، عن عبد الله.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (327) من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن الحارث، عن خالد بن معدان به.
وهو تحريف، والصواب محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، وانظر "سنن البيهقي الكبرى" 5/ 60، و "معرفة السنن والآثار" (3431).
وله طريقان آخران عن ابن عمرو:
1 - أخرجه مسلم (2077-28)، والطبراني في "الأوسط" (1788)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 21، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 21/ 281، وبيبي بنت عبد الصمد في "جزئها" (78) من طريق عمر بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن
عبد الله بن عمرو، قال:
"رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما".
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 265 أخبرنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت سليمان الأحول، يذكر عن طاووس، قال:
"رأى النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث" فذكره مرسلا.
وأخرجه الطبراني 13/ (14352) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن عبد الله بن عمرو، قال:
"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين ...الحديث".
وأخرجه النسائي (5317)، وفي "الكبرى" (9570) من طريق ابن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:
"أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب فاطرحهما عنك. قال: أين يا رسول الله؟ قال: في النار".
وأخرجه الطبراني 13/ (14357) من طريق عبد الرزاق، أبنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال:
"رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إنهما من ثياب أهل النار، فلا تلبسهما".
وأخرجه عبد الرزاق (19965) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال:
"رأى النبي صلى الله عليه وسلم ..." فذكر نحوه مرسلا.
2 - أخرجه أبو داود (4066)، وابن ماجه (3603)، وأحمد 2/ 196، وابن أبي شيبة 8/ 181، والبزار (2494)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1540)، والحاكم 4/ 190، والبيهقي 3/ 245 و 5/ 60، وفي "الشعب" (5910)، وفي "الآداب" (482) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:
"هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء" واللفظ لأبي داود.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي رضي الله عنه وفيه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم" وأقره الذهبي.

وله شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعمران ابن حصين، وثوبان رضي الله عنهم:

أما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه مسلم (2078-29)، وأبو داود (4044)، والترمذي (264) و (1725)، والنسائي (1044) و (5269)، وفي "الكبرى" (636) و (9418)، وأحمد 1/ 126، والشافعي في "السنن المأثورة" (170)، ومن طريقه ابن الأعرابي في "المعجم" (1347)، والبزار (918)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 260، وأبو عوانة (1840) و (8538)، وابن حبان (5440)، والبيهقي 2/ 87، وفي "المعرفة" (3416) و (3417)، وفي "الشعب" (5908) عن مالك ( وهو عنده في "الموطأ" 1/ 80)، والبزار (917)، وأبو عوانة (1840) من طريق أيوب، كلاهما عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه مسلم (480-209) و (2078-30) و (31)، وأبو داود (4045)، والترمذي (1737)، والنسائي (1119) و (5174)، وفي "الكبرى" (710) و (9415) و (9574)، وأحمد 1/ 114، وعبد الرزاق (2832) و (19476) و (19964)، والطيالسي (105)، والبزار (919)، وأبو يعلي (415)، وابن المنذر في "الأوسط" (1413)، وأبو عوانة (1825) و (8539) و (8540) و (8541)، وابن حبان (1895)، والبيهقي 2/ 87 و 424 و 3/ 274 من طرق تاما ومختصرا عن الزهري، ومسلم (480-211)، والبزار (920) و (921)، وأبو عوانة (1469) و (1841) من طريق زيد بن أسلم، كلاهما عن إبراهيم بن
 عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه، أنه سمع علي بن أبي طالب، يقول:
"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر".
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح".
وقال البزار:
"ولا نعلم روى زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إلا هذا الحديث ولا روى الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إلا هذا الحديث".
وأخرجه مسلم (480-210)، وأبو عوانة (1827) [[1]]، والبيهقي 2/ 424 من طريق الوليد بن كثير، والنسائي (1043) و (5318) و (5268)، وفي "الكبرى" (635) و (9416)، وأبو عوانة (1834)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 260 من طريق يزيد بن أبي حبيب، والنسائي (5175)، وفي "الكبرى" (9417)، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" (226)، وأبو يعلى (276) و (414)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 262، وأبو عوانة (1817) و (1836) من طريق محمد بن عمرو، وأحمد 1/ 92، وأبو يعلى (329)، وأبو عوانة (1837) و (1838) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى" (9571) من طريق إسحاق بن أبي بكر، والنسائي في "الكبرى" (9575) من طريق شريك، وأبو عوانة (1834)، والبيهقي في "المعرفة" (3425) و (3426) من طريق أسامة بن زيد، سبعتهم تاما ومختصرا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه، أنه سمع عليا يقول:
"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبوس القسي، والمعصفر، وقراءة القرآن وأنا راكع".
وزاد أحمد 1/ 92، وأبو يعلى (329) "وكساني حلة من سيراء فخرجت فيها، فقال: يا علي، إني لم أكسكها لتلبسها. قال: فرجعت بها إلى فاطمة فأعطيتها ناحيتها، فأخذت بها لتطويها معي، فشققتها بثنتين، قال: فقالت: تربت يداك يا ابن أبي طالب، ماذا صنعت؟ قال: فقلت لها: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فالبسي واكسي نساءك".
وأخرجه النسائي (5177) و (5178) و (5180) و (5270)، وفي "الكبرى" (9421) و (9422) و (9423)، وابن ماجه (3642)،
 وعبد الرزاق (2833)، والمحاملي في "أماليه" (214) من طريق نافع، والنسائي (5271)، وفي "الكبرى" (9425) من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث، والنسائي (5272)، وفي "الكبرى" (9426) من طريق خالد بن معدان، وابن ماجه (3602)، وأحمد 1/ 132، وابن أبي شيبة 8/ 181 من طريق أسامة بن زيد الليثي، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"
 7/ 27 من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" (413)، وعنه النسائي في "الكبرى" (9576) حدثنا شريك، وأبو عوانة (1833) [[2]] من طريق محمد بن المنكدر، سبعتهم تاما ومختصرا عن عبد الله بن حنين، أن عليا، قال:
"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر، وعن الحرير، وأن يقرأ وهو راكع، وعن خاتم الذهب".
وأخرجه مسلم (480-212)، والنسائي (1118) و (5172)، وفي "الكبرى" (709) و (9412)، والبزار (459)، وأبو يعلى (603) و (604)، وأبو عوانة (1826) و (8542)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 260، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 21-22، والبيهقي في "الشعب" (5918)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 6/ 241 تاما ومختصرا من طريق داود بن قيس، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي، قال:
"نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفر المفدمة، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا".
وأخرجه مسلم (480-213)، والنسائي (1041) و (5267)، وفي "الكبرى" (633) و (9414)، وأحمد 1/ 81 و 123، والبزار (457)، وأبو يعلى (304) و (537) [[3]]، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 260، وأبو عوانة (1828) عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي، قال:
"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع، وعن خاتم الذهب، وعن القسي والمعصفر".
وأخرجه مسلم (480- 213)، والنسائي (1042) و (5173)، وفي "الكبرى" (634) (9413)، والبزار (458)، وأبو عوانة (1835)، والبيهقي 5/ 61 من طريق الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن حنين به.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 300:
"ولم يصح فيه ابن عباس، وما روى مالك عن نافع أصح".
وقال البزار:
"وأحاديث ابن حنين هذه رفعها، عن ابن عباس، عن علي: محمد بن عجلان، والضحاك، وداود بن قيس، وغيرهم يروونها عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين، عن أبيه، عن علي، ولا يذكرون ابن عباس".
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1672)، وفي "الصغير" (42) من طريق أبي المعافى محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن عبيد بن عمير، عن علي ابن أبي طالب قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والقسي، وخاتم الذهب، وعن المكفف بالديباج، ثم قال: واعلم أنى لك من الناصحين".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا زيد، ولا عن زيد إلا أبو عبد الرحيم، تفرد به محمد".
وهذا إسناد ضعيف، أبو صالح هو باذام، ويقال باذان مولى أم هانئ، قال النسائي: ليس بثقة.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2312) من طريق رباح بن زيد، عن أبي الجراح، عن النعمان بن راشد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:
"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا جنب، ونهاني، ولا أقول نهاكم، عن لباس المعصفر، وعن ميثرة الأرجوان، وعن التختم بالذهب، وعن لباس القسي".
وإسناده ضعيف، الحارث بن عبد الله الأعور: في حديثه ضعف، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض كما في "التقريب".
والنعمان بن راشد: سيئ الحفظ.
وأبو الجراح إن كان المهري فهو مجهول.
وأخرجه البزار (476) من طريق ابن موهب، عن عمه، عن أبي هريرة، عن علي، قال:
"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر".
وإسناده ضعيف، ابن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب: ليس بالقوي.
وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: يحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير، لا يعرف، ولا أبوه.
وقال الإمام الشافعي: لا نعرفه.
وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال.
وأخرجه أحمد 1/ 71، وابن أبي شيبة 8/ 183، والبزار (352)، والبيهقي 5/ 61 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: حدثني عمي، عن أبي هريرة، قال:
"خرج عثمان حاجا، فرأى عبد الله بن جعفر وعليه ثياب معصفرة فقال له عثمان: لم تلبس المعصفر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر؟ فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهك عن المعصفر ولا إياه، إنما نهاني".
وقال البيهقي:
"هذا إسناد غير قوي، وحكم علي رضي الله عنه بالتخصيص في الرواية الصحيحة غير منصوصة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في نهي الرجال عن ذلك عام".

وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن ماجه (3601)، وأحمد 2/ 99-100، وابن أبي شيبة 8/ 182 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم" قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم قال: المشبع بالعصفر.
واللفظ لابن ماجه، وسياق أحمد أتم منه، وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد: ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيا.
والحسن بن سهيل: لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد، وقال ابن معين: مشهور.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 122.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 295:
"لا أدرى سمع من ابن عمر أم لا".

وأما حديث عمران بن حصين:
فأخرجه أبو داود (4048) وأحمد 8 / 4603، وفي "الزهد" (27)، والطبراني 18/ (312) و (313) و(314)، والحاكم 4 / 191، والبيهقي 3 / 246، وفي "الشعب" (5907)، وفي "الآداب" (607) عن روح، والطبراني 18/ (312) و (314) من طريق شعيب بن إسحاق، والروياني في "مسنده" (76) من طريق أبي بكر الحنفي، والبيهقي 3 / 271، وفي "الآداب" (479) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له".
وأخرجه البزار (3549)، والروياني (80)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 128 من طريق عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن مطر، أو قتادة، عن الحسن به.
ورواية الطحاوي مختصرة، وأخرجه 4/ 246 من طريق عياش الرقام، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن عمران ابن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ألبس القميص المكفف بالحرير. وأومى الحسن إلى جيب قميصه".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإن مشائخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن من عمران بن حصين فإن أكثرهم على أنه سمع منه" وأقره الذهبي.
قلت: لكن الحسن مدلس ولم يصرّح بالتحديث، وكذا قتادة مدلس وقد عنعنه، وأما ابن أبي عروبة فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية من المدلسين (ص 31) وهم من احتمل الائمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى، كالثوري أو كان لا يدلس الا عن ثقة كابن عيينة.

وأما حديث ثوبان:
فأخرجه الطبراني (2/ (1418) حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر، حدثنا يزيد بن ربيعة، حدثنا أبو الأشعث، قال: سمعت ثوبان، يقول:
"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التختم بالذهب، والقسي، وثياب المعصفر المقدم، والنمور".
وإسناده ضعيف جدا، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 146:
"فيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو متروك".
وشيخ الطبراني قال فيه أبو أحمد الحاكم: فيه نظر.



غريب الحديث


(ثوبين معصفرين) الثوب المعصفر: هو المصبوغ بالعُصْفُر، قال ابن سِيدَه: العُصْفُر هذا الذي يُصبَغ به، منه رِيفِيّ، ومنه بَرِّيّ، وكلاهما نبت بأرض العرب.
والعصفرُ: يصبغ صبغا أحمر، كما قال ابن القيم في "الهدي" 1/ 133، ولا معارضة بينه وبين ما جاء في "الصحيحين" من أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. قال ابن القيم:
"غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي".

يستفاد من الحديث


أولًا: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.
قال ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" 4/ 124:
"الثياب المعصفرة ليست من ملابس الرجال، وإنما تلبسها النساء، فإذا لبسها الرجل تشبه بالمرأة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعلها قد كانت من ملابس الروم أو فارس، فلذلك قال: (من ثياب الكفار)".
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2/ 451:
"وأما المعصفر فقد قال الشافعي: إنما أرخصت فيه، لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن لبس المعصفر، إلا ما قال علي بن أبي طالب:
(نهاني، ولا أقول نهاكم).
قال البيهقي: وقد روينا عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة ما دل على أن النهي عنه على العموم.
ثم ذكر أحاديث في الباب، وقال 2/ 453: وفي كل ذلك دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم، ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله.
ثم ذكر قول الشافعي: كلما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني.
وقال البيهقي 2/ 455:
"قال الشافعي: وننهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر، ونأمره إذا تزعفر أن يغسل الزعفران عنه.
قال: وإنما أمر الرجل الذي أحرم بالعمرة، وهو مضمخ بالخلوق بالغسل، فيما يرى الصفرة عليه، فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها أيضا في المعصفر أولى به، وقد كرهه بعض السلف، وأجازه أبو عبد الله الحليمي رحمه الله، ورخص فيه جماعة، والسنة ألزم، وبالله التوفيق".
 وحكى النووي في "شرح مسلم" 14/ 54 -55 كلام البيهقي هذا، وأقره عليه، وقال: "فأتقن المسألة".
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 1/ 433:
"وأما لباس المعصفر والمفدم وغيره من صباغ المعصفر فمختلف فيه، أجازه قوم من أهل العلم وكرهه آخرون، ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء في حديث هذا الباب من نهيه عليًا عن لبس المعصفر إلا أن يدعى أن ذلك خصوص لعلي وحده، لقوله (نهاني رسول الله ولا أقول نهاكم)، وبعضهم يقول فيه (نهاني ولا أقول نهى الناس) وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه، وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عن لباس المعصفر والقسي وتختم الذهب كل ذلك للرجال دون النساء صحيح مروي من وجوه ثابتة، وقد ذكرنا في "التمهيد" حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر)
الحديث، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فأمره بحرقهما)".
وقال ابن قدامة في "المغني" 1/ 419:
"وتكره الصلاة في الثوب المزعفر للرجل، وكذلك المعصفر".
قلت: الحديث عام في الصلاة وغيرها، والله أعلم.

ثانيًا: النهي عن مشابهة الكفار، فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس المعصفر لأنها من ثيابهم.

ثالثًا: فيه حجة على إتلاف المال من باب التغليظ أو العقوبة، قال الطيبي في "شرح المشكاة" 9/ 2896:
"ونظيره أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة فأرسلها".

رابعًا: سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.

٭ ٭ ٭

ما جاء في النهي عن تزعفر الرجل


(108) عن أنس بن مالك، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل".

أخرجه البخاري (5846)، والطيالسي (2176)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 127، وأبو عوانة (1479) و (8702) و (8703)، وابن خزيمة (2674) [[4]]، وابن حزم في "حجة الوداع" (ص 242)، والبيهقي 5/ 36، وفي "الشعب" (5913) عن عبد الوارث بن سعيد، ومسلم (2101-77)، وأبو داود (4179)، والترمذي (2815)، والنسائي (2708)، وأحمد 3/ 187، وابن خزيمة (2673)، وأبو يعلى (3889) و (3934)، وأبو عوانة (1481)، وابن حبان (5465)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 127، والبيهقي في "الشعب" (5912)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 182، وابن حزم في "المحلى" 4/ 76 من طرق عن حماد بن زيد، ومسلم (2101)، وأبو داود (4179)، والترمذي (2815)، والنسائي (2706) و (2707) و (5256)، وفي "الكبرى" (3672)، وأحمد 3/ 101، والشافعي 1/ 314، وابن أبي شيبة 4/ 413:2،
وأبو يعلى (3888)، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص 222)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 127 و 128، وفي "شرح مشكل الآثار" (4982)، وابن خزيمة (2674)، وأبو عوانة (1478) و (1479) و (8699) و (8700) و (8704) و (8705)، وابن حبان (5464)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1765) و (2357)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 389 و 390)، والدارقطني في "جزء أبي الطاهر الذهلي" (14)، والصيداوي في "معجم شيوخه" (ص 322)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 242، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 182، وابن حزم في "المحلى" 4/ 76، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 6/ 228 و 9/ 399، وفي "الكفاية" (ص 168)، والبيهقي 5/ 36، وفي "السنن الصغير" (1536)، وفي "المعرفة" (9483)، وفي "الآداب" (480)، والبغوي في "شرح السنة" (3160) عن إسماعيل ابن علية، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 127، وأبو عوانة (1479) و (8701) من طريق هشيم بن بشير، والطبراني في "المعجم الأوسط" (8888) من طريق أبي الربيع السمان، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 390) من طريق حماد بن واقد، ستتهم عن
عبد العزيز بن صهيب، عن أنس به.
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (268) حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب أبو جعفر التمتام، حدثنا الحارث بن خليفة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"خلق الحور العين من زعفران. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل".
وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (355) من طريق محمد بن غالب به، بلفظ "الحور العين خلقن من الزعفران".
وقال البيهقي:
"وهذا منكر بهذا الإسناد لا يصح عن ابن علية".
قلت: تفرّد الحارث بن خليفة، عن ابن علية بهذا الحرف، وليس هو بالحافظ فقد سُئل الدارقطني عنه فقال: صالح.
وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 433:
"مجهول".
وأخرجه النسائي (5257)، وفي "الكبرى" (9354) أخبرنا محمد بن عمر ابن علي بن مقدم، وأبو يعلى (3925) حدثنا عبد الأعلى، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 390) من طريق علي بن الحسين الدرهمي، ثلاثتهم عن زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال:
 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده".
وهذا منكر بهذا اللفظ، زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري: ذكره ابن حِبَّان في "الثقات" 6/ 334، وقال:
"يُخطئ".

غريب الحديث


التزعفر: التضمخ بالزعفران، والزعفران: نبات بَصَليّ، عطري معمر، منه نوع صبغي مشهور، يصبغ به الحرير ونحوه، ولونه أصفر، شديد الصفرة.

يستفاد من الحديث


النهي عن تزعفر الرجل.
قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 175:
"التضمخ بالزعفران حرام على الرجل في حرمه وحله".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 182:
"حملوا هذا على الثياب وغيرها، وأما الجسد فلا خلاف علمته فيه والله أعلم".
وقال النووي في "شرح مسلم" 14/ 79:
"في الحديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل".
ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله.
وقال الحنفية والحنابلة: بكراهة لبس الثياب المصبوغة بالزعفران.
وقد روي عن مالك أنه رخص في لبس المزعفر والمعصفر في البيوت وكرهه في المحافل والأسواق.
واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟!
حمل الحافظ العراقي النهي على لطخ البدن بالزعفران دون لبس الثوب المصبوغ به، وأيده بما في سنن النسائي (5257) عن أنس، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده" وقد تقدّم في التخريج أن هذا منكر، تفرّد به زكريا بن يحيى بن عمارة مخالفًا جمعًا من الثقات ممن رواه عن ابن علية، ليس فيه ذكر للجلد، وكذا رواه عن عبد العزيز بن صهيب:
عبد الوارث بن سعيد، وحماد بن زيد، وهشيم بن بشير، وأبو الربيع السمان، وحماد واقد، فلم يذكروا فيه الجلد، والواجب العمل بهذا الحديث على عمومه.
واستدل أيضا بما رواه ابن ماجه (466) و (3604) من طريق ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن محمد بن شرحبيل، عن قيس بن سعد، قال:
"أتانا النبي صلى الله عليه وسلم: فوضعنا له ماء يتبرد به، فاغتسل، ثم أتيته بملحفة صفراء، فرأيت أثر الورس على عكنه".
وهذا حديث ضعيف، ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن: سيئ الحفظ جدا.
ومحمد بن شرحبيل: مجهول.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 114:
"لم يصح إسناده".
وأخرجه أبو داود (5185) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد ابن زرارة، عن قيس بن سعد فذكره مطولا، وفيه "ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران، أو ورس، فاشتمل بها".
وقال أبو داود:
"رواه عمر بن عبد الواحد، وابن سماعة، عن الأوزاعي مرسلا ولم يذكرا قيس ابن سعد".
وروى الشيخان من حديث أنس:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 235:
"استدل به على جواز التزعفر للعروس، وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال".

٭ ٭ ٭



[1] - سقط من مطبوع أبي عوانة عبد الله بن حنين، وقد استدركه محققو مستخرج أبي عوانة (1868) في طبعة الجامعة الإسلامية، فجزاهم الله خيرًا.
[2] - وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9572) من طريق محمد بن المنكدر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي.
[3] - وجاء عند أبي يعلى (420) عن القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده، ليس فيه ابن عباس!
[4] - وفي مطبوع "صحيح ابن خزيمة" (عبد الوهاب)، وهو تحريف، والتصويب من "إتحاف المهرة" (1330)، وإن ابن خزيمة يرويه عن عمران بن موسى، وليس في شيوخه
عبد الوهاب، وليس عبد الوهاب في تلاميذ عبد العزيز بن صهيب.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام